المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8186 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

ثعلبة بن سعية
31-1-2023
Connected Space
17-7-2021
مقاماته (عليه السلام) في فتح مكة
30-01-2015
الحلب عن طريق الماكينات ذات الاقساط
16-5-2016
النفاذ من أقطار الأرض
23-11-2014
الشروط في اختيار الزوجة
17-4-2021


صحة إستعمال اللفظ في نوعه وصنفه وشخصه‏  
  
1522   08:07 صباحاً   التاريخ: 3-7-2020
المؤلف : الشيخ محمد علي الأراكي
الكتاب أو المصدر : أصول الفقه
الجزء والصفحة : ج‏1، ص: 25
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / علم اصول الفقه / المباحث اللفظية /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 7-8-2016 1377
التاريخ: 9-8-2016 1373
التاريخ: 31-8-2016 1584
التاريخ: 5-8-2016 1411

لا إشكال في صحّة استعمال اللفظ في نوعه كقولك: ضرب فعل ماض، وكذا في صنفه كقولك: ضرب في «زيد ضرب» فعل ماض، وكذا في شخص مثله كقولك: ضرب فعل ماض مريدا به شخص ضرب الصادر من لافظ، وأمّا استعماله في نفسه كزيد في قولك: زيد لفظ، أو مركّب من ثلاثة أحرف إذا أردت به شخص نفسه، فقال في الفصول: في صحّته بدون تأويل نظر، لاستلزامه اتّحاد الدال والمدلول أو تركّب القضيّة من جزءين انتهى.

 

أقول: الترديد باعتبار الاستعمال في النفس وعدم الاستعمال، فرتّب على الأوّل اتّحاد الدالّ والمدلول، وعلى الثاني تركّب القضيّة من جزءين، وما ذكره في الشقّ الأوّل صحيح ولكن الشقّ الثاني مستدرك؛ لأنّ المفروض استعمال اللفظ في نفسه، ففرض عدم الاستعمال خروج عن المفروض.

والإنصاف عدم جواز استعمال اللفظ في شخص نفسه لما ذكره المستدلّ من الاتّحاد؛ فإنّ قضيّة الاستعمال أن يتعقّل معنى ويجعل اللفظ حاكيا ومرآتا، وهذا لا يتحقّق إلّا بالاثنينيّة والتعدّد.

لا يقال: يكفي التعدّد الاعتباري بأن يقال: إنّ لفظ زيد مثلا من حيث إنّه لفظ صدر عن المتكلّم دالّ، ومن حيث إنّ شخصه ونفسه مراد مدلول.

لأنّا نقول: هذا النحو من الاعتبار يطرئه بعد الاستعمال، فلو أردنا تصحيح الاستعمال بهذا النحو من التعدّد يلزم الدور.

ولكن أورد في الكفاية على ما ذكره في الشقّ الأوّل بأنّه يمكن أن يقال بكفاية التعدّد الاعتباري بين الدالّ والمدلول، فيكون اللفظ باعتبار أنّه لفظ صادر من المتكلّم دالّا، وباعتبار أنّه مراد له مدلولا.

أقول: وهذا يستلزم الدور؛ لأنّ وصف الداليّة والمدلوليّة يتوقّف على التعدّد وهو يتوقّف على وصف المراديّة، ووصف المراديّة مع وصف الداليّة والمدلوليّة في مرتبة واحدة، فما يتوقّف على الأوّل يتوقّف على الثاني أيضا.

«فصل» هل يمكن أن يقال زيد مجردا عن الدلالة على شي‏ء أصلا بقصد إلقاء الموضوع في عالم الخارج ويحكم على الصوت الخارجي المشتمل على «زاء» «ياء» «دال» بأنّه لفظ أو لا يمكن؟ توضيح المقام يحتاج إلى بيان مقدّمتين.

الاولى: لا شكّ أنّ تركيب القضيّة لا يمكن إلّا بتوسيط الذهن، فلا بدّ أن يكون الحمل بين شيئين ذهنيين في طرف التقرّر؛ ضرورة اقتضاء الحمل وجود شيئين بجعل‏ أحدهما موضوعا والآخر محمولا، وذلك يكون أبدا في الذهن، ولا بدّله من الايجاد إمّا في ظرف الخارج أو في ظرف الذهن ليكون الحمل باعتباره، وذلك بأن نلاحظ في الذهن صورة الموضوع مجرّدا عن المحمول، وصورة المحمول مجرّدا عن الموضوع ونقطع النظر عن وصف الذهنيّة والتجريد، ونحكم بأنّ هذين الشيئين الذين هما اثنان في ظرف التقرّر واحد في الخارج أو في الذهن، فعلم أنّ وصف تجريد كلّ من الموضوع والمحمول من الآخر لا بدّ منه في تحقّق القضيّة وهو لا يتحقّق في الخارج؛ ضرورة أنّهما فيه واحد، فالموضوعيّة والمحموليّة وصفان طارئان على الذهني في ظرف التجريد بلحاظ حكايته عن الواقع، لا على الخارجي بخارجيته، فبمجرّد تحقّق زيد قائم في قائم الخارج لا يتحقّق القضيّة ما لم ترتب صورتها في ذهن ذاهن.

الثانية: لا بدّ أن يكون الموضوع منظورا إليه بالنظر الفراغي، يعنى يفرض مفروغا عن وجوده في موطنه من خارج أو ذهن وإن لم يكن موجودا واقعا فلنفرض كذلك كما في موضوع القضيّة الكاذبة، ضرورة أنّ إثبات اللوازم والأحكام لشي‏ء فرع ثبوت هذا الشي‏ء وبعد الفراغ عن نفسه، فالمتكلّم بالقضيّة المريد لإثبات المحمول للموضوع يكون نظره إلى الموضوع نظرا فراغيّا لا محالة، ولا يمكن إثبات شي‏ء لشي‏ء في غير هذا النظر، ومفروغيّة كلّ شي‏ء بحسبه، ففي مثل «الإنسان حيوان ناطق» أو «زيد موجود» هي مفروغيّة الطبيعة المقرّرة بحسب ظرف التقرّر وفي مثل «زيد قائم» هي مفروغيّة الوجود الخارجي، وفي مثل «علمي قليل» هي مفروغيّة الوجود الذهني.

إذا عرفت المقدمتان علم أنّ زيدا في المثال لا يكون موضوعا من جهتين، الاولى: أنّه أمر خارجي، وقد مرّ في المقدّمة الاولى أنّ الخارجي لا يتّصف بالموضوعيّة، الثانية: أنّه غير متصوّر بالتصوّر الفراغي بل بالتصوّر المقدّمي للايجاد، وهو غير كاف في الموضوع، فلا بدّ أن يتصوّر ثانيا مفروغا عنه، فيكون هذا المتصوّر الثاني موضوعا.

لكن في الكفاية بعد تصوير جعل شخص اللفظ موضوعا فيما إذا كان الحكم معلّقا عليه من حيث الخصوصيّة عمّم ذلك لصورتي إرادة النوع والصنف فقال: بل يمكن أن يقال: إنّه ليس أيضا من هذا الباب أي باب الاستعمال، بل يكون من باب الموضوع ما إذا اطلق اللفظ واريد به نوعه أو صنفه، إلى قوله قدّس سرّه: الخامس.

وحاصل مجموع الكلام من الاستدراك وما قبله إلى أنّ القضايا التي حكم فيها على اللفظ على قسمين، لأنّه إمّا أن يكون الحكم فيها ساريا إلى الفرد الذي تكلّم به المتكلّم، وإمّا أن لا يكون ساريا إليه، فعلى الثاني كما في قولنا: «ضرب فعل ماض» أو «زيد في ضرب زيد فاعل» تعيّن كون التكلّم بالموضوع من باب الاستعمال.

وعلى الأوّل كما في قولنا: «ضرب ثلاثي» أو «زيد في ضرب زيد لفظ» يمكن أن يكون من باب الموضوع، بأن كان المتكلّم وإن أحضر شخص اللفظ للمخاطب إلّا أنّه حكم بلحاظ الجامع ومع إلغاء الخصوصيّة لا بلحاظها.

ويمكن أن يكون من باب الاستعمال بأن يكون لفظ زيد في المثال مثلا مستعملا في جامع «زاء ياء دال» على هذه الهيئة نوع استعمال الالفاظ في معانيها، وقد عرفت أنّ شخص اللفظ لا يصلح للموضوعيّة؛ لكونه متصوّرا بالتصوّر الإيجادي وهو غير كاف في الموضوع بل لا بدّ أن يتصوّر مفروغا عنه، ولا فرق في ذلك بين ما إذا كان الحكم معلّقا على شخص اللفظ أو على الجامع.

فنقول في المقام: لا شكّ أنّ المتكلّم لا بدّ أن يتصوّر الجامع قبل المحمول، فهذا الجامع المتصوّر يكون موضوعا، وإيجاد اللفظ غير مرتبط به.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.