المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8116 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
ماشية اللحم في الولايات المتحدة الأمريكية
2024-11-05
أوجه الاستعانة بالخبير
2024-11-05
زكاة البقر
2024-11-05
الحالات التي لا يقبل فيها الإثبات بشهادة الشهود
2024-11-05
إجراءات المعاينة
2024-11-05
آثار القرائن القضائية
2024-11-05

Mehler-Dirichlet Integral
20-9-2019
معجزة قرآنية
12-7-2016
Toxicity of Beryllium
15-10-2018
مواضع الفصل
26-03-2015
Consonants Obstruents
2024-05-13
المسـاواة بيـن العـرض والطلـب في نظريـة التـوازن العـام
2023-05-24


سنن القراءة  
  
1072   07:39 صباحاً   التاريخ: 2023-03-12
المؤلف : محمد بن مكي العاملي (الشهيد الاول)
الكتاب أو المصدر : الألفية والنفلية
الجزء والصفحة : ص 115
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الصلاة / افعال الصلاة (مسائل فقهية) / القراءة (مسائل فقهية) /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 30-9-2016 847
التاريخ: 17-8-2017 1163
التاريخ: 29-11-2016 1137
التاريخ: 3-10-2016 609

وهي خمسون :

التعوذ في الأولى سرا، وصورته: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو أعوذ بالله السميع العليم (1) وروي (2) الجهر به، وإحضار القلب ليعلم ما يقول، والشكر والسؤال، والاستعاذة، والاعتبار عند النعمة والرحمة والنقمة والقصص، واستحضار التوفيق للشكر عند أول الفاتحة، وكل شكر، والتوحيد عند قوله: الحمد لله رب العالمين، التحميد، وذكر الآلاء على جميع الخلق عند: الرحمن الرحيم، والاختصاص لله تعالى بالخلق والملك عند: مالك يوم الدين، مع إحضار البعث والحشر والجزاء والحساب وملك الآخرة، واستحضار الإخلاص والرغبة إلى الله وحده عند: إياك نعبد، والاستزادة من توفيقه وعبادته واستدامة ما أنعم الله على العباد عند : وإياك نستعين، والاسترشاد به والاعتصام بحبله، والاستزادة في المعرفة به سبحانه والإقرار بعظمته وكبريائه عند: اهدنا الصراط المستقيم، والتأكيد في السؤال والرغبة والتذكر لما تقدم من نعمه على أوليائه، وطلب مثلها عند قوله: صراط الذين أنعمت عليهم، والاستدفاع لكونه من المعاندين الكافرين المستخفين بالأوامر والنواهي عند الباقي.

والترتيل، وهو تبيين الحروف بصفاتها المعتبرة من: الهمس والجهر والاستعلاء والإطباق والغنة وغيرها.

والوقف التام (3)، والحسن عند فراغ النفس مطلقا، (4) وفي الفاتحة أربعة (5) توام، وعلى أواخر أي الإخلاص .

وتعمد الإعراب وحركات البناء غير إفراط، والمد المنفصل وتوسطه مطلقا، والتشديد بلا إفراط، وإشباع كشرة كاف ملك، وضم دال نعبد، والإتيان بالواو بعدها سنيا، وإخلاص الدال في الدين، والياء في إياك، وإخلاص الفتحة في الكاف من إياك بلا إشباع مفرط، والتحرز من تشديد الباء في نعبد ونحوه، والتاء في نستعين، وتصفية الصاد في الصراط المختارة، وتمكين حروف المد واللين بلا إفراط، وفتحة طاء صراط الذين بلا إفراط، وكذا فتحة نون الذين، واجتناب تشديد تاء أنعمت، وضاد المغضوب، وتفخيم الألف، وإخفاء الهاء، بل تكون ظاهرة، وترك الادغام الكبير (6) في الصلاة، وإسماع الإمام ما لم يعلو وتوسط المنفرد، وقراءة الإمام (7) وناسي الحمد من الأولتين في الأخيرتين، والتسبيح ثلاثا إذا لم يوجبه، وضم السورة في النفل والجهر في الليلة، والسر في غيرها، والجهر بالبسملة في السرية، وأسرار النساء في الجهرية، والسكوت بعد قراءة الفاتحة، وبعد السورة كل سكتة بقدر نفس، والتخفيف لخوف الضيق، والاقتصاد للإمام، والمطولات من المفصل في الصبح كالقيامة وعم، ونفل الليل، والمتوسطات في الظهر والعشاء، كالأعلى والشمس، والقصار في العصر والمغرب، ونفل النهار والجمعة والأعلى في عشائيها، والجمعة والتوحيد في صبحها مع السعة، والجمعة والمنافقون فيها وفي ظهريها، والعدول من غيرها إليها ما لم ينتصف، وإلى النفل إن تنصفت (8)، وروي (9) أن مغربها وعصرها كصبحها، وأن صبحها كظهرها، والإنسان (10) والغاشية في صبح الاثنين والخميس، والجحد في الأولى من سنة الزوال والمغرب في الليل والفجر في الطواف والإحرام، وفرض الغداة مصبحا (11)، وفي الثانية التوحيد، وقراءتها ثلاثين في أولتي الليل، أو في الركعتين السابقتين، القراءة بالمرسوم في النوافل، والفاتحة للقائم عن سجدة آخر السورة، والتغاير في السورة، وروي (12) كراهية تكرار الواحدة، ويكره القرآن في الفريضة، والعدول عن السورة إلى غيرها عدا المستثنى، وإبقاء المؤتم آية يركع بها (13) وعدول المرتج (14) عليه إلى الإخلاص، وقول صدق الله وصدق رسوله خاتمة الشمس، وكذلك الله ربي خاتمة التوحيد، والتكبير ثلاثا خاتمة الإسراء، وقول كذب العادلون بالله عند قراءة ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، وقول: الله خير، الله أكبر، عند قراءة: الله خير أما يشركون.

___________

1) وروي: أستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله أن يحضرون إن الله هو السميع العليم "ب " الوسائل 4: 800 ح 3 .

2) الوسائل 4: 800 ح 4 .

3) هو الذي لا يكون للكلام قبله تعلق بما بعده لفظا ولا معنى، والحسن هو الذي يكون له تعلق من جهة اللفظ دون المعنى .

4) سواء كان الوقف تاما أو غير تام كالوقف الناقص في غير محله .

5) على البسملة ومالك يوم الدين ونستعين وآخرها .

6) وهو أن يكون الحرفان المثلان (كإدغام سلككم) أو المتقابلان متحركين (كإدغام نخلقكم) .

7) يعني يستحب للإمام أن يقرأ في الركعتين الآخرين الفاتحة، وكذا يستحب قراءة الفاتحة في الآخرين لمن نسي في الركعتين الأولين الحمد .

8) يعني إذا قرأ في صلاة الجمعة أو في ظهرها غير سورة الجمعة والمنافقين وتجاوز النصف، استحب أن يعدل إلى النافلة، ويستأنف ويأت بهما .

9) الوسائل 4: 789 ح 4.

10) أي يستحب قراءة سورة هل أتى على الإنسان .

11) يعني إذا أصبح وخاف أنه لو أتى بأحد الطوال يفوت الوقت يصلي بالجحد في الأول، وفي الثانية بالتوحيد .

12) الوسائل 4: 739 ح 1 2 .

13) يعني يكره للمأموم أنه لو أتم القراءة قبل الإمام أبقى آية وسكت حتى لحقه الإمام، ثم يقرأ تلك الآية ويركع في عقبها، وهذا في الإخفاتيات، أو على قول من يقول باستحباب القراءة للمأموم مطلقا .

14) يعني يكره لمن يقرأ سورة ثم يغلط ويخلط أن يعدل منها إلى سورة الإخلاص، بل يعدل إلى سورة أخرى.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.