المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8222 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
السيادة القمية Apical Dominance في البطاطس
2024-11-28
مناخ المرتفعات Height Climate
2024-11-28
التربة المناسبة لزراعة البطاطس Solanum tuberosum
2024-11-28
مدى الرؤية Visibility
2024-11-28
Stratification
2024-11-28
استخدامات الطاقة الشمسية Uses of Solar Radiation
2024-11-28

حلمة كاليفورنيا الكاذبة California False Red Mite
8-7-2021
علم التقنية الحيوية النباتي Plant Biotechnology
25-8-2019
الضمائر
16-10-2014
الخيوط الدقيقة Microfilaments
20-2-2019
Everett,s Formula
28-11-2021
مـبادئ التـغيير ومـعادلـة التغييـر
30-7-2019


قاعدة الجمع مهما أمكن أولى من الطرح  
  
2937   12:57 صباحاً   التاريخ: 5-7-2019
المؤلف : الشيخ علي المشكيني الأردبيلي
الكتاب أو المصدر : إصطلاحات الأصول ومعظم أبحاثها
الجزء والصفحة : ص193
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / القواعد الفقهية / قواعد فقهية متفرقة /

مورد القاعدة هو الدليلان المتقابلان والمراد من الجمع هنا الجمع الدلالي أعني أخذ إحدى الدلالتين والتصرف في الأخرى بحيث يرتفع التنافي بينهما، أو التصرف في كلتا الدلالتين كما ستعرف، ومن الإمكان الإمكان العرفي بحيث يساعد عليه نظرهم ويكون عليه عملهم، لا الإمكان العقلي ولو عده العرف غير ممكن، ومن الأولوية اللزوم كقولك لأن أكون صادقا أولى من أن أكون كاذبا.

فمعنى القاعدة أن الجمع بين دلالة الدليلين فيما أمكن عرفا وساعد عليه نظرهم لازم فليس المورد داخلا في باب التعارض، وهذه قاعدة مطردة معمول بها بين العقلاء والمتشرعة يسمون هذا النحو من العمل بالجمع الدلالي أيضا وعد الأصوليون من مصاديقها موارد:

الأول: ما إذا كان أحد الدليلين نصا والآخر ظاهرا كالخاص القطعي الدلالة مع العام‏

فإنه يجمع بينهما بأخذ الخاص وتخصيص العام به كما إذا ورد أكرم العلماء وورد لا يجب إكرام فساقهم، وكالمقيد القطعي مع المطلق كما إذا ورد أعتق رقبة وورد أيضا لا يجب إعتاق الكافرة فيحمل المطلق على المقيد، ومثل الأمر أو النهي المتعلقين بشي‏ء مع دليل الترخيص كما إذا ورد صم يوم الخميس وورد أيضا لا بأس بترك الصوم يوم‏ الخميس فيحمل الأمر على الاستحباب، أو ورد لا تشرب العصير العنبي وورد لا بأس بشربه فيحمل النهي على الكراهة.

الثاني: ما إذا كان أحدهما ظاهرا والآخر أظهر كالعام مع الخاص الظني‏

الدلالة بحيث يكون أظهر من العام كما إذا ورد أكرم العلماء وورد ينبغي إكرام فساقهم فإن ظهور ينبغي في الاستحباب أقوى من ظهور هيئة أكرم في الوجوب فيقدم عليه وإن كان حمل كلمة ينبغي على الوجوب ممكنا لكنه مرجوح، فالنتيجة استحباب إكرام الفساق ووجوب إكرام العدول، وكذا المطلق الظاهر والمقيد الأظهر منه، ومن هذا القبيل ما إذا ورد اغتسل للجمعة وورد ينبغي غسل الجمعة.

الثالث: ما إذا كان الدليلان ظاهرين متساويين وكان المورد بحيث يساعد العرف على جعل كل منهما قرينة على التصرف في الآخر

فيجمع بينهما بالتصرف في كليهما كما إذا ورد ثمن العذرة سحت وورد لا بأس ببيع العذرة، وفرضنا أن العرف يوفقون بينهما بحمل الأول على عذرة غير مأكول اللحم والثاني على عذرة المأكول.

الرابع: ما إذا كان أحدهما حاكما والآخر محكوما،

أو كان أحدهما واردا والآخر مورودا، نصا كان الحاكم والوارد أو ظاهرا فراجع عنوان الحكومة والورود.

تنبيهات:

الأول: أن الجمع بين الخبرين كما أشرنا إليه على قسمين دلالي وسندي‏

فالدلالي هو ما ذكرنا من مورد قاعدة الجمع وقلنا بأنه أخذ السندين وتأويل الظاهر إلى ما يوافق النص أو الأظهر.

وأما السندي فهو راجع إلى السند ومعناه أخذ سند ودلالة أحد الخبرين وطرح الآخر رأسا سندا ودلالة، ومورد هذا الجمع ما إذا لم يمكن الجمع العرفي في الدلالة بل يبقى أهل العرف متحيرين في حكمهما، وحينئذ فإن كان في أحدهما رجحان أخذ ذلك تعيينا وطرح الآخر، وإن لم يكن رجحان في البين أخذ أحدهما تخييرا وطرح الآخر رأسا فراجع بحث التعارض وعنوان المرجح، وهذا المورد هو الذي تخيل ابن أبي‏ جمهور جريان قاعدة الجمع فيه، فإذا ورد يجب إكرام العالم وورد أيضا لا يجب إكرام العالم فعلى مبنى المشهور يؤخذ أحدهما ويعمل به ويطرح الآخر وعلى القول المنسوب إلى ابن أبي جمهور يؤخذ كلاهما ويحمل أحدهما على العالم العادل والآخر على العالم الفاسق مثلا، وهذا النحو من الجمع غير منضبط لا شاهد له ويسمى جمعا تبرعيا أيضا.

الثاني: كان الكلام إلى هنا في أدلة الأحكام وبيان حال الخبرين المتعارضين،

وأما أدلة الموضوعات وتعارض البينات فهي على قسمين:

الأول: أن يكون كلام كل من البينتين قابلا للتبعيض في التصديق بأن يصدق في بعض ما أخبر به ويرتب عليه آثار الصدق، ولا يصدق في البعض الآخر.

كما إذا قامت بينة على كون جميع الدار لزيد وبينة أخرى على كون جميعها لعمرو، وطريق الجمع بينهما حينئذ أحد أمور:

الأول: ترجيح إحداهما بالقرعة.

الثاني: التساقط والرجوع إلى القرعة.

الثالث: التساقط والرجوع إلى قاعدة العدل والإنصاف فيعطى نصف الدار لزيد ونصفها لعمرو.

الرابع: التبعيض في التصديق فتصدق بينة زيد في نصفها وبينة عمرو في نصفها الآخر فيشتركان وهذا ما قواه الشهيد (ره) ومال إليه الشيخ (ره) في رسائله ولا بأس هنا بلزوم المخالفة القطعية للبينتين لمساعدة بناء العقلاء عليها كالسيرة والرواية.

الثاني: أن لا يكون قابلا للتبعيض كما إذا قامت بينة على بنوة طفل لزيد والأخرى على بنوته لعمرو أو قامت إحداهما على زوجية امرأة لرجل والأخرى على زوجيتها لرجل آخر والحكم حينئذ الأخذ بأحد الأمور المذكورة دون الأخير فإن الزوجية والنسب لا يقبلان التبعيض.

الثالث: المتعارضان من أدلة الأحكام يتصوران على أقسام ثلاثة:

الأول: المتعارضان غير القابلين للتبعيض في التصديق‏

كما إذا أخبر عدل بوجوب الجمعة وعدل آخر بحرمتها.

الثاني: المتعارضان القابلان للتبعيض مع كونهما ظاهرين في الدلالة،

كما إذا روى عدل عن المعصوم أنه قال أكرم العلماء وروى آخر أنه قال لا تكرمهم.

الثالث: المتعارضان القابلان للتبعيض مع كونهما نصين‏

كما إذا روى أحدهما أنه قال يجب إكرام جميع العلماء بلا استثناء، وروى آخر أنه قال يحرم إكرام الجميع بلا استثناء.

ثم إن مبنى المشهور كما ذكرنا هو أخذ سند وطرح آخر ترجيحا أو تخييرا في جميع الأمثلة الثلاثة.

ولكن قد وقع الخلاف من بعض في المثال الثاني والثالث، أما الثاني فقد عرفت أن مذهب ابن أبي جمهور فيه هو الجمع الدلالي، بأن يؤخذ السندان ويؤول الظاهران.

وأما الثالث فحيث إنهما نصان لا يمكن التأويل في دلالتهما فقد ذهب بعض إلى أخذ السندين والجمع بين الدلالتين بالتبعيض في التصديق كما ذكرنا في البينتين فيصدق كل واحد من العدلين في بعض ما أخبرا به، وتكون النتيجة حينئذ وجوب إكرام البعض كعدولهم مثلا وحرمة إكرام آخرين كفساقهم، إلا أن هذا النحو من الجمع مع أنه لا تساعد عليه الأدلة، يستلزم المخالفة القطعية في أحكام اللّه تعالى بلا قيام دليل عليه ولا يقاس هذا بتعارض البينتين لما ذكرنا من السيرة العقلائية فيه.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.