أقرأ أيضاً
التاريخ: 13-9-2016
296
التاريخ: 15-9-2016
1097
التاريخ: 14-9-2016
499
التاريخ: 13-9-2016
1053
|
يطلق هذه الكلمة في علم الأصول في موارد:
منها: في مقام بيان موضوع علم الأصول فتستعمل هناك ويراد منها موضوع العلم وحريّ بنا أن نتعرض هنا لبيان كلي الموضوع أولا ولبيان موضوع علم الأصول ومسائله ثانيا فنقول:
أما الأول: فهو الذي يبحث في العلم عن الأوصاف العارضة له حقيقة، كالصحة والمرض للإنسان، والرفع والنصب للكلمة، وهي التي تسمى بالعوارض الذاتية في مقابل ما ينسب إليه عناية ومجازا كالسرعة المنسوبة إلى الطائر، فإنها عارضة لحركته لا لنفسه وهو المسمى بالعرض الغريب كما سيأتي في عنوان الواسطة.
وأما الثاني: فقد قيل في موضوعه أقوال:
أحدها: أنه ذوات الأدلة الأربعة، أعني الكتاب العزيز والسنة الصادرة عن المعصوم «عليهم السّلام» والإجماع والعقل، مع قطع النظر عن كونها حجة ودليلا في الفقه، وعلى هذا فالبحث عن حجية تلك الأمور بحث عن المسألة الأصولية ويكون من مسائل هذا العلم، نعم يخرج عنها عدة من مباحث الألفاظ، كبحث الصحيح والأعم والمشتق والأمر والنهي وكذا الظن الانسدادي والظن الاستصحابي، بل البحث عن حجية قول العدل والثقة، إذ ليس البحث فيها عن أموال الأدلة الأربعة.
ثانيها: أن الموضوع هو الأدلة الأربعة بعد الفراغ عن دليليتها فالموضوع ظاهر الكتاب الثابت حجيته والسنة المفروغ عن حجيتها، وعليه يكون البحث عن حجية ظاهر الكتاب والسنة خارجا عن مسائل هذا العلم داخلا في مباديه، إذ البحث عن وجود الموضوع أو عن جزئه وقيده يكون من المبادي لا المسائل.
ثالثها: أن الموضوع هو عنوان الدليل في الفقه أو عنوان ما يمكن أن يقع في طريق الاستنباط وهذا أعم من سابقيه، فيشمل قول العدل والظن الانسدادي والاستصحابي، ويكون البحث عن حجية الشيء في مقام الاستنباط وعدمها من مسائل هذا العلم، إذ البحث عن انطباق عنوان الموضوع على مورد أو عن فعلية ما له شأنية الحجة بحث عن حالاته.
رابعها: أن الموضوع هو كلي موضوعات المسائل والقدر المشترك بينها ولا نعلمه باسمه وعنوانه.
توضيح ذلك أن الغرض من هذا العلم معلوم وهو التمكن من استنباط الأحكام الفرعية، فإذا جمعنا قضايا متشتتة مختلفة الموضوع والمحمول بلحاظ دخالتها في ذلك الغرض، وسميناها بعلم الأصول، تعينت مسائل هذا العلم كتعين غرضه، فحينئذ إذا سئلنا عن موضوعه أشرنا إلى موضوعات تلك المسائل وقلنا إن الموضوع هو القدر الجامع بينها والكلي المنطبق عليها فسمه بأي اسم شئت وهذا مختار صاحب الكفاية رحمه الله.
وأما مسائله فهي القضايا المختلفة التي يبحث فيها عن أحوال أدلة الفقه بناء على غير الأخير من الأقوال، كقولك ظاهر الكتاب حجة، أو هي كل مسألة لها دخل قريب في استنباط الحكم الشرعي الفرعي، وبعبارة أخرى كل مسألة تقع كبرى كلية لاستنتاج الحكم الشرعي بناء على القول الأخير كحجية قول العدل فإذا أثبتت حجيته قلت، وجوب الجمعة مما أخبر به العدل وكلما أخبر به العدل ثابت فالوجوب ثابت.
ثم إنه علم مما ذكرنا الغرض من هذا العلم وهو التمكن من الاستنباط.
ومنها: ما وقع التعرض له في باب الاستصحاب في مقام بيان اشتراط بقاء الموضوع في استصحاب الحكم، فقسموه إلى موضوع عقلي ودليلي وعرفي.
بيان ذلك أنهم اشترطوا في جواز إجراء استصحاب الحكم إحراز بقاء الموضوع فيلزم في استصحاب كرية الماء إحراز بقاء نفس الماء، ومع القطع بعدم البقاء أو الشك فيه لا يجوز إجراء استصحاب الكرية، ثم إن تشخيص موضوعات الأحكام وتمييز الأوصاف الدخيلة فيها عن غيرها يختلف باختلاف الأنظار، أعني نظر العقل المبني على الدقة، ونظر العرف بما يفهمون الموضوع من ظاهر الدليل، ونظرهم بعد ملاحظة القرائن والمناسبات المغروسة في أذهانهم لدى ترتب الأحكام على الموضوعات، ففي موارد الشك في بقاء الموضوع قد لا يكون باقيا بنظر العقل ولو من جهة انتفاء ما له دخل في موضوعيته، لكنه باق بنظر غيره، فإذا أخذ مقدار من ماء كر ثم شك في بقاء كريته لم يجر الاستصحاب بناء على الموضوع العقلي، فإن الماء الباقي بنظره غير الماء السابق وجرى بناء على الموضوع العرفي فإن الباقي هو السابق ذاتا وإن حصل له تغيير في كميته ووصفه.
وإذا ورد دليل على أن الماء المتغير بأوصاف نجس العين نجس، وكان هناك ماء متغير فزال تغيره من قبل نفسه فشككنا في بقاء نجاسته، لم يكن الموضوع الدليلي باقيا، فإن ظاهر الدليل بنظر العرف البدوي هو الماء المقيد بالتغير، والمقيد ينتفي بانتفاء قيده إلا أن الموضوع العرفي باق في المثال فإن أهل العرف يعدون الموضوع للنجاسة نفس الماء ويحسبون أن التغير من أوصاف الموضوع وله دخل في ترتب الحكم عليه لا أنه قيد للموضوع ومعروض للنجاسة، فيجعلون ما هو قيد بحسب الدليل خارجا عن القيدية راجعا إلى حالاته، فيرون الموضوع باقيا فإذا حصل الشك في بقاء الحكم لأجل زوال ما يحتمل دخله فيه جرى الاستصحاب، فالموضوع باق بهذا النظر وإن كان زائلا بالنظرين الأولين.
ومنها: موارد يقع التعرض فيها لموضوعات الأحكام الشرعية ومتعلقاتها فيقع الكلام هنالك في الفراق بين الموضوع والمتعلق.
بيانه أن الأفعال الصادرة عن المكلف على قسمين: قسم لازم لا يتعدى منه إلى غيره كالصلاة والصيام والركوع والقيام، وقسم يتعدى ويتعلق بأمر آخر كالأكل والشرب والتمليك والغصب فهنا أمران: الفعل الصادر عن الفاعل والأمر الخارجي المتعلق به الفعل كالطعام والماء والمال.
فحينئذ نقول إنه قد يطلق كل واحد من الموضوع والمتعلق على كل واحد من الفعل ومتعلقه فيقال إن الصلاة والشرب والخمر متعلقات أو موضوعات، وقد يطلق الموضوع على خصوص الأفعال الصادرة عن المكلف لازمة أو متعدية والمتعلق على الموضوع الخارجي، ويستعملان ثالثة على عكس ذلك كما أنه قد يطلق المتعلق على نفس المكلف أيضا.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|