المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
الجزر Carrot (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-24
المناخ في مناطق أخرى
2024-11-24
أثر التبدل المناخي على الزراعة Climatic Effects on Agriculture
2024-11-24
نماذج التبدل المناخي Climatic Change Models
2024-11-24
التربة المناسبة لزراعة الجزر
2024-11-24
نظرية زحزحة القارات وحركة الصفائح Plate Tectonic and Drifting Continents
2024-11-24



مشروعية آلية ابعاد الاجنبي  
  
1252   01:33 صباحاً   التاريخ: 2023-05-01
المؤلف : ادريس علي ورد
الكتاب أو المصدر : النظام القانوني لدخول وخروج الاجنبي
الجزء والصفحة : ص 76-81
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون الدولي الخاص /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 5-4-2016 20068
التاريخ: 4-4-2016 14852
التاريخ: 25-3-2017 2631
التاريخ: 9/12/2022 2558

إذا ما نظرنا إلى الأثر الرئيس الذي يترتب على ممارسة الدولة لحقها فـــــــــي الإبعاد، وهو إخراج الأجنبي ( اللاجئ ) كرهاً من إقليم الدولة فيثار التساؤل حول مدى مشروعية هذا الإجراء؟ وفي هذا الإطار نجد أن هناك اتجاهان في الفقه الأول يرى بأن الإبعاد انتهاكاً لحقوق الإنسان التي يجب إن لا تمس و بالأخص حقه في التنقل و الإقامة وإن الدولة لا تملك الحق في منع الأجانب في الدخول إلى إقليمها (1) لان سيادتها الإقليمية ليست مطلقة لأن هذا الحق يرجع إلى بداية العالم عندما كان كل شيء مشتركاً و كان كل إنسان حر في أن يسافر وينتقل إلى أي بلد يشاء، وهذه الحرية لم تسلب نتيجة تقسيم العالم إلى دول ومن ثم تحقق حركة الأفراد عبر الحدود الدولية الفاصل بينها، ومن الفقهاء الذين نادوا بهذا الحق الفقيه (فيترويا) وهم يستندون في ذلك إلى أيمانهم بالحقوق الأساسية المستوحاة من القانون الطبيعي أما الاتجاه الثاني: ويذهب هذا الرأي إلى مشروعية حق الدولة في الإبعاد لم تعد مثار جدل أو نقاش نظرا لازدياد العلاقات الدولية الخاصة للإفراد واتساع مساحة الأجانب على أراضي الدول وهذا ما يدفعها إلى ممارسة واجبها في حماية مجتمعها أرضًا وشعباً من عبت الأجانب الذين يهددون أمنها الوطني وسلامتها، ما يتصف به الأجنبي من خطورة تتمثل بعلاج الإبعاد، و الذي من خلاله تتخلص الدولة من الخطورة التي يأتي بها الأجنبي وأول من نادي بهذا الاتجاه الفقهاء (فوتيل ) و ( اوبنهايم) (2).

يبدو من خلال ما تقدم إن الإبعاد في الوقت الحاضر إجراء فعال رادع تزداد فعاليته و الحاجة إليه يوماً بعد يوم خاصة للازدياد المطرد لظاهرة الإرهاب التي ازدادت في مطلع القرن الحالي، إلا أن ممارسة الإبعاد كحق للدولة يقتضي أن يجري وفقاً لقواعد القانون الدولي العام، فالقواعد الأخيرة تضفي الشرعية الدولية على آلية الأبعاد (3) ، وأن يكون صادر بحسن نية وباعت سليم لا لسبب شخصي أو لغرض الانتقام من بعض فئات الأجانب متى ما قامت أسباب جدية في حق الأجنبي تبرر هذا الإجراء وفي حدود ما تعارفت علية الدول، وأن لا يستعمل الإبعاد بصورة قرار تحكمي لا تتوافر فيه الضمانات الكافية للأجانب لاتقاء حالات إبعاد غير متوقعة مما يخل بمشروعية هذا الإجراء (4) إلا إن هذا الحق مقيد بحق الدولة في البقاء رغم اتساع هذا الحق، ومعنى ذلك ليس للدولة إن تمارس حقها في إبعاد الأجنبي ( اللاجئ (طالما إنه لا يعكر صفو الأمن و النظام العام فيها، وإنما في حالة كون وجوده يدق ناقوس الخطر في الدولة، فذلك لا يرتب عليه إثارة المسؤولية الدولية للدولة إذا ما اتخذت إجراء إبعاد الأجنبي لان ذلك يفيد بوجود تنظيم فعال لحماية أمن المجتمع وسلامته لمواجهة مثل هؤلاء الأجانب فهو إجراء ضروري حيوي وملح في كل دولة ، فإذا لم تستطع الدول عمل مثل هذا التنظيم فأن إقليمها يصبح مرتعاً خصبا لا يقاوم من جانب المجرمين وضعاف النفوس من الأجانب من شتى إنحاء العالم ، الأمر الذي لا تعلق بالحفاظ على النظام العام في الدولة وإنما يتعداه إلى الحفاظ على الوحدة السياسية للدولة واستقلالها الوطني ، فالدولة ذات السيادة لن تقبل إن يكون الأجنبي المقيم على أرضها طرفاً في جاسوسية وأن ينغمس في اضطرابات سياسية أو أن يشعل نار الفتنة بين رعاياها مما يهدد أمنها ويؤدي إلى الانهيار (5) . كما قد تتار مسؤولية الدولة في حال إبعادها لأجانب أو مجموعة من الأجانب دون سبب مشروع كما إن الدول التي تأخذ بنظام الرقابة القضائية على قرارات الإبعاد، ومن المواثيق والعهود التي نصت في بنودها على إمكانية اللجوء إلى هذا الإجراء ومن ثم مشروعية هذا الإجراء، المادة (4) من العهد الدولي لحقوق الإنسان المدنية والسياسية لعام 1966 التي نصت -1 في حالات الطوارئ الاستثنائية التي تهدد حياة الأمة و المعلن قيامها رسمياً يجوز للدول الأطراف في هذا العهد أن تتخذ في أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع تدابير لا تتقيد بالالتزامات المترتبة عليها بمقتضى هذا العهد " (6) ، كذلك الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان لعام 1950 التي نصت في المادة الخامسة الفقرة (1/4) التي عددت الحالات التي يجوز للدولة حرمان الإنسان من حريته "القبض على شخص و احتجازه لمنع دخوله غير المشروع إلى أرض دولة أو لتنفيذ إجراءات الإبعاد أو التسليم (7) .و الاتفاقية الأمريكية الخاصة بحقوق الإنسان لعام 1966 في المادة (22) منها التي أجازت تقييد حقوق الأجنبي إلى الحد الذي يسمح به المجتمع الديمقراطي بهدف منع الجريمة وحماية امن البلاد و النظام العام والصحة العامة والأخلاق العامة وحريات الآخرين (8) و إلى نفس المعنى ذهب الميثاق العربي لحقوق الإنسان لعام 1994 في المادة (1/4) (9).

ومن خلال استقراء نا لهذه المعاهدات والمواثيق نجد أن جميعها أعطت الحق للدول في إبعاد الأجانب ومنهم اللاجئين عن أراضيها، إلا أنها أجمعت على أن يكون وفق القانون وبدون تعسف في استخدام السلطة أي ضرورة تدويل مشروعية آلية الأبعاد. ومن الجدير بالذكر إلى أن إبعاد الأجانب حق للدولة و إن لم يقره تشريع وان الانتقادات التي توجه إلى الإبعاد لا تتعلق بحق الدولة في الإبعاد وإنما فقط إلى أسلوب تطبيقه وما يفتقر إليه من ضمانات، أي الأبعاد بحد ذاته مشروع لأنه يدخل ضمن ممارسة الدولة لسيادتها وهو من صميم سلطانها الداخلي إلا أن الذي يؤخذ عليه هو آلية ممارسة الإبعاد فتقتضي مشروعيته أن يمارس تحت مبادئ ومعايير لها صبغة عالمية يقرها المجتمع الدولي ويقتضي أن لا تتقاطع معها القوانين الوطنية للدول (10).

فالأجنبي هو من يتعرض لقرار الإبعاد إلا إن هناك فئات معينة من الأجانب لها وضعها الخاص عند إبعادهم فأسباب الإبعاد وإجراءات التنفيذ و للآثار يمكن أن تكون مختلفة عن إبعاد الأجنبي العادي. وفي مقدمة هؤلاء الأشخاص اللاجئين ويتمثل جوهر الحماية لهؤلاء اللاجئين في اعتماد مبدأ عدم إبعاد اللاجئين)، وذلك لما لإبعاد اللاجئين من تأثير ضار للدول بشكل عام و للاجئين بشكل خاص وخاصة ممارسة الإبعاد ضد هذه الفئة يؤدي إلى خرق مبادئ القانون الدولي الإنساني وتقويض نظام اللجوء بصفة دائمة ، رغم ما لهذا النظام من أهمية جوهرية في حماية ملايين الفارين من الاضطهاد وانتهاكات حقوق الإنسان في شتى إنحاء العالم.

إذ يعرف اللاجئ بحسب الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951 و المعدلة بموجب  البرتوكول الخاص بوضع اللاجئين لعام 1966 و الذي دخل حيز النفاذ في عام 1971 بأن اللاجئ كل شخص يوجد نتيجة إحداث وقعت وسببت له خوف من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه أو جنسيته أو انتمائه لفئة اجتماعية معينة أو أرائه السياسية، خارج بلد جنسيته، ولا يستطيع تدارك ذلك الخوف أو تلافيه أن يستظل بحماية ذلك البلد"، أو كل شخص لا يملك جنسيه ويوجد خارج بلد إقامته المعتادة السابق نتيجة تلك الإحداث ولا يستطيع أو لا يريد بسبب ذلك الخوف أن يعود إلى ذلك البلد ويتوقف منح هذا الشخص صفة اللاجئ إذا استأنف باختياره الاستضلال ببلد جنسيته، أو إذا استعاد باختياره جنسيته بعد فقده لها أو إذا اكتسب جنسية جديدة، وأصبح يتمتع بحماية هذه الجنسية الجديدة أو إذا عاد باختياره إلى البلد الذي غادره أو الذي ظل مقيماً خارجه خوفاً من الاضطهاد، أو إذا أصبح بسبب زوال الأسباب التي أدت إلى الاعتراف له بصفة اللاجئ غير قادر على مواصلة رفض الاستضلال بحماية بلد جنسيته. ولا تنطبق أحكام اللاجئ على أي شخص تتوفر أسباب جدية للاعتقاد بأنه ارتكب جريمة ضد السلام أو جريمة حرب أو جريمة ضد الإنسانية بالمعنى المستخدم للجرائم في الصكوك الدولية. أو ارتكب جريمة جسيمة غير سياسية خارج بلد اللجوء قبل قبوله بهذا البلد بصفة لاجئ أو ارتكب أفعالاً مضادة لأهداف الأمم المتحدة و مبادئها. (11) ، ويتوجب على كل لاجئ وفقًا للقواعد الدولية الواردة في اتفاقية اللاجئين لعام 1951 إزاء البلد الذي يوجد فيه واجبات تفرض عليه خصوصا، خضوعه لقوانينه وأنظمته وان يتقيد في التدابير المتخذة فيه للمحافظة على النظام العام. إذ نصت على ذلك المادة (2) من الاتفاقية المتقدمة، وعلى الدول أن تمنح اللاجئين المقيمين بصورة نظامية في إقليمها أفضل معاملة تمنح، وفي نفس الظروف، لمواطني بلد أجنبي فيما يتعلق بحق ممارسة عمل مأجور (12) وأن لا تكون أقل من الرعاية الممنوحة للرعايا الأجانب بشكل عام، فيما يتعلق بممارسة عملاً لحسابهم الخاص في الزراعة والصناعة والحرف اليدوية و التجارة، كذلك في إنشاء شركات تجارية وصناعية وممارسة المهن الحرة(13). أما بالنسبة إلى اللاجئين الموجدين بصورة غير مشروعه في بلد الملجأ فتمتنع الدول عن فرض العقوبات الجزائية بسبب دخولهم أو وجودهم غير القانون. ويتوجب على اللاجئين الذين يدخلون إقليم دولة ما أو يوجدون فيه دون إذن، قادمين مباشرة من إقليم كانت حياتهم وحريتهم مهددة، أن يقدموا أنفسهم إلى السلطات المختصة دون إبطاء وان يبرهنوا على وجاهة أسباب دخولهم أو وجودهم غير القانوني. كما تمتنع الدول عن فرض غير الضروري من القيود على تنقلات هؤلاء اللاجئين ولا تطبق هذه القيود إلا ريتما يسوى وضعهم في بلد الملاذ أو ريتما يقبلون في بلد آخر وعلى الدول أن تمنح اللاجئين المذكورين مهله معقولة وكذلك كل التسهيلات الضرورية ليحصلوا على قبول بلد آخر بدخولهم إليه(14). ولا يجوز للدول أن تطرد لاجئاً موجوداً في إقليمها بصورة نظامية إلا لأسباب تتعلق بالأمن الوطني أو النظام العام كما لا ينفذ إبعاد مثل هذا اللاجئ إلا تطبيقاً لقرار متخذ وفقاً للأصول الإجرائية التي ينص عليها القانون. ويجب أن يسمح للاجئ ما لم تتطلب خلاف ذلك أسباب قاهرة تتصل بالأمن الوطني بأن يقدم بيانات لإثبات براءته وأن يمارس حق الاستئناف ويكون له وكيل يمثله لهذا الغرض. أمام سلطة مختصة. أو أمام شخص أو أكثر معينين خصيصاً من قبل السلطة المختصة وتمنح الدولة مثل هذا اللاجئ مهلة معقولة ليلتمس خلاله قبوله بصورة قانونية في بلد آخر وتحتفظ الدولة بحقها في أن تطيق خلال هذه المهلة ما تراه ضروريًا من التدابير الداخلية (15) . ويحظر على الدولة المضيفة للاجئ أن تبعد لاجئاً أو ترده بأي صورة من الصور إلى حدود الأقاليم التي تكون حياته أو حريته مهددتين فيها بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينه أو بسبب آرائه السياسية، إلا أنه لا يسمح بالاحتجاج بهذا الحق لأي لاجئ تتوفر دواع معقولة لاعتباره خطرا على أمن البلد الذي يوجد فيه أو لاعتباره يمثل نظراً لسبق صدور حكم نهائي عليه لارتكابه جريمة استثنائية الخطورة على ذلك البلد  (16).

__________

1-  سالم جروان، إبعاد الأجانب دراسة مقارنة اطروحة دكتوراه مقدمة إلى أكاديمية مبارك للأمن، كلية الدراسات العلياء ،2003، ص55" ، ثروت ،البدوي، النظم السياسية، القاهرة، دار النهضة العربية، 1964، ص 40 وما بعدها

2- مصطفى العدوي النظام القانوني لدخول و إقامة الأجانب في فرنسا ومصر، أطروحة دكتوراه مقدمة إلى جامعة عين شمس كلية الحقوق، 2003، ص 450 فؤاد عبد المنعم رياض، وسامية راشد الوجيز في القانون الدولي الخاص، القاهرة، 1971، ص339.

3- عبد الحميد محمود السامرائي، النظام القانوني لإبعاد الأجانب في القانون العراقي دراسة مقارنه، رسالة ماجستير قدمت إلى مجلس كلية القانون و السياسة بجامعة بغداد، 1981، ص62-63.

4- ناصر عثمان محمد عثمان القانون الدولي الخاص المصري، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية القاهرة 2009، ص 190.

5- جابر إبراهيم الراوي، القانون الدولي الخاص في إحكام مركز الأجانب في القانون الأردني، الطبعة الأولى، عمان، دار العربية للتوزيع و النشر 1986، ص 62 و د. سالم ،جروان، مصدر سابق، ص56.

6-  P.M.North Cheshire private international law ninth edition London. butterworths 1974. And Cordula droege elective affinities human right and humanitarian law international review of the red cross 2008 .p503- 505.

7-  العهد متاح على الموقع الالكتروني للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان التالي : www.Arabic network.org.وقد صادق العراق على العهدين بقانون رقم 193 لسنة 1970 المنشور بجريدة الوقائع العراقية العدد 1927 في 1970/10/7.

8- كما هو الحال عندما قامت دولة شيلي في عام 1910 بإبعاد بعض رجال الدين الكاثوليكي من رعايا دولة بيرو فادعت الأخيرة بأنه لا دستور الدولة سيلي ولا في تشريعاتها قد تناولت بالتنظيم لإجراء الإبعاد وردت دولة شيلي على هذه المزاعم بقولها أنها تستقي حقها في الإبعاد من قواعد القانون الدولي العام نفسه التي تقرر لكل دولة حق الحفاظ على أمنها وسلامتها ونشير إلى إن بعض الدول لم تأخذ بالإبعاد إلا بعد تردد طويل وتفتخر بأن أرضها ملاذ لكل لاجئ كما هو الحال في بريطانيا فلم تصدر قانون ينظم الإبعاد إلا بعد 1905 الذي قرر بحق الدولة في الإبعاد لمزيد من التفاصيل راجع: د. سالم جروان، مصدر سابق، ص

9- Prof.Salaheddin Hamdi S.A Public International Law .second Edition. 2010 .p151

10- أيهاب عبد على مراد، إبعاد وإخراج الاجنبي في القانون العراقي دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة كربلاء، 2021م  ، ص 50.

11-  المادة الأولى من الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951.

12-  المادة الثانية من الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951

13- المادة 19 من الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951.

14-  المادة 31 من الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951.

15- المادة 32 من الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951.

16- المادة 33 من الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .