المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

مصادر تغذية المياه الجوفية
9-12-2020
طاقة الرياح Wind Energy
2024-08-25
الافكار الرئيسة في سورة الماعون
2024-07-28
حرارة التبريد heat of cooling
27-11-2019
صفات الماء
10-1-2019
الشيخ أبو غالب سعيد بن محمد
22-10-2017


تعريف التعذيب  
  
1714   01:06 صباحاً   التاريخ: 3/12/2022
المؤلف : علي طالب العكيلي
الكتاب أو المصدر : جريمة تعذيب المشتبه في حمله على الاعتراف في القانونين اللبناني و العراقي
الجزء والصفحة : بدون ص
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات الخاص /

الفقرة الأولى: التعريف الاصطلاحي

يعرف التعذيب بأنه: "أي عمل ينتج عنه ألم أو عناء شديد، جسدياً كان أو عقلياً، يتم إلحاقه عمداً إما بفعل أحد الموظفين العموميين أو بتحريض منه لأغراض : مثل الحصول من هذا الشخص أو من شخص آخر على معلومات، أو اعتراف أو معاقبته على عمل ارتكبه، أو تخويف أشخاص آخرين، ولا يشمل التعذيب الألم والعناء الذي يكون ناشئاً عن مجرد جزاءات مشروعة، أو ملازماً لها ومترتباً عليها وفي حدود تمشي ذلك مع القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، ويمثل التعذيب شكلاً متفاقماً من أشكال المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو الإحاطة بالكرامة (1)

عُدل هذا التعريف بشكل طفيف في اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة (2) ؛ فورد في المادة الأولى منها أنه:" أي عمل ينتج عنه ألم أو عذابٌ شديد، جسدياً كان أو عقلياً، يلحق عمداً بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص أو من شخص ثالث على معلومات أو على اعتراف أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يُشتبه في أنه ارتكبه هو أو شخص ثالث، أو تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث، أو عندما يلحق مثل هذا العذاب أو الألم لأي سبب من الأسباب يقوم على التمييز أياً كان نوعه أو يحرّض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية، ولا يشمل هذا التعريف الألم أو العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونية أو الملازم لهذه العقوبات أو الذي يكون نتيجةً عرضية لها (3).

وثمة تعريفات عدة للتعذيب وردت في كثير من المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية، لكنها تشترك جميعها في أن التعذيب اعتداء على الشخص بإيذاء مادي أو نفسي له (4).

الألم أو العذاب الناجمان عن التعذيب جسدياً كان أو عقلياً أو نفسياً، أي إنه يشمل التعذيب المادي والتعذيب النفسي، وتجدر الإشارة إلى أنه لا يُعتبر تعذيباً كل عقاب يلحق بمجرم على النحو القانوني المقرر  (5).

وإن جريمة التعذيب هي من الجرائم القصدية التي يتعين أن يتوافر فيها القصد الجرمي لدى الجاني. والقصد المستهدف من التعذيب ليس هو القصد العام المتمثل في إحداث الألم، وإنما يجب أن يكون إحداث الألم من أجل الحصول من الشخص المعذب أو من أي شخص آخر على معلومات أو على اعتراف، أو من أجل معاقبة الشخص المعذَّب على عمل ارتكبه هو أو شخص آخر، أو عندما يوقع هذا الألم لأي سبب يقوم على التمييز بأشكال مختلفة، وهو ما يؤخذ على الاتفاقية في كونها لا تأخذ بالتعذيب حين يكون مقصوداً لذاته؛ أي: حين يرتكب بنية التعذيب فقط، كأن يكون لدى المعذَّب نزعة التلذذ بتعذيب الآخرين.

ونخلص مما سبق، إلى أن هذا التعريف يوفر حماية من التعرّض للتعذيب الواقع من طرف السلطة العامة على الأشخاص المحتجزين، لكنه لا يحدّد بشكل قاطع أياً من صنوف التعذيب والمعاملة القاسية التي تُعدُّ محظورة؛ إذ ليس ثمة لائحة تشمل هذه الأصناف، والسبب هو الطبيعة الخاصة للتعذيب؛ فأساليب التعذيب مختلفة وتتغير بتغير الزمان والمكان، ولذلك كان اتجاه الاتفاقية إلى التوسع في تعريف التعذيب اتجاهاً صائباً حتى يستوعب أي تطور علمي، وأيضاً من أجل أن يطاول الحظر جميع مقترفي التعذيب.

الفقرة الثانية: التعريف القانوني

لم يُعرف المشرع العراقي التعذيب في قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969م؛ فلعله أراد بذلك فسح المجال أمام الفقه للاجتهاد، وعدم تقييده بتعريف محدد قد لا يكون جامعاً مانعاً مع مرور الزمن وتقدم أساليب التحقيق والاستجواب، إلا أنه عاد وعرّفه في قانون المحكمة الجزائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005م عندما نص على أن التعذيب يعني التعمد في تسبب الألم الشديد والمعاناة، سواء أكان بدنياً أم فكرياً على شخص قيد الاحتجاز أو تحت سيطرة المتهم على أن التعذيب لا يشمل الألم والمعاناة الناجمة عن العقوبات القانونية أو ذات علاقة بها . (6) ومما يؤخذ على هذا التعريف أنه يشترط لتحقق الجريمة أن يتسبب الفعل الجرمي بألم شديدٍ وذلك لتحقق جريمة التعذيب، بغض النظر عن جسامة الفعل أو النتيجة، أضف إلى ذلك أن التعذيب من جرائم الاعتداء على الأشخاص، التي تقع حتى ولو لم يلحق المجني عليه أذى؛ وذلك لخطورة الفعل الإجرامي أصلاً.

أما المشرع اللبناني فعرف التعذيب بأنه "من سام شخصاً ضروباً من الشدة لا يجيزها القانون رغبةً منه في الحصول على إقرار عن جريمة أو على معلومات بشأنها عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات، وإذا أفضت أعمال العنف عليه إلى مرض أو جراح كان أدنى العقاب الحبس سنة".

ولكن المادة (401) عدلت بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 65 / 2017 تحت عنوان: تجريم التعذيب، كالآتي  (7):

أ - يقصد بالتعذيب في هذا القانون أي عمل يقوم به أو يحرض عليه أو يوافق عليه صراحة أو ضمناً موظف رسمي أو أي شخص يتصرف بصفته الرسمية أثناء الاستقصاء والتحقيق الأولي والتحقيق القضائي والمحاكمات وتنفيذ العقوبات، ينتج عنه ألم شديد أو عذاب شديد، جسدياً كان أو عقلياً، يلحق قصداً بشخص ما، لا سيما:

- للحصول منه أو من شخص ثالث، على معلومات أو على اعتراف.

- معاقبة أي شخص على عمل ارتكبه أو يُشتبه في أنه ارتكبه، هو أو شخص ثالث.

- لتخويف أي شخص أو إرغامه - هو أو أي شخص ثالث .

- على القيام أو الامتناع عن القيام بعمل ما.

-  لتعريض أي شخص لمثل هذا الألم الشديد أو العذاب الشديد لأي سبب يقوم على التمييز أياً كان نوعه.

لا يشمل التعريف أعلاه الألم الشديد أو العذاب الشديد الناشئ عن العقوبات المنصوص عنها قانوناً أو المتلازم معها أو الذي يكون نتيجة عرضية لها.

ب- يعاقب كل من يقدم على التعذيب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات اذا لم يقض التعذيب إلى الموت أو إلى خلل أو عطل جسدي أو عقلي دائم أو مؤقت.

 -  إذا أفضى التعذيب إلى خلل أو إيذاء أو عطل جسدي أو عقلي مؤقت، يعاقب بالاعتقال من ثلاث سنوات إلى سبع سنوات.

- إذا أفضى التعذيب إلى خلل أو عطل جسدي أو عقلي دائم، يعاقب بالاعتقال من خمس سنوات إلى عشر سنوات.

- إذا أفضى التعذيب إلى الموت يعاقب بالاعتقال من عشر سنوات إلى عشرين سنة.

ج - للمحكمة أن تقرر إعادة تأهيل ضحايا جرائم التعذيب إضافة إلى التعويضات الشخصية".

وفي إطار القانون الدولي قد أوردت اتفاقية مناهضة التعذيب في مادتها الأولى تعريفاً للتعذيب على أنه: أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسدياً كان أو عقلياً، يلحق عمداً بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص، أو من شخص ثالث على معلومات أو على اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه، هو أو شخص ثالث، أو تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأي سبب من الأسباب يقوم على التمييز أياً كان نوعه، حينما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب أو يحرّض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية" (8).

ويُلاحظ في هذا التعريف أنه قد توسع في نطاق الحماية؛ إذ أضاف قصداً آخر وهو قصد التمييز بين الأفراد، كما أنه وسع من نطاق المساهمة الجزائية بترتيبه المسؤولية فضلاً عن الفاعل والمحرض إلى كل من يوافق على فعل التعذيب أو يسكت عنه.

ومن هنا نطرح السؤال التالي: ما مدى توافق التشريع اللبناني مع المبادئ الدولية بشأن تعريفه

للتعذيب؟

إنه بعد الغوص في مواد قانون العقوبات اللبناني، نجد أنه قد أضاف الأفعال التي تعتبر تقديرياً وفقاً للتعريف الوارد في المادة الأولى من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية المهينة.

الفقرة الثالثة : موقف المواثيق الدولية من جريمة التعذيب

بعد أن أسست هيئة الأمم المتحدة كان هدفها الرئيس هو حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، ففي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أصدرته الجمعية العامة في 1948/12/10 نصت على حق الإنسان في الحياة والحرية وسلامة شخصه وأكدت على عدم تعريض الفرد للتعذيب أو المعاملة القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة (9). ومما تجدر الإشارة إليه أن هذا الإعلان لم يتضمن سوى التزاماً أدبياً، ولكن ما أن عقدت الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية التي صادقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 1966/12/16 حتى فرضت التزاماً قانونياً للدول الموقعة عليها لضمان حقوق المتهم في مرحلة ما قبل المحاكمة وعدم إخضاعه للتعذيب أو للعقاب أو معاملته بشكل غير إنساني وعدم إكراهه على الاعتراف بذنبه وغيرها من المبادئ (10).

كذلك تلاها إعلان الأمم المتحدة في ديسمبر سنة 1975 الذي قام بتجريم التعذيب وجميع الممارسات القاسية وقد انضم إلى هذا الإعلان مائة وأربع وأربعون دولة.

وكذلك اتفاقية جنيف التي أبرمت سنة 1976 الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية والتي صدقت عليها في ذلك الحين (36) دولة، وتبدو أهميتها في المضمون الواسع لضوابط تحديد حقوق الإنسان وفيما تورده من قيود واضحة في تحريم التعذيب تلتزم بها كل الدول المصدقة عليها  (11).

ثم أصدرت الأمم المتحدة في سنة 1979 وسنة 1982 ضوابط سلوك مسؤولي التنفيذ ومسؤولي العلاج اتجاه المسجونين، واعتبرت أنه يعد مسؤولاً عن تطبيق القوانين المهنية لمسؤولي التنفيذ كل ممثل للقانون وبصفة عامة أولئك الذين لهم سلطة الضبط والحبس (12) . وإن ما بذلته الأمم المتحدة من جهود في إطار تحريم التعذيب جاء ليكتمل بوضع اتفاقية خاصة بمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية بقرارها المؤرخ في 1984/12/10 والتي بدأ نفاذها في 1987/2/26، وتتكون هذه الاتفاقية من ثلاثة أقسام، يتناول الأول فيها وهي المواد (1- 17) بيان المقصود بجريمة التعذيب والتدابير التي على الدول الأطراف اتخاذها لمنع التعذيب وعدم جواز التذرع بالظروف الاستثنائية أو طاعة الأوامر العليا مبرراً للتعذيب (13).

وفي عام 1981 أنشأت الجمعية العامة للأمم المتحدة الصندوق التطوعي للأمم المتحدة الخاص بضحايا التعذيب وهو صندوق دولي لتقديم المساعدة الإنسانية إلى ضحايا التعذيب وعائلاتهم وفي عام 1984 اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية مناهضة التعذيب، وهي معاهدة دولية تلزم الدول الأطراف باتخاذ خطوات محددة لمنع التعذيب والتحقيق فيه.

وفي عام 1985 قررت الأمم المتحدة تعيين مقرر خاص معني بالتعذيب يتضمن عمله إرسال مناشدات عاجلة إلى الحكومات في الدول التي يرد فيها أن شخصاً يتعرض لخطر التعذيب.

وفي عام 1993 اعتمد المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان الذي عقدته الأمم المتحدة إعلان وبرامج عمل فيينا، الذي ينص على أن أحد الانتهاكات الأكثر وحشية لكرامة الإنسان هو ممارسة التعذيب الذي يؤدي إلى تحطيم كرامة الضحايا وتضييق قدرتهم على مواصلة حياتهم وأنشطتهم، وحث المؤتمر جميع الدول على وضع حد فوري لممارسة التعذيب واجتثاث هذا الشر للأبد ولم تمنع الاتفاقيات الدولية من إبرام اتفاقات إقليمية لإلزام الدول الداخلة في أقاليمها بعدم اللجوء إلى التعذيب، ومن هذه الاتفاقيات هي الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان في سلامة بدنه وحظر التعذيب والعقوبة والمعاملة غير الإنسانية (14).

وفي عام 1987 صدرت الاتفاقية الأوروبية لمنع التعذيب والمعاملة اللاإنسانية أو المهنية لتؤكد كذلك وبصراحة على هذا التحريم، وهذه الاتفاقية جاءت مكملة للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وهذا ما تنص عليه ديباجتها وتقوم هذه الاتفاقية على أساس إيجاد وسائل كفيلة لحماية الأشخاص من التعذيب بطرق قضائية ذات طابع مانع وعلى أساس زيادات تنظمها اللجنة المنشئة بموجب هذه الاتفاقية التي سميت بلجنة مناهضة التعذيب، وهناك اتفاقيات أخرى أبرمت للسبب نفسه، ومنها الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان في المادة (5) منها واتفاقية أمريكا اللاتينية لمنع ومعاقبة من يمارس التعذيب  (15).

وفضلاً عن ذلك فإن المؤتمرات الدولية قد بسطت موضوع التعذيب على طاولاتها في الكثير من اجتماعاتها ومن هذه المؤتمرات مؤتمر اللجنة الدولية للمسائل الجنائية الذي انعقد في بيرن سنة 1939 الذي قرر أن الاعتراف لا يكون جديراً بالثقة وبالتالي لا يكون دليلاً في الإثبات إلا إذا صدر عن إرادة حرة وبعد ترو، لذا يجب منع اللجوء إلى وسائل العنف والتهديد أو الوعود للتأثير على المتهم لحمله على الاعتراف.

وقد أوصى المؤتمر الدولي السادس لقانون العقوبات المنعقد في روما سنة 1953 بأنه لا يجوز التحايل أو استخدام العنف أو الضغط كوسيلة للحصول على اعتراف من المتهم فالاعتراف ليس غاية التحقيق وأيده في ذلك المؤتمر الدولي الخامس للقانون المقارن الذي انعقد في بروكسل في 4 أغسطس سنة 1958 لدراسة وسائل البحث الحديثة وحماية حقوق الدفاع، وقد أجمع أعضاء حلقة البحث التي انعقدت في باجيو "الفلبين" في فبراير سنة 1958 لدراسة الاعتراف والضمانات ضد الوسائل غير المشروعة في أثناء التحقيق على أن الاعترافات المنتزعة بالقوة لا تؤخذ بالاعتبار (16).  وقد سلكت حلقة البحث التي انعقدت في فيينا سنة 1960 المسلك نفسه (17)، وكذلك عقد المؤتمر الدولي الثاني عشر للجمعية الدولية لقانون العقوبات في مدينة "هامبورغ" في ألمانيا الاتحادية للمدة من 16- 1976/9/22 الذي أوصى بعدم الأخذ بالأدلة المنتزعة عن طريق التعذيب.

وقد قادت منظمة العفو الدولية حملة ضد التعذيب سنة 1998 وصرح المندوب الخاص للأمم المتحدة في قضايا التعذيب البروفيسور "تيغل رورلي" بـ"أن الواقع المظلم هو أنه رغم إجراءات المنظمات غير الحكومية والحكومية على مدى ربع قرن من الزمن لا يزال التعذيب يعد مشكلة منتشرة وواسعة، ولقد أصبحنا مدركين وبشكل متزايد لتواصل التعذيب ليس فقط ضد المعارضين السياسيين بل أيضاً ضد المشتبه بارتكابهم جرائم محددة(19)

وتجدر الإشارة إلى أن المحكمة الجنائية الدولية التي أقر نظامها الأساس في روما بتاريخ 17 تموز عام 1998 قد أحاطت المتهم بمجموعة ضمانات في مرحلة ما قبل المحاكمة (20).

وهكذا يمكن جعل القاعدة التي تحظر التعذيب قاعدة دولية عرفية أو مبدأ عاماً من المبادئ العامة للقانون المعترف بها من الأنظمة القانونية الرئيسة في العالم، بل ويمكن الذهاب إلى حد القول بأن القاعدة قد غدت قاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي (21)

كما يمكن القول إن القانون الأساسي للمحكمة العسكرية لنورمبرغ لعام 1945 يعد من بين قائمة الصكوك الدولية التي تحظر التعذيب، رغم أن التعذيب لم يذكر صراحة في ميثاق نورمبرغ بالرغم من أن الكثير من الفضائح المرتكبة من قبل النازيين خلال الحرب العالمية الثانية تشكل جريمة تعذيب بكل وضوح (22) إلا أن المادة (6/ب) من قانون نورمبرغ الأساسي تمنح المحكمة الصلاحية القضائية في جريمة الحرب المتمثلة في إساءة معاملة السكان المدنيين وإساءة معاملة أسرى الحرب والتعذيب شكل من أشكال إساءة المعاملة، كما منحت المادة (6/ج) من القانون الأساسي المحكمة الصلاحية القضائية على الأفعال غير الإنسانية الأخرى المرتكبة ضد أي السكان المدنيين إلى جانب جريمة القتل المرتكبة ضد الإنسانية والإبادة والعبودية والإبعاد ولم ترد إشارة محددة إلى التعذيب في المادة (6/ج) لكنه يندرج ضمن معنى عبارة الأفعال غير الإنسانية الأخرى (23).

____________

1- المادة (1) من إعلان حماية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 1975/12/9 .

2- اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة، تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 1984/12/10م.

3- أمينة سلطان، تقرير حول ممارسة التعذيب في التحقيق، ترجمة قيس جبارين، سلسلة تقارير قانونية، الهيئة المستقلة لحقوق المواطن، رام الله، فلسطين، 2000، صفحة د.

4-  براين ،آينز تاريخ التعذيب ترجمة مركز التعريب والبرمجة، الدار العربية للعلوم، بيروت، لبنان، 2000، صفحة 8

5- محمد علوان، حظر التعذيب في القانون الدولي لحقوق الإنسان في ضوء اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب لعام 1984، مجلة الحقوق، السنة 11، العدد 4 ، المجلة الكويتية، الكويت، 1987، صفحة 74.

6- المادة (2/12) من قانون المحكمة الجزائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005م.

7- المادة (401) من قانون العقوبات اللبناني الصادر سنة 1943م المعدل.

8- اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة المعتمدة في .1984/12/10

9- المادة الخامسة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948.

10- علماً أن هذه الاتفاقيات أصبحت سارية المفعول في 1967/7/15 وقد انضم العراق إلى هذه الاتفاقية بموجب القانون 1933 في 1970، أورد ذلك : سليم حربة حماية حقوق الإنسان في التشريع الجنائي الإجرائي وتطبيقاتها في العراق في مرحلة ما قبل المحاكمة مجلة القانون المقارن بغداد العراق، العدد 3، 1994، صفحة 122.

11- سمير ناجي، أن للاعتراف أن يتجلى عن سيادته المجلة العربية للفقه والقضاء، القاهرة، مصر، العدد 4، 1997، صفحة 25.

12- عمر الحسيني، جريمة تعذيب المتهم لحمله على الاعتراف المطبعة العالمية القاهرة، مصر، 1986، صفحة

13- علاء السيلاوي، تعذيب المتهم في المنظورين القانوني والشرعي، مرجع سابق، صفحة 39.

14- محمود بسيوني و محمد الدقاق و عبد الوزير حقوق الإنسان الوثائق العالمية والإقليمية، دار العلم للملايين، بيروت ،لبنان، 1988 ، صفحة 220-221

15- صباح داود، المسؤولية الجنائية عن تعذيب الأشخاص، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، 2016، صفحة 76.

16- إيناس طه، قراءة في مشروع الاتفاقية العربية لمنع التعذيب، مجلة حقوق الإنسان في الوطن العربي، المنظمة العربية لحقوق الإنسان القاهرة، مصر، العدد 4، 1990، صفحة 121 وما بعدها.  

17- سامي  الملا، اعتراف المتهم، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، 1969، صفحة 74-75.

18- سليم حربة، حماية حقوق الإنسان في التشريع الجنائي الإجرائي وتطبيقاتها في العراق في مرحلة ما قبل المحاكمة، مرجع سابق، صفحة 123.

19- براين اينز تاريخ التعذيب، مرجع سابق، صفحة 12.

20- نصت المادة (1/55) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية على: فيما يتعلق هذا النظام الأساسي: أ- لا يجوز إجبار شخص على تجريم نفسه أو الاعتراف بأنه مذنب. ب- لا يجوز إخضاع الشخص لأي شكل من أشكال القسر أو الإكراه أو التهديد، ولا يجوز إخضاعه للتعذيب أو لأي شكل آخر من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية أورد ذلك ضاري محمود، ضمانات المتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية مجلة العدل، بيروت، لبنان، العدد 33، 2002، صفحة 139.

21- محمد علوان، حظر التعذيب في القانون الدولي لحقوق الإنسان في ضوء اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب العام 1984، مرجع سابق، صفحة 61.

22- رياض العطاء قضية الأسرى في ضوء قواعد القانون الدولي، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، مصر، ،2009  صفحة 83 وما بعدها.

23- عبد الواحد الفار، الجرائم الدولية وسلطة العقاب عليها، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، 1996، صفحة




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .