أقرأ أيضاً
التاريخ: 12-4-2017
2469
التاريخ: 5-12-2017
1781
التاريخ: 1-07-2015
2980
التاريخ: 1-07-2015
1924
|
لا شك أنّ قضية قانون المولوية والعبودية لزوم امتثال أوامر الآمر على مَن دونه ، فكل سافل موظّف بمتابعة مَن هو عالٍ عليه ، ولزوم هذا التوظيف من المشهورات المسلمّة بين الكل للمصلحة العامة ، ومنه يظهر أنّ أوامر الشارع واجبة الامتثال ، كما أنّ مناهيه لازمة الاجتناب.
ولك أن تستند في ذلك إلى الحكم الفطري ، وهو دفع
الضرر المحتمل ؛ لاستتباع مخالفة أحكامه عقابه وعذابه ، وأمّا ما ذهب إليه جمع من
الأُصوليين من دلالة نفس صيغة الأمر والنهي ، على الوجوب والحرمة فهو محل بحث
وخلاف ، كما ذكرناه في تعليقتنا على كفاية الأُصول ، فتحصّل : أنّ حمل الحكم على
الندب أو الكراهة محتاج إلى قرينة حالية أو مقالية ، وإلاّ فالأصل الأَوّل هو
الإلزام .
لكن هذا إذا كان الحكم مولوياً ، وأمّا إذا كان
إرشادياً فهو بمنزلة الإخبار لا يستفاد منه الوجوب ابتداءً . والفرق أنّ الأَوّل
يقصد منه البعث أو الزجر عن متعلّقه ، والثاني يقصد منه الحكاية عن شيء كالمصلحة
أو المفسدة ، فالأَوّل وإن دلّ على مصلحة أو مفسدة لكن الدلالة المذكورة غير
مقصودة ذاتاً ، كما أنّ الثاني وإن كان موجباً للبعث والزجر لكنّه غير مرادٍ من
الخطاب نفسه ، ومثاله في العرفيات أمر الطبيب بشرب الدواء للمريض ، ولا سيما إذا
كان المريض عالياً ، فإنّه إرشادي ، أي إخبار عن مصلحة كائنة في شرب الدواء للمريض
بلا قصد البعث والتحريك ابتداءً .
وأمّا في الشرعيات فله موارد :
منها : ما لا يمكن للشارع إيجابه ؛ إمّا لعدم
ثبوت مولويته بعد ، كوجوب النظر على ما مرّ فلابدّ من حمل الأمر المذكور ـ إذا صدر
عنه ـ على الإرشاد إلى الحكم العقلي الفطري؛ وإمّا لمحذور آخر كالتسلسل مثلاً ،
كما قالوه في مثل قوله تعالى : {أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ
وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ} [النساء: 59] فإنّ إطاعة الله سبحانه لو كانت واجبةً
بوجوب شرعي ، لكان إطاعة نفس هذا الوجوب محتاجةً إلى وجوب آخر ، وهكذا حتى يتسلسل
أو يدور ، فلابدّ من الالتزام بكونه إرشادياً .
ومنها : ما كان العقل حاكماً به ، ويكون الأمر
الشرعي لغواً ، كما إذا أوجب الصعود إلى السطح ثمّ أمر بنصب السلّم ، فإنّ الأمر
المذكور إرشاد إلى حكم العقل الحاكم بلزوم إتيان مقدمة الواجب ، ولا أثر للأمر
الشرعي في أمثال المقام .
ومنها : ما إذا ورد الأمر بأجزاء مركب واجب ،
فإنّه لا يكون نفسياً ولا غيرياً كما تقرّر في محله، فلابدّ من حمله على الإرشاد
والإخبار عن الجزئية (1) ، وإنّ المركب المذكور لا يتمّ إلاّ به .
ومنها : إذا لم يكن الآمر في مقام الاستعلاء ،
وإنّما يأمر لمجرّد مصلحة للمأمور ، كالأوامر الواردة في شرب الأدوية في الشرع ،
ومنها غير ذلك .
والمقصود التنبيه على ذلك ؛ حتى لا يقع الباحث في
الاشتباه والتحيّر ، ويعلم أنّ البعث والزجر معلولان لنفس الأمر والنهي المولويين
، وللعلم بالمصلحة والمفسدة في الإرشاديين، فتدبّر جيداً .
________________
(1) إلاّ إذا قلنا بأنّه لبيان الوجوب الضمني
التعبّدي دون الوجوب الاستقلالي .
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|