الاتفاقيات التي اعتمدها مجلس أوروبا في مجال مكافحة الفساد الإداري والمالي |
1630
05:12 مساءً
التاريخ: 13/12/2022
|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 20-6-2016
2018
التاريخ: 8-3-2017
1866
التاريخ: 16-6-2016
7153
التاريخ: 17/12/2022
1117
|
أَبْرَمَ مجلس أوروبا العديد من الاتفاقيات في مجال مكافحة الفساد, كما اعتمد المجلس مبادئ توجيهية للدول الأعضاء, وقواعد سلوك للموظفين العموميين والتي تساعد على منع ومكافحة الفساد.
أولاً:- المبادئ التوجيهية العشرون لمكافحة الفساد عام 1997
في مؤتمر القمة الثاني لرؤساء الدول والحكومات المنعقد في ستراسبورغ للفترة من 10-11 تشرين الأول عام 1997, تم اعتماد هذه المبادئ التوجيهية من قبل لجنة الوزراء بموجب القرار (97) 24 عام 1997 (1). وهذه المبادئ هي غير ملزمة وإنما هي مبادئ إرشادية لمكافحة الفساد(2). ومن هذه المبادئ, اتخاذ تدابير فعالة للوقاية من الفساد, عبر توعية الجمهور بمخاطر الفساد, وضمان تمتع استقلال السلطات المختصة بمكافحة الفساد, وتعزيز تخصصها في مجال مكافحة الفساد و التدريب على أداء مهامها, واتخاذ التدابير المناسبة لمنع استخدام الأشخاص الاعتبارية في حماية جرائم الفساد, والحد من الحصانة في التحقيق والملاحقة والمقاضاة في جرائم الفساد, واتخاذ تدابير لضبط عائدات جرائم الفساد وحرمان مرتكبيها منها, ومنع خصم الرشاوي وغيرها من المصروفات المقترنة بجرائم الفساد, وتعزيز الشفافية داخل الإدارة العامة, واعتماد مدونات لقواعد سلوك الموظفين العموميين والممثلين المنتخبين (3)
ثانياً: المدونة النموذجية لقواعد سلوك الموظفين العموميين عام 2000
اعتمدت لجنة الوزراء في 11 أيار 2000, المدونة النموذجية لقواعد سلوك الموظفين العموميين(4). والغرض من هذه المدونة, هو تحديد معايير النزاهة التي ينبغي على المسؤولين الحكوميين مراعاتها في أعمالهم(5), وتضمنت المدونة مجموعة من المبادئ العامة التي يجب أن يلتزم بها الموظفون العموميون, ومنها الأحكام المتعلقة مثلاً بتضارب المصالح والأنشطة الخارجية التي تتعارض مع الوظيفة العامة , وكيفية التصرف في مواجهة بعض المواقف كعرض مزايا غير مستحقة ولاسيما الهدايا, وسوء استغلال المنصب الرسمي, واستخدام المعلومات الرسمية والموارد العمومية لأغراض خاصة, وما يتبع من قواعد عند ترك الخدمة العمومية وخاصة من حيث العلاقات مع الموظفين السابقين, ومساءلة الرؤساء حسب التدرج الوظيفي, وعدم التأثير على الموظفين الاخرين (6).
ثالثاً: اتفاقية القانون الجنائي بشأن الفساد عام 1997
ان هدف مجلس أوروبا هو تحقيق وحدة اكبر بين أعضائه و تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء, واقتناعاً منه بضرورة إتباع سياسة جنائية مشتركة تستهدف حماية المجتمع من الفساد كاعتماد تشريعات مناسبة واتخاذ تدابير وقائية لمنعه, وضرورة إيجاد نظام فعال لمكافحته, مما يتطلب زيادة التعاون بشكل مكثف في المسائل الجنائية(7), عليه قام مجلس أوروبا بدراسة صياغة اتفاقية دولية بشأن الفساد ترمي لإيجاد قوانين ملزمة تعالج الفساد الوطني والدولي في القطاع العام والخاص, واعتمدت لجنة الوزراء اتفاقية القانون الجنائي بشأن الفساد في 27 كانون الثاني عام 1997(8). وتتكون الاتفاقية من ديباجة وخمسة فصول موزعة على 42 مادة قانونية, وتضمنت تجريم أشكال من الفساد, كالرشوة بصورتيها الايجابية والسلبية وذهبت الاتفاقية إلى ابعد ما ذهبت اليه الاتفاقيات الدولية بشأن الفساد, إذ شملت تجريم الفساد المتعلق برشوة الموظفين العموميين الأجانب ، ورشوة أعضاء الجمعيات العامة ، ورشوة كبار موظفي المنظمات الدولية وحتى قضاة وموظفي المحاكم الدولية, باعتبار ذلك صورة من صور الفساد الدولي(9). وتجريم المتاجرة بالنفوذ, وغسل الأموال المتحصلة من جرائم الفساد, والجرائم الحسابية والمسؤولية القانونية المشتركة(10). وتعد أول اتفاقية تسعى إلى تجريم الرشوة في القطاع الخاص، الأمر الذي لم يكن مقبولا كموضوع مناسب للاتفاقيات الدولية(11). وتضمنت أيضا الرصد والتنفيذ, إذ أن مجموعة الدول المناهضة للفساد(GRECO) هي التي تقوم برصد متابعة تنفيذ الاتفاقية من جانب الدول الأطراف(12). وتدخل الاتفاقية حيز النفاذ بعد إيداع الصك الرابع عشر للتصديق عليها(13).
رابعاً: اتفاقية القانون المدني بشأن الفساد عام 1999
نظراً للآثار السلبية للفساد المالي على الأفراد والشركات والدول و المؤسسات الدولية, واقتناعاً من مجلس أوروبا بأهمية القانون المدني في المساهمة في مكافحة الفساد, فيمكن الأشخاص الذين أصابهم ضرر من تلقي التعويضات العادلة(14), عليه قامت لجنة الوزراء بدراسة أعداد اتفاقية تتناول سبل الانتصاف المدنية للتعويض عن الأضرار الناجمة عن أفعال الفساد(15). وتم اعتماد الاتفاقية في 4 تشرين الثاني عام 1999, وتعد أول محاولة لوضع قواعد دولية موحدة في مجال القانون المدني والفساد(16). والغرض من الاتفاقية هو أن تنظم كل دولة عضو وفقاً لقانونها الداخلي سبل انتصاف للأشخاص الذين تعرضت مصالحهم للإضرار نتيجة لأفعال الفساد, وتمكينهم من الدفاع عن حقوقهم ومصالحهم, والسماح لهم برفع دعوى من اجل الحصول على التعويض الكامل(17). وتتكون الاتفاقية من ديباجة وثلاثة فصول موزعة على ثلاثٌ وعشرون مادة قانونية, إذ تضمنت التدابير التي يتعين على كل دولة طرف اتخاذها لتحقيق الغرض المنشود من الاتفاقية وهو التعويض, , وتحديد الشروط الواجب توفرها لكي يتم التعويض(18). والتعاون الدولي بين الدول الأطراف بشكل فعال في المسائل المتعلقة بالدعاوي المدنية في حالات الفساد, وخصوصاً فيما يتعلق بالحصول على الوثائق والأدلة من الخارج والولاية القضائية, وتنفيذ الأحكام الأجنبية والتقاضي وفقا لأحكام الصكوك الدولية ذات الصلة بشأن التعاون الدولي في المسائل المدنية والتجارية التي هي طرف بها(19). أما عن الرصد, فان مجموعة الدول المناهضة للفساد(GRECO) هي المسؤولة عن رصد تنفيذ الاتفاقية من قبل الدول الأطراف(20). وتدخل الاتفاقية حيز النفاذ بعد إيداع الصك الرابع عشر للتصديق عليها(21).
__________
1_Council of Europe Committee of ministers, resolution (97)24, on the twenty guiding principles for the fight against Corruption, 6 November1997.
2- د. وليد إبراهيم الدسوقي, مكافحة الفساد في ضوء القانون والاتفاقيات الإقليمية والدولية, ط1, الشركة العربية المتحدة للتسويق والتوريدات, القاهرة,2012, ص62.
3- ينظر: والمبادئ التوجيهية العشرون لمكافحة الفساد التي اعتمدتها لجنة وزراء مجلس أوربا, واتفاقية مكافحة رشوة الموظفين العموميين الأجانب في المعاملات التجارية الدولية والتي اعتمدتها منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي, واتفاقية القانون المدني المتعلقة بالفساد التي اعتمدتها لجنة وزراء مجلس أوربا, واتفاقية المدونة النموذجية لقواعد سلوك الموظفين العموميين التي اعتمدتها لجنة وزراء مجلس أوربا, واتفاقيات الاتحاد الأوربي بشأن الفساد والبروتوكولات ذات الصلة.
4- Committee of ministers, recommendation No. R(2000) 10, of the Committee of ministers to member states on Codes of Conducts for public Officials, adopted by the Committee of ministers at its10the session on 11may 2000.
5- المادة الثالثة من مدونة قواعد سلوك الموظفين العموميين.
6- ينظر: المدونة النموذجية لقواعد سلوك الموظفين العموميين.
7- ينظر: ديباجة اتفاقية القانون الجنائي بشأن الفساد، منشورة على الموقع الالكتروني الآتي:-
8- محمد غانم احمد, الإطار القانوني للرشوة عبر الوطنية, دار الجامعة الجديدة, الإسكندرية,2011, ص84.
9- ينظر: المواد 2،3، 4، 5، 6، 9، 10، 11 من الاتفاقية.
10- لا ينظر: المواد 12، 13، 14، 15من الاتفاقية.
11- ينظر: المواد8,7 من الاتفاقية.
12- المادة 24من الاتفاقية.
13- المادة 32/ 3من الاتفاقية.
14- ديباجة اتفاقية القانون المدني بشأن الفساد ، منشورة على الموقع الالكتروني التالي:-
15- وثيقة المجلس الاقتصادي والاجتماعي, لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية, الدورة السابعة,تعزيز مضمون سيادة القانون: تدابير مكافحة الفساد والرشوة, تقرير الأمين العام, E/CN.15/ 1998/36 في 23 آذار 1998، مصدر سابق.
16- وثيقة المجلس الاقتصادي والاجتماعي, لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية, الدورة العاشرة, التعاون الدولي في مكافحة الجريمة عبر الوطنية, تقرير الأمين العام, E/CN.15/ 2001/3 في 2 نيسان, 2001، مصدر سابق.
17- ينظر: المادة الأولى من اتفاقية القانون المدني بشأن الفساد.
18- المادة 3 من الاتفاقية.
19- المادة 13من الاتفاقية.
20- المادة 14من الاتفاقية.
21- المادة 15/3من الاتفاقية.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|