أقرأ أيضاً
التاريخ: 26-8-2016
3247
التاريخ: 5-8-2016
1624
التاريخ: 26-8-2016
1437
التاريخ: 31-8-2016
1461
|
...المخالفة العمليّة للتكليف المعلوم بالإجمال كما لو علم بعد العلم بورود «لا تشرب الخمر» على نحو التكليف الفعلي بأنّ هذا الإناء خمر وذاك الإناء ماء أو بالعكس، أو علم بعد العلم باجتنب عن النجس على نحو التكليف الفعلي بأنّ هذا نجس وذاك طاهر أو بالعكس- هذا في الشبهة التحريميّة- وأمّا الوجوبيّة فكما لو علم بأنّ هذا الفعل واجب أو ذاك.
فيقع الكلام تارة في أنّ العلم الإجمالى بالتكليف الفعلي هل يؤثّر أثرا وينجّز على العالم شيئا، أو هو كالعدم ويعامل مع الأطراف معاملة المشكوك البدوي فيجري في جميعها الأصل العملي وهو البراءة فيجوز أن يرتكب جميعها في التحريمية ويترك الجميع في الوجوبيّة؟
وربّما يظهر من بعض كلمات المحقّق القمي قدّس سرّه في القوانين اختيار الثاني، فجوّز المخالفة القطعيّة على التدريج كشرب أحد الإنائين المشتبهين بالخمر أوّلا ثمّ شرب الآخر بعده، وأمّا شرب الجميع دفعة فلا كلام في كونه شرب خمر محرّما.
واخرى يقع بعد التنزّل عن المقام الأوّل وتسليم عدم كونه بلا أثر واقتضاء أصلا، بل له أثر واقتضاء في الجملة في أنّ هذا الأثر ما ذا؟ فهل يوجب حرمة المخالفة القطعيّة فقط، فليس له في الشبهة التحريميّة ارتكاب الجميع ولا في الوجوبية ترك الجميع، ولكن لا يوجب وجوب الموافقة القطعية، فيكفي في التحريميّة ترك أحد الأطراف وإن أتى بالباقي، وفي الوجوبيّة إتيان أحدها وإن ترك الباقي، أو أنّه يكون كالعلم التفصيلي؟، فكما يوجب حرمة المخالفة القطعيّة كذلك يوجب وجوب الموافقة القطعية أيضا، والحاكم في هذين المقامين هو الوجدان.
فنقول: أمّا المقام الأوّل فصريح الوجدان هو الحكم ببطلان كون العلم الإجمالي حاله كالعدم في عدم تنجيز شيء على العالم أصلا، ومعاملة الشكّ البدوي معه.
ألا ترى أنّه لا فرق في عصيان لا تشرب الخمر واستحقاق العقوبة عقلا بين من علم تفصيلا بأنّ هذا خمر وشربه، وبين من علم إجمالا بأنّ أحد الإنائين خمر وشربهما تدريجا، فكما أنّ العقل مستقلّ باستحقاق الأوّل فكذلك يكون مستقلّا به في الثاني أيضا، وليس إلّا لأنّ العلم الإجمالى صار موجبا لتماميّة الحجّة على المكلّف.
ولا فرق في ذلك بين اقسام العلم الإجمالي من كون أصل الحكم الكلّي كحرمة الخمر معلوما وكان الشبهة في موضوعه كاشتباه الخمر بين الإنائين، وكما لو علم بوجوب إكرام زيد واشتبه الزيد بين شخصين، ومن كون الشبهة في أصل الحكم لتردّده بين حكمين فى موضوعين، كما لو علم أنّه إمّا يجب عليه الدعاء عند رؤية الهلال وإمّا يجب عليه الصلاة عند ذكر النبي صلّى اللّه عليه وآله، مع اتحاد نوع التكليفين كهذا المثال، ومع اختلافه كما لو علم بأنّه إمّا يجب عليه الدعاء عند الرؤية، وإمّا يحرم عليه الخمر، فإنّه فى القسم الأخير الذي يكون الشكّ فيه في موضوع التكليف ونوع التكليف لو فرض كونهما محلّا لابتلائه، كما لو كان عنده خمر ورأى الهلال فترك الدعاء وشرب الخمر؛ فإنّه عند العقل فعل قبيحا بلا كلام، وكذلك سائر الأقسام. هذا في المقام الأوّل.
وأمّا المقام الثاني فنقول: بعد البناء على كون العلم الإجمالي منجّزا لمتعلّقه في الجملة لا وجه للتفكيك بين حرمة المخالفة القطعيّة ووجوب الموافقة القطعية، وذلك لأنّ ما يحكم به العقل هو أنّ المؤاخذة والعقاب بلا بيان وحجّة من قبل المولى على التكليف قبيح، فيرفع بذلك احتمال العقاب على تقدير ثبوت التكليف واقعا أيضا، كما هو الحال في الشبهة البدويّة فى التكليف، فإنّ الارتكاب يعلم بحكم العقل خلوّه عن الضرر وإن صادف الحرام الواقعي، لعدم إمكان مؤاخذة المولى على هذا التقدير العبد بأنّه: لم ارتكبت ما حرّمته عليك؛ إذ ليس له حجّة وبيان على هذا التكليف.
وهذا بخلاف المقام؛ فإنّا قد فرضنا في المقام الأوّل صيرورة التكليف بواسطة تعلّق العلم الإجمالي به ذا حجّة وبيان، بمعنى أنّه يكون للمولى أن يخاطب العالم بالعلم الإجمالي ويقول له: ما ذا فعلت مع أمري الفلاني أو نهيي؟
كما يصحّ ذلك له بالنسبة إلى العالم بالعلم التفصيلي، ولا يمكن أن يقال: إنّ هذا يكون للمولى في العالم الإجمالي بالنسبة إلى صورة المخالفة القطعيّة، ولا يصحّ بالنسبة إلى و بعبارة اخرى: الحجّة موجودة بالنسبة إلى الأوّل وغير موجودة بالنسبة إلى الثانى؛ فإنّ الحجّة على التكليف إذا صارت موجودة يلزم بحكم العقل اجتناب أحد الأطراف أيضا؛ إذ المفروض أنّه على تقدير الارتكاب يحتمل أن يكون الحرام الواقعي هو هذا الذي يرتكبه، وقد فرضنا أنّه على هذا التقدير كان العقاب والمؤاخذة على مخالفة التكليف التحريمى عقابا ومؤاخذة مع الحجة والبيان، فيلزم اجتنابه تحرّزا عن الوقوع في هذا الضرر، والضرر وإن كان محتملا لكن لكونه اخرويّا، والضرر الاخروي يكون اهتمام العقل بدفعه أزيد من الدنيوي؛ لكونه أشدّ منه، فلهذا يستقلّ العقل بوجوب دفع محتمله أيضا.
وبعبارة اخرى: الحكم الواقعي بعد تعلّق العلم الإجمالي به لا يخلو من حالين: إمّا يكون الحجّة عليه موجودة، وإمّا لا، فعلى الثاني لا يحرم عليه المخالفة أيضا، وقد فرضنا خلافه في المقام الأوّل، فتعيّن الأوّل، وعليه يجب الموافقة القطعية أيضا، ولا معنى للتفكيك بين المخالفة والموافقة.
فثبت أنّ العلم الإجمالي بحسب حكم العقل لا فرق في تنجيزه بين حرمة المخالفة القطعيّة ووجوب الموافقة القطعيّة.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|