أقرأ أيضاً
التاريخ: 13-12-2018
1598
التاريخ: 16-4-2018
858
التاريخ: 11-08-2015
2141
التاريخ: 30-03-2015
3052
|
[الكلام] ﻓﻲ ﻋﻘﺎﺏ ﺍﻟﻔﺎﺳﻖ ﻭﻣﺎ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﻤﺎﺀ: ﻭﻓﻴﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎﻥ:
ﺍﻷﻭﻝ: ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻋﻘﺎﺑﻪ ﻫﻞ ﻫﻮ ﺩﺍﺋﻢ ﺃﻭ ﻣﻨﻘﻄﻊ؟ ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻲ: ﻫﻞ ﻳﻘﻊ ﺍﻟﻌﻔﻮ ﻋﻨﻪ ﺃﻡ ﻻ؟
ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﺍﻷﻭﻝ:
ﻓﻘﺪ ﺍﺧﺘﻠﻒ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻟﻴﻦ: ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺯﻋﻢ ﺃﻧﻪ ﺩﺍﺋﻢ ﻭﺍﺣﺘﺞ ﻟﺬﻟﻚ ﺑﻮﺟﻬﻴﻦ:
ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ: ﻟﻮ ﺧﺮﺝ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻟﻜﺎﻥ ﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﺪﺧﻞ ﺍﻟﺠﻨﺔ ﺃﻭ ﻻ ﻳﺪﺧﻠﻬﺎ، ﻭﺍﻟﻘﺴﻤﺎﻥ ﺑﺎﻃﻼﻥ، ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻤﻼﺯﻣﺔ ﻓﻈﺎﻫﺮﺓ، ﻭﺃﻣﺎ ﺑﻄﻼﻥ ﺍﻟﻘﺴﻤﻴﻦ، ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﺒﺎﻹﺟﻤﺎﻉ. ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻷﻭﻝ ﻓﻸﻧﻪ ﻟﻮ ﺩﺧﻠﻬﺎ ﻟﺪﺧﻠﻬﺎ ﺇﻣﺎ ﺗﻔﻀﻼ ﻭﻫﻮ ﺑﺎﻃﻞ ﺑﺎﻹﺟﻤﺎﻉ، ﺃﻭ ﺑﺎﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﻭﻫﻮ ﺑﺎﻃﻞ ﺑﻤﺎ ﺛﺒﺖ ﻣﻦ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺎﻹﺣﺒﺎﻁ.
ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ: ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: {وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا} [النساء: 14] ﻭﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: ﻭﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: { وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا} [النساء: 93].
ﻭﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺯﻋﻢ ﺃﻥ ﻋﻘﺎﺑﻪ ﻣﻨﻘﻄﻊ. ﻭﺍﺣﺘﺞ ﻟﺬﻟﻚ ﺑﻮﺟﻮﻩ: ﺍﻷﻭﻝ: ﺃﻥ ﺍﻟﻄﺎﻋﺎﺕ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺜﻮﺍﺏ ﻭﻫﻮ ﺩﺍﺋﻢ ﺇﺟﻤﺎﻋﺎ، ﻭﺍﻟﻤﻌﺼﻴﺔ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ، ﺃﻣﺎ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﺜﻮﺍﺏ ﺑﺎﻟﻄﺎﻋﺎﺕ ﻓﻠﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: {فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ} [الزلزلة: 7] ﻭ{ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا} [الأنعام: 160] { وَمَنْ يَظْلِمْ مِنْكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا} [الفرقان: 19] ﻭ{مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ} [النساء: 123] ﻭ: {مَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا} [الأنعام: 160] ﻓﻠﻮ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﻻﺟﺘﻤﻊ ﻟﻠﻤﻜﻠﻒ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎﻥ ﺩﺍﺋﻤﺎﻥ، ﻭﻫﻮ ﺑﺎﻃﻞ، ﺃﻣﺎ ﺃﻭﻻ ﻓﺒﺎﻹﺟﻤﺎﻉ، ﻭﺃﻣﺎ ﺛﺎﻧﻴﺎ ﻓﻸﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻳﻠﺰﻡ ﺍﺳﺘﺤﺎﻟﺔ ﺇﻳﺼﺎﻟﻬﻤﺎ ﺇﻟﻴﻪ.
اﻟﻮﺟﻪ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ: ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: {فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ * خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ} [هود: 106، 107]
[الوجه] ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ: ﻗﻮﻟﻪ - ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ -: " ﻳﺨﺮﺟﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﻳﺼﻴﺮﻭﻥ ﺣﻤﻤﺎ ﻭﻓﺤﻤﺎ "(1)
ﻭﻋﻨﺪ ﺗﻌﺎﺭﺽ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺠﺞ ﻓﺰﻉ ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺮﻳﻘﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﺗﺄﻭﻳﻞ ﺣﺠﺞ ﺍﻵﺧﺮ، ﺫﻫﻮﻻ ﻣﻨﻬﻢ ﻋﻦ ﺃﻥ ﻣﺎ ﻳﻮﺭﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﺧﺼﻤﻪ ﻭﺍﺭﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻌﻴﻨﻪ ﺃﻭ ﻣﺜﻠﻪ، ﻓﺈﺫﻥ ﺍﻟﺤﻖ ﺃﻥ ﺍﻵﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﻏﺎﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﺽ، ﻟﻜﻦ ﻣﻊ ﺗﻌﺎﺭﺿﻬﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﺮﺟﻴﺢ ﻟﺠﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﻳﻘﻮﻝ ﺑﺎﻧﻘﻄﺎﻉ ﻋﻘﺎﺑﻪ، ﻷﻧﻪ ﻣﺼﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺻﻞ، ﻭﺃﻧﺴﺐ ﺑﺎﻟﻌﺪﻝ. (2)
ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ : ﻓﻲ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻟﻌﻔﻮ ﻋﻦ ﺍﻟﻔﺎﺳﻖ:
ﻭﻳﺪﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} [النساء: 48،116].
ﻭﻗﻮﻟﻪ: {قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا} [الزمر: 53] ﻭﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺣﻤﻞ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺎﺋﺐ، ﻭﻻ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ، ﻷﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﻗﻨﻮﻁ، ﻭﻻ ﻓﻴﻪ ﺗﻤﻨﻦ ﻋﻨﺪﻫﻢ، ﻭﺍﻵﻳﺎﺕ ﺧﺮﺟﺖ ﻣﺨﺮﺝ ﺍﻟﺘﻤﻨﻦ ﻭﺍﻟﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻠﻢ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﻛﺮﻣﻪ. ﻭﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺣﻤﻞ ﺍﻟﻐﻔﺮﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ، ﻷﻧﻪ ﺧﻼﻑ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ، ﻭﻻ ﺩﻻﻟﺔ ﻋﻠﻴﻪ. ﻭﻳﺪﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻳﻀﺎ ﻗﻮﻟﻪ: {وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ} [الرعد: 6] ﻓﺄﺧﺒﺮ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻔﻮ ﻳﻘﻊ ﻣﻊ ﻛﻮﻧﻬﻢ ﻇﺎﻟﻤﻴﻦ.
ﻭﺍﺣﺘﺞ ﺍﻟﻤﺎﻧﻊ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: {مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ} [النساء: 123] ﻭﻗﻮﻟﻪ: {وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ} [الزلزلة: 8] ] ﻭﻗﻮﻟﻪ: {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا} [النساء: 10].
ﻭﺍﻟﺠﻮﺍﺏ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ: ﺃﻧﻪ ﻟﻤﺎ ﺗﻌﺎﺭﺿﺖ ﺍﻵﻳﺎﺕ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﺮﺟﻴﺢ ﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻷﻭﻝ ﺑﻮﺟﻮﻩ:
ﺍﻷﻭﻝ: ﺃﻥ ﺍﻵﻳﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻔﺼﻠﺔ ﻭﺩﺍﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻔﻮ ﻋﻤﻦ ﻳﺸﺎﺀ، ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻔﻮ ﻋﻦ ﻋﻘﺎﺏ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺼﻮﺹ، ﻭﺍﻵﻳﺎﺕ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻣﻄﻠﻘﺔ ﻓﺘﺤﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺎﻓﺮ، ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﺸﺄ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﻌﻔﻮ ﻋﻨﻪ، ﻟﻤﺎ ﻋﺮﻓﺖ ﻣﻦ ﻭﺟﻮﺏ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺎﺹ.
ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ: ﺃﻧﻪ ﻗﺪ ﺛﺒﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﻮﻝ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻔﻮ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﺣﺴﻦ، ﻭﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺗﻌﺎﺭﺽ ﺍﻵﻳﺎﺕ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺴﻤﻊ ﺧﺎﻟﻴﺎ ﻣﻦ ﺩﻻﻟﺔ ﻗﻄﻌﻴﺔ ﺑﺎﺭﺗﻔﺎﻉ ﻣﺎ ﺷﻬﺪ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﺑﺤﺴﻨﻪ، ﻓﻴﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﺠﻮﻳﺰ ﻓﻴﻪ ﺛﺎﺑﺘﺎ.
ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ: ﺃﻧﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺗﻤﺪﺡ ﺑﺎﻟﻌﻔﻮ ﻭﺍﻟﻐﻔﺮﺍﻥ ﻓﻲ ﺁﻳﺎﺕ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ، ﻭﻻ ﻳﻨﺼﺮﻑ ﺫﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺎﺋﺐ، ﻭﻻ ﺇﻟﻰ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ، ﻷﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻳﺴﻘﻂ ﺑﺎﻟﺘﻮﺑﺔ، ﻭﺑﺮﺟﺤﺎﻥ ﺍﻟﺜﻮﺍﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﺳﻘﻮﻃﺎ ﻻﺯﻣﺎ ﻋﻨﺪﻫﻢ، ﻓﻠﻢ ﻳﻜﻦ ﺳﻘﻮﻃﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﻪ. ﻭﺍﻟﻐﻔﺮﺍﻥ ﻻ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﺇﻻ ﺑﺈﺳﻘﺎﻁ ﺍﻟﺬﻧﺐ، ﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺍﻟﻠﻪ ﻣﺴﻘﻄﺎ ﻟﻠﻌﻘﺎﺏ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﻟﻤﺎ ﺻﺢ ﺍﻟﺘﻤﺪﺡ ﺑﻪ. ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ: ﺃﺟﻤﻊ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺟﻮﺍﺯ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻟﻐﻴﺮﻩ: ﻏﻔﺮ ﺍﻟﻠﻪ ﻟﻚ، ﻭﻋﻨﻰ (3) ﺳﺆﺍﻝ ﺍﻟﻐﻔﺮﺍﻥ، ﻭﻻ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﺫﻟﻚ ﺇﻻ ﻣﻊ ﺇﻣﻜﺎﻥ ﻭﻗﻮﻋﻪ، ﻭﻻ ﻋﻘﺎﺏ ﺇﻻ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ، ﺇﺫ ﺍﻟﺘﺎﺋﺐ ﻭﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﻻ ﻋﻘﺎﺏ ﻋﻠﻴﻪ.
ﻻ ﻳﻘﺎﻝ: ﻟﻌﻞ ﺳﺆﺍﻝ ﺍﻟﻐﻔﺮﺍﻥ ﺳﺆﺍﻝ ﺍﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﻟﻠﺘﻮﺑﺔ ﺃﻭ ﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺮﺍﺟﺢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺼﻴﺔ. ﻷﻧﺎ ﻧﻘﻮﻝ: ﺳﺆﺍﻝ ﺍﻟﻐﻔﺮﺍﻥ ﻳﻘﻊ ﻣﺠﺮﺩﺍ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﻛﻠﻪ، ﻓﺴﻘﻂ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﺽ ﺑﻪ.
ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻷﺳﻤﺎﺀ: ﻓﺎﺗﻔﻘﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺇﻃﻼﻕ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻔﺴﻖ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ، ﻭﺍﺧﺘﻠﻔﻮﺍ ﻓﻲ ﺇﻃﻼﻕ ﻟﻔﻈﺔ ﺍﻹﻳﻤﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﻟﻔﻈﺔ ﺍﻟﻜﻔﺮ. ﻓﻘﺎﻟﺖ ﺍﻟﺨﻮﺍﺭﺝ: ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻜﻔﺮ، ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺒﺼﺮﻱ: ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻨﻔﺎﻕ، ﻭﺍﻟﻜﻞ ﺑﺎﻃﻞ ﺑﻤﺎ ﺳﻨﺪﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻛﻮﻧﻪ ﻣﺆﻣﻨﺎ، ﻭﺍﻹﻳﻤﺎﻥ ﻻ ﻳﺠﺎﻣﻊ ﺍﻟﻜﻔﺮ ﻭﺍﻟﻨﻔﺎﻕ. ﻭﺑﻴﺎﻥ ﺃﻧﻪ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﺳﻢ ﺍﻹﻳﻤﺎﻥ: ﺃﻥ ﺍﻹﻳﻤﺎﻥ ﻓﻲ ﺃﺻﻞ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ (4)، ﻓﻴﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻉ ﻛﺬﻟﻚ، ﻷﻥ ﺍﻷﺻﻞ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻨﻘﻞ.
ﻭﻷﻥ ﺍﻟﻠﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﺍﺳﺘﻌﻤﻞ ﺍﻹﻳﻤﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻓﻴﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻓﻴﻪ ﺩﻓﻌﺎ ﻟﻠﻤﺠﺎﺯ. ﺑﻴﺎﻥ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: {وَمَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ} [المؤمنون: 38], { فَآمَنَ لَهُ لُوطٌ} [العنكبوت: 26], {رَبَّنَا آمَنَّا } [آل عمران: 53]، {قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ} [الأعراف: 121].
ﻭﺇﺫﺍ ﺛﺒﺖ ﺃﻥ ﺍﻹﻳﻤﺎﻥ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ، ﻭﺍﻟﻤﺆﻣﻦ ﻓﺎﻋﻞ ﻟﻺﻳﻤﺎﻥ، ﻭﺍﻟﻔﺎﺳﻖ ﻣﺼﺪﻕ، ﻓﻴﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺆﻣﻨﺎ. ﻭﺯﻋﻤﺖ ﺍﻟﻤﻌﺘﺰﻟﺔ ﻭﻃﺎﺋﻔﺔ ﻣﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻹﻳﻤﺎﻥ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺔ، ﻓﻌﻼ ﻛﺎﻥ ﺃﻭ ﺗﺮﻛﺎ، ﻭﺷﺬﺍﺫ ﻣﻨﻬﻢ ﺃﺩﺧﻠﻮﺍ ﺍﻟﻨﻮﺍﻓﻞ ﻓﻲ ﺟﻤﻠﺔ ﺍﻹﻳﻤﺎﻥ. ﻭﺍﺣﺘﺠﻮﺍ ﻟﺬﻟﻚ ﺑﻮﺟﻮﻩ: ﻣﻨﻬﺎ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: {وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ} [يوسف: 106] ﻭﻗﻮﻟﻪ - ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ - " ﻻ ﻳﺰﻧﻲ ﺍﻟﺰﺍﻧﻲ ﻭﻫﻮ ﻣﺆﻣﻦ " ﻭﺑﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: {وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ } [البينة: 5] ﻗﺎﻟﻮﺍ: (ﻭﺫﻟﻚ) ﺇﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﺗﻘﺪﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺍﺕ.
ﻭﺍﻟﻜﻞ ﺿﻌﻴﻒ.(5).
ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺫﻫﺒﻨﺎ ﺇﻟﻴﻪ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: { وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ} [طه: 112]
ﻭﻗﻮﻟﻪ: {إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا} [مريم: 60] ﻓﻌﻄﻒ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻳﻤﺎﻥ، ﻭﺍﻟﻌﻄﻒ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺍﻟﻤﻐﺎﻳﺮﺓ. ﻭﺍﺣﺘﺞ ﺍﻟﺒﺼﺮﻱ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ﻣﻨﺎﻓﻖ، ﺑﺄﻧﻪ ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻣﻌﺘﻘﺪﺍ ﻟﻠﻤﻌﺎﺩ ﻟﻤﺎ ﺃﻗﺪﻡ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻞ ﺍﻟﻤﻌﺼﻴﺔ ﻷﻥ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻻ ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﺗﻤﺮﺓ ﻣﻦ ﺟﺤﺮ ﺣﻴﺔ، ﻭﻫﻮ ﻳﺘﻘﻴﻦ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﻨﺎﻟﻪ ﺑﺴﻮﺀ ﻓﻜﻴﻒ ﺇﺫﺍ ﺗﻴﻘﻦ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﻘﺘﻠﻪ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻟﻮ ﺗﻴﻘﻦ ﺍﻟﻌﺎﺻﻲ ﺍﻟﻌﺬﺍﺏ، ﻟﻤﺎ ﺃﻗﺪﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺼﻴﺔ، ﻭﻫﻮ ﺿﻌﻴﻒ، ﻷﻥ ﺍﻹﻗﺪﺍﻡ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﺮﺟﺎﺀ ﺍﻟﻌﻔﻮ، ﺃﻭ ﺗﺄﻣﻴﻞ ﺍﻟﺘﻮﺑﺔ، ﺃﻭ ﻟﺮﺟﺎﺀ ﺭﺟﺤﺎﻥ ﺍﻟﻄﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺼﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﻱ ﺍﻟﻤﻌﺘﺰﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺣﺒﺎﻁ، ﻭﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﻗﺪ ﻳﺠﺎﻣﻊ ﺍﻟﺠﺰﻡ ﺑﺎﻟﻌﻘﺎﺏ ﺍﻷﺧﺮﻭﻱ.(6)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻮﺍﻣﻊ ﻟﻠﻤﻘﺪﺍﺩ ﺍﻟﺴﻴﻮﺭﻱ ﺹ 396: ﻭﺭﺩ ﻣﺘﻮﺍﺗﺮﺍ ﻋﻨﻪ (ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠﻢ) ﺃﻧﻪ ﻗﺎﻝ: ﻳﺨﺮﺝ ﻗﻮﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻛﺎﻟﺤﻢ ﻭﺍﻟﻔﺤﻢ ﻓﻴﺮﺍﻫﻢ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺠﻨﺔ ﻓﻴﻘﻮﻟﻮﻥ: ﻫﺆﻻﺀ ﺟﻬﻨﻤﻴﻮﻥ، ﻓﻴﺆﻣﺮ ﺑﻬﻢ ﻓﻴﻐﻤﺴﻮﻥ ﻓﻲ ﻋﻴﻦ ﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻥ، ﻓﻴﺨﺮﺝ ﺃﺣﺪﻫﻢ ﻛﺎﻟﺒﺪﺭ.
(2) ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺤﻠﻲ - ﺭﻩ -: ﻓﻲ ﺃﻧﻮﺍﺭ ﺍﻟﻤﻠﻜﻮﺕ ﺹ 175 ﻓﻲ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﺍﻵﻳﺎﺕ: ﻳﺤﻤﻞ ﺍﻵﻳﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺗﻌﺪﻯ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺟﻤﻠﺘﻬﺎ ﺍﻹﻳﻤﺎﻥ، ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﻘﺘﻞ ﻣﺆﻣﻨﺎ ﻷﺟﻞ ﺇﻳﻤﺎﻧﻪ.
(3) ﻓﻲ ﺍﻷﺻﻞ: ﻋﻠﻰ.
(4) ﻓﻲ ﺻﺤﺎﺡ ﺍﻟﺠﻮﻫﺮﻱ: ﺍﻹﻳﻤﺎﻥ: ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ.
(5) ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ ﻣﻦ ﺍﺻﻄﻼﺡ ﺍﻟﻤﺼﻨﻒ - ﺭﻩ - ﺇﻃﻼﻕ ﺍﻟﻀﻌﻴﻒ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺎﻃﻞ ﻓﻼ ﺗﻐﻔﻞ.
(6) ﺍﻟﻜﻔﺮ ﻫﻮ ﺇﻧﻜﺎﺭ ﺻﺪﻕ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ - ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ - ﻭﺇﻧﻜﺎﺭ ﺷﺊ ﻣﻤﺎ ﻋﻠﻢ ﻣﺠﻴﺌﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ. ﻭﺍﻟﻨﻔﺎﻕ، ﻫﻮ ﺇﻇﻬﺎﺭ ﺍﻹﻳﻤﺎﻥ ﻭﺍﻹﺳﻼﻡ، ﻭﺇﺳﺮﺍﺭ ﺍﻟﻜﻔﺮ. ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﻔﺴﻖ، ﻓﻬﻮ ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﻋﻦ ﻃﺎﻋﺔ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﻭﺍﻣﺮ ﻭﺍﻟﻨﻮﺍﻫﻲ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﺍﻣﺘﺜﺎﻟﻬﺎ ﻣﻊ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻮﺟﻮﺏ، ﻭﻫﻮ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻤﻌﺘﺰﻟﺔ ﻣﻨﺰﻟﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻜﻔﺮ ﻭﺍﻹﻳﻤﺎﻥ، ﻭﻻ ﻳﺼﺪﻕ ﻋﻨﺪﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺎﺳﻖ ﺃﻧﻪ ﻣﺆﻣﻦ ﻭﻻ ﻛﺎﻓﺮ، ﻭﻋﻨﺪ ﺍﻟﺤﺴﻦ ﺍﻟﺒﺼﺮﻱ ﺃﻧﻪ ﻣﻨﺎﻓﻖ، ﻭﻋﻨﺪ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻳﺪﻳﺔ ﻭﺍﻟﺨﻮﺍﺭﺝ ﺃﻧﻪ ﻛﺎﻓﺮ، ﻭﻋﻨﺪﻧﺎ ﺃﻧﻪ ﻣﺆﻣﻦ ﺑﺈﻳﻤﺎﻧﻪ ﻭﻓﺎﺳﻖ ﺑﻔﺴﻘﻪ قلنا: ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺎﺳﻖ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻣﺼﺪﻕ ﺑﺎﻟﻠﻪ ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ ﻭﺩﻳﻨﻪ، ﻓﻜﺎﻥ ﻣﺆﻣﻨﺎ. ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﻤﻌﺘﺰﻟﺔ ﻓﻠﻤﺎ ﺃﺩﺧﻠﻮﺍ ﺳﺎﺋﺮ ﺍﻟﻄﺎﻋﺎﺕ ﻓﻲ ﻣﺴﻤﻰ ﺍﻹﻳﻤﺎﻥ، ﻟﺰﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺻﻮﻟﻬﻢ ﺃﻥ ﻳﺨﺮﺝ ﺍﻟﻔﺎﺳﻖ ﻋﻦ ﺍﻹﻳﻤﺎﻥ ﻟﺘﺮﻛﻪ ﺑﻌﻀﻬﺎ، ﻭﺃﻣﺎ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻔﺮ، ﻓﻸﻧﻪ ﻳﻘﺎﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ. ﻭﻳﻘﺎﺩ ﺑﻪ، ﻭﻳﺪﻓﻦ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ، ﻭﻳﻐﺴﻞ ﻭﻳﻜﻔﻦ ﻭﻳﺼﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﻻ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻔﺎﺭ ﻛﺬﻟﻚ، ﻓﺈﺫﻥ ﻟﻴﺲ ﻫﻮ ﺑﻜﺎﻓﺮ. ﻭﺍﻟﻠﻪ ﺃﻋﻠﻢ ﺑﺎﻟﺼﻮﺍﺏ. ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻤﺮﺍﻡ ﺹ 171.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|