المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19



حق اللجوء في قانون المرافعات للجوء الالماني  
  
1003   01:22 صباحاً   التاريخ: 2023-10-18
المؤلف : حوراء قاسم غانم
الكتاب أو المصدر : النظام القانوني للجوء في القانون الدولي العام
الجزء والصفحة : ص116-118
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدولي العام و المنظمات الدولية / القانون الدولي العام /

جــاء هذا القانون ليطبق على اللاجئين والأجانب فيــما عدا الاشــــخاص عديمـــــي الجنسية (1) والوارد ذكرهم في اتفاقيـــة جنيف لعام 1951م (2) ، ونص على عدة اجراءات تتخذ فيما يخص اللجوء وحقوق للاجئ ومبدأ الابعاد  كما يلي :

1.اجراءات المطالبة باللجوء :

 أ . يتم تقديم طلب اللجوء عن ارادة مكتوبة او شفوية (3).

ب . يعد  المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين هو المكتب المسؤول في النظر بطلبات اللجوء واصدار القرارات الخاصة بها وهو موجود في جميع المحافظات الالمانية .

ج . اجراء مقابلة مع موظفو المكتب الاتحادي لغرض مناقشة اسباب طلب اللجوء .

2. حقوق اللاجئ :  

يتمتع اللاجئ في المانيا بحقوق قانونية واجتماعية ، تتمثل الحقوق القانونية في توفير المساعدة القانونية المجانية في مرحلة الطعن في حال ما اذا ارتأت المحكمة امكانية حدوث الطعن والا يتحمل اللاجئ جميع تكاليف الطعن وله الحق في طلب مترجم للغة والحق في الحصول على معلومات تخص اللجوء باللغة الام للاجئ او اي لغة يطلبها ، اما الحقوق الاجتماعية فتتمثل في السكن و وسائل المعيشة كالملبس والغذاء والتدفئة والحق في الرعاية الصحية والحق في دخول سوق العمل بعد مرور عام من اللجوء وبعد تحصيل موافقة من مكتب التوظيف الاتحادي ، وفي حالة رفض طلب اللجوء يقوم المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين بأرسال اشعار للأجنبي للمغادرة في غضون شهر وان لم تتم المغادرة يتم ترحيله .

3. مبدأ  حظر الابعــــاد :

بحسب ما ورد في اتفاقية جنيف لعام 1951م وبروتوكولها لعام 1967م  م (4)  حظر إبعاد الأجنبي الذي ليس في حوزته وثائق السفر اللازمة وتقدم بطلب لجوء على الحدود (5) وهي حالة الدخول غير المصرح به  واستثنى من تطبيق هذا المبدأ في حالات معينة تتمثل في :

أ . ارتكابه جريمة ضد السلام او جريمة حرب او جريمة ضد الانـــسانية بموجب الصكوك المـعنية (6).

ب . ارتكابه لجريمة غير سياسية خارج الاقليم الاتحادي وقبل قبوله كلاجئ (7).

ج . قيامه بعمل مخالف لمبادئ ومقاصد واهداف الامم المتحدة  (8).

وفيما يخص القاصرين فيسري هذا القانون لكل من اتم  ( 16 ) من عمره الا اذا كــان غير كفوء طبقا للقانون المدني (9) ، كما اعتبر القانون عدم الرد على طلب اللجوء لا يعد رفضا له  (10) ويتم تقديم اللجـــوء الى المكتب الميداني للمكتب الاتحادي (11) ونــــص على الجــهة التي يجب أن يقدم طلـــــــب اللـــجوء اليها وتتمثل بالمكتب الاتحادي إذا توافرت احدى الحالات التالية(12):

1.اذا كان تصريح الإقامة للأجنبي تبلغ مدته أكثر من ستة أشهر لديه .  

2. اذا كان الاجنبي في الاعتقال أو الاحتجاز او في مستشفى أو مرفق للرعاية الطبية أو في منشأة رعاية الشباب .

3.اذا لم يبلغ الاجنبي الـ ( 16 ) سنة من العمر .

والزم هذا القانون اللاجئ في التعاون لغرض التحــقيق في الوقائع معه شخـــصيا او مع ممـــثله او وكيله (13) ، والقى التزام على عاتق وكالة الحدود في التأكد من كون الاجنبي المقدم طلب اللجوء لا ينتمي الى بلد ثالث آمن (14) ، ونص على انهاء الاقامة في بعض الحالات والتي تتمثل ما نصت عليه المادة (10) من قانون الاقامة الالماني (15) ، ويتم سحب اللجوء في حالات تتمثل في (16):

1.في حال تغير الظروف التي على اساسها تم منح  اللجوء للأجنبي .

2. في حال قيام اللاجئ بتقديم معلومات غير صحيحة او اخفاء حقائق مادية والتي على اساسها تم منحه حق اللجوء .

وبناءاً على ما سبق يتضح لنا بأن النظام القانوني للجوء في المانيا يقوم على كفتين اثنين الاولى تتمثل في النظام الدولي للجوء الخاص بنظام دبلن واتفاقية جنيف الخاصة باللاجئين لعام 1951م ، اما الكفة الثانية فتتمثل في القوانين الاتحادية الالمانية المتمثلة في القانون الاساسي وقانون الاقامة وقانون الاجراءات الخاص باللجوء .

_____________ 

1-  ينظر نص المادة ( 1 ) من القانون

2- ينظر نص الفقرة الاولى من المادة ( 2 ) من القانون .

3- ينظر نص الفقرة الاولى من المادة ( 13 ) من القانون .

4- ينظر نص الفقرة الاولى من المادة ( 3 ) من القانون .

5- ينظر نص المادة ( 18 ) من القانون .

6- ينظر نص الفقرة الاولى من المادة ( 3 ) من القانون .

7- ينظر نص الفقرة الثانية من المادة ( 3 ) من القانون .

8- ينظر نص الفقرة الثالثة من المادة ( 4 ) من القانون .

9- ينظر نص المادة ( 12 ) من القانون .

10- ينظر نص الفقرة الثانية من المادة ( 13 ) من القانون .

11- ينظر نص الفقرة الاولى من المادة ( 14 ) من القانون .

12- انظر نص الفقرة الثانية من المادة ( 14 ) من القانون .

13- ينظر نص الفقرة الاولى من المادة ( 15 ) من القانون .

14- ينظر نص المادة ( 18 ) من القانون

15- ينظر نص المادة ( 18 ) من القانون .

16-  ينظر نص المادة ( 73 ) من القانون .




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .