المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تربية الماشية في جمهورية مصر العربية
2024-11-06
The structure of the tone-unit
2024-11-06
IIntonation The tone-unit
2024-11-06
Tones on other words
2024-11-06
Level _yes_ no
2024-11-06
تنفيذ وتقييم خطة إعادة الهيكلة (إعداد خطة إعادة الهيكلة1)
2024-11-05

تفسير الآية (52-68) من سورة الشعراء
22-8-2020
Quotient Space
4-8-2021
واجبات الشاهد في الدعوى الجزائية
9-2-2022
العلاقة مع الأطفال والشباب / معرفة واقع الطفل واستعداده النفسي
13-7-2022
Late 19th century urbanization
2024-03-25
المراجع
9-9-2021


تصوير الموطن في القوانين المقارنة والقانون العراقي  
  
2520   09:14 صباحاً   التاريخ: 19-12-2021
المؤلف : عباس العبودي
الكتاب أو المصدر : شرح احكام قانون الجنسية العراقية رقم 26 لسنة 2006
الجزء والصفحة : ص207-211
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون الدولي الخاص /

بالرغم من إن الموطن تعبير عن فكرة واقعية، فإن تشريعات الدول المختلفة عند تنظيم أحكامه لم تلتزم مفهومة موحدة للموطن بصورة عامة، بل وضعوا تصويرا يختلف الواحد منه عن الاخر، وهذا الاختلاف يرجع إلى تنوع أو اختلاف التوارث القانوني وحاجة الحياة القانونية من دولة إلى أخرى. وهناك اتجاهان أساسيان في شأن تصوير الموطن في تشريعات الدول المختلفة وهما:

الاتجاه الأول: التصوير الحكمي أو الافتراضي للموطن: وبمقتضى هذا التصوير أن موطن الشخص، هو المكان أو المحل الذي يوجد به المقر الدائم والرئيس الأعماله، ويسود هذا التصوير في الدول التي تعطي وزنة كبيرة للموطن في العلاقات القانونية الداخلية والدولية على السواء، كما في الدول الانجلو أمريكية(1) . وهذا التصوير لا يهتم بالواقع لأن الشخص قد لا يكون مقيا في المركز الرئيسي لأعاله، وإنها العبرة فقط بالمقر الرئيسي للأعمال الذي يعتبره القانون موطنا حکمية، ولذلك قد يكون المقر الرئيسي للأعمال منفصلا عن محل الإقامة، والموطن بهذا الوصف هو غير المكان الذي يتخذه الشخص محلا الأقامته الدائمة أو المعتادة، كما لو كان محل أقامة الشخص المعتادة في بغداد ومكتب أعماله الرئيسي في سوريا، فهذا الشخص طبقأ للتصوير الحكمي لا يفقد موطنه بتغيير محل الإقامة المعتادة. وإذا كان من المتصور أن تتحد فكرة الموطن مع فكرة الإقامة العادية، فإنها قد تختلف عنها في بعض الفروض. والموطن في

القانون الانجليزي هو الدولة أو القطر التي يعتبرها القانون الانجليزي مقرا دائا للشخص The domicile of any person is the country is considered by English law (2)

ويترتب على التصوير الحكمي نتیجتان أساسيتان وهما:

1- أن يكون لكل شخص موطن معين هو المركز الرئيسي لمقر أعاله، وهذا هو الموطن الأصلي الذي يثبت للشخص الطبيعي عند ولادته، ذلك أن عدم وجود محل اقامة معتادة للشخص لا يمنع من أن يكون له دائما مركزا رئيسا ينسب إليه بحكم القانون. .

2- لا يجوز أن يكون للشخص الواحد أكثر من موطن، فإذا كان من المتصور أن يكون للشخص أكثر من محل اقامة، غير أنه ليس من المتصور أن يكون له أكثر من مرکز رئیس واحد. فالتصوير الحكمي يتميز بالوحدة ويبتعد بطبعه من التعدد، ويسوغ ذلك أن الموطن هو المعيار أو الضابط الذي يتحدد به النظام القانوني الذي يختص بحكم علاقات الشخص وتصرفاته، مما يسهل وظيفة القاضي في تسوية المنازعات المتعلقة بالموطن (3)  

الاتجاه الثاني: التصوير الواقعي: يكون الموطن بموجب هذا التصوير، هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة، فهذا التصوير يقوم على نظرة مادية وهي وجوب المطابقة بين مكان الإقامة متى كانت تلك الأقامة ليست عارضة، فهذا التصوير يستند على الركن المادي وهو عنصر السكن أو الأقامة الاعتيادية سواء كانت دائمة أم مؤقتة. ويسود هذا الاتجاه أو التصوير في الدول التي تأثرت بالنظم القانونية لأوربا الغربية ومنها القانون المدني المصري والسوري والليبي وتركيا والبرازيل (4)

فالموطن طبقا لهذا المفهوم، يقترب من الواقعية بعكس التصوير الحكمي الذي قد يكون غير ذلك المكان الذي يسكن فيه عادة الشخص. ويختلط التصوير الواقعي مع واقع أقامة الشخص (5) .

ويترتب على التصوير الواقعي للموطن نتیجتان أساسيتان وهما:

 أولا: إمكانية تعدد الموطن بالنسبة للشخص الواحد. واستنادا للتصوير الواقعي فإن موطن الشخص بتعدد موطنه، بتعدد محل اقامة الشخص المعتادة في أكثر من مكان معين.

ثانيا: أنه قد يؤدي إلى إمكانية انعدام الموطن. ذلك أن هذا التصوير يقوم على فكرة الأقامة الاعتيادية المستقرة، فإذا تخلفت هذه الأقامة في وقت ما، فإن الشخص يصبح بلا موطن، كما في حالة عديم الجنسية والبدو الذين يرتحلون من مكان إلى آخر دون أن يكون لهم قرار في بقعة مكانية محددة.

والمشرع العراقي لم يبين موقفه من أي تصوير خاص بالموطن في مجال القانون الدولي الخاص، غير أن الرجوع إلى الأحكام المقررة والخاصة بتحديد الموطن في القانون الداخلي والتي يمكن إعمالها في مجال القانون الدولي الخاص والتي يمكن أن نستنتج منها أن المشرع العراقي أخذ بالتصوير الواقعی استنادا للادة (42) من القانون المدني العراقي التي عرفت الموطن بأنه المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة بصفة دائمة أو مؤقتة، ويجوز أن يكون للشخص أكثر من موطن واحد. فهذه المادة تسمح بفكرة تعدد الموطن بالنسبة للشخص الواحد.

وبالرغم من النتائج المهمة للتصوير الواقعي الذي أخذ به المشرع العراقي والذي يترتب عليه، تعدد الموطن، فضلا عن انسجامه مع الواقعية والحياة العملية ودوره في تبسيط الإجراءات أمام المحاكم، وكذلك عند تبليغ الدائن المدينه في الموطن الأقرب، غير أن هذا التصوير تعرض للانتقاد، إذ أنه يؤدي إلى ازدواجية لا تنسجم مع القاعدة التي تقضي بضرورة تركيز الشخص في مكان معين عند تحديد النظام القانوني الذي يخضع له (6) .

___________

1- للمزيد من التفصيل راجع د. عز الدين عبد الله، القانون الدولي الخاص، ج1، ط11، القاهرة 1986 ، ص. 54. واستاذنا الدكتور ممدوح عبد الكريم حافظ القانون الدولي الخاص وفق القانونين العراقي والمقارن ط1، بغداد 1973 ، ص199.

2- Cheshire OP, Cit p. 165, Graveson, The conflict of laws, London, 1960 p. 185-Y

3- د. عز الدين عبد الله، المرجع السابق، ص309

4- للمزيد من التفصيل راجع د. غالب على الداودي والدكتور حسن محمد الهداوي، القانون الدولي الخاص، ج1، طبع بغداد، ط2 1978 ، ص179.

5- وتجدر الإشارة إلى أن مفهوم الموطن في الشريعة الإسلامية يقترب من التصوير الواقعي، إذ عرف الكاساني، بدائع الصنائع، ج1، ص103 الموطن بأنه: (( وطن الإنسان في بلدته أو بلدة أخرى، اتخذها دارآ وتوطن بها مع اهله وولده وليس من قصده الارتحال عنها بل التعيش فيها )). فعنصرا الموطن متوافران وهما التوطن أو الأقامة بأحد البلاد وانعدام أو غياب قصد الأرتحال عنه. للمزيد من التفصيل راجع د. أحمد عبد الكريم سلامة، علم قاعدة التنازع والاختيار بين الشرائع اصولا ومنهجا، ط1، المنصورة 1999 ، ص477.

6- د. غالب على الداودي والدكتور حسن محمد الهداوي، القانون الدولي الخاص، ج1، طبع بغداد، ط2 1978، ص181.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .