أقرأ أيضاً
التاريخ: 27-12-2021
1528
التاريخ: 14-11-2017
2774
التاريخ: 2024-10-30
170
التاريخ: 2023-02-08
1162
|
أوجب الفقهاء في النفقة أموراً ثمانية يجب على المنفق تأمينها للمنفق عليه، وهي المقدار الواجب الذي لا يكون مع عدم وجودها المنفق قائماً بالنفقة، ولا مانع من إنفاقه منها إن كان قادراً عليها، وهي أمور ثمانية نبينها على الشكل التالي :
1ـ الإطعام : والمقصود به هنا أن يؤمن للمنفق عليه ما يُشبعه .
2- الإسكان : وهو تأمين المسكن الذي يعيش فيه المنفق عليه حياة مستقرة يأوي إليه ويستر فيه عيوبه، بالنسبة للزوجة يشترط فيه أن يكون مستقلاً لا يشاركها فيه زوجة أخرى، بل أي أحد آخر غير زوجها وأولادها، وأن يكون من حيث السعة لائقا بحالها، فلا تسكن الزوجة ذات المقام الاجتماعي المعين في بيت هو أدنى من مقامها غصباً عنها إن كان ذلك يعد إهانة لها .
3- الكسوة : وهو أن يؤمن المنفق للمنفق عليه من الثياب ما يواري به عورته، ويتناسب مع الأجواء المناخية التي يعيش فيها، ويشترط فيه أن يكونان ثوبان للصيف وآخران للشتاء .
4- الإخدام إذا كانت من أهله : وهذا يكون بالنسبة الى الزوجة وهو غير واجب إلا إذا كانت من أهله فيجب ساعتئذ ان يؤمن لها من يخدمها .
5- آلة الادِّهان : وهو ما يحتاج لدهن الشعر وترجيله ومنه الطيب الذي يتطيب به .
6- آلة التنظيف : وهي الأدوات والأصناف المحتاج إليها لتنظيف الجسد واللباس والمنزل الذي يعيش فيه المنفق عليه .
7- آلة الطبخ والشرب : وهي الأواني التي يطبخ بها الطعام، وتشمل كل ما هو ضروري لذلك ضمن القدر المتيقن .
8- الفراش : وهو المكان الذي ينام عليه المنفق عليه ويشمل أيضاً الفراش المحتاج إليه في البيت والذي يجلس عليه ويستقبل عليه الضيوف .
وأما كيفية الإنفاق فإنه لا يوجد كيفية محددة له، بل هو مرتبط من حيث الكيفية والكمية بمسألتين:
الأولى: يشترط أن يتحقق في النفقة الحد الأدنى وهي القدر المتيقن الذي يخرج فيه المكلف عن عهدة التكليف.
الثانية: أن تكون النفقة من حيث الزائد عن القدر المتيقن مرتبطة بقدرة المنفق، فمن كانت قدرته أكبر كانت النفقة من حيث الكمية والنوعية أكبر ويستدل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا} [الطلاق: 7]. وهذه الآية الكريمة تدل على وجوب أن يكون الإنفاق على أساس قدرة المنفق، وهو المعبر عنه بقوله سبحانه وتعالى: {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ} [الطلاق: 7].
ومع ذلك فقد ورد في الشريعة بعض الأحاديث التي حددت طريقة وكيفية النفقة ومن ذلك ما ورد عن الإمام الصادق (عليه السلام) بما رواه عن شهاب بن عبد ربه قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) : ما حق المرأة على زوجها ؟ قال : يسد جوعتها ويستر عورتها ولا يقبح لها وجهاً فإذا فعل ذلك فقد والله أدى حقها، قلت فالدهن قال : غباً يوم ويوم لا، قلت فاللحم قال: في كل ثلاثة فيكون في الشهر عشر مرات لا أكثر من ذلك، قلت: فالصبغ؟ قال : والصبغ في كل ستة أشهر، ويكسوها في كل سنة أربعة أثواب، ثوبين للصيف، وثوبين للشتاء، ولا ينبغي أن يُفقِر بيته من ثلاثة أشياء: دهن الرأس، والخل، والزيت، ويقوتهن بالمد، فإني أقوت به نفسي وعيالي وليقدر لكل إنسان منهم قوته فإن شاء أكله، وإن شاء وهبه، وإن شاء تصدق به، ولا تكون فاكهة عامة إلا أطعم عياله منها، ولا يدع أن يكون للعيد عندهم فضل في الطعام أن يُسني من ذلك شيئاً لا يُسني لهم في سائر الأيام) (1).
وهذا الحديث الشريف حدد كيفية الإنفاق على الزوجة، أو الأولاد، بل ومطلق العيال الذي يكونون في عيالة المنفق، ففي مجال الطعام المطلوب سد الجوع، وبالنسبة للباس المطلوب ستر العورة، هذا بشكل عام، أما في الكيفية فاللحم في كل ثلاثة أيام، والصبغ وهو بحسب ما ورد في الصحاح: (والصبغ أيضاً: ما يصطبغ به من الإدام، ومنه قوله تعالى: {وَصِبْغٍ لِلْآكِلِينَ} [المؤمنون: 20] والجمع صباغ...) (2).
وكذلك فقد ورد في لسان العرب عن الصبغ ما معناه:
(صبغ: الصبغ والصباغ: ما يصطبغ به من الإدام، ومنه قوله تعالى في الزيتون: {تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِلْآكِلِينَ} [المؤمنون: 20]، يعني دهنه، وقال الفراء: يقول الآكلون يصطبغون بالزيت فجعل الصبغ الزيت نفسه، وقال الزجاج: أراد بالصبغ الزيتون) (3).
فالصبغ المطلوب مرة كل ستة أشهر، وكذلك بالنسبة للثياب فالمطلوب ثوبين للصيف وثوبين للشتاء، وكذلك بالنسبة للمونة فيجب أن لا يفقر بيته من ثلاثة أشياء: دهن الرأس، والخل، والزيت، وكذلك لا تكون فاكهة عامة إلا وأطعم عياله منها، وكذلك أن يوسع عليهم في النفقة في أيام الأعياد والمناسبات الإسلامية، وهذه الأمور في أغلبها محمولة على الاستحباب، أما الواجب والثابت من الناحية الشرعية هو حصولها على الكفاية من كل ذلك، وما أورد في الرواية هو على سبيل المثال في ذلك العصر، ويختلف الأمر باختلاف العصور والمرجع هو العرف .
____________________
1ـ الكافي ج5 الصفحتان 511 – 512.
2ـ الصحاح ج4 ص 1322.
3ـ لسان العرب ج8 ص 437 .
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|