المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
عمليات الخدمة اللازمة للجزر
2024-11-24
العوامل الجوية المناسبة لزراعة الجزر
2024-11-24
الجزر Carrot (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-24
المناخ في مناطق أخرى
2024-11-24
أثر التبدل المناخي على الزراعة Climatic Effects on Agriculture
2024-11-24
نماذج التبدل المناخي Climatic Change Models
2024-11-24



تعريــــف اللجوء في الفقه  
  
1185   01:20 صباحاً   التاريخ: 2023-10-28
المؤلف : حوراء قاسم غانم
الكتاب أو المصدر : النظام القانوني للجؤ في القانون الدولي العام
الجزء والصفحة : ص 4-8
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدولي العام و المنظمات الدولية / القانون الدولي العام /

اللجوء لغة : كلمة مشتقة من ( لَجَأ ) يَلْجَأ : لُجُوْءاً و لَجْأ . إلى الحصن وغيره : استتر به واعتصم و احتمى ( 1 ) ، وفي الانكليزية (Asylum)(2)

والمَلجَأُ واللجأ : المَعْقلُ ، والجمع ألجاءٌ . ويقـالُ : ألجَأت فلاناً الى الشـيءِ إذا  حَصـــَنْته في مَلْجأ ، ولَجَأ ، والتَجَأت إليه الْتجاءَ ( 3 ) ، وتعد كلمة الملجأ من المصطلحات الغامضة ، ففي العربية تأتي من لجأ او التجاء ، وتعني المكان الذي يلوذ اليه الشخــص او الذي يعتــصم به ســـــواء كان مكانا او انسانا ، وفي الانكلـــيزيــــــة   Shelter وتعني المــــــكان الذي يبحث فيه الانســـان عن حمايته وامـــنه  (4).

 أما اللاجئ لغة فجمعه لاجئون وهو الذي هرب من بلده لأمر سياسي او غيره ولجأ الى بلاد من دون سواها ( 5 ) ، وكذلك يعرف اللاجئ بأنه اصطلاح يطلق على الشخص الذي ينتقل من اقليم دولة الى دولة اخرى طلبا للملجأ الذي يأمن فيه من خطر او اضطهاد ( 6 ) ، وفي الانـكليزية يطلق عليهRefugee    (7).

 اما في الفقه فقد تنوع مفهوم اللجوء والملجأ واللاجئ ، وهذا ما سنقوم بدراسته كالآتي  :

أولا : تعريف اللجوء :

عرف جانب من الفقه اللجوء بأنه" لجوء شخــــص الى سفارة اجنبية او حكومة اجنبية او سفـــــــينة حرب اجنبية للاستفادة من حماية تلك الدولة هربا من عدو احتل بلده ، او من ملاحـقة حكومته ، بحيث تتعـرض حريته او سلامتــه او حياتــه للخـطر " (8).

وهو بذلك يجعل للجوء طبيعة خاصة تقتضي في كونه حقاً يستفيد منه اللاجئ ويتمثل هذا الحق بالحماية التي تقدمها اليه دولة الملجأ بعد هروبه من العدو المحتل لبلده او من ملاحقة حكومته بالشكل الذي يوفر الحماية اللازمة لحريته وسلامته وحياته ، ويمنح هذا الحق لكل من لجأ الى سفارة اجنبية او حكومة اجنبية او سفينة حرب اجنبية ، وهذا الرأي يضيق من مفهوم اللجوء فهو لا يستوعب فئة كبيرة من اللاجئين اذا اخذ بنظر الاعتبار الاسباب الاخرى التي تدفع الافراد للجوء بعيدا عن احتلال بلد اللاجئ من قبل عدو او بسبب ملاحقته من قبل حكومة بلده كوجود كوارث طبيعية او وجود خطر حقيقـــي على حياته .

بينما عرف جانب آخر من الفقه اللجوء على انه الحماية التي تمنحها الدولة فوق اراضيها او فوق مكان تابع لسلطتها لفرد طلب منها هذه الحماية ، والهدف منه هو انقاذ حياة اشخاص او حريتهم والذين يعتبرون انفسهم مهددين في بلادهم (9).

ويعد التعريف المذكور اللجوء حق يمنح للاجئ و يتمثل بالحماية التي تمنحها الدولة للاجئ المتواجد فوق اراضيها او فوق مكان تابع لسلطاتها وبناءً على طلب يقدم من اللاجئ الى السلطات المختصة الا انه وسع من مفهومه بحيث اشتمل على اعطاء الحق في اللجوء لكل من يتواجد فوق اراضي دولة الملجأ او فوق مكان تابع لسلطتها ، بهدف انقاذ حياة الاشخاص وحرياتهم ممن يعتبرون مهددين في بلادهم .

وبناءاً على ما ذكر يمكننا تعريف اللجوء على انه حق يتمتع به اللاجئ ويتمثل بالحماية الممنوحة له من قبل دولة الملجأ التي يتواجد على أراضيها او في مكان تابع لسلطاتها بناءً على طلب مقدم من اللاجئ الى السلطات المختصة على ان يكون هناك خطر او خوف من خطر يحدق باللاجئ في وطنه ويدفعه لطلب اللجوء .

ثانيا : تعريف الملجأ  :

عرف جانب من الفقه الملجأ بأنه " ملاذ الشخص الى مأوى طلباً للحماية والامـــان ، اما في داخل الارض التي تقله في سفارة او دار التمثيل لدولة اجنبية او الى احدى السفن العامة او الى احد المعســـكرات الحربيــة او احدى الطائرات الحـــربية او عبر الحدود الى اقليــــم آخر " (10).

ونلاحظ بأن هذا التعريف لم يوضح المقصود بالملجأ في نظر القانون الدولي حيث لم يشر الى معنى " المأوى " و " الحماية " و " الامان " كما انه لم يحدد نوع الشخص الذي يستفيد من الملجأ والسبب الذي يدفعه الى طلب اللجوء .

بينما عرف جانب آخر من الفقه الملجأ بأنه : حمــاية قانونية ذات طابع مؤقت تمــــنحها الدولة ( تسمى دولة الملجأ ) سواء في داخل اقليمها المادي او في اماكن معينة تقع في خارجه ، لأجنبي تتوافر فيه صفة "لاجئ" طبقا للقانون الدولي وذلك في مواجهة اعمــــال دولة اخــــرى ( تسمى الدولة الاصلية او دولة الاضطهاد ) وتتوقف طبيعة الاســــاس القانوني لهذه الحــماية ـــ فضلا على نطاقها ومقدار فاعليتها ـــ على نوع المكان الذي تقع  فيه (11).

ومن الجدير بالذكر بان الملجأ الذي تمنحه دولة ما يعد ممارسة لسيادتها ، وعلى الدول ان تحترم حق اللجوء الممنوح للأشخاص بما فيهم المكافحون ضد الاستعمار (12).

ثالثاً : تعريف اللاجئ   :

اختلف الفقهاء في وضع مفهوم خاص للاجئ الا ان هذا الاختلاف شكـــلي لا أكثر ، حيث ذهب جانب من الفقهاء الى ان صفة " الهارب " صفة مهمة للغاية بالنسبة للاجئ ، فالشخص يجب ان يوصف بأنه هارب حتى يمكن اعتباره لاجئاً . الا ان هذه الصفة ليست الصفة الوحيدة التي يجب ان تقترن بالشخص لاعتباره لاجئاً ، ولا يجب تركيز كل الاهتمام عليها ، لأن واقعة الهروب يمكن ان تكون لأسباب متعددة ، فيمكن ان تكون هربا من العدالة او من الموت او من المجاعة والجفاف ، او من الحروب - سواء كانت دولية ام اهلية - او من الزلازل و الكوارث الطبيعية الاخرى وأخيرا يمكن ان يكون الهرب من الاضطهاد والانتهاكات التي تصيب حقوق الانسان وحرياته الاساسية او عدم احترامها . فكل هؤلاء الهاربين بحاجة الى حماية قانونية . فاللاجئ هو الاجنبي الهارب الذي يحتاج الى المساعدة المادية والحماية القانونية معاً  (13).

وهو بذلك جعل للاجئ مفهوم واسع  ليشمل جميع الاشخاص الذين يهربون ولأسباب عدة ، حيث قد يكون الهروب من العدالة او من الموت او من المجاعة او من الجفاف او من الحروب الدولية او الاهلية او من الكوارث الطبيعية او من الاضطهاد والانتهاكات التي تصيب حقوق الانسان وحرياته الاساسية .

بينما ذهب جانب آخر من الفقه  الى القول بأن مفهوم اللاجئ ينصرف الى الانسان الذي يبحث عن ملجأ في سفارة او اقليم دولة ما تكون غير الدولة التي يحمل جنسيتها ، وذلك بالنظر الى انه معرض الى خطر مادي حقيقي يواجه حياته . كما يذهب الكاتب الى التفرقة بين فكرة اللجوء وفكرة الملجأ ويعرف الاولى بأنها تعني الحماية المؤقتة الممنوحة ضد خطر اكيد وحال ، بينما يعرف الفكرة الثانية ( الملجأ ) بأنها تعني النظام الذي يمنح الحماية الدائمة .ويؤكد على وجـود اختلاط في استخدام الفكرتين ، فضلاً عن الاحاطة ببعض الغموض (14).

وعرفه جانب آخر ( 15 ) بانه اجنـــبي غير عادي (16) يتمتع بخصائص معينة تجعله مميزا عن الاجانب الاخرين الذين يوجدون في ظروف عادية . وعلى ذلك فأن القوانين والانظمة والتعليمات التي تنطبق على الاجانب العاديين ليس لها علاقة بهؤلاء اللاجئين باعتبار انهم يتمتعون بحالة خاصة بهم (17).

ومما سبق يتضح لنا بأن للاجئ بعض الخصائص الجوهرية التي تميزه عن غيره من الاجـانب ، منها ما يتعلق بالمكان الذي يوجد فيه ومنها ما يتصل بعلاقته بدولته الاصلية (18) ، بالنسبة للجانب المتعلق بالنطاق المكاني فيشترط ان يكون اللاجئ متواجد اما خارج اقليم دولته الاصلية ، واما داخل اراضي او سلطات تابعة لدولة الملجأ ، واما من جانب العلاقة ما بين اللاجئ و دولته الاصلية فيجب ان تكون هذه العلاقة قد انتهت او توترت بسبب الاضطهاد السياسي او الديني او عدم الرغبة للخضوع للحكومة الجديدة او ارتكاب احدى الجرائم السياسية والذي يترتب عليه تبعا لذلك عدم تمتعه بحماية دولته الاصلية وان كان عديم الجنسية يتمثل في عدم رغبته في العودة الى تلك الدولة .

 ويثار تساؤل حول ما اذا كان اعتراف الدولة التي يوجد الشخص على اقليمها المحسوس او داخل سفارتها بتوافر صفة اللاجئ لاحد الاشخاص او قيامها بمنح الملجأ له منشأ لهذه الصفة ام مجرد كاشف عن توافرها فحسب ؟

وللإجابة عن هذا التساؤل لابُد من التمييز بين اعتبار الشخص لاجئا في نظر القانون الدولي من ناحية ، وبين قيام احدى الدول بمنحه الملجأ او الاعتراف به رسميا كلاجئ من ناحية اخرى  ذلك ان ثبوت صفة اللاجئ لاحد الاشخاص طبقا للقانون الدولي رهن بمجرد توافر مجموعة الخصائص التي سبق بيانها والتي تميزه عن غيره من الاجانب ، اما الحصول بعد ذلك على ملجا في دوله اخرى او الاعتراف به كلاجـــئ فانهما مسألتان اخرتان ، وذلك لان القانون الدولي لا يلزم الدول بمنح الملجأ للاجئين او حتى الاعتراف بتوافر هذه الصفة فيهم ، بل ان كل دولة تتمتع بسلطة انفرادية سواء بالنسبة لتقدير الاسباب او الاعتبارات التي قد تحدوا بها الى منح الملجأ او منعه ، او بالنسبة للفصل في مسألة هل يعتبر الشخــص لاجئا من عدمه (19).

