المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تربية الماشية في روسيا الفيدرالية
2024-11-06
تربية ماشية اللبن في البلاد الأفريقية
2024-11-06
تربية الماشية في جمهورية مصر العربية
2024-11-06
The structure of the tone-unit
2024-11-06
IIntonation The tone-unit
2024-11-06
Tones on other words
2024-11-06

الوطن العربي ومظاهر العولمة - الأبعاد السياسية
12-1-2021
أهمية حلقات الجودة
2023-07-30
Catabolic Pathways
15-9-2021
بعض الأمراض الشائعة في العجول
1-5-2016
غشاء الهليوم helium film
9-1-2020
تشييعه ودفنه (عليه السلام)
7-03-2015


الركن المادي لجناية القتل العمد  
  
4310   10:14 صباحاً   التاريخ: 24-1-2021
المؤلف : عمر الفاروق الحسيني
الكتاب أو المصدر : شرح قانون العقوبات القسم الخاص
الجزء والصفحة : ص7-16
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات الخاص /

يتكون الركن المادي لجناية القتل العمد من ثلاثة عناصر ، هي السلوك الاجرامي  ، والنتيجة المعاق ب عليها ، ورابطة السببية بين السلوك والنتيجة .

الفرع الأول

السلوك الإجرامي في القتل العمد

فعل الاعتداء على الحياة :

* قد يتمثل السلوك الاجرامي  في فعل مادي إيجابي أي بطريق الإتيان ، أو في فعل مادي ( سلبي ) أي بطريق الامتناع ، وقد يتمثل في سلوك معنوي وذلك كما يلي :

( أ ) : السلوك المادي الإيجابي :

* يتحقق السلوك الإجرامي ، في القتل العمد ، بارتكاب الجاني أي فعل يعتدي به على حياة المجني عليه ، كأن يخنقه بيديه ، أو يطلق عليه مقذوفاً نارياً، أو يلقيه من مكان مرتفع ، أو يصعقه بالكهرباء ، أو يطلق عليه غازاً خانقاً أو ساماً ، أو يضع له السم في طعامه أو شرابه …..الخ من هذه الوسائل المادية المعروفة .

* ومعنى ذلك انه ليست هناك وسيلة محددة أو معينة يقوم بها السلوك الإجرامي ، لتعذر تحديد أو تعيين تلك الوسائل . ولكن قد يعتبر المشرع من استخدام وسيلة ما في القتل ، ظرفاً مشدداً ، مثل وسيلة التسميم أي وضع السم للمجني عليه في طعامه أو شرابه ،

* ويستوي أن تكون الوسيلة المستخدمة في القتل صالحة بطبيعتها لإحداث النتيجة ، أو صالحة لذلك في الظروف التي استخدمت فيها والتي يعلمها الجاني .

 ومثال الحالة الأولى إطلاق المقذوف الناري ، أو التيار الكهربائي ، أو الخنق ، أو وضع السم في الطعام أو الشراب …..الخ .

 أما مثال الحالة الثانية، فهو إعطاء جرعة من الدواء تزيد أو تقل عن المقرر ، بحيث تزيد ضغطه لدرجة انفجار شريان دموي ، أو تخفضه لدرجة حدوث هبوط حاد في الدورة الدموية . وكذلك مطاردة الجاني للمجني عليه المريض بالقلب ، وتعمد عدم اللحاق به لحمله على معاودة الجري هرباً من الجاني ،حتى يسقط المجني عليه لاقطاً أنفاسه الأخيرة .

* كذلك يتوافر السلوك الاجرامي  بإعطاء الجاني للمجني عليه جرعة من السم يتضح فيما بعد أنها أقل مما يلزم لإحداث الوفاة ، ولا يجدي الجاني نفعاً أن يدفع باستحالة وقوع الجريمة ، لأن الاستحالة هنا نسبية وليست مطلقة . ولكن ينتفي السلوك الاجرامي  إذا تبين أن تلك المادة لم تكن مادة سامة على الإطلاق وأن الأمر اختلط على الجاني .

* وإذا كانت وسيلة القتل صالحة ( مقذوف ناري م ثلاً ) أخطأ المجني عليه لعدم دقة التصويب أو لارتعاش يد الجاني ، أو لتغيير المجني عليه مكانه فجأة وعلى غير توقع من الجاني ، فان السلوك الإجرامي للقتل العمد يكون توافر، ولا عبرة بما قد يتمسك به الجاني من إخطائه الهدف ، لأنه قد استنفد النشاط الاجرامي  بالكامل ، وخابت أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو الحيدة عن الهدف . وكذلك الأمر إذا تم ضبط الجاني وهو يهم بالضغط على زناد سلاحه الناري ، فلم يتمكن من إطلاقه ، وذلك لإيقاف البدء في التنفيذ لسبب لا دخل لإرادة الجاني فيه .

* وهكذا ……مع ملاحظة أن عدم حدوث النتيجة رغم توافر السلوك الإجرامي اللازم لها ، يوقف الجريمة عند حد الشروع فقط .

( ب ) : السلوك المادي السلبي ( أو الامتناع ) :

* يتمثل ذلك في امتناع الجاني عن القيام بعمل يوجبه عليه القانون أو الطبيعة أو سلوكه هو نفسه ، تجاه المجني عليه قاصداً من ذلك قتله ، بشرط أن يكون في استطاعة وقدرة الجاني القيام به .

* فإذا أمتنع رجل الإنقاذ المعين في حمام سباحة أو شاطئ بحر، عن إنقاذ مني شرف على الغرق ، قاصداً من ذلك قتله ، فتتحقق تلك النتيجة ، فإنه يكون مرتكبا لجناية القتل العمد .

* وكذلك الممرضة التي تمتنع عن إعطاء المريض الدواء في موعده بنية قتله ، فتتحقق النتيجة ، تكون مرتكبه للقتل العمد .

*وقد يكون ذلك الالتزام طبيعيا ، كالتزام الأم بإرضاع وليدها ، فإذا امتنعت عن إرضاعه بقصد قتله ، وتحققت النتيجة ، كانت مرتكبه للقتل عمداً .

* وقد ينشأ ذلك الالتزام عن سلوك الجاني نفسه ، حتى وإن كان ذلك السلوك جريمة في ذاته، مثال ذلك ان يخطف الجاني المجني عليه ويتركه في محل مغلق عليه ، ويمتنع عن تقديم الطعام أو الشراب له بقصد قتله ، أو يخطفه إلي مكان مهجور ويعتدي عليه بالضرب أو نحوه ويتركه ينزف دماً أو عاجزاً عن الحركة وفاقداً الوعي على هذا الحال ، بقصد قتله ، فتتحقق النتيجة ، فإنه يكون مرتكباً للقتل عمداً ،( إضافة إلي الجريمة الأخرى بطبيعة الحال ويكون القتل هنا مقترناً بجناية أخرى أو مرتبطاً بجنحة على ما سوف نرى فيما بعد في موضعه ) .

( ج ) : السلوك المعنوي كوسيلة للقتل :

* الملاحظ في الفرضين السابقين أن يد الجاني امتدت إلي المجني عليه فعلاً أو حكماً ( أي عن طريق أداة أو آلة ) ، أما في الفرض الذي نحن بصدده هنا ، فإن سلوك الجاني يقتصر على مجرد العبث بمعنويات المجني عليه وأعصابه ، بحيث يحدث لديه رعباً شديداً مثلاً أو ألماً نفسياً بالغاً ، أو يبلغه بخبر مفزع للغاية ، أو بخبر مفرح للغاية ، مما ي صيبه بصدمة عصبية تودي بحياته . وذلك بطبيعة الحال مع توافر قصد القتل لدى الجاني .

وإذا كان هذا الفرض متصوراً ، وغير مستبعد على الإطلاق، ولكن الصعوبة تكمن هنا في الإثبات ، سواء من حيث إثبات قصد القتل ، أو إثبات رابطة السببية .

تعدد مرتكبي السلوك الإجرامي في قتل عمد :

* إذا تعدد الجناة في جناية القتل العمد ، فان معيار تحديد مركز كل منهم في الاتهام ، يتوقف على ما إذا كان هناك اتفاق بينهم على القتل العمد من عدمه .

أ-  فإذا كان هناك اتفاق بينهم ، وقام بعضهم بدور الفاعل الأصلي، وبعضهم الآخر بدور الشريك ، تحدد مركز كل منهم على هذا الأساس .

أما إذا قاموا جميعاً بأعمال تضعهم في مركز الفاعل الأصلي ، فانهم يعاملون جميعاً كفاعلين أصليين ، حتى ولو نتجت الوفاة عن فعل واحد منهم فقط أو عن فعل بعضهم دون الآخرين .

* وعلى ذلك فلو اتفق ثلاثة على قتل المجني عليه ، وما أن ظفروا به حتى أطلق كل منهم عياراً نارياً عليه فسقط قتيلاً ، ثم تبين أنه أصيب بعيار ناري واحد فقط وأخطأه العياران الآخران ، فان الثلاثة يحاكمون كفاعلين أصليين في جناية قتل عمد ، دون حاجة لبحث أيهم كان هو مطلق العيار الناري الذي أصاب المجني عليه .

ب-  أما إذا لم يكن هناك اتفاق بين هؤلاء الجناة ، وإنما كان ما حدث مجرد توارد خواطرهم على نفس القصد ، وهو قتل المجني عليه ، فالأصل هو أن يعاقب كل منهم على نتيجة فعله ، بمعنى أنه إذا أخطأ الثلاثة في التصويب على المجني عليه ولم يصيب من أي عيار ناري منهم ، فإن كلاً منهم يحاكم بتهمة الشروع في قتل عمد .

* أما إذا أصاب المجن ي عليه العيارات النارية الثلاثة ، وكانت جميعها قد أطلقت في وقت واحد ، وكل منها أصاب المجني عليه في مقتل ، فإن الثلاثة يحاكمون بتهمة القتل العمد التام.

* أما إذا أصاب المجني عليه عيار ناري واحد فأرداه قتيلاً ، بينما أخطأه العياران الثاني والثالث ، وأمكن تحديد شخص الجاني الذي أطلق كل من هذه الأعيرة الثلاثة ، فإن مطلق العيار الناري الذي أصاب المجني عليه هو فقط الذي يحاكم عن قتل عمد ، بينما يحاكم الآخران عن شروع فقط في القتل العمد . ولكن إذا تعذر تحديد شخص الجاني الذي أطلق العيار القاتل  لكون الأعيرة كلها متماثلة ، فان الثلاثة يحاكمون عن تهمة شروع في قتل عمد ، لأن ذلك هو القدر المتيقن في حق كل منهم. وذلك كله تطبيق للقواعد العامة .

الفرع الثاني

النتيجة المعاقب عليها

* من الطبيعي أن يسأل الجاني عن حدوث النتيجة التي اتجهت إرادته إلي إحداثها . ولكنه قد يسأل عن نتيجة محتملة لسلوكه الإجرامي، أي عن نتيجة لم تتجه إرادته لإحداثها. ونوضح ذلك فيما يلي .

 النتيجة المقصودة من الجاني (إزهاق روح المجني عليه):

* يقصد بإزهاق روح المجن ي عليه إنهاء حياته بالسلوك الإجرامي للجاني ، وذلك هو ما يميز القتل عن الوفاة الطبيعية التي تحدث دون تدخل من إنسان ما .

* فإذا تحققت تلك النتيجة ، قامت جناية القتل العمد كجريمة تامة . أما إذا لم تتحقق النتيجة رغم استنفاد الجاني لسلوكه الاجرامي كما سبق ، وفي غير حالة الاستحالة المطلقة أو القانونية ، فإننا نكون بصدد الشروع في قتل عمدي .

* ويلاح ظ بطبيعة الحال ، أنه ما دام الشروع جائزاً فان العدول يكون جائزاً هو الآخر ، وهو ينتج أثره متى كان اختيارياً على نحو ما هو مقرر في القواعد العامة .

* وعلى ذلك ، فمحاولة الجاني إسعاف المجني عليه بعد استنفاد سلوكه الاجرامي  بالكامل ، في محاولة لإنقاذه من الموت ليس عدولاً معفياً من العقاب ، ولكنه قد يصلح سبباً لمعاملته بالرأفة .

إثبات القتل :

* يجب التفرقة هنا بين إثبات التهمة على الجاني وهي مسألة تتعلق بإثبات الجريمة ككل ووسيلتها المرافعة في الجلسة ، وبين إثبات سبب الوفاة وما إذا كانت بسبب السلوك الاجرامي  للجاني من عدمه ، وهي مسألة تتعلق بظروف الوفاة ووسيلتها هي الخبرة الطبية الشرعية كما سبق بيانه في الفترة رقم ( ٦ ) ونكتفي هنا بالإحالة إليها .

 ثانياً : النتيجة المحتملة للسلوك الإجرامي للجاني :

* وفقاً للقواعد العامة ، فان الجاني يسأل ، سواء كان فاعلاً أو شريكاً ، عن حدوث النتيجة التي اتجهت إرادته إلي إحداثها .

 وقد نصت المادة 41/1 ١ من قانون العقوبات  المصري على أن من اشترك في جريمة فعليه عقوبتها …….الخ " .

* لكن المادة ٤٣ من قانون العقوبات نصت على أن " من اشترك في جريمة فعليه عقوبتها ولو كانت غير التي تعمد ارتكابها ، متى كانت الجريمة التي وقعت بالفعل نتيجة محتملة للتحريض أو الاتفاق أو المساعدة التي حصلت " .

* وتطبيق هذا النص يفترض أولاً   بداهة   وجود شريك في الجريمة ، بطريق من طرق الاشتراك المشار إليها . أما الفرض العملي المتصور حدوثه هنا ، فهو أن يتم الاتفاق بين الفاعل والشريك على ارتكاب جريمة سرقة ( مثلاً ) . ويقدم الفاعل على تنفيذ هذا الاتفاق ، فيفاجأ لدى قيامه بال سرقة بصاحب المنزل أو حارسه الذي يحاول الإمساك به وضبطه ، فلا يجد الفاعل ( في السرقة ) وسيلة للتخلص من صاحب المنزل أو الحارس سوى قتله .

* وهنا ، ورغم أن الاتفاق بين الفاعل والشريك لم يتضمن القتل ، وإنما اقتصر على السرقة فقط ، إلا أن جريمة القتل تعتبر نتيجة محتملة لفرض وارد حصوله وهو إحساس صاحب المنزل أو الحارس باللص ومحاولة ضبطه ، ومحاولة الأخير الهرب أو التخلص من المجني عليه بأية وسيلة بما في ذلك القتل . وهنا يسأل الشريك عن القتل العمد باعتباره نتيجة محتملة للجريمة المتفق عليها وهي السرقة ، رغم أنه لم يكن يريد القتل ، وربما لم يتوقعه هو نفسه ، لكن المجرى العادي للأمور، ينبئ عن إمكانية حدوث ذلك الاحتمال .

أي أن معيار النتيجة المحتملة هو معيار موضوعي أو مادي بحت، وليس شخصياً.

* ولكن الشريك  في هذا الفرض  لا يسأل عما أتاه الفاعل من جريمة اغتصاب أو هتك عرض ربة المنزل مثلاً ( الذي وقعت فيه السرقة ) والتي طرأت على ذهن الفاعل لما رأى تلك المرأة .

* وذلك لأن الاغتصاب أو هتك العرض بحسب المعيار المادي أو الموضوعي المشار إليه  ليس نتيجة محتملة للسرقة .

* كذلك  ولنفس السبب  لا يسأل الشريك عما قام به الفاعل بإشعال النار ( بعد السرقة ) في المنزل لإخفاء الحادث ( ما لم يكن الاتفاق يشمل ذلك ) ، لأن إشعال النار في مكان ال سرقة ليس نتيجة محتمله لها بحسب المجري العادي للأمور …… وهكذا .

* ويلاح ظ في هذه الأمثلة كلها ، أن النتيجة المحتملة  التي تحققت والتي يسأل عنها الجاني  أصابت مصلحة أخرى يحميها القانون، تختلف عن المصلحة المحمية الأولى التي قصد الجاني الاعتداء عليها . كالسرقة اعت داء على مصلحة الشخص في التملك ، بينما هتك العرض أو الاغتصاب اعتداء على مصلحة الشخص في صيانة عرضه ، كما أن القتل اعتداء على حق الإنسان في الحياة. بينما في مثال السرقة ، تم إشعال النار في المنزل ، ورغم وحدة المصلحة المحمية في الجريمتين وهي مصلحة الشخص في حماية ماله فإن الجاني لا يسأل إلا عما قصده فقط ، وفقاً للمعيار الموضوعي.

الفرع الثالث

رابطة السببية

أهمية توافر رابطة السببية بين السلوك الإجرامي وإزهاق الروح :

* يشترط لتوافر الركن المادي لجناية القتل العمد ، توافر علاقة  السببية بين السلوك الإجرامي للجاني ، وبين وفاة المجني عليه .

* وقد قيلت آراء فقهية كثيرة في ضوابط علاقة السببية عموماً ، وفي حالة القتل خ صوصاً نظراً لخطورة تلك الجريمة وجسامة العقوبة المقررة لها .

* ونحيل هذا إلي القواعد العامة في شأن علاقة السببية في كتب شرح قانون العقوبات القسم العام .

* ونكتفي هنا ب القول بأن إثبات رابطة السببية هو من المسائل الموضوعية ، التي يقدرها قاضي الموضوع في ضوء الثابت من الأوراق وكافة الأدلة المطروحة في الجلسة ، ولا رقابة عليه في ذلك من محكمة النقض إلا إذا جاء استخلاصه لثبوت علاقة السببية مشوباً بفساد في الاستدلال ، أو بقصور في التسبيب .

أهم ضوابط السببية في هذا الشأن :

* من أهم ض وابط السببية  في إيجاز يتفق مع هذا المقام  أن للسببية قوانينها الطبيعية التي لا علاقة لها بتوقع الجاني أو بما يدور في ذهنه، وإنما العبرة في توافر رابطة السببية أو انقطاعها بين السلوك والنتيجة، برابطة اللزوم الطبيعية القائمة بين السلوك والنتيجة . فلو افترضنا أن الجاني ألقى بالمجني عليه من أعلى سطح منزل ما بنية قتل ه، فهوى المجني عليه على سلك كهربائي مكشوف أو على عامود للإضاءة به ماس كهربائي فصعقه فمات من فوره ، فلا يجوز للجاني أن يدفع عن نفسه تهمة القتل العمد بأن وفاة المجني عليه لم تنتج عن ارتطامه بأرض الشارع حسبما توقع هو ، وإنما نتجت عن صعق كهربائي على الصورة المتقدمة ، وهو ما لم يرد في ذهنه . والعلة في ذلك هي أن قانون الجاذبية الطبيعية تقضي بأن يهوى الجسم من أعلى إلي أسفل ، ومتى كان السلك الكهربائي يقع في مكان أسفل مكان إلقاء الجاني للمجني عليه . ومن المحتمل ، بل ومن الوارد جداً أن يموت المجني عليه حتى قبل ارتطامه بالأرض ودون اصطدامه بعمود الإضاءة أو السلك الكهربائي، لمجرد إصابته بصدمة معينة فور الإلقاء به من علو .

وذلك في حد ذاته نتيجة من النتائج الطبيعية لفعل الجاني في هذا المثال .

* كذلك فإذا تمثل سلوك الجاني في القتل في إلقاء المجني عليه في عرض البحر بنية قتله جاهلاً أن هي جيد السباحة ، وبالفعل شرع  المجني عليه في السباحة هرباً من الغرق ، لكن حيواناً بحرياً مفترساً فتك به فمات من فوره ، فلا يجدي الجاني نفعاً أن يتمسك باعتبار وفاة المجني عليه عارضاً من عوارض القضاء والقدر ، لأن سلوكه الإجرامي

كانت له نتائجه الطبيعية المحتملة بل والمتوقعة ، ومنها ما حدث بالفعل من افتراس المجني عليه من وحش مائي إثر إلقاء الجاني للمجني عليه في عرض البحر .

* لذلك فلا يمكن القول بأن ما حدث في المثالين السابقين ،  و عامل شاذ يقطع رابطة السببية ، إذ أنه لا يخرج عن المجرى العادي للأمور في تلك الظروف .

* كذلك لا يعد عاملاً شاذاً حدوث إهمال بسيط في علاج المجني عليه ، الذي لم يمت فور الاعتداء عليه ، ولكنه نقل إلي المستشفى لإسعافه وعلاجه ، لكنه بسبب إهمال طبي بسيط ، أو إهمال بسيط من المجن ي عليه نفسه في الالتزام بالعلاج . فذا حدثت الوفاة في هذه الحالة، فلا يمكن القول بأن هذا الإهمال أو الخطأ البسيط قطع  رابطة السببية ، لأنه ليس عاملاً شاذاً.

* على أنه لا خلاف في الرأي إن كان المجن ي عليه تعمد الإهمال في علاج نفسه بقصد تسوئ مركز الجاني ، إذ أن تعمد الإنسان ذلك  أيا كان مستواه الفكري أو الثقافي  يتنافى مع الطبيعة الإنسانية ذاتها والرغبة الطبيعية في الشفاء .

* ويظل الأمر له في النهاية  في شأن توافر علاقة السببية من عدمه ، من سلطة قاضي الموضوع وفقاً للضوابط سالفة البيان ، والتي يتعين على القاضي الالتزام بها في أسباب حكمه .




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .