أقرأ أيضاً
التاريخ: 20-9-2016
4372
التاريخ: 7-7-2019
1950
التاريخ: 7-7-2019
1911
التاريخ: 21-9-2016
2432
|
مورد القاعدة هو الدليلان المتقابلان والمراد من الجمع هنا الجمع الدلالي أعني أخذ إحدى الدلالتين والتصرف في الأخرى بحيث يرتفع التنافي بينهما، أو التصرف في كلتا الدلالتين كما ستعرف، ومن الإمكان الإمكان العرفي بحيث يساعد عليه نظرهم ويكون عليه عملهم، لا الإمكان العقلي ولو عده العرف غير ممكن، ومن الأولوية اللزوم كقولك لأن أكون صادقا أولى من أن أكون كاذبا.
فمعنى القاعدة أن الجمع بين دلالة الدليلين فيما أمكن عرفا وساعد عليه نظرهم لازم فليس المورد داخلا في باب التعارض، وهذه قاعدة مطردة معمول بها بين العقلاء والمتشرعة يسمون هذا النحو من العمل بالجمع الدلالي أيضا وعد الأصوليون من مصاديقها موارد:
الأول: ما إذا كان أحد الدليلين نصا والآخر ظاهرا كالخاص القطعي الدلالة مع العام
فإنه يجمع بينهما بأخذ الخاص وتخصيص العام به كما إذا ورد أكرم العلماء وورد لا يجب إكرام فساقهم، وكالمقيد القطعي مع المطلق كما إذا ورد أعتق رقبة وورد أيضا لا يجب إعتاق الكافرة فيحمل المطلق على المقيد، ومثل الأمر أو النهي المتعلقين بشيء مع دليل الترخيص كما إذا ورد صم يوم الخميس وورد أيضا لا بأس بترك الصوم يوم الخميس فيحمل الأمر على الاستحباب، أو ورد لا تشرب العصير العنبي وورد لا بأس بشربه فيحمل النهي على الكراهة.
الثاني: ما إذا كان أحدهما ظاهرا والآخر أظهر كالعام مع الخاص الظني
الدلالة بحيث يكون أظهر من العام كما إذا ورد أكرم العلماء وورد ينبغي إكرام فساقهم فإن ظهور ينبغي في الاستحباب أقوى من ظهور هيئة أكرم في الوجوب فيقدم عليه وإن كان حمل كلمة ينبغي على الوجوب ممكنا لكنه مرجوح، فالنتيجة استحباب إكرام الفساق ووجوب إكرام العدول، وكذا المطلق الظاهر والمقيد الأظهر منه، ومن هذا القبيل ما إذا ورد اغتسل للجمعة وورد ينبغي غسل الجمعة.
الثالث: ما إذا كان الدليلان ظاهرين متساويين وكان المورد بحيث يساعد العرف على جعل كل منهما قرينة على التصرف في الآخر
فيجمع بينهما بالتصرف في كليهما كما إذا ورد ثمن العذرة سحت وورد لا بأس ببيع العذرة، وفرضنا أن العرف يوفقون بينهما بحمل الأول على عذرة غير مأكول اللحم والثاني على عذرة المأكول.
الرابع: ما إذا كان أحدهما حاكما والآخر محكوما،
أو كان أحدهما واردا والآخر مورودا، نصا كان الحاكم والوارد أو ظاهرا فراجع عنوان الحكومة والورود.
تنبيهات:
الأول: أن الجمع بين الخبرين كما أشرنا إليه على قسمين دلالي وسندي
فالدلالي هو ما ذكرنا من مورد قاعدة الجمع وقلنا بأنه أخذ السندين وتأويل الظاهر إلى ما يوافق النص أو الأظهر.
وأما السندي فهو راجع إلى السند ومعناه أخذ سند ودلالة أحد الخبرين وطرح الآخر رأسا سندا ودلالة، ومورد هذا الجمع ما إذا لم يمكن الجمع العرفي في الدلالة بل يبقى أهل العرف متحيرين في حكمهما، وحينئذ فإن كان في أحدهما رجحان أخذ ذلك تعيينا وطرح الآخر، وإن لم يكن رجحان في البين أخذ أحدهما تخييرا وطرح الآخر رأسا فراجع بحث التعارض وعنوان المرجح، وهذا المورد هو الذي تخيل ابن أبي جمهور جريان قاعدة الجمع فيه، فإذا ورد يجب إكرام العالم وورد أيضا لا يجب إكرام العالم فعلى مبنى المشهور يؤخذ أحدهما ويعمل به ويطرح الآخر وعلى القول المنسوب إلى ابن أبي جمهور يؤخذ كلاهما ويحمل أحدهما على العالم العادل والآخر على العالم الفاسق مثلا، وهذا النحو من الجمع غير منضبط لا شاهد له ويسمى جمعا تبرعيا أيضا.
الثاني: كان الكلام إلى هنا في أدلة الأحكام وبيان حال الخبرين المتعارضين،
وأما أدلة الموضوعات وتعارض البينات فهي على قسمين:
الأول: أن يكون كلام كل من البينتين قابلا للتبعيض في التصديق بأن يصدق في بعض ما أخبر به ويرتب عليه آثار الصدق، ولا يصدق في البعض الآخر.
كما إذا قامت بينة على كون جميع الدار لزيد وبينة أخرى على كون جميعها لعمرو، وطريق الجمع بينهما حينئذ أحد أمور:
الأول: ترجيح إحداهما بالقرعة.
الثاني: التساقط والرجوع إلى القرعة.
الثالث: التساقط والرجوع إلى قاعدة العدل والإنصاف فيعطى نصف الدار لزيد ونصفها لعمرو.
الرابع: التبعيض في التصديق فتصدق بينة زيد في نصفها وبينة عمرو في نصفها الآخر فيشتركان وهذا ما قواه الشهيد (ره) ومال إليه الشيخ (ره) في رسائله ولا بأس هنا بلزوم المخالفة القطعية للبينتين لمساعدة بناء العقلاء عليها كالسيرة والرواية.
الثاني: أن لا يكون قابلا للتبعيض كما إذا قامت بينة على بنوة طفل لزيد والأخرى على بنوته لعمرو أو قامت إحداهما على زوجية امرأة لرجل والأخرى على زوجيتها لرجل آخر والحكم حينئذ الأخذ بأحد الأمور المذكورة دون الأخير فإن الزوجية والنسب لا يقبلان التبعيض.
الثالث: المتعارضان من أدلة الأحكام يتصوران على أقسام ثلاثة:
الأول: المتعارضان غير القابلين للتبعيض في التصديق
كما إذا أخبر عدل بوجوب الجمعة وعدل آخر بحرمتها.
الثاني: المتعارضان القابلان للتبعيض مع كونهما ظاهرين في الدلالة،
كما إذا روى عدل عن المعصوم أنه قال أكرم العلماء وروى آخر أنه قال لا تكرمهم.
الثالث: المتعارضان القابلان للتبعيض مع كونهما نصين
كما إذا روى أحدهما أنه قال يجب إكرام جميع العلماء بلا استثناء، وروى آخر أنه قال يحرم إكرام الجميع بلا استثناء.
ثم إن مبنى المشهور كما ذكرنا هو أخذ سند وطرح آخر ترجيحا أو تخييرا في جميع الأمثلة الثلاثة.
ولكن قد وقع الخلاف من بعض في المثال الثاني والثالث، أما الثاني فقد عرفت أن مذهب ابن أبي جمهور فيه هو الجمع الدلالي، بأن يؤخذ السندان ويؤول الظاهران.
وأما الثالث فحيث إنهما نصان لا يمكن التأويل في دلالتهما فقد ذهب بعض إلى أخذ السندين والجمع بين الدلالتين بالتبعيض في التصديق كما ذكرنا في البينتين فيصدق كل واحد من العدلين في بعض ما أخبرا به، وتكون النتيجة حينئذ وجوب إكرام البعض كعدولهم مثلا وحرمة إكرام آخرين كفساقهم، إلا أن هذا النحو من الجمع مع أنه لا تساعد عليه الأدلة، يستلزم المخالفة القطعية في أحكام اللّه تعالى بلا قيام دليل عليه ولا يقاس هذا بتعارض البينتين لما ذكرنا من السيرة العقلائية فيه.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
العتبة الحسينية تطلق فعاليات المخيم القرآني الثالث في جامعة البصرة
|
|
|