المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
أثر التأثير الاسترجاعي على المناخ The Effects of Feedback on Climate
2024-11-24
عمليات الخدمة اللازمة للجزر
2024-11-24
العوامل الجوية المناسبة لزراعة الجزر
2024-11-24
الجزر Carrot (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-24
المناخ في مناطق أخرى
2024-11-24
أثر التبدل المناخي على الزراعة Climatic Effects on Agriculture
2024-11-24



الاتفاقيات والبروتوكولات والصكوك التي ابرمها الاتحاد الأوروبي في مجال مكافحة الفساد الإداري والمالي  
  
1091   10:51 صباحاً   التاريخ: 15/12/2022
المؤلف : نضال محمد رشيد صالح الحمداني
الكتاب أو المصدر : دور المنظمات الدولية في مكافحة الفساد الاداري والمالي
الجزء والصفحة : ص85-90
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدولي العام و المنظمات الدولية / المنظمات الدولية /

أَبْرَمَ الاتحاد الأوروبي عدداً من الاتفاقيات, والبروتوكولات, والصكوك, والتي تهدف إلى مكافحة الفساد ومنعهُ واهم هذه الاتفاقيات:-

 أولاً:- اتفاقية الاتحاد الأوروبي بشأن حماية المصالح المالية للجماعات الأوروبية عام 1995:

أن رغبة دول الاتحاد الأوروبي في أن تسهم قوانينها الداخلية بشكل فعّال في حماية المصالح المالية للجماعات الأوروبية, وخاصة في مجال الاحتيال الذي يؤثر على الإيرادات والنفقات للجماعة الأوروبية والتي قد ترتكب من قبل الشبكات الإجرامية المنظمة, جعلها تدعو إلى الملاحقة الجنائية لمرتكبي السلوك الاحتيالي, واعتماد عقوبات جنائية متناسبة ورادعة(1). عليه اعتمد مجلس الاتحاد الأوروبي اتفاقية الاتحاد الأوروبي بشان حماية المصالح المالية للجماعات الأوروبية  في 26 تموز  1995و بالاستناد إلى المادة .3 k  من المعاهدة الخاصة بالاتحاد الأوروبي, وتشكل هذه الاتفاقية, أول اتفاق في إطار الباب السادس (أحكام بشأن التعاون بين الشرطة والقضاء في الشؤون الجنائية) (2). وتناولت الاتفاقية تعريف الاحتيال(3). كما حثت الاتفاقية الدول الأعضاء باتخاذ التدابير اللازمة لتجريم أفعال  الفساد المشار إليها في المادة (1) من الاتفاقية(4). وتناولت الاتفاقية المسؤولية القانونية الجنائية للأشخاص الاعتبارية(5).  وتدخل الاتفاقية حيز النفاذ بعد (90) يوماً من تاريخ تبليغ أخر دولة الأمين العام للمجلس الأوروبي باستيفائها الشروط الدستورية اللازمة لاعتماد الاتفاقية(6).

ثانياً: البروتوكول الأول الإضافي لتعزيز واستكمال اتفاقية حماية المصالح المالية للجماعات الأوروبية عام 1996:-

ان الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي, ورغبة منها في ضمان أن تسهم قوانينها الجنائية إسهاما في حماية المصالح المالية للجماعات الأوروبية , وإدراكا منها بأَن أعمال الفساد التي يرتكبها الموظفون الوطنيون أو موظفو الجماعة الأوروبية أو قد يشترك في هذه الأعمال أشخاص من جنسيات مختلفة تعمل في الهيئات العامة للاتحاد الأوروبي, وتلحق الضرر بالمصالح المالية للجماعات الأوروبية(7). لذلك اعد البروتوكول الأول لاتفاقية حماية المصالح المالية للجماعات الأوروبية بالاستناد إلى المادة 3 k  من المعاهدة الخاصة بالاتحاد الأوروبي, فهو يستهدف في المقام الأول أفعال الفساد التي يتورط فيها الموظفون الوطنيون أو موظفو الجماعات الأوروبية, وتلحق ضرر بالمصالح المالية للجماعات الأوربية, واعتمد مجلس الأوروبي البروتوكول في 27 أيلول 1996 (8).

وتضمن البروتوكول تعريف الفساد السلبي والنشيط( ) وحث البروتوكول الدول الأعضاء على اتخاذ التدابير لتجريم أفعال الفساد الوارد في البروتوكول وفقا لقانونها الجنائي الداخلي(9). وتسليم المتهمين(10).

ثالثاً: البروتوكول الثاني لاتفاقية حماية المصالح المالية للمجتمعات الأوروبية عام 1997:-

أن المصالح المالية للجماعات الأوروبية, التي تتعرض للضرر أو للتهديد من أفعال الفساد والاحتيال وغسيل الأموال و التي ترتكب باسم الأشخاص الاعتبارية, وضرورة الحاجة لوجود قانون وطني يمكن عبره مساءلة الأشخاص الاعتبارية عن هذه الافعال التي ترتكب لمصلحتهم والتي من شانها تهدد أو احتمال أن تهدد المصالح المالية للجماعات الأوروبية، وتشجيع وتسهيل تبادل المعلومات(11). وعلى هذا الأساس تم أعداد هذا البروتوكول بالاستناد إلى المادة  3 k  من المعاهدة الخاصة بالاتحاد الأوروبي, وتم اعتماد هذا البروتوكول الثاني في 19 حزيران 1997(12). وتضمن البروتوكول حث الدول الأعضاء على اتخاذ تدابير مناسبة  لضمان مسؤولية الأشخاص الاعتبارية عن  أفعال الفساد الواردة في البروتوكول وفقاً للقانون الوطني لكل دولة طرف في  البروتوكول(13). وان تتخذ بحقها عقوبات رادعة والتي تتضمن غرامات جنائية أو غير جنائية وعقوبات أخرى(14).

فضلاً عن حماية البيانات الشخصية لكل دولة عضو(15).

رابعاً: اتفاقية الاتحاد الأوروبي لمكافحة الفساد الذي يتورط فيه موظفو الجماعات الأوروبية عام 1997:- 

ان الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تسعى إلى تحسين التعاون القضائي وخصوصا في المسائل الجنائية, والذهاب إلى ابعد ما ذهبت اليه اتفاقية حماية المصالح المالية للجماعات الأوروبية في تجريم أفعال الفساد الذي يتورط فيه موظفو الجماعات الأوروبية أو موظفو الدول الأعضاء في الاتحاد(16). وعليه تم إعداد اتفاقية الاتحاد الأوروبي لمكافحة الفساد الذي يتورط فيه موظفو الجماعات الأوروبية بالاستناد إلى المادة ((c(2) k3من المعاهدة الخاصة بالاتحاد الأوروبي، وتم اعتماد الاتفاقية في 26 أيار 1997. وتضمنت الاتفاقية, أحكام مطابقة للأحكام الواردة في اتفاقية حماية المصالح المالية للجماعات الأوروبية(17).

خامساً: صك العمل المشترك عام 1998:-

بما أن الفساد يشوه المنافسة العادلة ويقوض مبادئ الانفتاح وحرية الأسواق وبخاصة السوق الداخلية, فهو ضد الشفافية في التجارة الدولية(18). عليه تم إعداد هذا الصك الذي يستهدف مكافحة الفساد في القطاع الخاص, والذي اعتمده المجلس الأوروبي في 22 كانون الأول عام 1998 (19). مع الأخذ بنظر الاعتبار معاهدة الاتحاد الأوروبي ولاسيما المادتين ((7) 1.K) و ((2)K.3) ب)  منها(20). وتضمن صك العمل المشترك على نفس الأحكام التي نصت عليها اتفاقية الاتحاد الأوروبي لحماية المصالح المالية(21).

سادساً: ميثاق الاستقرار لجنوب وشرق أوروبا (مبادرة مكافحة الفساد) عام 2000:-

يشكل الفساد واحد من اخطر التهديدات للانتعاش والتنمية لدول جنوب وشرق أوروبا, فأضراره تؤثر على سيادة القانون, واستقرار المؤسسات الديمقراطية, وخرق الحقوق والحريات الأساسية, وتقويض ثقة المواطنين في النزاهة وحياد الإدارة العامة, ويقوض مناخ الأعمال والاستثمار المحلي الأجنبي, ويهدد أهداف الديمقراطية والسلام والازدهار في جنوب وشرق أوروبا ، وعليه تم الاعلان عن ميثاق الاستقرار لجنوب وشرق أوروبا(22).

وميثاق الاستقرار هو إعلان سياسي, يتضمن الاتفاق والالتزام في إطار التعاون الدولي بين دول جنوب شرق أوروبا, عن طريق وضع استراتيجية مشتركة لتحقيق النمو والاستقرار ومحاربة الفساد والجريمة المنظمة في المنطقة(23).

فهدف ميثاق الاستقرار, هو محاربة الغش وجميع صور الفساد على جميع المستويات, بما في ذلك البعد الدولي للفساد والجريمة المنظمة وغسل الأموال, من خلال اتخاذ التدابير الآتية:-

1. اتخاذ تدابير فعالة على أساس الصكوك الدولية القائمة ذات الصلة, ولاسيما تلك التابعة لمجلس أوروبا, والاتحاد الأوروبي, ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية, والأمم المتحدة.

2. تعزيز الحكم الرشيد والإدارة العامة الموثوقة.

3. تعزيز التشريعات وتعزيز سيادة القانون.

4. تعزيز الشفافية والتزامها في العمليات التجارية.

5. الترويج لمجتمع مدني نشط ورفع مستوى الوعي العام(24).

وتحث مبادرة مكافحة الفساد, بإجراء إصلاح للسياسات من اجل القضاء على الفساد في دول جنوب شرق أوروبا(25). فجوهر ميثاق الاستقرار، أنه لا يمكن منع الصراعات وتحقيق السلام, إلا إذا كان هناك تقدم ونجاح مواز في المجالات الآتية، وهي خلق بيئة أمنة, وتعزيز النظم الديمقراطية المستدامة, والنهوض الاقتصادي وتحقيق الرفاه الاجتماعي(26).

وعززت الدول الأعضاء مبادرة مكافحة الفساد بالتوقيع على إعلان للتدابير المشتركة للحد من الفساد في جنوب شرق أوروبا, في بروكسل عام 2005, فضلاً عن التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مكافحة الفساد من جنوب شرق أوروبا في زغرب نيسان عام 2007, وهي تعد خطوة مهمة من أَجل ضمان استدامة مبادرة مكافحة الفساد في سراييفو وقيادتها لهذه المبادرة(27).

_______________

1- ينظر: ديباجة اتفاقية الاتحاد الأوروبي بشأن المصالح المالية للجماعات الأوروبية، منشورة على الموقع الالكتروني التالي:-  http://www.eur-lex.europa.eu                                                                                            

2- وثيقة المجلس الاقتصادي والاجتماعي, لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية, الدورة العاشرة, التعاون الدولي في مكافحة الجريمة عبر الوطنية, تقرير الأمين العام,  E/CN.15/ 2001/3 في 2 نيسان, 2001.

3- اذ تعرف المادة (1) من الاتفاقية الاحتيال فيما يتعلق بالنفقات والإيرادات ,فبالنسبة للنفقات، هو كل فعل يقصد به استعمال أو تقديم بيانات كاذبة أو غير صحيحة أو غير مكتملة أو الوثائق التي لها تأثير على اختلاس الأموال بصورة غير مشروعة, وسوء استعمال الأموال لأغراض غير تلك التي منحت لها أصلاً, أما في مجال الإيرادات, فهو كل فعل مقصود يتعلق باستعمال أو تقديم بيانات كاذبة غير صحيحة أو غير مكتملة, أو وثائق لها تأثير على التقليل غير القانوني لموارد الموازنة العامة للمجتمعات الأوروبية.

4- المادة (2) من الاتفاقية.

5- المادة (3) من الاتفاقية.

6- المادة (11) من الاتفاقية.

7- ينظر: ديباجة البروتوكول الأول لاتفاقية حماية المصالح المالية للجماعات الأوروبية، منشور على الموقع الالكتروني التالي:-                                                                       http://www.eur-lex.europa.eu

8- وثيقة المجلس الاقتصادي والاجتماعي, لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية, الدورة العاشرة, التعاون الدولي في مكافحة الجريمة عبر الوطنية, تقرير الأمين العام,  E/CN.15/ 2001/3 في 2 نيسان, 2001.

9- عرفت المادة (2) من البروتوكول الأول  الفساد السلبي :هو أن يطلب الموظف أو يستلم عبر وسيط بشكل مباشر أو غير مباشر منافع لمصلحته أو مصلحة طرف ثالث, أو أن يقبل وعداً لمثل هذا النفع ليعمل أو يمتنع عن عمل من ضمن واجبات وظيفته.

   أما المادة (3) من البروتوكول الأول فقد عرفت الفساد النشيط: هو أن يقدم أي شخص عبر وسيط بشكل مباشر أو غير مباشر نفعاً لمصلحة موظف أو لمصلحة طرف ثالث لعمل أو لامتناع عن عمل يدخل ضمن واجباته الوظيفية من شانه الأضرار بالمصالح المالية للجماعات الأوروبية.   

10- المادة (5) من البروتوكول الأول.

11- المادة (6) من البروتوكول الأول.

12- ينظر: ديباجة البروتوكول الثاني لاتفاقية حماية المصالح المالية للجماعات الأوروبية، منشور على الموقع الالكتروني  الآتي:-              http://www.eur-lex.europa.eu                                                                               

13- وثيقة المجلس الاقتصادي والاجتماعي, لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية, الدورة العاشرة, التعاون الدولي في مكافحة الجريمة عبر الوطنية, تقرير الأمين العام,  E/CN.15/ 2001/3 في 2 نيسان, 2001، مصدر سابق.

14- المادة (3) من البروتوكول الثاني.

15-  وتتضمن العقوبات الاخرى وفقاً للمادة(4) من البروتوكول الثاني على ما يلي:-

أ- الاستثناء من الشمول في المنافع والمعونات العامة.

ب- الفقدان المؤقت أو الدائم لأهلية ممارسة الأنشطة التجارية.

ج- الإخضاع للأشراف القضائي.

د- إصدار أمر قضائي بتصفية الأعمال

16- المادة (7) من البروتوكول الثاني. 

17- ينظر: ديباجة اتفاقية الاتحاد الأوروبي لمكافحة الفساد الذي يتورط فيه موظفي الجماعات الأوروبية، منشورة على الموقع الالكتروني الآتي:-                                               http://www.eur-lex.europa.eu

18- ينظر: المواد(9,8,5) من الاتفاقية.  

19- ينظر: ديباجة صك العمل المشترك،  منشور على الموقع الالكتروني الآتي:-                                            http://www.eur-lex.europa.eu                                                                                                                                  

20-  وثيقة المجلس الاقتصادي والاجتماعي, لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية, الدورة العاشرة, التعاون الدولي في مكافحة الجريمة عبر الوطنية, تقرير الأمين العام,  E/CN.15/ 2001/3 في 2 نيسان 2001 .

21- ينظر: ديباجة صك العمل المشترك. 

22- ينظر: المواد 4،6من صك العمل المشترك .

23- ديباجة ميثاق الاستقرار لجنوب وشرق أوروبا، منشور على الموقع الالكتروني التالي:-

www.rai-see.org                                          

24-Parliamentary assembly, assemble parlementaire, Doc, 9638,16 December 2002.                                                              

25- ديباجة ميثاق الاستقرار لجنوب وشرق أوروبا .

26-http.// www. rai-See. Org/ secretariat – html

27- Parliamentary assembly, assemble parlementaire,op.cit.

28- http.// www. rai-See. Org/ secretariat – html

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .