المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



مدة حل المجلس النيابي والدعوة لانتخاب المجلس الجديد  
  
1064   12:55 صباحاً   التاريخ: 2023-06-25
المؤلف : علي يوسف الشكري
الكتاب أو المصدر : الزمان والمكان في النص الدستوري
الجزء والصفحة : بدون ص
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

يُعد سلاح الحل من أخطر الأسلحة التي تملكها السلطة التنفيذية في مواجهة السلطة التشريعية في النظام البرلماني والمختلط والشمولي ، لكن مع اختلاف الغاية من إقراره في كل نظام ، ففي النظام البرلماني والمختلط هو وسيلة لإعادة التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ، فهو سلاح مقابل لسلاح الإقالة الذي تملكه السلطة التشريعية ، وبغيره يختل التوازن لصالح السلطة التشريعية ، فيكون مصير السلطة التنفيذية على المحك ، تتحكم به السلطة التشريعية ، التي قد تلجأ للتلويح به حيث تجدف الحكومة عكس الاتجاه أو حينما لا تخضع لابتزازها .

وفي النظام الشمولي يكون سلاح الحل وسيلة لتحذير السلطة التشريعية الخاضعة للحاكم الفرد أصلاً ، فالمؤسسات الدستورية الثورية في ظل النظم الشمولية خاضعة للحاكم الفرد دون شك أو نقاش ، وقد تحاول إحداها التغريد خارج السرب أو الدوران خارج النطاق المحصور لها ، فيكون الحل وسيلة لإعادتها للسرب أو النطاق المحدد لها ، وربما يلجأ الديكتاتور للحل للتدليل على ديمقراطية النظام وتفعيل الممارسات الدستورية.

ويُقسم الحل إلى رئاسي ووزاري وذاتي، فالحل الرئاسي هو الحل الذي يكون فيه القرار النهائي للرئيس ، فتصدر إرادة رئاسية بحل المجلس بناءً على إرادته المنفردة أو اقتراح رئيس الحكومة أو الحكومة ، لكن يبقى الحل موصوف بالرئاسي وإن كان بناء على اقتراح الحكومة أو رئيسها طالما يكون القرار النهائي له .

ويوصف الحل بالوزاري إذا كان القرار مناط بالحكومة أو رئيسها ، وهذا الحق يمنح للحكومة عادة في النظام البرلماني كسلاح مقابل للســـلاح الذي يملكه البرلمان في مواجهتها ، وبغيره تكون الحكومة خاضعة لإرادة البرلمان وتوجهاته وضغوطاته ، فيفقد النظام البرلماني واحدة من أهم ركائزه ومقوماته " الرقابة المتبادلة ، التوازن السلطوي " .

وفي النظام البرلماني والمختلط تختلف عادة أسباب استخدام السلاح المتقابل ، فالبرلمان يلجأ لحجب الثقة عن الحكومة أما لإخفاقها في قيادة الدولة أو لعدم انسجامها إذا كانت ائتلافية أو لثبوت ارتكباها مخالفات مالية أو تورطها بجرائم فساد مالي أو إداري ، أو عدم تجديفها باتجاه واحد معه وهي تمارس الصلاحيات المشتركة ، كتشريع قانون الموازنة العامة أو إبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية أو إعلان حالة الطوارئ أو الحرب ، أو غيرها من الاختصاصات المشتركة .

ويلجأ الرئيس أو الحكومة لحل البرلمان لأسباب مختلفة أيضاً ، فقد يكون البرلمان غير منسجم تشكيلاً وأغلبية ، إذ قد لا تكون الأغلبية محسومة لكتلة أو حزب أو ائتلاف بذاته ، فيغدو تشريع القانون أو التصويت على القرار معطل ، ورسم السياسة غير متجانسة ، واتخاذ المواقف الوطنية غير متوافقة ، فيلجأ الرئيس أو الحكومة للحل عسى أن تفرز الانتخابات أغلبية واضحة محسومة لكتلة أو حزب بعينه فيكون قادر على قيادة المجلس وتحمل المسؤولية الدستورية والتشريعية والرقابية .

وقد يقف وراء الحل ، الخلاف بين الرئيس والمجلس ، فلا يكون الرئيس قادر على ممارسة صلاحياته الدستورية كما أريد لها في الحالات المثالية، لاعتراضات المجلس ورفضه القرارات، وتكرار استدعاءاته وكثرة تساؤلاته واستضافاته ، وبالمقابل لن يتمكن المجلس من ممارسة مهامه التشريعية والرقابية لاعتراضات الرئيس واختلاقه الأعذار ووضعه العراقيل في طريقه ، فيكون حل المجلس القرار المثالي للخروج من الأزمة والدعوة لانتخابات مبكرة عسى أن تفرز أغلبية متوافقة مع رئيس الدولة . ويقيناً أن قرار الحل في هذا الفرض محفوف بالمخاطر، فإذا جاءت الأغلبية البرلمانية مؤيدة لتوجهات الرئيس عُد ذلك استفتاء على الثقة به وتوجهاته وقراراته ، وفيه استطلاع على شعبيته في المرحلة القادمة ، أما إذا جاءت النتيجة مؤيدة للبرلمان المنحل ، كان على الرئيس الاستقالة ومغادرة المنصب ، وفي ذلك إنهاء مبكر لحياته السياسية والرئاسية ، فمن غير المنطق لرئيس مستقيل لهزيمته أمام البرلمان الترشح لولاية رئاسية جديدة .

وقد يكون قرار الحل وسيلة لسحب فتيل أزمة سياسية أو اجتماعية ، حينما تحوم الشكوك وشبهات التزوير حول نتائج الانتخابات ، فتكون شرعية المجلس مفقودة أو مشكوك فيها ، وبالقطع أن مجلس منزوع الشرعية الشعبية أو السياسية لن يكون قادر على أداء مهامه الدستورية وتمثيل ناخبيه لفقدان الثقة به أساساً ، فيكون الحل والدعوة لانتخابات مبكرة الحل المثالي للخروج من الأزمة .

وقد يلجأ الرئيس أو الحكومة لحل البرلمان استجابة للتوجهات الشعبية المطالبة بحله لفقدان الثقة به ، ويفقد الجمهور الثقة بالمجلس عادة إذا كانت توجهاته تختلف عن تلك التي سلكها المجلس ، أو إذا أتخذ قرارات أو شرع قوانين مصلحية شخصية ، أو إذا كانت تصب في غير صالحه ، أو متى صادق على معاهدة مرفوضة شعبياً أو تصب في غير ميزان الوطن أو كانت تخالف مبادئه وأخلاقياته وموروثه .

وتقيد الدساتير عادة قرار الحل بمحددات ظرفية وزمنية ، كحظر حل المجلس النيابي لذات الأسباب التي حل بها المجلس السابق ، أو أثناء استجواب رئيس الحكومة أو في حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو في حالة الدفاع ، مع إلزام الرئيس بالدعوة لإجراءات انتخابات مبكرة خلال مدة زمنية محددة .

في العراق تبنى دستور سنة 2005 الحل المختلط " " الرئاســـــي الوزاري " والحل الذاتي ، وعلّق طريق الحل التنفيذي " المختلط " على  إرادة مجلس النواب ، على أن يدعو رئيس الجمهورية إلى الانتخابات العامة خلال مدة أقصاها ستون يوماً من تاريخ الحل ( أولاً - يُحل مجلس النواب بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه ، بناءً على طلب من ثلث أعضائه ، أو طلب من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية ، ولا يجوز حل المجلس في أثناء مدة استجواب رئيس مجلس الوزراء – ثانياً – يدعو رئيس الجمهورية ، عند حل مجلس النواب، إلى انتخابات عامة في البلاد خلال مدة أقصاها ستون يوماً من تاريخ الحل ،...) (1).

وأفرد الدستور السوري رئيس الجمهورية بقرار حل مجلس الشعب ، ولم يقيده إلا بتعليل قراره ، وإلا يكون لذات الأسباب التي حل بها المجلس السابق ، على أن تجري الانتخابات لاختيار أعضاء المجلس الجديد خلال ستين يوماً من تاريخ الحل (2).

وبموجب الدستور اليمني لرئيس الجمهورية على وجه الانفراد حل مجلس النواب إذا استدعت الضرورة ذلك ، بعد استفتاء يجريه لأخذ رأي الشعب بقرار الحل ، وإعلان الأسباب التي دعته لذلك ، ودعوة الناخبين للتصويت على مرشحي المجلس الجديد خلال مدة ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل(3) ، فإذا لم توجه الدعوة لانتخاب المجلس الجديد ، ومضى ستين يوماً على الحل ، أو تم تحديد الموعد ولم تجر الانتخابات في موعدها ، عاد المجلس القديم للانعقاد حكماً ليمارس مهامه الدستورية  (4).

وحدد الدستور الإماراتي المدة ذاتها " 60 يوماً " لدعوة المجلس الجديد للانعقاد ) ..... كما يجوز بمرسوم يصدره رئيس الاتحاد بموافقة المجلس الأعلى للاتحاد ، حل المجلس الوطني الاتحادي على أن يتضمن مرسوم الحل دعوة المجلس الجديد للانعقاد في أجل لا يتجاوز ستين يوماً من تاريخ مرسوم الحل ....)  (5).

وبموجب الدستور الكويتي ، للملك حل مجلس الأمة بمرسوم تبين فيه أسباب الحل ، ولا يجوز حل المجلس لذات الأسباب التي حل بها المجلس السابق ، وعلى الأمير الدعوة لانتخاب المجلس الجديد خلال مدة ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل ، فإذا لم تجر الانتخابات خلال المدة المذكورة استعاد المجلس المنحل كامل صلاحياته الدستورية  (6) .

وللملك في المغرب بعد استشارة رئيس المحكمة الدستورية وإخبار رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين حل أحد المجلسين أو كليهما (7)  " النواب ، المستشارين " ، وفي هذه الحالة يدعو " الملك " لانتخاب المجلس الجديد خلال مدة شهرين من تاريخ صدور قرار الحل  (8).

وفي مصر علق الدستور قرار رئيس الجمهورية بحل مجلس النواب على موافقة الشعب في الاستفتاء العام ، ولا يجري الحل إلا عند الضرورة ، ولغير الأسباب التي حل بها المجلس السابق ، ويدعو رئيس الجمهورية لإجراء الاستفتاء خلال مدة عشرين يوم من تاريخ وقف جلسات المجلس ، فإذا جاءت نتيجة الاستفتاء مؤيدة لاقتراح الحل ، أصدر الرئيس قراره بالحل والدعوة لإجراء الانتخابات العامة خلال مدة ثلاثين يوماً من صدور القرار (9). وفي موريتانيا لرئيس الجمهورية بعد استشارة رئيس الجمعية الوطنية ، حلها إذا سحبت الثقة عن حكومتين خلال مدة أقل من " 36 " شهراً ، ويلزم الرئيس في هذه الحالة بتنظيم انتخابات نيابية جديدة خلال مدة أربعين يوماً من تاريخ صدور قراره بالحل  (10).

في لبنان لرئيس الجمهورية أن يطلب إلى مجلس الوزراء حل مجلس النواب ، فإذا أيّد المجلس الطلب وأصدر قرار بذلك ، يصدر رئيس الجمهورية مرسوم الحل  (11) ، على أن يشتمل القرار على تحديد موعد إجراء الانتخابات النيابية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر(12).

وحدد الدستور الجزائري ذات المدة " ثلاثة أشهر " كحد أقصى لإجراء الانتخابات للمجلس النيابي الجديد  (13)، إذ خول الدستور الرئيس صلاحية حل المجلس الشعبي الوطني بعد استشارة رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس المحكمة الدستورية والوزير الأول أو رئيس الحكومة (14)  ، وإذا تعذر إجراء الانتخابات خلال الأشهر الثلاثة التالية لحل المجلس ، يمكن تمديد الأجل لثلاثة أشهر أخرى بعد أخذ رأي المحكمة الدستورية (15).

 

وبموجب الدستور الأردني ، للملك حل مجلس النواب (16)، والدعوة لإجراء الانتخابات خلال مدة أقصاها أربعة أشهر ، فإذا لم تجر الانتخابات أستعاد المجلس كامل صلاحياته الدستورية  (17).

وبموجب الدستور التونسي لرئيس الجمهورية حل مجلس نواب الشعب على أن لا يقع الحل خلال مدة الستة أشهر التي تلي نيل أول حكومة ثقة المجلس بعد الانتخابات التشريعية ، أو خلال الستة أشهر الأخيرة من المدة الرئاسية أو المدة النيابية (18)، والملاحظ أن الدستور لم يلزم رئيس الدولة إجراء الانتخابات الجديدة خلال مدة معينة .

وعلى حدٍ سواء مع الدستور التونسي ، حدد الدستور القطري مدة ستة أشهر لانتخاب مجلس الشورى الجديد ، إذا حل الأمير بمرسوم المجلس (19)، ولم ينص الدستور على الحكم إذا لم يدعو الأمير لانتخاب المجلس الجديد ، أو إذا حدد الموعد ولم تجر الانتخابات في موعدها ، واكتفى بالإشارة إلى أن الأمير وبمعاونة مجلس الوزراء يمارس صلاحية التشريع خلال مدة الحل .

في فرنســــــا حدد الدستور الأجلين الأدنى والأعلى لإجراء انتخاب الجمعية الوطنية الجديدة في أعقاب حل السابقة من قبل الرئيس ( يجوز لرئيس الجمهورية ، بعد استشارة رئيس الوزراء ورئيسي مجلسي البرلمان ، أن يُقرر حل الجمعية الوطني. يتم إجراء انتخابات عامة خلال مدة لا تقل عن عشرين يوماً ولا تزيد عن أربعين يوماً بعد حل الجمعية الوطنية )  (20)

ومنح الدستور النمساوي، الرئيس الاتحادي صلاحية حل المجلس الوطني ، وألزم الحكومة بإجراء الانتخابات النيابية الجديدة خلال مدة مائة يوم من تاريخ صدور قرار الحل ( يحق للرئيس الاتحادي حل المجلس الوطني . يتعين أن ترتب الحكومة الاتحادية لإجراء انتخابات جديدة ، بحيث يستطيع المجلس الوطني المنتخب حديثاً عقد أول اجتماع قبل مرور مائة يوم على حل المجلس السابق )  (21).

في الدستور البحريني للملك حل مجلس النواب بموجب مرسوم يُبين فيه أسباب الحل ، بعد أخذ رأي رئيسي مجلس الشورى والنواب ورئيس المحكمة الدستورية (22)، دون أن يُلزمه بمدة محددة لانتخاب المجلس الجديد . ودون أن يُبين السلطة المختصة بالتشريع خلال فترة الحل ، وبالاتجاه ذاته ذهب الدستور الهندي الذي خول الرئيس صلاحية حل مجلس النواب دون أن يلزمه بمدة معينة لعقد الانتخابات النيابية الجديدة ( يقوم الرئيس .... حل مجلس النواب ) (23).

وفي إسبانيا أطلق الدستور يد الملك في تحديد مدة انتخاب المجلس أو البرلمان الجديد " النواب ، الشيوخ " في مرسوم الحل ذاته ، ودون أن يلزمه بمدة محددة ، في حين أن صلاحية الحل تكون لرئيس الحكومة بعد إجراء مشاورات مسبقة في مجلس الوزراء ( يمكن لرئيس الحكومة تحت مسؤوليته الكاملة ، أن يقترح حل مجلس النواب أو مجلس الشيوخ أو البرلمان بعد إجراء مجلس الوزراء لمشاورات مسبقة . ويُصدر الملك مرسوماً لهذا الغرض ، ويُحدد المرسوم الذي يقضي بحل أحد المجلسين أو البرلمان تاريخاً للانتخابات )  (24).

وخول الدستور الإيطالي ، رئيس الدولة صلاحية حل أحد المجلسين أو كليهما بعد استشارة رئيسي المجلسين ، ولم يلزمه بمدة محددة لإجراء الانتخابات الجديدة ، لكن قيده بعدم إجراء الحل خلال مدة الستة أشهر الأخيرة من ولايته ، إلا إذا تزامنت مع مدة الستة أشهر الأخيرة من عمر البرلمان ( بإمكان رئيس الجمهورية حل المجلسين البرلمانيين أو أحدهما ، بعد استشارة رؤساء البرلمان . ليس بإمكان رئيس الجمهورية ممارسة هذه الصلاحية في الأشهر الستة الأخيرة لفترته ، إلا إذا تصادفت هذه الأشهر بشكل كامل أو جزئي مع الأشهر الستة الأخيرة للهيئة التشريعية )  (25). ولم ينص كل من الدستور التركي والمكسيكي والبرازيلي والأرجنتيني والفنزويلي ودستور بيرو على حل المجلس النيابي أو الكونغرس لتبني النظام الرئاسي آلية للحكم .

___________

1 - م (64) من الدستور العراقي .

2 - م ( 111 ) من الدستور السوري .

3 - م ( 1/101) من الدستور اليمني.

4 - م ( 101 / ب / 3) من الدستور اليمني .

5 - م ( 88 / 2 ) من الدستور الإماراتي .

6 - م ( 107 ) من الدستور الكويتي .

7 - الفصل (51، 96) من الدستور المغربي .

8-  الفصل (97) من الدستور المغربي .

9 - م ( 137 ) من الدستور المصري .

10 - م (77) من الدستور الموريتاني .

11 - م (55) من الدستور اللبناني .

12 - م ( 25 ) من الدستور اللبناني .

13 - م ( 151 / 2 ) من الدستور الجزائري .

14- م ( 1/151) من الدستور الجزائري .

15 - م ( 151 / 2 ) من الدستور الجزائري .

16-  م (3/34) من الدستور الأردني .

17- م ( 2/73) من الدستور الأردني .

18 - الفصل (77) من الدستور التونسي .

19 - م ( 104 ) من الدستور القطري .

20 - م (1/12، 2 ) من الدستور الفرنسي .

21- م ( 1/29) من الدستور النمساوي .

22- م ( 42 / ج ) من الدستور البحريني .

23-  م (21/85 / ب ) من الدستور الهندي .

24 - م (1/115) من الدستور الإسباني .

25-  م ( 88 ) من الدستور الإيطالي .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .