المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

حياة البدو.
2023-12-23
A hypothesis
2024-08-09
اصطلاحات الضَّبط في احكام التلاوة
2024-02-03
الخطابات الشفاهية
5-8-2016
تفسير الآية (98-100) من سورة يونس
30-4-2020
الموطن الاصلي ومناطق انتشار شجرة الدراق
22-5-2016


عقوبات جرائم الاعتداء عمداً على سلامة الجسم و جواز الصلح فيها  
  
5506   08:07 صباحاً   التاريخ: 24-5-2021
المؤلف : عمر الفاروق الحسيني
الكتاب أو المصدر : شرح قانون العقوبات القسم الخاص
الجزء والصفحة : ص90- 100
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات الخاص /

ليست جرائم الاعتداء عمداً على سلامة الجسم ، صنفاً واحداً من حيث وصفها القانوني ، فمنها ما هو جنحة غير مصحوبة بأي ظرف مشدد ، ومنها ما هو جنحة صاحبها ظرف مشدد أو أكثر ، ومنها ما هو جناية ونتناول ذلك تباعاً فيما يلي :

المطلب الأول

عقوبات جنحة الاعتداء على سلامة الجسم عمداً غير المصحوب بظروف مشددة

عدم زيادة مدة المرض أو العجز على عشرين يوماً :

* نصت المادة ٢٤٢ فقرة أولى من قانون العقوبات على أنه : " إذا لم يبلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها  في المادتين السابقتين يعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تتجاوز مائتي جنيه مصري " .

* ويرتبط هذا الوصف  أو تلك التسمية  بمدة المرض أو العجز عن الأشغال الشخصية ، فيجب أن لا تزيد تلك المدة هنا على عشرين يوماً . وبعبارة أخرى فإن ذلك يرتبط بالمدة اللازمة للشفاء من الجرح أو الضرب الذي أحدثه الجاني بالمجني عليه ، وهذه المدة هي عشرين يوماً كحد أقصى ، فإذا زادت عن ذلك ولو يوماً واحداً انتقلت الجريمة إلي وصف آخر هو الجنحة المصحوبة بظرف مشدد .

* وفي ضوء تفسير الم واد ٢٤٠ و ٢٤١ و ٢٤٢/١ عقوبات ، يمكن إذن تعريف الجرح والضرب البسيط ( أي غير المصحوب بأي  ظرف مشدد ) بأنه هو الجرح أو الضرب الذي ينشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوماً .

* وعلى ذلك يتحقق هذا الوصف ، إذا كان المرض أو العجز المشار إليه لا يحتاج إلي ساعات قليلة فقط للشفاء منه ، أو أيام قليلة ، فالمهم أن يكون ذلك أقل من عشرين يوماً.

الحبس أو الغرامة :

* العقوبة المقررة هنا هي الحبس مدة لا تزيد على سنة ،أو الغرامة التي لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تتجاوز مائتي جنيهاً . ومعنى ذلك أنه لا يجوز الجمع هنا بين هاتين العقوبتين . كما يلاحظ أن المشرع حدد للغرامة حداً أدنى وحداً أقصى ، بينم ا لم يحدد للحبس سوى الحد الأقصى فقط ، تاركاً الحد الأدنى للقواعد العامة أي أن أقل مدة هي أربعاً وعشرين ساعة .

المطلب الثاني

عقوبة الجنح المصحوبة بظروف مشددة في الاعتداء العمدي على سلامة الجسم

تنوع الظروف المشددة في هذه الجرائم :

تتنوع الظروف المشددة في جنحة الاعتداء على سلامة الجسم عمداً، إلى ظرف تتعلق بمدة مرض المجني عليه أو عجزه عن الأشغال الشخصية ، وأخرى تتعلق بوسيلة الاعتداء المستخدمة في الجريمة ، كما أن منها ما يتعلق بشخص الجاني . ونوضح ذلك فيما يلي :

أولاً : زيادة مدة مرض المجني عليه أو عجزه عن الأشغال الشخصية ، على عشرين يوماً :

* وفقاً للم ادة ٢٤١/١ عقوبات ، إذا تحقق الظرف الزمني الموضح أعلاه ، قام الظرف المشدد ، وهو ما يجعل  عقوبة الجاني في هذه الحالة هو الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً ولا تتجاوز ثلاثمائة جنيهاً .

* ويلاحظ هنا أن المشرع لم يواجه إلا فرضية واحدة هي زيادة مدة المرض أو العجز عن الأعمال الشخصية على عشرين يوماً . ومن ثم تبقى في هذا الإطار ذاته عقوبة الاعتداء الذي يسفر عن مرض أو عجز لمدة شهر أو شهرين أو أكثر …الخ دون حد أقصى ، ما لم يصل الأمر إلي حدوث عاهة مستديمة.

ثانياً : وقوع فعل الاعتداء عن سبق إصرار أو ترصد :

* جعل المشرع من توافر أي من ظرفي سبق الإصرار ، أو الترصد ظرفاً مشدداً لعقاب الجاني في إطار الجنحة . وقد سبق إي ضاح المقصود بكل من هذين الظرفين. ولا يشترط اجتماع الظرفين ، وإنما يكفي قيام أحدهما فقط .

ويتمثل تشديد العقوبة هنا في زيادة الحد الأقصى لكل من عقوبتي الحبس أو الغرامة .

ثالثاً : استعمال أدوات أو أسلحة أو عصى في الاعتداء :

* اتخذ المشرع من وسيلة الاعتداء ظرفاً مشدداً ، بحيث أنه إذا لم يقتصر الجاني على استعمال أعضاء جسمه كيده أو قدمه أو رأسه أو أسنانه …الخ في إحداث الجرح أو الضرب ، وإنما استعمل في ذلك أية وسيلة كعصى أو قطعة من الحديد، أو حجراً أو سلاحاً من أي نوع ،فإن الجنحة تكون مصحوبة بظرف مشدد يرفع الحد الأقصى للحبس .

رابعاً : تعدد الفاعلين :

* إذا وقع الاعتداء المنصوص عليه في المادتين ٢٤١ و ٢٤٢ عقوبات من واحد أو أكثر ضمن عصبة أو تجمهر مؤلف من خمسة

أشخاص على الأقل فوافقوا على التعدي والإيذاء ، فتكون العقوبة  الحبس ( ٢٤٣/١ عقوبات)

* والمقصود هنا بالاعتداء المنصوص عليه في المادتين ٢٤١ و٢٤٢ هو الاعتداء الذي تظل الجريمة فيه محتفظة بوصف الجنحة .

خامساً : توافر صفة معينة في المجني عليه :

* وفقاً للمادة ٢٤٣ مكرراً من قانون العقوبات ، فإذا وقع فعل الاعتداء المنصوص عليه  في المواد ٢٤١ و ٢٤٢ و ٢٤٣ والمعتبر جنحة ، على عامل بهيئة السكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام ، وكان ذلك وقت أدائه عمله أثناء سير وسيلة النقل أو أثناء توقفها بالمحطات ، فإن ذلك يعتبر ظرفاً مشدداً . والعقوبة المشددة هنا يكون حدها الأدنى في الحبس هو خمسة عشر يوماً ، وحدها الأدنى في الغرامة هو عشرة جنيهات .

سادساً : اجتماع أكثر من ظرف مشدد مع بقاء وصف الجريمة جنحة :

قد يجتمع  أكثر من ظرف مشدد ، كتعدد الجناة ، واستعمالهم أسلحة أو عصى أو آلات أخرى … ،وفي هذه الحالة تكون العقوبة هي الحبس وفقاً للقواعد العامة من حيث حده الأدنى والأقصى.

المطلب الثالث

عقوبات جرائم الاعتداء عمداً على

سلامة الجسم المعدودة من الجنايات

تقسيم :

نتناول فيما يلي ثلاثة ظروف مشددة تجعل من جنحة الجرح أو الضرب أو إعطاء المواد الضارة عمداً ، جناية ، ومن ثم تطبق فيها عقوبات الجناية بدلاً من عقوبات الجنحة .

أولاً : الجرح أو الضرب أو إعطاء المواد الضارة عمداً المفضي إلي موت :

نصت المادة ٢٣٦ عقوبات على أن : كل من جرح أو ضرب أحداً عمداً أو أعطاه مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد أو السجن من ثلاث سنوات وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة بالسجن المشدد أو السجن.

وتكون العقوبة بالسجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة( ٢٣٦ )تنفيذاً لغرض إرهابي، فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو السجن المشدد .

وهذا الظرف ينطوي في الواقع على أكثر من فرض ، كما يلي :

( أ )  الفرض الأول : حدوث الموت كنتيجة للاعتداء العمدي ، ومن أية ظروف مشددة أخرى :

* اتفق الفقه والقضاء على اعتبار هذه الجريمة من الجرائم متجاوزة القصد أو متعدية القصد ، أو من الجرائم التي تقع " فيما وراء العمد " . أي أن الجاني يقصد نتيجة معينة هي الإيذاء بسيطاً كان أو شديداً ، لكنه لا نية لديه إطلاقاً لقتل المجني عليه ، وإلا صارت الواقعة قتلاً عمداً .

* وكل ما يحدث هنا ، هو أن الاعتداء قد يبلغ حداً من الجسامة لا يتحمله المجني عليه، أو أن الضربة التي وجهها الجاني للمجني عليه تأتي في مكان حساس من جسم المجني عليه، أوفي مقتل، فتؤدي إلي الموت .

* والتسمية المتعارف عليها لهذه الجريمة هي" الضرب المفضي إلي موت". وقد جعلها المشرع جناية ، ولكنها جناية لا شروع فيها ، لأنها أصلها جنحة ، ولا عقاب على الجنحة إلا بنص خاص . أما وصف الجناية هنا فليس نتيجة لتغير في طبيعة الاعتداء أو ذاتيته ، ولكنه يعود إلي النتيجة التي تجاوزت قصد الجاني .

* وإذا تحققت هذه النتيجة  المتجاوزة قصد الجاني  فإن العقوبة تكون هي السجن المؤبد ، أو السجن المشدد أو السجن لمدة من ثلاث سنوات إلى سبع ، وكل هذه العقوبات البديلة عقوبات أصلية للجناية كما هو معلوم ، كما أن للقاضي أن يختار بينها دون معقب عليه من محكمة النقض ، وله إذا ما اختار أيهما أن يستعمل الرأفة وفقاً للمادة ١٧ عقوبات إذا ما رشحت الظروف والملابسات المحيطة بالواقعة لذلك

( ب )  الفرض الثاني :

* وهو أن تتحقق ذات النتيجة  متجاوزه القصد  وهي موت المجني عليه ، ولكن الجريمة تكون مصحوبة بظرف مشدد آخر هو سبق الإصرار أو الترصد ، وهنا تكون العقوبة هي السجن المؤبد أو الم شدد ، أي أن حده الأقصى هو ١٥ سنة وفقاً للقواعد العامة ، في حين أن الفرض السابق قيد المشرع هذه العقوبة فيه بسبع سنوات كحد أقصى . أما الحد الأدنى في الفرض فهو خاضع للقواعد العامة ، أي أنه ثلاث سنوات .

( ج )  الفرض الثالث : تنفيذ الجريمة لغرض إرهابي :

* استمر المشرع هذا الفرض بالقانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٩٢ ضمن عدة تعديلات تشريعية استهدف بها مواجهة ما يسمى بالإرهاب ووضع المشرع لهذا الفرض احتمالين ، أولهما أن يوجد الفرض الإرهابي ولكن الجريمة ترتكب دون سبق إصرار ولا ترصد ، فتكون العقوبة هي  السجن المشدد أو السجن . وثانيهما هو أن يوجد الفرض الإرهابي وتكون الجريمة مصحوبة بسبق إصرار أو ترصد فتكون العقوبة هي السجن المؤبد أو السجن المشدد .

ثانياً : الجرح أو الضرب أو إعطاء المواد الضارة المفضي إلي عاهة مستديمة :

* نصت المادة ( ٢٤٠ ) عقوبات على أن : " كل من أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين أو نشأ عنه أي عاهة مستديمة يستحيل برؤها يعاقب بالحبس من ثلاث سنين إلى خمس سنين أما إذا كان ال ضرب أو الجرح صادراً عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالسجن المؤبد أو المشدد من ثلاث سنين إلي عشر سنين.

ويضاعف الحد الأقصى للعقوبات المقررة بالمادة ( ٢٤٠ ) إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وهذه الجريمة تثير عدة مسائل هامة نتناولها فيما يلي :

( أ )  طبيعة هذه الجريمة :

* وهذه الجريمة هي الأخرى بحسب صياغة النص هي من الجرائم متجاوزة القصد ، بالمعنى السابق إيضاحه. ذلك أن الفرض أن قصد الجاني هنا هو الإيذاء ، ضرباً أو جرحاً ، أو إضراراً بصحة المجني عليه ، لكن قصده لم يكن هو إحداث العاهة المستديمة ويستفاد ذلك الفهم من قول المشرع " كل من أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه قطع  أو انفصال عضو …الخ فعبارة نشأ عنه تفيد عدم توافر قصد إحداث العاهة في نية الجاني ، ولكن ذلك نتج عن فعله .

* ومع ذلك فمن المتصور أن يكون إحداث العاهة مقصوداً في حد ذاته ، وليس نتيجة عارضة متجاوزة قصد الجاني ، كما لو حاول الجاني أثناء الاعتداء على المجني عليه إفقاده حاسة من الحواس أو قطع عضو من جسمه كإصبع أو لسان أو غيره ….الخ ، لكن مقاومة المجني عليه أو تدخل شخص ثالث حال دون ذلك . فما الحكم في هذه الحالة ؟ .

* قد يقول قائل أنه لم يرد نص على العقاب على إحداث العاهة المستديمة عمداً ، وإنما ورد النص المتقدم للعقاب على العاهة التي تنتج عن غير قصد من الجاني . ولا يجوز القياس هنا .. لكن هذا القول ظاهر الفساد بطبيعة الحال . ذلك أن الأصل في الجرائم أنها عمدية ، ولا يعاقب على الجرائم غير العمدية إلا على سبيل الاستثناء . ولذلك فالعقاب على إحداث العاهة عمداً لا مخالفة فيه لمبدأ شرعية الجرائم والعقاب ، ولكنه أخذُ بالأصل العام وهو العقاب على الجرائم العمدية . وإذا كانت المادة ٢٤٠ بنصها الحالي يعاقب على العاهة متى نتجت عن اعتداء عمدي فإنه يتعين تفسير ذلك على أنها تشمل أيضاً وبالضرورة وبحكم اللزوم العقلي العقاب على إحداث العاهة المستديمة متى كانت هي المقصودة أصلاً من الاعتداء ، فحذف المعلوم جائز ، وتأكيد ذلك هو تأكيد لما لا يحتاج إلي تأكيد .

المقصود بالعاهة المستديمة :

العاهة المستديمة هي كل إصابة غير قابلة للشفاء ، تلحق بعضو من أعضاء جسم المجني عليه ، من جراء الاعتداء العمدي عليه .

* وهذا التعريف ، وإن لم يرد في النص التشريعي ، إلا أنه يستفاد من م دلول وعبارات ذلك النص ، وعلى وجه الخصوص من عبارة " يستحيل برؤها " .

* أي أنه يمكن القول بأن عبارة " يستحيل برؤها " هو شرح تشريعي لما يلزم ثبوته لوصف الإصابات بأنها عاهة مستديمة ، مما يخضع لهذا النص .

* وقد أورد المشرع أمثلة لما يعتبر عاهة مستديمة ، مثل كف البصر ، وفقد إحدى العينين. كما أورد المشرع أمثلة عامة أخرى كقطع أو انفصال عضو ، أو فقد منفعة العضو مع بقائه في جسم المجني عليه …وهكذا . وتجدر هنا الإشارة إلى بعض الملاحظ ات الهامة ، التي قد يختلف الرأي في شأنها، ونحن نعتقد أنه لا محل لتغيير هذا النص المطلق دون مقيد .

* وعليه فلا محل للقول بأن قطع جزء من حيوان الأذن لا يعتبر عاهة مستديمة ما دام لم يؤثر على حاسة السمع .

* ولا محل للقول بأن قطع جزء من الأنف لا يعد عاهة مستديمة ما دام لم يؤثر على حاسة السمع .

* ولا محل للقول أن ما ترتب على الإصابة من ضعف البصر ليس عاهة يستحيل برؤها لإمكان الاستعاضة عن ذلك بنظارة طبية ، لأن النص التشريعي يقول " يستحيل برؤها " ولم يقل يستحيل تعويضها…

وفارق بين الأمرين كبير ولا يصح تجاهله .

* ولا محل  لذات السبب المتقدم  للقول بأن فقد إحدى الأسنان بنية الاعتداء ليس عاهة مستديمة .

* ولا محل للقول بأن تشويه الوجه أو أي جزء من الجسم بماء النار ليس عاهة مستديمة لأنه لم يترتب عليه قطع أو انفصال عضو أو فقد منفعة ، فتلك مغالطة تدعو للخجل وللدهشة معاً ، لأن التشويه المشار إليه لم يقتصر على قطع أو انفصال أو كف منفعة عضو ، على إنه دمر تماماً عضواً هاماً من أعضاء جسم الإنسان وهو جلده الخارجي، وهو عضو هام جداً لأنه الكساء الخ ارجي لجسم الإنسان كله ، وتدميره يعني معاناة دائمة للمجني عليه بدنياً ونفسياً طوال حياته .

* ومثل ما سبق يقال عن علاج عظام الرأس التي تحطمت نتيجة الضرب بجسم صلب ، فحدث فيها انخفاض في بعض أجزاء العظم عن  المحيط العام الذي ينتظمها ، ويستدعي ذلك إجراء عملية جراحية تعرف بعملية " التربنة " تزال بموجبها العظام المهشمة ويفقدها من ثم المجني عليه نهائياً ، إذ لا يمكن أن تلتئم عظام الرأس بعد ذلك لتعويض الأجزاء التي أزيلت لإنقاذ المجني عليه ، وتبقى تلك المنطقة من رأسه رخوة نسبياً لكونها مغطاة بجلد وفروة الرأس فقط دون العظام .

* كذلك لا يشترط أن تكون العاهة المستديمة مصحوبة بعجز المجني عليه عن القيام بأشغاله الشخصية ، فكلا الأمرين يمثل ظرفاً مشدداً مستقلاً عن الآخر .

* خلاصة القول هنا  مرة أخرى لأهمية ذلك  أنه لا يجوز تقييد النص المطلق دون مقيد ، عملاً على حسن تطبيق القانون . كذلك فإن الذوق القانوني يأبى ويعاقب النظر إلي هذه الإصابات الخطيرة على أنها ليست عاهة مستديمة ، ثم إنه لا مصلحة لمثل هذا القول سوى إشاعة الاستهتار بين الناس وتشجيعهم على العنف والعدوان . ونعتقد أن القضاء على خلاف بعضما تقدم يستوجب إعادة النظر .

هل يشترط نسبة معينة للعجز أو فقد منفعة العضو :

* لم يشترط الق انون أية نسب مئوية لعجز العضو المصاب عن أداء وظيفته أو نقص كفاءته ، فالمهم هو حصول هذا العجز أو النقص في الكفاءة الطبيعية .

* وربما اقتصر الأثر الوحيد لمقدار نسبة العجز أو النقص ، على تحديد العقوبة بين حديها الأقصى والأدنى ، وتلك  مسألة موضوعية يقدرها القاضي .

* وعلى ذلك ، فلا يبرئ الجاني من الإدانة أن يقرر الطب الشرعي أنه تعذر عليه تحديد نسبة العجز أو فقد العضو منفعته ، لعدم معرفته بما كانت  عليه قدرة العضو قبل الاعتداء ، ما دام أنه كان من المؤكد أن المجني عليه كانت أعضاؤه سليمة قبل الاعتداء ، وأن بها نقصاً عما كانت عليه.

هل تنتفي صفة العاهة المستديمة لاحتمال وصول الطب إلي علاج لها مستقبلاً :

* أهمية هذا السؤال ، هي أن العلم يتقدم يومياً وبقفزات سريعة بل وهائلة ، ويدور الكلام حالياً عن اكتشافات طبية وشيكة لعلاج كثير من الأمراض أو الإصابات عن طريق الجينات الوراثية والخلايا الجذعية البشرية … الخ .

* ومع ذلك ، فلا ينفي ثبوت العاهة المستديمة كما هي معرفة في القانون ، واستحقاق الجاني العقاب عنها ، وجود آم المستقبلية في الشفاء أو العلاج . فالعبرة في ذلك كله هي بما هو مقرر طبياً وممكن عملياً وقت تشخيص حالة المجني عليه .

علاقة السببية بين الاعتداء والعاهة المستديمة :

يجب أن تقوم علاقة السببية بين اعتداء الجاني على المجني عليه وبين العاهة المستديمة التي لحقت بالمجني عليه . ونحيل في ذلك إلي القواعد العامة في هذا الشأن .




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .