المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تنفيذ وتقييم خطة إعادة الهيكلة (إعداد خطة إعادة الهيكلة1)
2024-11-05
مـعاييـر تحـسيـن الإنـتاجـيـة
2024-11-05
نـسـب الإنـتاجـيـة والغـرض مـنها
2024-11-05
المـقيـاس الكـلـي للإنتاجـيـة
2024-11-05
الإدارة بـمؤشـرات الإنـتاجـيـة (مـبادئ الإنـتـاجـيـة)
2024-11-05
زكاة الفطرة
2024-11-05

التحكم عن بعد في الكاميرا Remote Control
19-12-2021
تعريف بالصناعات الإنشائية
15-12-2020
خطوات إعداد بحوث العلاقات العامة
18-8-2022
تفسير الآية (36-40) من سورة الاحزاب
17-4-2020
الحسن بن أسد بن الحسن الفارقي
21-06-2015
التفاعل SN1 : الكيمياء الفراغية
14-2-2017


تمييز اللجوء عن مبدأ عدم تسليم المجرمين  
  
927   01:01 صباحاً   التاريخ: 2023-10-26
المؤلف : حوراء قاسم غانم
الكتاب أو المصدر : النظام القانوني للجوء في القانون الدولي العام
الجزء والصفحة : ص30-41
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدولي العام و المنظمات الدولية / القانون الدولي العام /

يُعد نظام تسليم المجرمين من أبرز صور التعاون التي حققت للمجتمع الدولي في مجال مكافحة الجرمية ، وتنظم شروطه واحكامه الاتفاقيات الدولية المبرمة في هذا الشأن . وتلعب منظمة الانتربول دورا هاما في مجال ضبط المجرمين وتسليمهم ( 1 ) . وقد كان مبدأ عدم تسليم المجرمين السياسيين يرادف مصطلح اللجوء حتى نهاية القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين ، وهو يعتبر مرحلة متطورة من اللجوء .

 وفي الواقع ان الخلط الذي يحصل بين حق اللجوء ومبدأ عدم تسليم المجرمين السياسيين ، يأتي من كون المبدأين ينتهيان إلى نفس النتيجة ، وهي حظر تسليم اللاجئين والمجرم السياسي للدولة التي تضطهده أو تطالب بتسليمه ( 2 ) . لكن الخلاف بين المبدأين قائم ويتضح جليا فيما يلي  :

أولا: من حيث الأسباب ، فحظر التسليم ينصب على مرتكبي الجرائم السياسية أو المتهمين بها . في حين أن اللجوء السياسي يمنح بسبب الاتهام بارتكاب جريمة سياسية أو بسبب معارضته للقائمين على رأس السلطة ولاسيما في البلدان الأقل ديمقراطية أو بسبب الاضطهاد الذي يتعرض له طالب اللجوء بسبب آرائه ومعتقداته أو أصله أو عرقه أو ديانته أو انحداره الطبقي أو لأي سبب آخر (3).

ثانيا : من حيث النظام القانوني الذي يخضع له الحقين ، فمبدأ عدم تسليم المجرمين يخضع لأحكام القواعد الدولية الخاصة والتي تنشأ من الاتفاقيات الثنائية او المتعددة الاطراف ، كالاتفاق القضائي العام الذي عقد بين سوريا ولبنان بشأن تسليم المجرمين . اما حق اللجوء فيخضع لأحكام قواعد القانون الدولي الانساني و قانون حقوق الانسان وكذلك للاتفاقيات الدولية الخاصــة بحق اللجـــــوء والمنظمــة له .

ثالثا : من حيث الغاية إذ يسعى نظام اللجوء إلى حماية حقوق الإنسان في حياته وحريته ودينه وجنسه وكرامته وعرضه ، في حين يسعى نظام عدم تسليم المجرمين السياسيين إلى حماية مرتكبي الجرائم أو المتهمين بها . باعتبار أن الجريمة السياسية لا تعبر عن مظهر لنفسية خطرة لدى مرتكبيـها ، إذ الباعث عليها غالباً عقيدة وطــــنية ورغبة في إصلاح النظام الســـياسي القائم (4).

رابعا : من حيث مساحة الحماية التي يوفرها النظامين : فنظام اللجوء يقي اللاجئ من شرور البطش والاضطهاد والتنكيل ويجعله يعيش وأسرته في مأمن على أراضي الدولة التي منحته حق اللجوء وكأنه احد مواطنيها إذ ليس لدولته المطالبة به بعد منحه حق اللجوء ، في حين أن مبدأ عدم التسليم يمكن التحايل عليه بسهولة ولاسيما من قبل الأنظمة الدكتاتورية ، إذ قد تطالب إحدى الدول بتسليم المجرم السياسي بزعم انه ارتكب إحدى الجرائم العادية التي يجوز فيها التسليم حتى إذا استردته قامت بمحاكمته عن الجريمة السياسية والبطش به الأمر الذي يفرغ مبدأ عدم التسليم من محتواه .

خامسا : يقع اجراء التسليم على الوطنيين –في بعض الدول- والاجانب وعديمي الجنسية ومزدوجي الجنسية ، اما حق اللجوء فلا يكون الا من شخص اجنبي بالنسبة لإقليم الدولة التي لجأ اليها ، اذ لا يمكن ان نتصور وطنيا يلجأ الى اقليم دولته التي فر من اضطـــهادها ، وان كانت هذه الصــورة قد تنشأ في حالة الملــجأ الدبلوماسي (5).

 ويظهر لنا الالتباس بصورة جلية في قضــــية اللجوء الخاصة بفيكتور راؤول أيادي لاتوري ( رئيس الحزب السياسي ) في بيرو الذي اتهم بالتحريض للقيام بعصيان عسكري في عام 1948م وصدر امر قضائي للتحقيق معه في الوقت الذي منح له حق اللجوء من السفارة الكولومبية في عام 1949م وطلب السفير الكولمبي من حكومة بيرو ان تمنح امان المرور لآيادي لاتوري ليتمكن من مغادرة البلاد والتمتع باللجوء الا ان حكومة بيرو رفضت اعطاءه صفة اللاجئ السياسي ورفضت منحه الامان للمرور وبعد تبادل الرسائل الدبلوماسية بين الطرفين رفعت القضية الى محكمة العدل الدولية التي اصدرت قرارها في عام 1950م الذي افضى الى ان كولمبيا لا تملك الحق في تحديد مفهوم اللاجئ السياسي فهي مقيدة بما ورد في اتفاقية هافانا لعام 1928م وكذلك رفضت المحكمة ادعاء بيرو بأن أيادي لاتوري متهم بجرائم عادية وأنه متهم بجريمة عصيان عسكري ، واصدرت حكمها بعد تدخل حكومة كوبا بعد ان وصلت الى استنتاج يقضي بأن اللجوء يجب ان ينتهي ولا تلزم كولمبيا بالوفاء بالتزامها بتسليم اللاجئ واوضحت بان ذلك لا يعد تناقض لأن التسليم ليس الشكل الوحيد الذي ينتهي به اللجوء واعلنت بأنها لا تستطيع اعطاء أي مشورة عملية بشأن انهاء اللجوء لان ذلك يعد خروج منها على وظيفتها القضائية واوصت الطرفين ان يحسما الامر وفقا لقواعد المجاملات وحسن الجوار الدولية .

ومما سبق يتضح لنا بأن كل من اللجوء والهجرة والنزوح مفاهيم تعلقت وتماثلت بالحراك السكاني الا انها اختلفت فيما بينها من حيث المدى الجغرافي و من حيث الاجراءات ومن حيث الاسباب ومن حيث النظام القانوني الذي يخضع له كلا منهم ومن حيث الغاية ومن حيث الاجهزة الدولية المختصة بحماية الاشخاص  .

اما فيما يخص اللجوء ومبدأ عدم تسليم المجرمين فأن كلا منهما يؤدي الى نفس النتيجة والتي تقتضي بعدم امكانية تسليم كل من اللاجئ والمجرم الا انهما يختلفان من حيث الاسباب والنظام القانوني والغاية ومن حيث مقدار الحماية التي يقدمها كل منهما وكذلك من حيث الاجراءات .

____________

1- عادل محمد خير ، الاجنبي وحقوق الانسان في قانون حقوق الانسان الدولي و القانون الانساني الدولي ، الطبعة الاولى  ، 2005م ، ص 158 .

2- علي يوسف الشكري ، التنظيم الدستوري لحق اللجوء ،  ص70.

3- المصدر نفسه ، ص70 .

4- علي يوسف الشكري ، التنظيم الدستوري لحق اللجوء ،  ص70 وما بعدها.

5- فريدة شبري ، تحديد نظام تسليم المجرمين ،  رسالة ماجستير ، "غير منشورة "، جامعة محمد بوقرة بومرداس ، كلية الحقوق –بودواو- ، 2007م ، ص16 .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .