أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-02-29
898
التاريخ: 28/10/2022
2535
التاريخ: 22-4-2017
2235
التاريخ: 20-3-2016
3518
|
نتناول في المطلب ألاول الركن المادي لهذه الجرائم ، أما المطلب الثاني فنتناول فيه الركن المعنوي لها .
المطلب الأول
الركن المادي
نتناول في فرع أول صور النشاط الإجرامي للجاني ، وفي فرع ثان النتيجة المعاقب عليها ، وفي فرع ثالث علاقة السببية .
الفرع الأول
فعل الاعتداء على سلامة الجسم
أن المشرع قد استعمل عدة ألفاظ في التعبير عن صورة الاعتداء العمدي على حق الإنسان في سلامة الجسم .
ونتناولها فيما يلي :
أولاً : الجرح :
* يقصد بالجرح كل تمزيق لنسيج من أنسجة الجسم خارجياً كان أو داخلياً ، ومن ثم يمكن أن يكون بجلد الإنسان ، وهو المنطقة الخارجية من هذه الأنسجة كلها ، كما يمكن أن يكون داخلياً كما لو حدث الجرح للقلب أو للكلى أو الكبد … أو الأعضاء …الخ .
* ويتحقق وصف الجرح سواء كان التمزق سطحياً ، أو مجرد ضرس أو وخز بإبرة أو ما شابه ذلك ، كما يمكن أن يكون قطعياً أو عميقاً أي نافذاً إلي تجويف الصدر أو البطن أو العنق … وهكذا .
* كما يتحقق وصف الجرح أياً كانت مساحة التمزق الحاصل ، ابتداء من وخز بإبرة كما تقدم أو إذا أخذ شكل شق لمساحة ما من الأنسجة محل الجرح .
* ولا يشترط لتحقق وصف الجرح أن ينزف النسيج الممزق دماً ، فيمكن أن يكون مجرد خدوش ، أو تسلخات … وهكذا ، ولكن إذا نزف الجرح دماً فيستوي أن يكون النزيف خارجياً أو داخلياً .
* ويعتبر كسر العظام جرحاً ، وبالنظر غلى طبيعة نسيج العظام وهي جزء من أنسجة الجسم لكن لها صلابة خاصة وطبيعة منفردة عن باقي الأنسجة ، أما عن وسائل إحداث الجروح ، فلا حصر لها ، فقد تكون آلة حادة كسكين أو خنجر أو سيف … ، أو قطعة من الحديد ، أو جسم مدبب ، كمسمار أو إبرة أو شفرة حلاقة … الخ . . وقد تكون عن طريق العقد بالأسنان من الجاني أو عن طريق حي وان حرضه على ذلك أو الخدش بالظافر ،أو بتيار كهربي يوصله الجاني بجسم المجني عليه.
* ولذلك فإن الجرح عادة ما يترك أثراً يتفق مع طبيعته ونوعه والآلة أو الوسيلة المستخدمة في إحداثه ، كما تتفاوت تبعاً لذلك المدة اللازمة للشفاء من هذا الجرح .
* ويثبت الجرح بالمناظرة بالعين المجردة ، وبالتقرير الطبي الظاهري أو التشريحي .
ثانياً : الضرب :
* يقصد بالضرب كل تأثير يقع على جسم الإنسان عن طريق الاصطدام أو الضغط عليه .
* ويجوز أن يكون ذلك بعضو من أعضاء جسم الجاني ، كلكمة بقبضة يده أو ركلة بقدمه ، أو لطمة بكف يده ، أو برأسه ، ويمكن أن يكون بالاصطدام بالمجني عليه أو دفعه من أي موضع من جسمه ، أو جذبه من يده أو من شعره ، أو بإسقاطه أرضاً … وهكذا .
* كما يمكن أن يكون الضرب باستعمال وسيلة أياً كانت كعصا أو جسم صلب كقطعة خشب أو حديد ، أو بسوط من الجلد أو ما شابه ذلك .
* ولا يشترط أن يحدث الضرب ألماً للمجني عليه ، إذ أن الشعور بالألم مسألة نسبية تختلف من شخص إلي آخر .
* كما لا يشترط أن يترك الضرب أثراً ظاهراً مثل كدمة أو احتقان أو ما شابه ذلك .
* ولا يشترط أن يكون الضرب على وجه من الجسامة ، فيمكن أن يكون بسيطاً ، ويمكن أن يكون جسيماً ، بل إنه يمكن أن يفضي إلي موت سبب جسامته أو جسامة الإصابات الناتجة عنه .
* وتكفي ضربة واحدة لكي تعد الواقعة جريمة ضرب ، فلا يشترط تعدد الضربات أو تكرارها .
* ولذلك لا يشترط في العقاب على الضرب البسيط أن يبين الحكم عدد الضربات التي وجهها الجاني إلى المجني عليه ، ولا موضعها من جسم المجني عليه ، ولا درجة شدتها أو جسامتها ، ولا الأثر الذي نتج عنها ، لأن ضربة واحدة بسيطة لم تترك أثراً ولم تؤلم المجني عليه تكف لقيام الجريمة في صورتها البسيطة.
ثالثاً : إعطاء المواد الضارة :
وردت عبارة "المواد الضارة" في المادة ( ٢٣٦ ) الخاصة بجريمة الضرب المفضي إلي موت ، كما وردت عبارة " جواهر غير قاتلة " في
المادة ( ٢٦٥ ) من قانون العقوبات المصري . وما يعنينا الآن هي العبارة الثانية إذ هي الواردة في مجال الإصابة بمرض أو عجز وقتي عن العمل سواء كان بسيطاً أو جسيماً ، وهي التي وردت فيها الإحالة لنصوص جرائم الضرب والجرح والإيذاء( من المادة ٢٤٠ حتى المادة ٢٤٢ عقوبات ) .
* ويقصد بالمواد الضارة ، كل ما من شأنه الإضرار بصحة الإنسان أو بحسن سير أعضاء جسم بلا استثناء .
* ولذلك يتعين أن ينصرف المعنى هنا إلى كل ما يسمى بصحة الإنسان عموماً ، البدنية أو النفسية أو العصبية أو العقلية …الخ .
* كذلك يتعين فهم وصف المادة بأنها " ضارة " على المعنى العام لهذا اللفظ دون تخصيص ، بحيث يشمل الضرر المتمثل في سمية هذه المادة ، وقد تكون مادة سامة ، أو تسببها في حصول أي مرض وظيفي أو عضوي أو ظاهري أو باطني للإنسان … وقد يتمثل الضرر في زيادة جرعة هذه المادة عن حد معين ، في حين تكون الجرعة الأقل غير ضارة .
*وقد يتحقق وصف المادة " الضارة " في بعض المواد مكسبات اللون والطعم والرائحة التي تستخدم في تصنيع المواد الغذائية.
*ولا يشترط صورة معينة للمادة الضارة ، فقد تكون سائلة ، أو صلبة أو غازية .
* وثبوت صفة الضرر لهذه المادة مسألة فنية ، وقد تحتاج إلى الخبرة المتخصصة في هذا الشأن .
* ولا يشترط أن يتحقق فعل " الإعطاء " هنا ، في صورته المباشرة ، بحيث يناول الجاني المادة الضارة إلى المجني علية ، فيتعاطاها الأخير ، وإنما يجوز أن تتمثل الواقعة في قيام الجاني بوضع المادة الضارة في متن اول المجني علية ، بحيث يتعاطاها بمجرد رؤيته لها ، كزجاجة ماء مثلج وقت الظهيرة ، بها مادة ضارة مذابة في الماء ، أو طعام شهي في الوقت المعتاد لتناول الطعام … أو أن يطلق الجاني غازاً خانقاً أو ضاراً أو ساماً … الخ في الحجرة التي سيدخلها المجني عليه.
* ونرى أن وصف المادة الضارة وكذلك فعل إعطائها أو إطلاقها في متناول الناس أو في المحيط الذين يعيشون فيه ، يتحقق كذلك في الأشعة أو الإشعاعات أو الموجات الكهرومغناطيسية الصادرة عن بعض الأجهزة أو الآلات أو المعدات ، ولا يفيد ذلك توسعاً في التفسير ، لأنه لا يجوز تخصيص لفظ " الجواهر الضارة "دون ، كما أن وسيلة الإعطاء تختلف باختلاف طبيعة تلك الجواهر أو المواد الضارة .
* وقد يثور الخلاف حول ثبوت صفة المادة الضارة ، أو بمعنى أدق معيار كونها ضارة من عدمه . ونرى أن ذلك مسألة موضوعية وفنية في الوقت نفسه ، فالمواد التي تستخدم في التخدير الطبي لغرض إجراء العمليات الجراحية ، هي مواد ضارة بالفعل ، لأنها تفقد الإنسان وعيه وإدراكه، ولكنها في الظروف التي تعطى فيها قبل إجراء الجراحة، ثم إفاقة المريض بعد ذلك، لايمكن أن يتحقق فيها وصف المادة " الضارة " .
* كذلك الحال بالنسبة لبعض المواد العلاجية ، كأدوية منع التجلط والحفاظ على سيولة الدم ، أو إذابة الجلطة إن وجدت … أو أي دواء قد يكون في ذاته ضاراً ما لم يعادله دواء آخر … وهكذا .
* ولذلك قد يصح القول بأن العبرة بالأثر النهائي للمادة ، وليس بما تحدثه من آثار فورية وقتية … ومع ذلك يلاحظ أن الآثار الوقتية أو الفورية قد تكون من الخطورة بحيث لا يرجى زوالها كما لو زالت جريمة المخدر الطبي عن الحد اللازم ، فأدخلت المريض في غيبوبة مستمرة انتهت بالموت أو عجز دائم ، ولذلك يثير هذا الفرض الأخير شبهة جريمة القتل أو الإصابة الخطأ حسب الأحوال ، باعتبار أن القصد من إعطاء هذه المادة لم يكن الإيذاء ولا القتل ، وإنما كان العلاج أو كان تمهيداً لتقديم العلاج اللازم.
الفرع الثاني
النتيجة الإجرامية
المقصود بالنتيجة الإجرامية هنا :
* النتيجة الإجرامية هنا هي المساس بالمصلحة المحمية بالعقاب، وهي حق الإنسان في السلامة بدنياً أو نفسياً …الخ .
* ولذلك قد يختلط السلوك الإجرامي ، أي الفعل المادي ، بالنتيجة، من مجرد استطالة يد الجاني إلى المجني علية ، حيث يلحق هذا الفعل بالمجني عليه ما يمكن تسميته بالأذى المجرد ، أي الذي لا يترك أثراً بجسم المجني عليه ولا يسبب ألماً بدنياً ، ولكن ينطوي بالتأكيد على ألم نفسي .
* وقد تتمثل النتيجة في حدوث الإصابة أو الجرح أو الكسر أو اعتلال الصحة أو العاهة أو حتى الموت.
* والنتيجة قد تتمثل في أمر قد لا يقصده الجاني ، ولكن المر يتجاوز قصده ، كما في حالة الضرب والجرح المفضي إلى عاهة مستديمة أو المفضي إلي الموت . ويلاحظ هنا أن حدوث تلك النتيجة هي ظرف مشدد للعقاب ، لأن مبدأ العقاب ثابت من مجرد حدوث الإيذاء .
* وغني عن البيان أنه لا شروع في جريمة الضرب متى كانت جنحة في القانون ، لغياب النص الخاص للعقاب على الشروع في الضرب المعتبر من الجنح . ولكن يتصور الشروع في إحداث عاهة مستديمة إن كان قصد الجاني أصلاً هو إحداث هذه العاهة ، كمن يحاول فقأ عين المجني علية ، أو قطع جزء من لسانه ، أو عضو من أعضاء جسمه .
الفرع الثالث
علاقة السببية
إحالة إلي القواعد العامة في السببية :
* لا جديد هنا يضاف إلى ما سبق بيانه في موضع سابق وهو تطبيق للقواعد العامة في السببية . وكذلك الأمر فيما سيلي لاحقاً في دراسة الجرائم غير العمدية للضرب والجرح وإعطاء المواد الضارة .
المطلب الثاني
الركن المعنوي
القصد الجنائي :
* الركن المعنوي في جرائم الجرح والضرب وإعطاء المواد الضارة عمداً هو القصد الجنائي .
* والقصد الجنائي كما هو متفق عليه ، هو اتجاه إرادة الجاني إلي إحداث النتيجة المعاقب عليها قانوناً ، مع علمه بالواقع ، إذ أن الغلط في الواقع ينفي القصد الجنائي ، وذلك تطبيق للقواعد العامة أيضاً .
أولاً : إرادة الإيذاء :
* قد يأخذ القصد الجنائي في هذه الجرائم صوراً مختلفة . ولكن العنصر المشترك في كل هذه الصور جميعها هو إرادة الجاني إيذاء المجني عليه .
* والمقصود بالإيذاء هنا هو الإيذاء المجرد ، وقد يتمثل ذلك في مجرد بسط الجاني يده ودفع المجني عليه بها في جسمه ، دفعة لا تسبب ألماً بدنياً ولا تترك أثراً ظاهراً لكن الإيذاء النفسي متحقق وثابت ، ما دام قصد الجاني من هذه الواقعة هو الإيذاء وليس المزاح مثلاً .
* وقد يأخذ عنصر الإيذاء صورة أقوى في حالات أخرى ، كما لو أراد الجاني إحداث جرح أو كسر أو كدم بالمجني عليه … الخ أو أي فعل آخر بقصد إيلام المجني عليه بدنياً ، أو إحداث عاهة مستديمة به .
وبعبارة أخرى ، فقد لا يكون قصد الإيذاء مجرداً وإنما قد يكون موصوفاً، أي يعبر عن رغبة الجاني في إحداث نتيجة معينة بالمجني عليه على نحو ما تقدم .
* لكن لا يتصور أن يتمثل قصد الجاني في إحداث موت المجني عليه ، وإلا كانت الجريمة هي القتل عمداً ، فقصد إحداث الموت إذن إذا توافر من شأنه أن يخرج الواقعة من عداد جرائم الجرح والضرب ، أو الإيذاء عموماً ، ويدخلها في نطاق جريمة القتل العمد .. وذلك هو ما يميز جريمة الجرح والضرب المفضي إلى موت ، عن جريمة القتل العمدي ، فالأولى يكفي فيها قصد الإيذاء البسيط أو الإيذاء الموصوف على المعنى المتقدم، بينما الثانية(القتل العمد)يلزم لها قصد إزهاق الروح
١١٥ ثانياً : العلم بالواقع :
* تطبيق اً للقواعد العامة في القصد الجنائي ، يجب أن يكون الجاني عالماً بماهية فعله وبأثره ، وبأنه يوجه اعتداءه إلي جسم إنسان.
وعلى ذلك فلو فرض أن وجه الجاني اعتداءه إلي ما يظنه حيواناً ، لكنه كان في الحقيقة إنسان، فلا تقوم جريمة الإيذاء العمدي ، وإنما قد تقوم جريمة الإيذاء غير العمدي إذا توافرت باقي عناصرها .
* ولكن إذا توافر القصد الجنائي بالمعنى المتقدم إيذاء إنسان في جسمه فلا عبرة بغلط الجاني في شخص المجني علية أو شخصيته ، كما أنه لا عبرة بما إذا كان الجاني يقصد شخصاً معيناً أمكان يقصد أشخاصاً غير معينين ، إذ أن المصلحة المحمية قائمة بالنسبة لكل من يتمتع بصفة الإنسان كذلك لا عبرة بكون الباعث نبيلاً أو غير نبيل ، فالباعث ليس عنصراً من عناصر القصد الجنائي .
إثبات القصد الجنائي في الحكم :
من المقرر أن القصد الجنائي لا يفترض في أية جريمة ، وإنما يجب إقامة الدليل على ثبوته . ولا يعيب حكم الإدانة ألا يتحدث عن ثبوت القصد الجنائي ، بعبارات خاصة ، ما دام ما أورده في مدونات ه يكفي للدلالة على ثبوته . كما لو أثبت الحكم في عباراته " أن الجاني قد ضرب
المجني عليه بجسم صلب على رأسه "، أو أن الجاني قد طعن المجني عليه بسلاح أبيض في جسمه ، إذ أن هذه العبارات يستدل منها على ثبوت القصد الجنائي .
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|