أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-09-04
216
التاريخ: 2024-09-10
230
التاريخ: 23-3-2017
6331
التاريخ: 4/10/2022
1455
|
من المعروف أن محور اهتمام القانون الدولي هو تنظيم وضبط العلاقات بين الدول، إلا أنه منذ مدة وجيزة بدأ يظهر اهتماماً متزايداً بالفرد، تجلى في وضع العديد من القواعد القانونية لحمايته باعتباره إنساناً(1) . وبالتالي نجد هناك قواعد تضمن قدراً معيناً من الحماية للمقاتلين أثناء النزاعات المسلحة، بحظر استخدام اسلحة معينة وتقييد استخدام الأسلحة غير المحظورة على نحو معين و للإحاطة بنطاق هذه الحماية لابد من معرفة مفهوم المقاتل وهذا ما سنتناوله في الفرع الاول ومن ثم نحدد مظاهر الحماية التي يتمتع بها المقاتلون اثناء النزاعات المسلحة في الفرع الثاني .
الفرع الأول
مفهـــــــوم المقاتـــــــل
أن مسألة تحديد الوصف القانوني للمقاتل(2) . ليست باليسيرة وتعتبر من المشاكل العسيرة في قانون الحرب، لكون تحديد هذه الصفة يعد نقطة البداية لتطبيق أكثر قواعد قانون الحرب(3) . حيث سعى قانون لاهاي إلى التوفيق بين نظريتين كانتا تتجاذبان تحديد وضع المقاتل في أوربا، في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، فمن جهة يتلخص موقف الدول الكبيرة في حصر المقاتلين في أفراد القوات المسلحة النظامية، ومن جهة أخرى حرصت الدول الصغيرة على توسيع النطاق القانوني حتى يشمل أفراد المقاومة أيضاً، وكان تعارض الموقفين سبباً لفشل محاولات التدوين السابقة للائحة لاهاي حول الحرب البرية الصادرة عام 1899 والمعدلة في 1907، وبعدها ذهب قانون جنيف إلى ما هو أبعد وأشمل منها(4).
وبموجب المادة (1) من اللائحة الملحقة باتفاقية لاهاي الرابعة لسنة 1907والمتعلقة بقوانين واعراف الحرب البرية هناك أربعة شروط من الواجب توافرها فيمن يكون مقاتلاً قانونياً وهي :-
1- أن يعمل تحت إمرة رئيس مسؤول .
2- أن تكون له شارة أو علامة تميزه .
3- أن يحمل السلاح علانية .
4- أن يلتزم بقوانين وأعراف الحرب.
أما عن الفئات التي تتمتع بوصف مقاتل فقد بينتها اللائحة المذكورة أعلاه وهي (5):-
أولاً – أفراد القوات المسلحة النظامية
وتشمل هذه الفئة جميع الأفراد المشاركين في الجيوش النظامية، سواء كانت وحدات الجيش التي تنتمي إلى القوات البرية أو البحرية أو الجوية والخاضعين لأحدى الدول المتحاربة، ويتقاضون رواتبهم من خزائنها ويشكل هؤلاء جوهر المقاتلين .
ثانياً – افراد او عناصر الميليشيا والوحدات المتطوعة
وهي عبارة عن مجموعات من الأفراد تعمل مع الجيوش النظامية وبجانبها، بغية إرهاق العدو وتخريب مواصلاته ومهاجمة خطوطه الخلفية وقطع وسائل تموينه وإتلاف مؤنه ومخازنه، والقضاء على أكبر عدد ممكن من أفراد جيشه وإبطال وخلخلة كل ما من شأنه أن يؤثر على المجهود الحربي لجيش العدو(6).
ثالثاً – أفراد الهبة الجماهيرية
وهم الأشخاص الذين يهبون من تلقاء أنفسهم للدفاع عن وطنهم ضد الغزو والاحتلال الأجنبي عند عجز الجيش النظامي، ووحدات القوات الأخرى النظامية في الدفاع عن الوطن . واشترطت اللائحة شروط ثلاث يجب توافرها لكي يكتسب كل فرد من أفراد الشعب صفة المقاتل، وهي : إلا يكون الإقليم قد أحتل بعد، وأن يحمل الشعب لسلاحه علناً، وأن يحترم قوانين الحرب وعاداتها(7). وبرر هذا التسامح أي عدم اشتراط تطبيق الشروط الأربعة هو مساعدة الدولة التي تتعرض لاجتياح سريع لكي تنظم قواها المسلحة وتواجه الاجتياح المباغت(8) . والمقاومة الشعبية تجري دائماً ضد عدو أجنبي يغزو البلاد وينتهك حرمة السيادة، وهي تختلف عن الحرب الأهلية التي تندلع داخل الوطن بين فئات من الفصائل المسلحة تتناحر من أجل السيطرة على مقاليد الأمور أو فرض نظام معين، وتختلف كذلك عن حرب الانفصال التي تقوم بها جماعات في إقليم من أقاليم الدولة من أجل الانفصال عن الدولة الأم وتكوين دولة جديدة(9).
وقد دفعت التجارب المأساوية التي أسفرت عنها الحرب العالمية الثانية، المؤتمر الدبلوماسي الذي عقد في الفترة من 21 نيسان الى 12 آب عام 1949 والذي أسفر عن التوقيع على اتفاقيات جنيف الأربع إلى تخفيف طفيف في الشروط القاسية التي وضعتها هذه اللائحة، إذ أسبغت اتفاقية جنيف الثالثة بشأن معاملة اسرى الحرب لعام 1949 وصف مقاتل على أعضاء حركات المقاومة المنظمة الذين يعملون داخل أو خارج أراضيهم، حتى لو كانت هذه الأراضي محتلة(10) . وفي هذه النقطة كان هناك ابتعاد متعمد عن لائحة لاهاي التي تكون قد قصرت أي عمل للمقاومة على وقت الغزو .
ونتيجة كثافة حروب التحرير الوطنية وانتشارها وخطورة آثارها من جهة وثقل بلاد العالم الثالث (المستعمرة سابقاً) من جهة أخرى(11) . لذلك نجد أن المادة (1) من البروتوكول الإضافي الاول لعام 1977 والملحق باتفاقيات جنيف لعام 1949 اعتبرت حروب التحرير بمثابة حروب دولية، ومن البديهي أيضا أن يحرص مشرعوا البروتوكول على أن يكونوا منطقيين مع أنفسهم وأن يستخلصوا النتائج المنطقية لهذه القاعدة، لذلك ساوى البروتوكول الأول بين قوات منظمات التحرير والقوات المسلحة للدول . واشترطت المادة (43) منه وجوب توافر شرطين في أية قوة أو وحدة أو مجموعة مسلحة هما القيادة المسؤولة واحترام قوانين الحرب وأعرافها .
الفرع الثاني
مظاهر الحماية للمقاتلين
يعتقد البعض أن هدف قانون النزاعات المسلحة ووفقاً لما ورد في العديد من مصادره هو العمل على حماية الأشخاص الذين لا يشاركون في القتال، وبالتالي فهو لا يشمل بالحماية الأشخاص المشاركين فيه، فهم موجودون في ساحة المعركة اختيارياً لخوض الحرب والاستعداد للموت أو لقتل العدو، وبالتالي فإن القانون لا يضمن لهم أي نوع من الحماية في مواجهة الأسلحة المستخدمة ضدهم طالما أنهم مقاتلون فاعلون ويؤثرون على مجريات العمليات العسكرية(12).
ولكن واقع التنظيم القانوني الدولي لجهة استخدام السلاح ضد المقاتلين أثناء المنازعات يثبت غير ذلك، من خلال مجموعة من القواعد والمبادئ الواجبة الإتباع والتي تهدف إلى توفير نوع من الحماية لهم في ساحات القتال، عن طريق حظر استخدام بعض الأسلحة او تقييد استخدام البعض الآخر.
فقد حظرت قواعد القانون الدولي استخدام العديد من الأسلحة ضد المقاتلين أثناء النزاعات المسلحة, فعلى سبيل المثال حظر بروتوكول جنيف لعام 1925 استعمال الغازات الخانقة و السامة ضد المقاتلين, و كذلك حظرت اتفاقية حظر استحداث و انتاج الأسلحة البكتريولوجية و التكسينية و تدمير هذه الأسلحة لعام 1972 استخدام الأسلحة البيولوجية ضد المقاتلين أثناء النزاعات المسلحة, أما البروتوكول الأول بشأن الشظايا التي لا يمكن الكشف عنها و الملحق باتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر لعام 1980, فقد حظر استخدام القذائف التي تعجز الأشعة عن تحديد مواقع شظاياها في الجسم (13).
وكذلك الحال بالنسبة للبروتوكول الرابع بشأن أسلحة الليزر التي تسبب عمى دائم لعام 1995 و الملحق باتفاقية 1980 بشأن حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر, حيث حظر استخدام أسلحة الليزر التي تسبب عمى دائم للمقاتلين(14).
أما بالنسبة لاستخدام السلاح النووي ضد المقاتلين فقد ذكرنا سابقا أن القانون الدولي التعاهدي لم يتضمن حظرا على استخدام هذا السلاح, و نحن نرى وجوب حظر استخدامه حيث لا يمكن التوفيق بينه و بين مبادئ القانون الدولي الانساني المؤيدة لحظره, حيث انه يسبب الام لا مبرر لها كما أن الضرورة العسكرية لاتبرر استخدامه .
ومن المسلم به أن القانون الدولي الانساني يتضمن نصوص قانونية مهذبة لسلوكيات المقاتلين أثناء النزاعات المسلحة, بغية التقليل من مخاطر وويلات المواجهات المسلحة من جهة, و التقليل من ضراوة النزاع و حصر أطرافه و حماية ضحاياها من مختلف الفئات من جهة ثانية (15). لذلك فقد نصت الفقرة (1) من المادة (3) المشتركة لاتفاقيات جنيف لعام 1949 على أنه (الأشخاص الذين لا يشتركون مباشرة في الأعمال العدائية بمن فيهم أفراد القوات المسلحة الذين القوا أسلحتهم والأشخاص العاجزون عن القتال بسبب المرض أو الجرح أو الاحتجاز أو لأي سبب أخر يعاملون في جميع الأحوال معاملة إنسانية دون أي تمييز ضار يقوم على العنصر أو اللون أو الدين أو المعتقد أو الجنس أو المولد أو الثروة، أو أي معيار مماثل أخر . ولهذا الغرض تحظر الأفعال الآتية فيما يتعلق بالأشخاص المذكورين أعلاه، وتبقى محظورة في جميع الأوقات والأماكن :
أ- الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية وبخاصة القتل بجميع أشكاله والتشويه والمعاملة القاسية والتعذيب).
وذلك أن حق المقاتل في مهاجمة مقاتلي العدو بالأسلحة غير المحظورة وقتلهم أو جرحهم يستمر قائماً طالما أنهم حاملو السلاح قادرون على القتال، أما إذا ألقوا سلاحهم باستسلامهم أو وقوعهم في الأسر أو أصبحوا غير قادرين على الاستمرار في القتال، بسقوطهم جرحى أو مرضى أو قتلى في الميدان لم يعد للعدو أن يستمر في اعتدائه عليهم، وإنما يترتب عليه قبلهم واجبات قبل الأسرى وواجبات قبل الجرحى والمرضى وواجبات قبل القتلى(16) . أي وجوب تمييز المقاتلين العاجزين عن القتال أو عن الدفاع عن أنفسهم أو أفصحوا عن نيتهم في الاستسلام(17) . وكقاعدة عامة يجب احترام هؤلاء الأشخاص وحمايتهم أيا كان الطرف الذي ينتمون إليه، ويجب عدم التمييز بينهم لأي اعتبار سوى الاعتبارات الطبية(18).
وتجد هذه القاعدة أساساً في مبدأ المعاملة الإنسانية الذي يهدف إلى احترام الكائن الحي وذلك بحماية حياته ضد أشكال العنف غير المبررة(19) . هذا المبدأ الذي يدعو الى تجنب أعمال القوة والوحشية في القتال ولاسيما إذا كان استعمال هذه الأساليب لا يجدي في تحقيق الهدف من الحرب وهو إحراز النصر وكسر شوكة العدو(20).
ولا يمكن الاستناد إلى مبدأ الضرورة لخرق هذا النوع من الحماية، هذا المبدأ الذي يقضي باستعمال كل أساليب العنف والقسوة في الحرب من أجل قهر قوات العدو وإجباره على التسليم(21) . حيث أن مبدأ الضرورة يخضع لقيود إنسانية، تتجلى في وجوب مراعاة القواعد الأساسية في أساليب القتال، فحالة الضرورة لا تبيح مثلاً الإجهاز على الجرحى أو من ألقى السلاح . كذلك أن الضرورة لا تبيح استخدام الأسلحة المحظورة دوليا كالغازات السامة أو الأسلحة البيولوجية (22).
تجدر الإشارة إلى أن مسألة عدم مهاجمة الجرحى والإحجام عن الاعتداء عمن ألقى السلاح تجد لها تطبيقاً في التاريخ الإسلامي، ويتجسد ذلك في وصية الإمام علي (عليه السلام) لعسكرِهِ قبل لقاء العدو بصفين أنه قال "لا تقاتلوهم حتى يبدأوكم، فإنكم بحمد الله على حجةٍ، وترككم إياهم حتى يبدأوكم حجة أخرى لكم عليهم، فإذا كانت الهزيمة بأذن الله فلا تقتلوا مدبراً، ولا تصيبوا معوراً، ولا تجهزوا على جريحٍ(23).
وإن القانون الدولي الإنساني منذ بداياته المتواضعة أنصب اهتمامه على القوة التدميرية للأسلحة(24) . ومن مبادئه يمكن استنباط مبدأ قانون الحرب وحقوق الإنسان، الذي يفرض الصيغة التالية : لا يلحق المتحاربون بخصومهم أضرار لا تتناسب مع الغرض من الحرب، وهو تدمير أو إضعاف القوة العسكرية للعدو، وهكذا بطلت قاعدة الحرب القديمة "أنزل بعدوك أقصى ما تستطع من الأذى" وحل محلها المبدأ الإنساني "لا تنزل بعدوك من الأذى أكثر مما يقتضيه غرض الحرب"(25).
وعلى هذا الأساس تم حظر استخدام الأسلحة التي تسبب آلاما لا مبرر لها وهذا ما نصت عليه ديباجة إعلان (سان بيترسبورغ ) لعام 1868 بنصها (الشيء المشروع الوحيد الذي ينبغي للدول السعي لتحقيقه أثناء الحرب هو إضعاف القوة العسكرية للعدو ... ولتحقيق هذا الغرض تكفي إعاقة أكبر عدد ممكن من الرجال ... ومن قبيل تجاوز هذا الهدف استخدام أسلحة تزيد من معاناة الرجال العاجزين أو التي تجعل الموت لا مفر منه)، كما قضت لائحة لاهاي الرابعة لعام 1907 على منع استخدام الأسلحة والقذائف والمواد التي من شأنها أحداث إصابات وآلام لا مبرر لها(26) . كما تبنى البروتوكول الإضافي الأول هذا المبدأ أيضاً (27).
وقد تتخذ الضرورة العسكرية مسوغاً لتبرير انتهاك هذا المبدأ، لذلك أن الموازنة بين الاعتبارات الإنسانية والضرورة العسكرية يجب أن تتم على نحو موضوعي وعلى أية حال هناك حالات لا تقبل الشك في أن استخدام سلاح ما يخرق مبدأ الأم أو المعاناة غير الضرورية، مثال ذلك حظر استخدام أسلحة الليزر التي تسبب العمى . علماً أن هذا النوع من الأسلحة قد تم تحريمه في البروتوكول الرابع لعام 1995 والملحق باتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر لعام 1980(28) .
ولكن هذا المبدأ أي مبدأ حظر الأسلحة التي تسبب آلام لا مبرر لها قد تم خرقه من قبل القوات الأمريكية في حربها على العراق عام 2003، حيث استخدمت القنابل العنقودية والنابالم وأسلحة اليورانيوم المنضب والأسلحة الخارقة للمخابئ والألغام والذخائر والأعتدة التي تستمر مخاطرها على الصحة لزمن طويل بعد انتهاء الحرب (29).
_________
1- د. رشاد عارف السيد، نظرات حول حقوق الإنسان في النزاع المسلح، المجلة المصرية للقانون الدولي، ع (41)، 1985، ص 84 .
2- لقد اعتمد لفظ "المقاتل القانوني" أو "المقاتل" للدلالة على الأفراد الذين يشتركون في القتال، حيث كان يستعمل لفظ المحارب . للإطلاع راجع : ستانيسلاف أ . نهليك، عرض موجز للقانون الدولي الإنساني، المجلة الدولية للصليب الأحمر، ع (241)، 1984، ص21 .
3- د. صلاح الدين عامر، المقاومة الشعبية المسلحة في القانون الدولي العام، دار الفكر العربي، القاهرة، 1984، ص305.
4- د. عامر الزمالي، الفئات المحمية بموجب أحكام القانون الدولي الإنساني، دراسات في القانون الدولي الإنساني، ط1، منشورات اللجنة الدولية للصليب الأحمر، القاهرة، 2000، ص115 .
5- المادتين (1و2) من اللائحة .
6- د. رجب عبد المنعم متولي، الحماية الدولية للمقاتلين أثناء النزاعات الدولية المسلحة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2006، ص16 .
7- المادة (2) من اللائحة.
8- د. محمد المجذوب ود. طارق المجذوب، القانون الدولي الإنساني، ط1، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت, 2009، ص75 .
9- د. محمد المجذوب، القانون الدولي الإنساني وشرعية المقاومة ضد الاحتلال، القانون الدولي الإنساني آفاق وتحديات، ج1، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2010، ص 315 .
10- المادة (4) من الاتفاقية .
11- د. عامر الزمالي، مدخل إلى القانون الدولي الإنساني، ط1، منشورات المعهد العربي لحقوق الإنسان، تونس، 1993، ص .
12- أسامة دمج، الأسلحة المحرمة في القانون الدولي الإنساني، القانون الدولي الإنساني آفاق وتحديات، ج2، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2010 ، ص 214 .
13- المادة (1) من البروتوكول.
14- المادة (1) من البروتوكول .
15- احمد سي علي ، دراسات في القانون الدولي الإنساني ، ط1 ، دار الأكاديمية ، الجزائر ، 2011 ، ص209.
16- د. علي صادق أبو هيف، القانون الدولي العام، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1995، ص523 .
17- الفقرة (ج) من المادة (23) من لائحة لاهاي للحرب البرية لعام 1907 وكذلك المادة (41) من البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 والملحق باتفاقيات جنيف لعام 1949 .
18- المادة (10) من البروتوكول الإضافي الأول والملحق باتفاقيات جنيف لعام 1949 .
19- د. احمد ابو الوفا ، أخلاقيات الحرب في السيرة النبوية , دار النهضة العربية , القاهرة ,2009 ، ص178 .
20- د. حامد سلطان، الحرب في نطاق القانون الدولي، المجلة المصرية للقانون الدولي، ع (25)، 1969، ص19.
21- د. السيد أبو عيطة، القانون الدولي في زمن الحرب، دار النهضة العربية، القاهرة، بلا، ص 63 .
22- د. محمد المجذوب ود. طارق المجذوب، مصدر سابق، ص 38 .
23- الشيخ محمد عبده، نهج البلاغة، ط1، منشورات الفجر، بيروت، 2010، ص344 .
24- د. عبد الله الاشعل، مستقبل القانون الدولي الإنساني، القانون الدولي الإنساني آفاق وتحديات، ج3، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2010، ص10 .
25- جان بكتيه ، القانون الدولي الإنساني تطوره ومبادئه ، دراسات في القانون الدولي الإنساني ، دار المستقبل العربي ، القاهرة ، 2000 ، ص 48 .
26- الفقرة (هـ) من المادة (23) من اللائحة .
27- نصت الفقرة (2) من المادة (35) منه (يحظر استخدام الأسلحة والقذائف والمواد ووسائل القتال التي من شأنها أحداث إصابات وآلام لا مبرر لها).
28- المادة (1) من البروتوكول.
29- د. معتز فيصل العباسي، التزامات الدولة المحتلة تجاه البلد المحتل، ط1، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2009، ص 532 .
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|