المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8186 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

اشتراط الإسلام في صحة الصوم
16-12-2015
مهام (وظائف) العلاقات العامة
18-8-2022
بقعة حارة hot spot
6-3-2020
اختطاف الافراد و اخذ الرهائن من اساليب الارهاب
5-4-2016
حنفية ابراهيم
2024-08-29
استجابة الحر
28-3-2016


إستصحاب الكلّي (القسم الأوّل)  
  
876   09:45 صباحاً   التاريخ: 16-5-2020
المؤلف : الشيخ محمد علي الأراكي
الكتاب أو المصدر : أصول الفقه
الجزء والصفحة : ج‏2، ص: 526
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / علم اصول الفقه / الاصول العملية / الاستصحاب /

إعلم أنّه لا إشكال في عدم الاستغناء باستصحاب الكلّي عن استصحاب الفرد لو كان للفرد أيضا أثر؛ لأنّه مثبت، وإنّما الكلام في العكس وهو الاستغناء باستصحاب الفرد عن استصحاب الكلّي.

 

والحقّ هنا هو التفصيل بين ما إذا اخذ الجامع بلحاظ وجوداته الخارجيّة السارية، كما في عروض الحرارة لطبيعة النار فيغني، وبين ما إذا اخذ بلحاظ صرف الوجود المجزي عن جميع الخصوصيات وعن الوحدة والكثرة، كما في عروض الكليّة لطبيعة الإنسان مثلا فلا يغني.

أمّا الإغناء في الأوّل؛ فلأنّ الطبيعة بطبعها يكون في الخارج مع كلّ فرد فرد متّحدة، ومندمجا كلّ في الآخر، بحيث لا ميز أصلا بينهما، فإذا جاءت في الذهن محفوظا لها هذا الطبع ومن دون تصرّف من الذهن وتغيير في حالتها الأصليّة، فكلّ عرض ألصق بها في هذا اللحاظ فهو يسري إلى كلّ فرد فرد.

وإن شئت قلت: كلّ فرد فرد على ما هو عليه من عدم الميز لخصوصيّته مع الطبيعة وكونه معها شيئا واحدا ملحوظ إجمالي، فيتعلّق الحكم بكلّ فرد ابتداء، غاية الأمر بعليّة الطبيعة، فالطبيعة حيثيّة تعليليّة، فالحكم في الحقيقة يلصق بذات الزيد والعمر والبكر لعلّة كونها إنسانا مثلا، فيكون ذات الزيد مثلا ذا أثرين، أحدهما ما رتّب عليه بعليّة الإنسانيّة، والآخر ما رتّب عليه لخصوصيّة الزيديّة، فيكون الاستصحاب في الفرد متكفّلا لكلا أثريه.

وأمّا عدم الإغناء في الثاني فلأنّ الذهن قد حلّل الخصوصيّات عن الطبيعة المندمجة فيها وأخذ الطبيعة، وألغى الخصوصيّات، فالطبيعة في هذا اللحاظ متّصفة بوصف التعرية والتجريد، لا بمعني أنّها اخذت مقيّدة بالتجريد، فإنّ الإنسان بقيد التجريد عن الخصوصيّات الخارجيّة كلّي عقلي مباين مع الخارج، بل بمعنى أنّها يكون من حالاتها واقع التجريد وما هو بالحمل الشائع تجريد، وإذا كان هذا حاله فلا محالة يغاير مع ما ليس ذا بحاله، كما أنّ الجسم الخارجي الأبيض يباين مع اللاأبيض.

ثمّ هذه الحالة العارضة في الذهن لها مدخليّة في عروض الحكم، بمعنى أنّه لو تبدّلت بضدّها وهو حالة المحفوفيّة والاندماج مع الأفراد لا يتّصف بالمطلوبيّة، كما لا يتّصف بالكليّة، وكما لا يسري عرض الكليّة إلى الأشخاص، فكذلك هنا أيضا الشخص الأوّل المنطبق عليه صرف الوجود لا يسري إليه عرض المطلوبيّة، ولا يلزم عدم حصول الامتثال؛ لأنّ المعروض وهو نفس الطبيعة المطلوبة منطبق على أوّل الوجود؛ لفرض عدم تقييده بالتجريد، وإنّما لا يسري عرضه؛ لأنّ لحوقه في لحاظ التجريد.

فكما أنّ الإنسان بذاته ينطبق على الزيد لا بوصف الكليّة، فكذا هنا أيضا الطبيعة بذاتها منطبقة على أوّل الوجود لا بوصف المطلوبيّة، وهذا يكفي في صدق الامتثال، وكما يقال: الكليّة خاصّة للإنسان لا ربط لها بالزيد، والجزئيّة خاصّة الزيد لا ربط لها بالإنسان، فكذلك يقال بالنسبة إلى العرض اللاحق شرعا للإنسان- مثلا- في لحاظ التجريد: أنّه خاصّته وغير مرتبط بالزيد، كما أنّ حكم الزيد غير مرتبط بالإنسان بهذا اللحاظ، فلهذا لا يكفي استصحاب الفرد في ترتّب أثر الجامع بهذا المعنى.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.