أقرأ أيضاً
التاريخ: 11-9-2016
370
التاريخ: 11-9-2016
397
التاريخ: 11-9-2016
538
التاريخ: 11-9-2016
449
|
أما الحقيقة: فهو اللفظ المستعمل فيما وضع له، وتنقسم إلى الشرعية واللغوية والعرفية.
أما الأولى: فهو اللفظ الذي كان وضعه بيد الشارع وثابتا من قبله.
فإذا ثبت أن الشارع وضع لفظا لمعنى كلفظ الصلاة للهيئة المعهودة والصوم للإمساك المعلوم والزكاة للصدقة المعروفة إما بتنصيصه بأني وضعت هذه الألفاظ لهذه المعاني أو باستعماله لها في تلك المعاني مجازا ثم صيرورتها حقيقة بكثرة الاستعمال، يقال إن هذه الألفاظ حقيقة شرعية في هذه المعاني والحقيقة الشرعية فيها ثابتة وإذا لم يثبت وضعه لها بأحد النحوين يقال إنه لم يثبت الحقيقة الشرعية في هذه الألفاظ بالنسبة إلى هذه المعاني.
وتظهر ثمرة النزاع فيما إذا وقعت الألفاظ المذكورة في كلام الشارع موضوعا لحكم فقال مثلا يجب الصلاة عند رؤية الهلال من كل شهر فعلى القول بثبوت الحقيقة الشرعية فيها كان الواجب هو الصلاة بمعنى الأركان المخصوصة وإلّا كان الواجب هو معناها اللغوي أعني مطلق الدعاء.
وأما الثانية: أعني الحقيقة اللغوية فهو ما كان وضعه بيد واضع اللغة كالحجر والشجر.
وأما الثالثة: أي الحقيقة العرفية فهو ما كان وضعه بيد أهل العرف كالسيارة والطيارة.
وأما المجاز: فهو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، ويقسم تارة إلى المجاز في الكلمة وإلى المجاز في الإسناد وإلى المجاز في الحذف.
أما الأول: فإن كانت العلاقة بين المعنى الحقيقي والمستعمل فيه هي المشابهة فاستعارة.
وإلّا فمجاز مرسل وأقسامه كثيرة تنشأ من كثرة العلائق الملحوظة في الاستعمال المجازي.
فمنها: تسمية الشيء باسم جزئه كإطلاق العين على الربيئة.
ومنها: عكسه كقوله تعالى: {يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ} [البقرة: 19] على ما قيل.
ومنها: تسمية الشيء باسم سببه كإطلاق العقد على البيع.
ومنها: تسمية السبب باسم مسببه كقولهم أمطرت السماء نباتا أي غيثا.
ومنها: تسمية الشيء باسم ما كان كإطلاق الحاج على الراجع عن سفر الحج.
ومنها: تسمية الشيء باسم ما يكون كقوله تعالى: {إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا } [يوسف: 36].
ومنها: تسمية الشيء باسم محله كقوله تعالى: {فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ} [العلق: 17] والمراد أهل المجلس.
ومنها: تسمية الشيء باسم حاله كقوله تعالى: {وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ} [آل عمران: 107] أي الجنة كما قيل.
ومنها: تسمية الشيء باسم آلته كقوله تعالى: {وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ} [الشعراء: 84] أي ذكرا حسنا.
وأما المجاز في الإسناد فكقولهم جرى الميزاب وقوله «صلّى اللّه عليه وآله وسلم»: «رفع عن أمتي الخطاء والنسيان» إذ الإسناد الحقيقي هو إسناد الجري إلى الماء وإسناد الرفع إلى حكم الفعل الصادر خطاء أو نسيانا لا إلى نفس الخطاء. وأما المجاز في الحذف فكقوله تعالى: {وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ} [يوسف: 82] أي أهل القرية بناء على كون القرية بمعنى الضيعة أو المصر لا بمعنى الناس والمجتمع.
تنبيه: استعمال اللفظ في المعنى المجازي في مجاز اللفظ والإسناد والحذف، لا يحتاج إلى ترخيص الواضع
وتعيينه المعاني المجازية أو العلائق المجوزة للاستعمال، بل هو مستند إلى توافق النفوس واستحسان الطباع، وذهب بعض أهل الأدب إلى وجود وضع للمجازات أيضا كالحقائق وأشرنا إليه في آخر عنوان الوضع فراجع.
ويقسم المجاز بتقسيم آخر إلى مجاز متعارف ومجاز راجح ومجاز مشهور.
فالأول: واضح ومنه أغلب المجازات المتداولة.
والثاني: هو المجاز الذي كان استعمال اللفظ فيه أكثر من سائر المعاني المجازية، سواء أ كان أقل من المعنى الحقيقي أم كان مساويا له. كما في استعمال الأسد في الرجل الشجاع أكثر من الأبخر، واستعمال الأمر في الندب أكثر من الإباحة على قول المشهور.
والثالث: هو الذي كان الاستعمال فيه أكثر من المعنى الحقيقي، كما ادعاه صاحب المعالم في صيغة الأمر المستعملة في الاستحباب، وهذا القسم هو الذي اختلفوا فيه في أن اللفظ مع خلوه عن القرينة هل يحمل عليه أو على المعنى الحقيقي أو يتوقف فذهب إلى كل وجه فريق.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|