وبذلك يتضح لنا ان وصف اللاجئ يطلق على كل شخص تتوافر فيه الخصائص المشار اليها آنفاً في ضوء احكام القانون الدولي ، الا ان قبوله كلاجئ في دولة ما يتوقف على مدى اعتراف الاخيرة به كشخص لاجئ وفقا لتشريعاتها الداخلية  .

_____________

1- جبران مسعود ، الرائد ، معجم لغوي عصري ، الطبعة الثامنة ، دار العلم للملايين ،  1995م ، ص685.

2- منير البعلبكي ، المورد ، قاموس انكليزي / عربي ، بيروت ، 1970 م ، ص70 .

3- ابن المنظور ، لسان العرب ، الجزء الثامن ، دار الحديث ، القاهرة ،  2003 م ، ص 35

4- علي حميد العبيدي ، مفهوم فكرة اللجوء في القانون الدولي وتطبيقاتها على اللجوء الإنساني ، مجلة الحقوق ، العددان 8 و 9 ، المجلد الثالث ، السنة الخامسة ، بغداد ، 2010 م ، ص 187 .

5- لويس معلوف ، المنجد في اللغة العربية والأدب والعلوم ، الطبعة السابعة عشر ، المطبعة الكاثوليكية ، بيروت ،  ص713 .                                               

6- عبد الحميد بدوي وآخرون ، معجم القانون ، الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية ، القاهرة ، 1999 م ، ص654.

7- منير البعلبكي ، مصدر سابق ، ص771.

8- سموحي فوق العادة ، معجم الدبلوماسية والشؤون الدولية ، مكتبة لبنان ، بيروت ، 1974م ، ص356

9- عبد الوهاب الكيالي ، الموسوعة السياسية ، الجزء السادس ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، بيروت ، 1994م ، ص 372 .

10- محمد طلعت الغنيمي ، الاحكام العامة في قانون الامم  ( قانون السلام  ) ، منشأة المعارف ، الاسكندرية ، 1970م ،  ص720 وما بعدها .

11- برهان أمر الله ، حق اللجوء السياسي  ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2008 م ، ص 154 .

12- المادة ( 1 ) من اعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الملجأ الإقليمي في القرار رقم (2132د22) ، 14/ كانون الأول 1967م والتي جاء فيها : " تحترم سائر الدول الأخرى الملجأ الذي تمنحه دولة ما ، ممارسة منها لسيادتها ، لأشخاص يحق لهم الاحتجاج بالمادة (14) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، ومنهم المكافحون ضد الاستعمار " .

13- Goodwin Gill , The refugee in international law , clarendon press , 1985 , P.1.                               

Mario  Bettati ) -14  (   نقلا عن بابكر محمد علي عبد الرحمن ، بابكر محمد علي عبد الرحمن ، النظام القانوني الدولي للاجئين وتطبيقاته في الوطن العربي ، رسلة ماجستير ، "غير منشورة "، جامعة بغداد ، كلية الــــــقانون ، 1994م ، ص 2 .

( Agha Khan  )- 15 المفوض السامي الاسبق لشؤون اللاجئين .

16- يقصد بمفهوم الاجنبي غير العادي هو الاجنبي المهاجر ويراد به  كل شخص يغادر دولته ليستقر في سواها طوعا او كرها ولانطباق هذا الوصف على هذا الشخص او ذاك ، لابد من الاستيفاء لثلاثة شروط : اجنبيه عن الدولة التي يروم نزولها ، هجره لدولته ، وحلوله بارض تلك الدولة ، بنية الاستقرار فيها لزمن معين قد يطول وقد يقصر تبعا لدافع الهجرة والسبب الذي قاده الى سلوك سبيلها . للمزيد من التفصيل ينظر د. وليد مرزة المخـــزومي ، مجلة ملتقى القانون ، السنة الرابعة ، العدد الخامس عشر ، عام 2009م ، ص 47  .

 ( Agha Khan  )- 17نقلا عن بابكر محمد علي عبد الرحمن ، مصدر سابق ، ص 3 .

18- برهان امر الله ، حق اللجوء السياسي ، مصدر سابق ، ص 142 .

19-  برهان امر الله ، حق اللجوء السياسي ، مصدر سابق ، ص143 .




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .