أقرأ أيضاً
التاريخ: 26-2-2021
4375
التاريخ: 8-3-2021
5444
التاريخ: 4-4-2016
2443
التاريخ: 15/11/2022
1469
|
النفقة أثر من آثار الزواج والنسب وتعتبر من مسائل الأحوال الشخصية ويقوم مفهومها على أساس أن الأفراد الذين ينتسبون إلى عائلة واحدة يجب أن ينفق بعضهم على البعض وقت العوز والضيق والضرورة بشكل نفقة بين الأصول والفروع وبين الزوج والزوجة وبين الأقارب. فيلتزم الزوج بالإنفاق على زوجته واولاده. غير أن القرابة الموجبة للنفقة مختلف عليها في قوانين دول العالم. فقد تجب النفقة للفروع على الأصول أو للحصول على الفروع او لأحد الزوجين على الآخر أو فيما بين ذوي الأرحام أو للمطلقة على المطلق. وتكاد تتفق التشريعات المختلفة على التزام الآباء بالإنفاق على الأبناء والتزام الزوج بالإنفاق على الزوجة. بينما الاتفاق غير حاصل على وجوب النفقة بين الأشقاء، حيث لا تقرها قوانين فرنسا وألمانيا وبلجيكا وهولندا، بينما تقرها قوانين إيطاليا وإسبانيا والبرتغال وسويسرا ضمن شروط معينة.
أما قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 61 لسنة 1979م فقد اقر نفقة الزوجة على الزوج(1) كأثر من آثار الزواج ، ونفقة الأبناء على الآباء (2) ونفقة الوالدين الفقيرين على الولد الموسر ذكرا كان أم أنثى(3) ونفقة القريب الفقير بشروط معينة كاثر من آثار النسب (4) فلاي قانون تخضع النفقة؟ هل تخضع لقانون المدين بها أم لقانون الدائن بها؟
الجواب على ذلك نقول: بما أن النفقة بين الأقارب أثر من آثار النسب، فتعتبر من الحقوق العائلية ومسألة من مسائل الأحوال الشخصية التي يحكمها قانون الجنسية إذا كان المدين والدائن بها من جنسية دولة واحدة. أما إذا لم يكونا من جنسية دولة واحدة، فقد اختلفت الآراء حول القانون الواجب تطبيقه عليها، فهناك من يرى لزوم تطبيق قانون الدائن بالنفقة لأن الغاية منها في حماية مستحقها وهذه الحماية لا تتحقق إلا بقانون الشخص الذي يطالب بها(5). وبحسب رأي آخر يحكمها قانون القاضي لعدم وجود سبب معقول لترجيح قانون المدين أو الدائن بها. وبحسب رأي آخر يحكمها قانون المدين بها، وقد أخذ القانون الأردني والعراقي والمصري والتركي والصيني بالرأي الأخير. إذ تنص المادة (16) من القانون المدني الأردني على ما يلي: (يسري على الالتزام بالنفقة فيما بين الأقارب، قانون المدين بها). وهذا يعني أن مبدأ تطبيق قانون المدين بالنفقة مقصور على نفقة الأقارب فقط باعتبارها من آثار النسب دون نفقة الزوجة التي تنظمها أحكام الفقرة (1) من المادة (14) من القانون المدني باعتبارها من آثار الزواج(6).
_________
1- راجع المادة (167) من قانون الأحوال الشخصية الأردني.
2- راجع المادة (168) من قانون الأحوال الشخصية الأردني.
3- راجع المادة (172/أ) من قانون الأحوال الشخصية الأردني.
4- راجع المادتين (173 و 175) من قانون الأحوال الشخصية الأردني .
5- النظر
Prof . Dr . Osman Berki , st , 277 ve Prof . Dr . Vedat Rasit Sevig , Kanunlar Ihtilafi, sf. 67.
6- نظر المذكرات الإيضاحية للقانون المدني الأردني / ج1 ص 104 والمصلحة من الكتاب.
|
|
5 علامات تحذيرية قد تدل على "مشكل خطير" في الكبد
|
|
|
|
|
تستخدم لأول مرة... مستشفى الإمام زين العابدين (ع) التابع للعتبة الحسينية يعتمد تقنيات حديثة في تثبيت الكسور المعقدة
|
|
|