أقرأ أيضاً
التاريخ: 8-3-2021
6258
التاريخ: 19-1-2022
3135
التاريخ: 4-4-2016
11426
التاريخ: 4-4-2016
2013
|
يرى بعض الفقهاء إن الجنسية تستند إلى ركنين أساسيين أو عنصرين وهما الدولة والفرد لذا يقصرون دراستهم لأركان الجنسية على هذين العنصرين فقط، أما البعض الآخر فيرى إن للجنسية ثلاثة أركان هي الدولة والفرد والعلاقة أو الرابطة بين الفرد والدولة. على اعتبار إن الجنسية هي علاقة قانونية يحدد القانون كيف تنشأ، وكيف تزول، والآثار المترتبة عليها، لكن هذه الرابطة القانونية تتميز عن غيرها من الروابط القانونية الأخرى بقيامها على اعتبارات سياسية واجتماعية، لأنها تقوم على فكرة الولاء للدولة وعلى توافر نوع من الصلة الروحية والاجتماعية بين الفرد والدولة(1).
وعليه ومن خلال تعريف الجنسية القائل بأنها "رابطة قانونية سياسية بين فرد ودولة ما، تجعل ذلك الشخص تابع لها ومنتسب إليها" (2).
يتضح أن أركان الجنسية ثلاثة هي الدولة والفرد والعلاقة القانونية السياسية التي تربط الفرد والدولة. ووفقا لذلك سنقسم هذا المطلب على ثلاثة فروع:
الفرع الأول: الدولة.
الفرع الثاني : الفرد.
الفرع الثالث: علاقة قانونية وسياسية بين الفرد والدولة.
الفرع الأول
الدولة
يبرز اشتقاق كلمة الدولة من اللغات الأوربية من عنصر الثبات والاستقرار وهي في الأساس كلمة لاتينية معناها "وضع "أو "حالة".
وأن أول من استعمل اصطلاح الدولة(3) في هذا المعنى هو ميكافيلي في كتابه "الأمير" وذلك سنة 1515 حين قال "أن كل أشكال الحكم التي لها أو كان لها سلطة على البشر هي دولة سواء كانت على شكل جمهوريات أو إمارات" (4).
فإذا ما انبثقت الدولة في شكلها السياسي والقانوني عن سيادة الشعب وإرادته المستقلة الدائمة وشخصيته الدولية القائمة تبرز الجنسية للتعريف بعناصر الدولة وبالطابع الخاص في أفرادها من المواطنين الذين يتمتعون بصلتهم بالدولة وبعلاقتهم بها علاقة ركن مقوم لها بكل حرية واختيار (5).
ويتفق الفقه الراجح على أن الدولة دون غيرها من أشخاص القانون الدولي العام هي التي تمنح الجنسية وأساس ذلك إن الجنسية هي الأداة المستخدمة لتوزيع الأفراد من الوجهة الدولية، ولاشك إن الدولة هي الجهة الوحيدة التي تتولى القيام بهذا التوزيع وفقا للوضع الراهن للحقائق الوضعية السائدة في القانون الدولي العام (6) .
فلابد من وجود دولة ذات شخصية قانونية سياسية لكي تمنح جنسية خاصة بها ولا يملك غيرها من الجماعات أو الهيئات أو المنظمات الدولية أو الإقليمية مهما علت منزلتها في المجتمع الدولي حق منح الجنسية لمنسبيها ولو كانت هذه الجماعات والهيئات تعلو الدول جميعها كهيئة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ورابطة دول الكومنولث والولايات في الدول المركبة كالولايات المتحدة في أمريكا ومقاطعات الاتحاد السويسري (7).
ولا يؤثر في الدولة أن تكون ناقصة السيادة حتى تستطيع منح جنسيتها الخاصة بها طالما احتفظت بشخصيتها الدولية كأن تكون خاضعة لنظام الحماية أو الوصاية الدولية (أو الانتداب في ظل عصبة الأمم) لذا نجد إن العراق قد أصدر أول قانون الجنسية رقم 42 لسنة 1924 أبان خضوعه للانتداب البريطاني وكذلك سوريا أصدرت أول قانون جنسية في عام 1925 أبان خضوعها للانتداب الفرنسي (8)
غير أنه إذا وصل نقصان السيادة حدة فقدت معه الدولة شخصيتها القانونية كلية كما هو الحال بالنسبة للدول المستعمرة أو المضمومة كلية إلى دولة أخرى فأن الأفراد التابعين لهذه الأقاليم لا تثبت لهم جنسية مستقلة بل ينظر إليهم بوصفهم منتمين للدول التي تظم هذه الأقاليم (9).
وبالمقابل لا يجوز للدولة أن تمنح أكثر من جنسية واحدة ولو كانت مكونة من دويلات شتى أو أقاليم متعددة وهذا ما يسمى "وحدانية الجنسية "كالاتحاد الفيدرالي في أمريكا حيث يكون لجميع الأفراد في جميع الولايات جنسية واحدة هي جنسية الاتحاد حيث تكون الحكومة الاتحاد وحدها الحق بالتمتع بالشخصية الدولية فعلاقة الوطني في دولة اتحادية مع إحدى الولايات لا تعتبر جنسية وإنما تعتبر ولاء أو رعوية محلية (10).
وهذا ما خرجت عنه "الدولة العبرية التي تعتمد في وجودها على جنسيتين:
- الجنسية العامة وهي التي تطال من ينتمي إلى الدين اليهودي
- الجنسية الخاصة بالفلسطينيين المرغمين على البقاء في أرضهم المغتصبة.
وعلى العكس فإذا كونت عدة دول اتحادا كونفدراليا فتحتفظ كل دولة في هذه الحالة بشخصيتها الدولية، وتكون لكل دولة من هذه الدول جنسية خاصة بها مثل دول الكومنولث البريطانية (بريطانيا، كندا...) وبناء على ذلك تتعدد الجنسيات في مثل هذا النوع من الدول المركبة(11).
ولا يؤثر سلبا في حق الدولة بإنشاء جنسيتها ومنحها صغر مساحة إقليمها أو قلة عدد نفوسها فدولة الفاتيكان على الرغم من صغر مساحتها في مدينة روما بإيطاليا وقلة نفوسها تمتلك جنسية خاصة بها ولا يتجاوز من يحمل جنسيتها ثلاثة ألاف شخص، كما أنه ليس بالضرورة أن ينتمي شعب الدولة إلى قومية واحدة أو دين واحد أو جنس واحد أو يتكلم أفراده بلغة واحدة إذ من الصعب أن نجد شعبا نقيا من هذه النواحي (12).
أما بالنسبة للمنظمات العالمية (كالأمم المتحدة) أو الإقليمية (كجامعة الدول العربية والجماعات الاقتصادية الأوربية فليس لها الحق في منح الجنسية لموظفي الدول الأعضاء فيها والسبب وراء ذلك يتمثل في طبيعة عمل أفراد المنظمة حيث لا يمكن أن تحقق أغراضها إذا كان أفرادها يحملون جنسيتها لأنهم مكلفين بأداء مهمات الهدف منها تحقيق أغراض المنظمة وهي أغراض ذات طابع إنساني عالمي في الغالب اضافة الى عدم تمتع المنظمة بالجنسية اصلا(13)، ومع ذلك فأن مثل هذه المنظمات تستطيع أن تمنح لموظفيها جوازات سفر تفيد تبعيتهم وتسمح لهم بالتنقل من دولة إلى أخرى ويتمتع هؤلاء الموظفين بما يسمى "بالحماية الوظيفية ولكن يظل للموظف الدولي جنسية دولته الأصلية (14).
ومن قبيل الحماية الوظيفية للموظف حق المنظمة في التقدم بطلبات دولية حماية لمصالحها ومصالح موظفيها والمطالبة بالتعويضات عن الأضرار التي تصيب المنظمة أو موظفيها أثناء تأدية وظائفهم وتقديم الدعاوي أمام المحاكم الدولية، فقد جاء في الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي صدر سنة 1949 الخاص بتعويض الأمم المتحدة عن الأضرار التي أصابتها في فلسطين بمناسبة مقتل الكونت "فولك بيرنادوت "وسيط الأمم المتحدة بسبب تقصير الكيان الصهيوني في حمايته أثناء تأديته لوظيفته المكلف بها من الأمم المتحدة بأن "للأمم المتحدة الحق في رفع الدعوى الدولية على الدول الأعضاء وغير الأعضاء في تلك المنظمة للحصول على التعويض عن الأضرار التي تلحق بها أو بموظفيها "(15) .
الفرع الثاني
الفرد
الأفراد هم الأشخاص الطبيعيون الذين يعتبرون مادة الدولة وكيانها البشري وهم الذين يحملون طابعها الخاص وسماتها المميزة فرادى حتى تحمل كل وحدة فردية جنسيتها التي تشكل مجموعاتها أشخاص الدولة ويصبح كل من تربطه بالدولة رابطة سياسية قانونية وطنية ومن لا تربطه بها هذه الرابطة يكون أجنبيا (16) .
فالجنسية مظهر من مظاهر الشخصية القانونية للفرد فبعد زوال نظام الرق الذي كان سائدة قديمة والذي يعد الرقيق موضوعا للقانون لا من أشخاصه ولا يعترف له بالشخصية القانونية ويحرمه ممارسة الحقوق العامة ومن حق التمتع بالجنسية، فكان يعامل معاملة الأشياء لا الأشخاص (17) .
وأصبح لكل إنسان شخصيته القانونية لتلقي الحقوق وتحمل الالتزامات وبالتالي أصبح كل الأشخاص الطبيعيين هم في الأصل أهلا ليكونوا طرفا في رابطة الجنسية أي تكون لهم جنسية سواء أكانوا متمتعين بالأهلية أم غير متمتعين بها (18).
ومادامت الجنسية هي وسيلة لتوزيع الأفراد دوليا، لذا كان لكل فرد في المجتمع الدولي أن ينتمي إلى إحدى الدول وان تكون له أهلية التمتع بجنسية ما، ولا يعني وجود بعض الأفراد ممن لم يتمتع بجنسية من الجنسيات أنه غير أهل للتمتع بإحداها (19).
وعليه أكد الفقه إن الطرف الثاني في رابطة الجنسية هو الفرد أو الشخص الطبيعي، والجنسية بهذا الشأن وصف يلحق الشخص الطبيعي لصفته الفردية.
وبناء على هذا لا يلحق وصف الجنسية مجموعات الأفراد فالأسرة مثلا لا تتمتع بجنسية ما لأن الوحدة التي يتكون منها عنصر السكان في الدولة هي من الوجهة القانونية الفرد وليست الأسرة (20).
وقد أصبح حق الجنسية من حقوق الإنسان المهمة والأساسية وهذا ما أكده نص المادة (15) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948، حيث إن الإنسان بحسب هذا الحق يتحقق له نسب سياسي معلوم لدولة معينة تتكفل حمايته وضمان ما له من حقوق وتحديد ما عليه من التزامات فتكون الجنسية بالنسبة للفرد بمثابة حماية قانونية تجاه الأفراد والدول(21).
وإذا كانت الجنسية تمنح للشخص الطبيعي فأن الأمر كان محل خلاف في الفقه بالنسبة للشخص المعنوي أو الاعتباري وكذلك بالنسبة لجنسية الأشياء، فيعد الشخص الاعتباري شخصا قانونيا يصلح لتلقي الحقوق وتحمل الالتزامات وله ذمة مالية مستقلة وله حق التقاضي كما له موطن مستقل ونائب يعبر عن إرادته(22).
فذهب جانب من الفقه إلى إن الجنسية لا تلحق إلا بالشخصي الطبيعي وان منحها للشخص المعنوي يقوم على أساس الافتراض أو المجاز لأن رابطة الجنسية تقوم على أساس الشعور بالولاء لأنها رابطة روحية لا يمكن وجودها لدى الشخص الاعتباري، كما إن الشخص الاعتباري لا يستطيع القيام بأعباء التكاليف العامة المطلوبة من المواطنين كأداء الخدمة العسكرية (23).
كذلك إن الجنسية هي المعيار الذي يتم من خلاله تكوين ركن الشعب في الدولة و يترتب على ذلك أن يكون الشخص الطبيعي وحده هو القادر على حمل الجنسية إذ من غير المتصور أن يضم شعب الدولة الأشخاص الاعتبارية فهي ليست أشخاصا حقيقية وإنما هي مجرد مجاز وصناعة قانونية (24) .
ومقابل هذا الاتجاه ذهب أتجاه أخر إلى الاعتراف بمنح الجنسية للأشخاص الاعتبارية كالشركات والجمعيات وغيرها، وكذلك السفن والطائرات ودليلهم في ذلك إن الشعور بالولاء والانتماء وان كان هو الأساس الروحي لرابطة الجنسية بين الفرد والدولة ألا أنه ليس ركنا قانونيا لقيام الجنسية (25).
حيث إن هناك طائفة من الأفراد لا يتوفر فيهم هذا الشعور ومع ذلك يتمتعون بالجنسية كالمجنون والصغير غير المميز وكذلك إن بعض التكاليف العامة المطلوبة من الشخص الطبيعي لا يؤديها طائفة من الأشخاص كالنساء فهن غير مكلفات بأداء الخدمة العسكرية، ولذلك يلزم منح الشخص المعنوي جنسية الدولة لأنه يعتبر عنصرا أساسيا ومؤثرا من الناحية الاقتصادية وكذلك منح بعض المنقولات كالسفن والطائرات جنسية الدولة فمن الأهمية بمكان معرفة جنسية السفن والطائرات التحديد مركزها القانوني والقانون الذي يحكمها (26).
وبالواقع فأن هذا الخلاف المحتدم حول تمتع الشخص الاعتباري بالجنسية لم يتجاوز حده النظري فإلى جانب الفقهاء الذين اعترفوا بالجنسية للشخص الاعتباري وقدموا الحجج على قيامها نجد أيضا جهات دولية وقضائية قد أكدته حيث انعكس لاحقا على نصوص التشريعات، كما أكدته الاتفاقيات الدولية كمعاهدة لوزان لعام 1923 والتي قررت "أن اصطلاح رعايا الحلفاء يشمل الشركات والمؤسسات والجمعيات".
وأكدته أيضا أحكام القضاء ففي مصر قررت محكمة النقض عام 1946 بأن" الجنسية تعتبر من لوازم الشخص الاعتباري وان كل شركة تجارية لابد لها من جنسية تحدد وصفها القانوني....
وكذلك معظم التشريعات الوضعية المعاصرة تستخدم في نصوصها تعبير جنسية الأشخاص الاعتبارية وان اختلفت في المعيار الذي على أساسه يتقرر إضفاء الصفة الوطنية على هذه الأشخاص كالقانون اللبناني للتجارة وقانون التجارة السوري (27) وقانون الشركات العراقي النافذ لعام في 1997 في المادة 1/12 من الباب الأول والمادة 23 من الباب الثاني. وفي مجال جنسية الشركات وهي من أهم الأشخاص الاعتبارية تعرف التشريعات الوطنية نظامين رئيسيين أولهما إقامة الجنسية على أساس نظام المركز الرئيسي للشركة وأخذت بهذا النظام دول القارة الأوربية، أما النظام ألأخر يقوم على أساس إضفاء جنسية الدولة التي جرى فيها تأسيس الشركة وأخذت به الدول الانجلوسكسونية (28) .
وعليه فان مفهوم الجنسية لا ينطبق على الشخص الطبيعي فحسب بل توسع ليشمل الشخص المعنوي كالشركات والجمعيات والأشياء كالبواخر والطائرات.
الفرع الثالث
علاقة قانونية وسياسية بين الفرد والدولة
إن ارتباط الفرد بدولة معينة عن طريق الجنسية تتوقف عليه جملة نتائج تتوزع بين الفرد والدولة وهي تتمثل في إن الفرد سيكون منسوبا سياسيا إلى دولة معينة له مركزا قانونيا في النظام القانوني لتلك الدولة فالجنسية هنا ستكون عنصرا من العناصر القانونية التي تدخل في الحالة الشخصية للفرد فتؤدي غرضا مزدوجا(29) .
فالجنسية باعتبارها رابطة قانونية تولد حقوق والتزامات متبادلة بين طرفي الجنسية فمن يتمتع بالجنسية يحصل على صفة "الوطنية وغيره تكون له الصفة "الأجنبية "فالدولة تسبغ على مواطنيها بامتيازات وحقوق تعتبر ضرورية لتحقيق مصالحها وإدامة كيانها (30).
فالوطني يتميز عن الأجنبي في الحقوق والواجبات حيث يكون له التمتع بالحماية الدبلوماسية لدولته والتمتع بالحقوق العامة والخاصة كما يتمتع بحق عدم اتخاذ إجراء الإبعاد ضده، ويكون لهذه الرابطة أثرها الايجابي على الدولة إذ تفرض على الأفراد واجب الطاعة وعدم القيام بأي عمل من شانه الإضرار بأمنها وسلامتها وتلزمه كذلك بأداء التكاليف والأعباء العامة (كالخدمة العسكرية والضرائب العامة).
كما أنها علاقة سياسية لقيامها على اعتبارات سياسية تضمن مواطنين صالحين يعملون لإعلاء كلمتها ونفوذ سلطانها (31).
حيث يتمتع الفرد بموجبها بحماية الدولة لشخصه وأمواله والدفاع عن مصالحه داخل الدولة وخارجها وولاء الفرد للدولة يقوم على أساس رابطة روحية واجتماعية بينه وبين الدولة (32) .
وان الدولة عند تنظيمها لموضوع الجنسية لا تستأذن الفرد في منع هذه الجنسية وإنما تأخذ بنظر الاعتبار مصالحها السياسية والاجتماعية في اكتساب الجنسية أو منحها أو فرضها (33).
وعليه لابد من وجود رابطة قانونية سياسية بين الفرد والدولة لكي يتمتع الفرد بجنسية الدولة كالولادة أو الاقامة في إقليمها أو أداء خدمة نافعة لها أو الولادة لأحد مواطنيها (34) .
وهذا ما أكدته المحكمة الإدارية العليا المصرية من إن الجنسية هي رابطة سياسية وقانونية تربط بين الفرد والدولة وذلك في حكمها المرقم (1946) الصادر في 2000/12/10 الذي جاء فيه "إن الجنسية هي رابطة سياسية وقانونية تربط بين الفرد والدولة يتعهد بمقتضاها الفرد بالولاء وتتعهد الدولة بالحماية الجنسية بهذه المثابة هي التي يتحدد على أساسها الركن الأصيل لقيام الدولة إذ بها يتحدد الشعب"(35) .
_____________
1- محمد السيد عرفة. القانون الدولي الخاص، ط1، دار الفكر والقانون للنشر والتوزيع، المنصورة: 2013 ، ص30.
2- حسن الهداوي. الجنسية ومركز الأجانب وأحكامها في القانون العراقي، ط4، بدون دار نشر، بدون مكان نشر، بدون سنة طبع ، ص19.
3- كما عرف الدولة " الدكتور حامد سلطان الدولة هي جمع من الناس، من الجنسين معا، يعيش على سبيل الاستقرار على إقليم معين محدود، ويدين بالولاء لسلطة حاكمة لها السيادة على الإقليم وعلى أفراد هذا المجتمع.. حامد سلطان. القانون الدولي العام في وقت السلم، طه، دار النهضة العربية، القاهرة: 1976، ص 255.
4- محمد اللافي. الوجيز في القانون الدولي الخاص الليبي (دراسة مقارنة)، مجمع الفاتح للجامعات، بدون مكان نشر، 1989، ص 71.
5- إبراهيم عبد الباقي. الجنسية في القوانين دول المغرب العربي الكبير ( دراسة مقارنة ) معهد البحوث والدراسات العربية ، مطبعة الجبلاوي ، تونس 1971 ، ص135.
6- هشام علي صادق. دروس في القانون الدولي الخاص، الدار الجامعية للطباعة والنشر، بيروت: 1983 ، ص23.
7- غالب علي الداودي. القانون الدولي الخاص (دراسة مقارنة)، ط1، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان: 2011 ، ص17.
8- حسن الهداوي وغالب الداودي. القانون الدولي الخاص، ج1، ط1، مطبعة التعليم العالي، الموصل: 1988، ص32.
9- عكاشة محمد عبد العال. القانون الدولي الخاص (الجنسية المصرية، تنازع الاختصاص القضائي، تنفيذ الأحكام الأجنبية)، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية: 1996، ص31.
10- ممدوح عبد الكريم حافظ. القانون الدولي الخاص وفق القانونين العراقي والمقارن، ط2، دار الحرية للطباعة بغداد: 1977 ، ص35.
11- سعيد يوسف البستاني. الجنسية القومية في تشريعات الدول العربية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت: 2003 ، ص98.
12- غالب علي الداودي. القانون الدولي الخاص (دراسة مقارنة)، ط1، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان: 2011 ، ص18.
13- عبد الرسول عبد الرضا الاسدي. التقليد والتجريد في أحكام الجنسية (دراسة مقارنة)، ط1، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت: 2012 ، ص 33.
14- محمد السيد عرفة. مصدر سابق، ص32.
15- عبد السلام صالح عرفة. التنظيم الدولي، ط1، منشورات الجامعة المفتوحة، طرابلس: 1992، ص38.
16- إبراهيم عبد الباقي. مصدر سابق، ص136.
17- صبیح مسكوني. القانون الروماني، ط2، مطبعة شفيق، بغداد: 1971، ص75.
18- سعيد يوسف البستاني. مصدر سابق، ص 99.
19- حسن الهداوي. الجنسية ومركز الأجانب وأحكامها في القانون العراقي، ط4، بدون دار نشر، بدون مكان نشر، بدون سنة طبع، ، ص 21.
20- حفيظة السيد الحداد الموجز في الجنسية ومركز الأجانب، ط1، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت: 2005 ، ص49.
21- عبد الرسول عبد الرضا الاسدي. مصدر سابق، ص23.
22- سهيل الفتلاوي. القانون الدولي الخاص المنار للطباعة، صنعاء:1995، ص45.
23- جابر إبراهيم الراوي. شرح أحكام الجنسية في القانون الأردني (دراسة مقارنة)، الدار العربية للتوزيع والنشر، عمان: بدون سنة طبع ، ص14.
24- هشام علي صادق. مصدر سابق، ص27.
25- محمد السيد عرفة. مصدر سابق، ص35.
26- جابر ابراهيم الراوي. مصدر سابق، ص19.
27- سعيد يوسف البستاني. مصدر سابق، ص102.
28- صلاح الدين عامر. مقدمة لدراسة القانون الدولي العام، دار النهضة العربية، القاهرة: 2007، ص433.
29- عبد الرسول عبد الرضا الاسدي. مصدر سابق، ص 26.
30- ممدوح عبد الكريم حافظ. القانون الدولي الخاص وفق القانونين العراقي والمقارن، ط2، دار الحرية للطباعة بغداد: 1977 ، ص35.
31- إبراهيم عبد الباقي. مصدر سابق، ص139.
32- جابر إبراهيم الراوي. مصدر سابق، ص 21.
33- عباس العبودي. شرح أحكام قانون الجنسية العراقية رقم 26 لسنة 2006 والموطن ومركز الأجانب (دراسة مقارنة في نطاق القانون الدولي الخاص)، ط1، مكتبة السنهوري، بغداد: 2012، ص 41.
34- غالب الداودي. مصدر سابق، ص21.
35- مجدي محمود محب حافظ. موسوعة أحكام المحكمة الإدارية العليا في خمسين عام من عام 1955 حتى عام 2005، ج 3، دار محمود للنشر والتوزيع، القاهرة: 2007-2008، ص1397.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
قسم التربية والتعليم يكرّم الطلبة الأوائل في المراحل المنتهية
|
|
|