أقرأ أيضاً
التاريخ: 4-5-2017
5841
التاريخ: 4-5-2017
2112
التاريخ: 17-3-2016
2498
التاريخ: 2024-04-29
795
|
تتحدد عناصر المحل في عقد التأمين على أساس أن هناك مصلحة مشروعة للمؤمن له في عدم تحقق خطر معين تدفعه إلى إبرام العقد، مما يجعل محل عقد التأمين هو تغطية أو ضمان خطر معين يتجسد في ضياع قيمة مالية، أو حلول أجل معين، وبصفة عامة حدوث واقعة مستقبلية، وذلك مقابل دفع القسط(*). فإذا تحقق الخطر التزم المؤمن بدفع مبلغ التأمين للمؤمن له الذي يدفع بالمقابل أقساط التأمين، وعليه فمحل التزام المؤمن يتمثل في دفع مبلغ التأمين عند تحقق الخطر في حين أن محل التزام المؤمن له يتجسد في دفع الأقساط(1). مما يجعل لمحل عقد التأمين عناصر متعددة تتمثل في الخطر، القسط ومبلغ التأمين، نبسط تحليلها فيما يلي:
أولا: الخطر
1- تعريفه وأنواعه:
يمكن تعريف الخطر بأنه "حادثة محتملة الوقوع لا يتوقف تحققها على محض إرادة أحد المتعاقدين وحدها خاصة إرادة المؤمن له، وهي حادثة إذا تحققت تمس حقوق هذا الأخير المالية منها وغير المالية(2)، وقد تكون حادثة سعيدة كميلاد طفل أو زواج، أو حادثة محزنة كالحريق والسرقة والوفاة.
وقد وردت عدة تعريفات للخطر(3):
فقد عرفه بلانيول وريبار أنه "حصول الحادث الذي يوجب تحققه أن يوفي المؤمن بما التزم به"، وعرفه بيكار ويبسون بأنه "حادث محتمل الوقوع لا يتوقف تحققه على إرادة الطرفين وحدهما خاصة إرادة المؤمن له". ومن هذين التعريفين يتبين أن الغرض من التأمين هو الاحتياط من نتائج حادث معين، والمعنى الذي يحمله الخطر في عقد التأمين أوسع من المعنى الذي يحمله الخطر في مدلوله اللغوي، فالغالب أن يؤمن الشخص على أخطار ينتج عن حدوثها ضرر يصيبه في شخصه أو ماله، كما يمكن أن يؤمن على حادث سعيد ومفرح كالتأمين على الولادة، فيتقاضى مبلغ التأمين إذا رزق بولد، أو التأمين لحالة البقاء، فيتقاضى مبلغ التأمين إذا بقي حيا إلى أجل معين(4). وللخطر أنواع كثيرة تختلف باختلاف المجال أو الميدان الذي ننشأ فيه أو تمسه فهناك أخطار برية وبحرية وجوية:
• فالأخطار البحرية: هي الأخطار التي تتعلق بعمليات النقل البحري وملاحة النزهة؛
• والأخطار البرية: هي الأخطار التي تحدث على اليابسة وهي أكثر الأخطار تنوعا؛
• أما الأخطار الجوية: فهي التي تتعلق بعمليات النقل الجوي وتصيب أجسام المراكب الجوية والأشخاص والبضائع المنقولة على متنها.
وهناك أخطار مالية وأخرى شخصية:
فالأخطار المالية هي التي تصيب الممتلكات، منقولات أو عقارات، مثل الحريق والسرقة وموت الماشية والحرب وعمليات التخريب والزلازل والأزمات الاقتصادية وغيرها... أما الأخطار الشخصية فهي التي تصيب حياة الشخص أو سلامة جسمه كالمرض والوفاة والإصابات الجسمية والشيخوخة.
وكل هذه الأخطار تختلف من حيث استقرارها، فهي إما ثابتة أو متغيرة(5)، فالأخطار الثابتة هي التي تكون درجة احتمال وقوعها ثابتة، ويكون احتمال تحققها خلال مدة التأمين لا يتغير من وقت لآخر، كالحريق وحوادث المرور والسرقة وموت الماشية، فهذه أخطار ثابتة ولا يغير ثبوتها زيادتها أو نقصانها في فترة أو أخرى(*).
أما الأخطار غير الثابتة فهي التي يكون احتمال وقوعها خلال مدة التأمين متغيرا من فترة لأخرى، ففي التأمين على الوفاة مثلا يكون المؤمن له معرضا دائما لخطر الموت، لكن احتمال وقوع الوفاة يزيد كلما تقدم الشخص في السن، ويحدث العكس في التأمين على الحياة لحالة البقاء حيث يقل احتمال بقاء المؤمن له حيا كلما تقدم في السن. والمفروض أن مقدار القسط الذي يدفعه المؤمن له يتغير في الأخطار المتزايدة فيزيد أو ينقص من فترة إلى أخرى كلما زادت درجة احتمال تحقق الخطر أو نقصت، لكن جرى العمل على جعل القسط ثابتا، لتسهيل التعامل بين شركات التأمين والمؤمن لهم.
2- شروط الخطر:
عملا بالقواعد العامة، يشترط في محل العقد أن يكون موجودا أو قابلا للوجود في المستقبل، وأن يكون معينا أو قابلا للتعيين وأن يكون مشروعا، وتطبيقا لذلك على عقد التأمين، يجب أن يكون الخطر ممكنا محتمل الوقوع، وأن يكون معينا في العقد ومشروعا، مع انفراد الخطر في عقد التأمين بشرط آخر وهو أن يكون مستقلا عن إرادة الطرفين.
أ- أن يكون الخطر ممكنا (احتمالية الخطر):
يجب أن يحتوي الخطر على صفة الاحتمال، ولهذه الصفة وجهان: فقد يكون الخطر محتمل الوقوع مستقبلا، أي قد يقع أو لا يقع أبدا، مثل نشوب حريق أو هلاك الماشية أو وقوع سرقة ونحو ذلك، وقد يكون خطرا محقق الوقوع لكن تاريخ وقوعه غير معروف ولا محدد، فيحتمل أن يحدث في أي وقت، ومثال ذلك الوفاة.
وفي كل الحالات يجب أن يكون الخطر ممكن الوقوع أي غير مستحيل، بحيث إذا كان مستحيلا بطل العقد لاستحالة المحل، كأن تتلف البضاعة أو تسرق قبل إبرام العقد، أي أن الخطر تحقق قبل إبرام العقد ويستحيل بذلك انعقاده، ويطلق الفقهاء على هذه الحالة الاستحالة النسبية(*)، فيما تعني الاستحالة المطلقة للخطر أنه لا يمكن أن يقع بحكم قوانين الطبيعة في كل زمان ومكان، مثل التأمين ضد سقوط كوكب من الكواكب! فهذا التأمين باطل بطلانا مطلقا ويجب رد الحالة إلى ما كانت عليه قبل التعاقد فيرد للمؤمن له ما دفعه من أقساط(6). وفي هذا السياق نصت المادة 43 من الأمر المتعلق بالتأمينات على أنه "إذا تلف الشيء المؤمن عليه وأصبح غير معرض للأخطار عند اكتتاب العقد، يعد هذا الاكتتاب عديم الأثر، ويجب إعادة دفع الأقساط للمؤمن له حسن النية، وفي حالة سوء النية يحتفظ المؤمن بالأقساط المدفوعة"، والمؤمن له حسن النية هو الذي لا يعلم بالهلاك أو يزاول الخطر. وتجدر الإشارة أنه يوجد استثناء على شرط كون الخطر محتمل الوقوع مستقبلا في التأمين البحري، فالأصل فيه أن يقع باطلا التأمين الذي يبرم بعد هلاك الأشياء المؤمن عليها أو بعد وصولها، إذا ثبت أن نبأ الهلاك بلغ قبل إبرام العقد إلى المؤمن والمؤمن له. غير أنه إذا عقد التأمين على شرط الأنباء السارة أو السيئة، يرى التشريع المصري أن العقد لا يبطل إلا إذا ثبت يقينا علم المؤمن له شخصيا بهلاك الشيء المؤمن عليه أو علم المؤمن شخصيا بوصول هذا الشيء قبل إبرام العقد(7)، وفي غير هذه الحالة يقع التأمين البحري في الخطر الظني صحيحا.
ب- أن يكون الخطر معينا:
فيجب أن يتفق المتعاقدان على الخطر أو الأخطار التي يغطيها التأمين، ويتم تعيين الخطر بتعيين طبيعته كالحريق أو السرقة أو الصواعق، كما يجب تعيين الشيء إذا كنا بصدد التأمين على الأضرار كالمنازل أو المحلات التجارية أو البضائع أو السيارات، أو تعيين الشخص إذا كان التأمين تأمينا على الأشخاص مثل التأمين على الحياة.
وقد يتعين الخطر بتعين سببه إذا كان هذا السبب محددا، مثل التأمين على الحريق إذا كان سببه انفجار أنابيب الغاز، أو التأمين على الحياة لحالة الوفاة إذا كان سبب الوفاة طبيعيا، كما قد يكون الخطر معينا بصفة عامة ويستثني الطرفان منه حالة أو عدة حالات خاصة وعندها يجب أن تعين هذه الحالات تعيينا دقيقا و واضحا مانعا لأي لبس، مثل أن يستثني الطرفان في التأمين الذي يكون سببه الحرب فلا يلتزم المؤمن بتغطية الحريق الذي يكون سببه الاضطرابات الشعبية مثلا.
ج- أن يكون الخطر مستقلا عن إرادة الطرفين:
إن العنصر الجوهري في الخطر هو الاحتمال فيجب أن يكون الخطر المؤمن منه ناتجا عن عامل الصدفة ولا يجوز للمؤمن له إحداثه عمدا بفعله، فإذا كان الخطر يعتمد كليا على إرادة أحد المتعاقدين انعدم الاحتمال بالنسبة له ووقع العقد باطلا بطلانا مطلقا لتخلف شرط أساسي في محله. فإذا أمن شخص على سيارته من الحريق وتعمد إحراقها لا يستحق مبلغ التأمين لأن الخطر لم يتحقق نتيجة الصدفة، كما لا يجوز للمؤمن له أن يؤمن على مسؤوليته ثم يتعمد إلحاق الضرر بالغير. فقد أجمع الفقه والتشريع على عدم جواز تأمين خطأ المؤمن له العمدي لأنه -فضلا عن انعدام عنصر الاحتمال- يحمل معنى تحميل الغير نتائج غش متعمد وهذا يشجع صاحبه على ارتكاب الخطأ(8). أما الخطأ غير العمدي فيمكن التأمين عليه مهما كانت جسامته، فقد استقر الفقه على جواز التأمين من الحوادث غير العمدية التي يتسبب فيها المؤمن له بإهماله ورعونته، والأساس في ذلك أنه لا يتوقف وقوع الخطر على إرادة المؤمن له فيكون احتماليا من حيث تحقيقه، ويتضح ذلك بجلاء في التأمين من المسؤولية عن حوادث السيارات. كما لا يجوز للمؤمن له أن يؤمن على حياته لحالة الوفاة ثم يتعمد إحداث الخطر بنفسه بالانتحار(*)، ومن جانب آخر لا يستحق المستفيد مبلغ التأمين إذا تسبب بفعله العمدي في وفاة المؤمن سواء قتله بنفسه أو حرض على قتله(9). وإذا كان الأصل أن الخطأ العمدي الذي يرتكبه المؤمن له يبرئ المؤمن من مبلغ التأمين، فإن لهذا الأصل استثناء وهو وجود مبرر خاص لهذا الخطأ العمدي، وهو المصلحة العامة وأداء الواجب والمصلحة الخاصة والدفاع الشرعي عن النفس أو الغير أو المال، ومن أمثلتها أن يتعمد المؤمن له قتل جزء من ماشيته خوفا من امتداد المرض الذي أصابها إلى غيرها، أو أن يعرض حياته للموت إنقاذا لحياة غيره فيموت أو أن يقتل غيره إنقاذا لنفسه، وكلها تعتبر مبررات لإحداث الخطر عمدا ولا يعفى المؤمن بسببها من دفع مبلغ التأمين لأنها تأخذ حكم الخطأ غير المتعمد من المؤمن له. هذا وإن عقد التأمين يبقى قائما ويبقى المؤمن ملزما بدفع مبلغ التأمين طبقا للمادة12 من الأمر المتعلق بالتأمينات إذا حدث الخطر بخطأ متعمد صادر من أشخاص يكون المؤمن له مسؤولا مدنيا عنهم حسب أحكام المسؤولية عن فعل الغير(**)، وهم الأشخاص الذين يحتاجون إلى الرقابة بسبب سنهم أو حالتهم العقلية أو الجسمية، وكذا التابعون للمؤمن له إذا حدث منهم الـخطأ وقت تـأدية وظيفتهم أو بسببها، ويطبق نفس الحـكم إذا حدث الخطأ بسبب أشياء أو حـيوانات يكون المؤمن له مسؤولا مدنيا عنها بموجب أحكام المسؤولية عن فعل الأشياء(*)، كما يبقى التأمين قائما ومبلغ التأمين واجب الدفع لو كان الخطأ العمدي مرتكبا من الغير فخطأ الغير بالنسبة للمؤمن له يعد سببا أجنبيا.
د- أن يكون الخطر مشروعا:
من المقرر عدم جواز التأمين من حادث يقع بسبب أو بمناسبة نشاط غير مشروع(10)، ويقصد بمشروعية المحل في عقد التأمين أن يكون النشاط الذي ينشأ بسببه الخطر غير مخالف للنظام العام والآداب العامة، لذلك يعتبر الخطر غير مشروع إذا كان ناتجا عن المتاجرة في المخدرات، أو أعمال التهريب أو المتاجرة في الرقيق، كما يكون التأمين باطلا إذا كان محله تأمين منزل قمار أو دعارة من الأخطار أو أي عمل آخر منافي للنظام العام والآداب العامة. ويعد غير مشروع كذلك التأمين من الغرامات المالية أو المصادرة التي يمكن الحكم بها جنائيا لأن كلا منهما عقوبة والعقوبة يجب أن تبقى شخصية مراعاة للنظام العام(11). كما أن التأمين على الحياة لحالة الوفاة الذي أبرمه شخص لتغطية خطر الإعدام الذي يتهدده كنتيجة لجريمة ارتكبها باطل لأن الباعث والدافع لإبرامه هو تغطية مخاطر نشاط غير مشروع، أما إذا لم يثبت هذا الباعث لدى المؤمن له بل أقدم على التأمين على حياته ضد خطر الوفاة لمصلحة ورثته مثلا فإن الحكم عليه بالإعدام بعد ذلك لا يمنع ورثته من الاستفادة من التأمين(12). إلى جانب أنه -وكما سبق بيانه- لا يجوز للشخص أن يؤمن نفسه من خطئه العمدي لأن الخطأ المؤمن منه يتوقف تحققه على محض إرادة المؤمن له، فإذا أضر المؤمن له بالناس متعمدا دفع المؤمن التعويض عنه، مما يشجع المؤمن له على إلحاق الضرر بالناس وهذا حتما مخالف للنظام العام(13). كما يعد مخالفا للآداب العامة التأمين على الحياة لمصلحة خليلة إذا كان الغرض من التأمين دفعها إلى الرضا بقيام هذه العلاقة غير المشروعة أو الاستمرار فيها أو العودة إليها إن انقطعت(14).
3- استبعاد بعض المخاطر من التأمين:
توجد بعض الأخطار تخرج من نطاق التأمين إما بنص القانون أو باتفاق بين الطرفين.
1- الأخطار المستبعدة من التأمين بنص قانوني:
وهذه الأخطار هي الأخطار التي يكون مصدرها الحرب الأجنبية والأخطار التي يكون مصدرها الخطأ المتعمد للمؤمن له.
أ- الحرب الأجنبية:
وهي العمليات الهجومية التي تقوم بها دولة على دولة أخرى وعمليات الدفاع التي ترد بها الدولة المهاجمة(15)، وينتج عن عمليات الهجوم والدفاع أضرار كبيرة في الأموال والأشخاص بسبب التخريب والتدمير، ويصعب وضع إحصائيات ثابتة فيها، لذلك تستبعد من نطاق التأمين إلا إذا وقع اتفاق بين المؤمن والمؤمن له على التأمين عليها وهو استثناء أقرته المادة 39 من الأمر المتعلق بالتأمينات بنصها "لا يتحمل المؤمن مسؤولية الخسائر والأضرار التي تتسبب فيها الحرب الأجنبية إلا إذا اتفق على خلاف ذلك". أما إذا لم يوجد اتفاق بشأنها، فيجب على المؤمن أن يثبت أن الضرر الذي أصاب المؤمن له ناتج عن حرب أجنبية لأنها مستبعدة أصلا. ويستشف من نص المادة 39 السالفة الذكر أن استبعاد الأخطار الناجمة عن حرب أجنبية من نطاق التأمين ليس من النظام العام مادام يجوز للطرفين الاتفاق على خلافها، فإن وجد الاتفاق وجب ضمان هذه الأخطار أما إذا لم يوجد، اعتبر هذا الضمان مستبعدا بحكم القانون(16). وتجدر الإشارة إلى أن المشرع لا يلحق بالحرب الأجنبية الحرب الأهلية والاضطرابات الشعبية التي يجوز التأمين عليها بمقتضى المادة 40 من الأمر المتعلق بالتأمينات التي تنص على أنه: "يمكن التأمين كليا أو جزئيا على الخسائر والأضرار الناجمة عن الأحداث التالية: الحرب الأهلية، الفتن أو الاضطرابات الشعبية، أعمال الإرهاب والتخريب". فالحرب الأهلية هي اختلال النظام الداخلي في بلد ما، تحدث نتيجة عداء بين طائفتين أو أكثر، أما الفتن والاضطرابات الشعبية فهي عنف موجه ضد السلطة بغرض الحصول على إرضاء طلبات اجتماعية أو سياسية، تتجلى في تجمع الجماهير الذي قد ينتج عنه أضرار جسمية، وأما أعمال الإرهاب والتخريب فهي أعمال العنف التي تزرع الخوف والرعب في نفوس المواطنين. لكن جواز التأمين على هذه الأخطار معلق بدفع قسط إضافي، وتمول بصندوق خاص يتكفل بتعويض الأضرار الناتجة عن هذه الأخطار، ويحسب هذا القسط الإضافي على أساس نسبة معينة من القسط الأصلي المحدد في العقد أو من المبالغ المؤمن عليها.
فإذا أمن شخص على منزله من الحريق واتفق مع المؤمن على أن يضمن الحريق حتى لو كان مصدره حربا أهلية أو اضطرابات شعبية أو أعمال إرهاب، وجب أن يدفع الأقساط المتفق عليها حول الحريق فضلا عن قسط إضافي بسبب الحرب ونحوها.
ومن جانب آخر أوجبت المادة 41 نفس الشرط في حالة التأمين الكلي أو الجزئي على الخسائر والأضرار الناتجة عن الكوارث الطبيعية كالهزات الأرضية أو الفيضانات أو هيجان البحر وغيرها. وفي كل هذه الحالات السابقة وإذا أراد الطرفان استبعاد هذه الأخطار من نطاق التأمين يجب أن ينص على ذلك صراحة في وثيقة التأمين، وهذا ما تعمل به شركات التأمين، أما إذا لم تستبعد بالاتفاق وجب التعويض عن الأضرار الناتجة عنها مقابل قسط إضافي لأن استبعادها لا يفترض ولا يستنتج(17).
ب- خطأ المؤمن له العمدي:
استبعد المشرع من نطاق التأمين الأخطار التي يتسبب فيها المؤمن له بخطئه العمدي أو بغشه وقد سبق بسط ما يتعلق به عند التعرض لشروط الخطر فلا حاجة لتكراره.
2- الأخطار المستبعدة من التأمين باتفاق الأطراف:
من الواجب على طرفي العقد تحديد الأخطار المؤمن منها بكل دقة ووضوح، ولدواعي هذه الدقة قد يستبعد الأطراف أخطارا معينة من نطاق التأمين، وهنا يجب أن يكون الاستبعاد واضحا بدوره وضوحا تاما، وذلك بتحديد الحالات المستبعدة تحديدا كافيا يزيل عنها كل لبس أو غموض، لأن هذه الحالات لا تفترض ولا تدخل في التأمين على سبيل الاستنتاج، بل يجب أن تذكر في وثيقة التأمين أو أية وثيقة أخرى كمذكرة التغطية المؤقتة أو الملحق، حتى يعرف المؤمن له الأخطار التي يمكنه الرجوع بشأنها على المؤمن لمطالبته بالتعويض أو بمبلغ التأمين. ولا يكفي أن يرد ذكرها في عبارات عامة تثير الغموض والشك، فلو استبعد في التأمين من الحريق كل حريق يكون سببه طبيعيا، كانت هذه العبارة غير جامعة مانعة ولا تجعل الاستبعاد محددا بدقة ووضوح، ومن أمثلة ذلك أيضا أن يستبعد في التأمين من المسؤولية على حوادث السيارات كل خطر ينتج عن مخالفة المؤمن له لقانون المرور، وكما لو استبعد في التأمين على الحياة الوفاة لأسباب غير طبيعية. وبالمقابل يكون التحديد واضحا عند استبعاد التأمين على الوفاة التي تحدث تنفيذا لحكم بالإعدام، وعند استبعاد التأمين عن حوادث المرور التي يتسبب فيها السائق الذي لا يحمل رخصة سياقة.
ويجب أخيرا على المؤمن أن يراعي الحدود التي تنص عليها المادة 622 من القانون المدني عند إدراجه لأي شرط في العقد يقضي باستبعاد الخطر من الضمان(18).
ثانيا: القسط
1- مفهوم القسط:
القسط هو المبلغ الذي يدفعه المؤمن له للمؤمن مقابل أن يتحمل هذا الأخير تبعة الخطر المؤمن منه(19)، ويعرفه السنهوري بأنه: "المقابل المالي الذي يدفعه المؤمن له للمؤمن لتغطية الخطر المؤمن منه"(20)، كما عرفه حسام محمود لطفي بأنه: "المبلغ الذي يسدده المؤمن له للمؤمن مقابل تحمله تبعة الخطر المؤمن منه بمقتضى عقد التأمين"(21)، ويسمى قسطا إذا كان المؤمن شركة تجارية واشتراكا إذا كان المؤمن شركة تعاضدية. ويدفع القسط على دفعات دورية أي سنويا أو سداسيا أو شهريا حسب الاتفاق، ويسمى في هذه الحالة "القسط الدوري" وقد يدفع مرة واحدة ويسمى "القسط الوحيد"(22)، وقد يكون القسط ثابتا أو متغيرا، فيكون متغيرا في نظام التأمين التبادلي حيث يجوز لهيئة أو مؤسسة التأمين طلب مبالغ إضافية للاشتراك الذي يكون قد دفع عند إبرام العقد، ويكون ثابتا في جميع عمليات التأمين التجارية -وهو الشكل الغالب في الوقت الراهن-(23)، ويتجلى من هذه التعاريف أن القسط يعتبر مقابل الخطر، وبما أن التأمين من عقود المعاوضة الملزمة لجانبين فإن هذا العقد لا ينعقد إذا انعدم محل التزام المؤمن له والمتمثل في دفع القسط والذي يدخل في تكوين محل عقد التأمين. ووجود الـقسط ضرورة قانونية وفنية، وذلك لوجود علاقة وثيقة بين قسط الـتأمين والخطر المؤمن منه، فقسط التأمين يحسب على أساس هذا الخطر وإذا تغير الخطر تغير معه القسط عملا بمبدأ "نسبة القسط إلى الخطر"(24)، ويتجلى ذلك في عملية التأمين أين يقوم المؤمن بإجراء المقاصة بين الأخطار بأن يدفع مبلغ التأمين من الرصيد المشترك الذي تكون من الأقساط التي دفعها المؤمن لهم، ولذلك وجب أن يكون مجموع الأقساط كافيا لتغطية الأخطار التي ستتحقق. وهكذا فإن العلاقة الوثيقة بين الخطر والقسط تفرض على المؤمن العمل على إيجاد التناسب بينهما لتحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات في عملية التأمين(25).
2- عناصر القسط:
يستنبط من وثائق التأمين المتعامل بها في الجزائر اشتمال القسط على جملة من العناصر ولكل عنصر عوامله الخاصة التي تتحكم في تحديده، وتتمثل هذه العناصر فيما يلي:
أ- القسط الصافي:
هو المبلغ الذي يمثل القيمة الحسابية للخطر كما حددتها قواعد الإحصاء(26) أو هو المبلغ الذي يقابل الخطر فيغطيه تماما دون زيادة أو نقصان(27)، فيقتصر القسط على تغطية الخطر دون أن يضار أو يستفيد المؤمن من ذلك، لذا يعتبر الخطر العامل الرئيسي في تحديد قيمة القسط دون إغفال تدخل عوامل أخرى في هذا التحديد وهي مبلغ التأمين ومدته: فالنسبة للخطر فإنه يتدخل في عملية تحديد القسط حسب درجة احتمال وقوعه من جهة، وحسب جسامته المتوقعة من جهة أخرى، بحيث تعتمد شركة التأمين في تحديد درجة احتمال وقوعه على حساب الاحتمالات وقانون الكثرة، فتوضح جداول الإحصاء نسبة تحقق الخطر بالنظر إلى عدد الحالات المؤمن عليها، ولتوضيح ذلك نستعرض المثال الحسابي التالي:
اجتمع لدى شركة التأمين ألفا مؤمن له ضد الحريق على المنازل، وأظهرت الإحصائيات أن الحريق يحدث في ثمان حالات سنويا، فإن درجة احتمال الخطر تكون 2000 / 8، فإذا فرضنا أن مدة التأمين سنة واحدة وأن مبلغ التأمين هو 50000 د.ج(*)، فإن الرصيد المجتمع من الأقساط يجب أن يكفي لتعويض ثمانية مؤمن لهم أي يجب أن يكون المبلغ 50000 X 8 = 400000 وعلى كل واحد من المؤمن لهم أن يساهم بنصيب في هذا المبلغ، لذا يقسم عليهم المبلغ كما يلي: المبلغ الإجمالي 400000 مقسما على 2000= 200 د.ج وهي قيمة القسط الصافي الذي يجب على كل مؤمن دفعه كل عام لشركة التأمين.
كما تؤثر درجة جسامة الخطر على حساب القسط، فقد يكون الخطر عند تحققه كليا أو جزئيا، ففي المثال السابق قد لا يترتب على الحريق إلا هلاك جزئي للمنازل المؤمن عليها، وينتج عن ذلك أن التزام المؤمن بدفع التعويض لا يغطي القيمة الكلية للمنازل المحترقة، وعليه فإن مبلغ التعويض يكون معادلا لما هلك فقط أي متناسبا مع الضرر اللاحق مما يؤدي إلى نقص قيمة التعويضات وبالتالي قيمة الأقساط التي يلتزم كل مؤمن له بدفعها، وفي المثال السابق إذا تبين بالإحصاء أن الحريق لم يأت إلا على نصف المنازل كانت قيمة القسط نصف قيمته في حالة الهلاك الكلي.
أما بالنسبة لمبلغ التأمين فإنه يؤثر في تحديد القسط تناسبيا، فعندما يتدخل الخطر في تحديد القسط فإن ذلك يكون بالنسبة لوحدة نقدية معينة تسمى الوحدة الأولى لمبلغ التأمين، فإذا تضاعف المبلغ وجب مضاعفة قيمة القسط، وعليه يجب أن يضرب القسط الذي حددته جداول التأمين محسوبة على أساس تدخل مبلغ التأمين.
وأما عن تأثير مدة التأمين في تحديد قيمة القسط، فإن عقد التأمين من عقود المدة، لذا تتخذ في نظام التأمين مدة معينة باعتبارها الوحدة الزمنية التي يمكن خلالها استخلاص نتائج الاحتمالات، وعادة ما تكون سنة حتى يتسنى ضبط الاحتمالات(*)، وكلما تضاعفت الوحدة الزمنية وجب مضاعفة قيمة القسط.
وقد يتدخل عامل مدة التأمين ليؤثر في تحديد قيمة القسط بطريقة أخرى، ففي التأمين على الحياة مثلا يقل القسط كلما طالت مدة التأمين ويزيد كلما نقصت، وهكذا.
ب- علاوات القسط:
وهي جزء من المصروفات العامة اللازمة لإدارة مشروع التأمين والتي يتحملها المؤمن لتسيير عقود التأمين كنفقات تحصيل الأقساط ونفقات الدعاوى القضائية وأتعاب الوسطاء، إلى جانب الأرباح التي يضيفها المؤمن إلى قسط الصافي والتي يجب أن يشارك المؤمن له في تغطيتها وتحقيقها.
كما يدخل في نطاقها كذلك الضرائب والرسوم التي يحصلها المؤمن لفائدة خزينة الدولة، هذا وقد يقر المشرع في بعض الحالات إضافة نسبة مئوية معينة في شكل مساهمة لبعض الصناديق الخاصة بالتعويض عن الأضرار الجسمانية الناجمة عن حوادث المرور الذي أنشئ بمقتضى قانون المالية لسنة 1971م(28).
ويستخلص من كل ما سبق أن المشرع الجزائري يذهب إلى تقدير القسط على أساس قاعدة النسبية المعمول بها في معظم تشريعات التأمين المقارنة.
كما أن تحديد القسط في الجزائر سيعرف تطورا في المستقبل، إذ سيتم تحديده على أساس تعريفة تشارك في إعدادها الاتحادات المهنية الخاصة بمجال التأمين تحت رقابة الدولة والمجلس الوطني للتأمينات(**).
والتنبؤ بهذا التطور نابع من أحكام المادتين 230 و232 من قانون التأمينات الجديد اللتان تنشئان جهازا خاصا لإعداد مشاريع تعريفات التأمين على أساس نوع المخاطر واحتمالات وقوعها وجسامة الضرر الذي تحدثه(29).
ثالثا: مبلغ التأمين
هو المبلغ الذي يلتزم المؤمن بأدائه عند تحقق الخطر للمؤمن له أو المستفيد أو الغير، ويمثل محل التزام المؤمن مقابل التزام المؤمن له بدفع القسط ويرتبط به ارتباطا كليا بالزيادة أو النقصان، فكلما زاد القسط ارتفع معه مبلغ التأمين، وكقاعدة عامة لا يجب أن يزيد مقدار التعويض عن المبلغ المتفق عليه، وهذا ما تجسده المادة 623 من القانون المدني. ويأخذ مبلغ التأمين عدة أشكال، والشكل الغالب له هو الأداء النقدي، فشركة التأمين تتعهد بدفع مبلغ نقدي عند تحقق الخطر لأن من طبيعة عقد التأمين أن يرتب في ذمة المؤمن دينا ذا طبيعة مالية لكون نتائج تحقق الخطر ذات طابع مالي(30). وفي بعض أنواع التأمين يختار المؤمن بين الأداء النقدي والأداء العيني الذي مفاده قيام المؤمن بإصلاح الضرر الذي أصاب الشيء المؤمن عليه، مما يجعل التزامه تخييريا(31) إذا وجد فيه ما يحقق فائدته، كأن يتوقى به مبالغة المؤمن له في تقدير الضرر أو غشه بتعمده إيقاع الحادثة ليقبض مبلغ التأمين، لكنه لا يفقد مبلغ التأمين طابعه المالي(32)، وفي أحوال أخرى يرتب عقد التأمين في ذمة المؤمن التزاما بالقيام ببعض الخدمات الشخصية لصالح المؤمن له كالتزام رئيسي أو ثانوي أو وحيد مثلما تقوم به شركات المعونة في فرنسا من تدخل في الدعاوى المرفوعة ضد المؤمن له، وفي كل الحالات يجب أن يحافظ مبلغ التأمين على طابعه المالي(33)، ويختلف تقدير هذا المبلغ باختلاف نوع وطبيعة التأمين، فهو في التأمين على الأضرار غيره في التأمين على الأشخاص:
1- تحديد الأداء في التأمين على الأشخاص:
وفي هذا النوع من التأمين يتحدد أداء المؤمن بمبلغ التأمين المتفق عليه في العقد(34)، فيكون للمؤمن له أو للمستفيد الحق في الحصول على المبلغ المتفق عليه في العقد دون النظر إلى جسامة الضرر، لأن التأمين على الأشخاص ليس عقد تعويض بل مجرد وعد بدفع مبلغ معين عند تحقق خطر معين، وهذا يرتب عدة نتائج نعرضها فيما يلي(35):
• لا يؤخذ بعين الاعتبار في تحديد مبلغ التأمين مقدار ما أصاب المؤمن له أو المستفيد من ضرر(36) ويستحق المبلغ دون أن يكون ملزما بإثبات وقوعه؛
• يصح التأمين على الأشخاص ولو لم يكن الغرض منه تعويض ضرر ما، كما في نوع التأمين لحال البقاء، حيث يؤمن الشخص نفسه من حادث لا ضرر فيه وهو البقاء على قيد الحياة(37)؛
• يجوز للمؤمن له أن يعقد أكثر من تأمين ويستحق مبلغ التأمين المحدد في كل عقد عند وقوع الحادث المؤمن منه مادام لا يحدد مبلغ التأمين سوى اتفاق الأطراف؛
• يستطيع المؤمن له الجمع بين مبلغ التأمين والتعويضات التي يحكم بها على الغير المسؤول عند تحقق الحادث المؤمن ضده حسب المادة 61/2 من الأمر المتعلق بالتأمينات التي تنص على أنه "يمكن أن يجمع التعويض الذي يجب على الغير المسؤول، دفعه للمؤمن له أو ذوي حقوقه مع المبالغ المكتتبة في التأمينات على الأشخاص"، فاستحقاق مبلغ التأمين مصدره عقد التأمين واستحقاق التعويض مصدره الفعل الضار(38)، وتتحقق هذه الصور في الواقع من جراء إصابات العمل وحوادث السيارات وغير ذلك للأشخاص الذين أبرموا عقودا للتأمين على الحياة.
• لا يستطيع المؤمن الرجوع على الغير الذي تسبب في وقوع الحادث ولا يستطيع أن يحل محل المؤمن له في الرجوع على ذلك الغير لأن الرجوع أو الحلول يفتقد سببه القانوني.
2- تقدير التعويض في التأمين على الأضرار(39):
يعتبر التأمين من الأضرار تأمينا تعويضيا لأن أثره الرئيسي هو تعويض الضرر الذي لحق الذمة المالية للمؤمن له بسبب تحقق الخطر، ويتوقف تقدير مبلغ التعويض في هذا المجال على العوامل التالية:
• تحديد مقدار التعويض على أساس المبلغ المحدد في العقد: فيجب ألا يزيد مقدار التعويض على المبلغ المتفق عليه في العقد، ومهما كانت جسامة الخطر حسبما تقتضيه أحكام المادتين 623 من القانون المدني و130 من الأمر المتعلق بالتأمينات؛
• تحديد مقدار التعويض على أساس جسامة الضرر الذي يلحق بالمؤمن أو المستفيد: أي أن لا يتجاوز مقدار التعويض قيمة الضرر الذي أصابه فعلا نتيجة تحقق الحادث المؤمن منه، حتى لو كان المبلغ المتفق عليه بمقتضى العقد يزيد على ذلك، ويترتب على ذلك عدم جواز إبرام عقود أخرى على الخطر محل التأمين، كما أن المادة 33 من الأمر المتعلق بالتأمينات تؤكد على أنه لا يجوز لأي مؤمن له إلا اكتتاب تأمين واحد على النوع نفسه ومن الخطر ذاته(*)؛
• تحديد مقدار التعويض على أساس قيمة الشيء المؤمن عليه: ويتم ذلك بمقتضى العقد المبرم بين الطرفين في هذا المجال، والأصل العام وبغض النظر عن قيمة الشيء المؤمن عليه -سواء كانت ضئيلة أو مرتفعة- فلا يجوز أن يفوق مبلغ التعويض المستحق بعد وقوع الحادث الحد الأقصى لقيمة الشيء، حسبما تؤكده المادة 30 من الأمر المتعلق بالتأمينات: "يخول تأمين الأموال للمؤمن له في حالة وقوع حادث منصوص عليه في العقد الحق في التعويض حسب شروط التأمين"؛
• تحديد مقدار التعويض بتدخل من المشرع: قد يتدخل المشرع في بعض الأنظمة الخاصة بالتأمين بوضع معايير وجداول يتم بمقتضاها تحديد مقدار التعويض، وهذا ما اعتمده المشرع بمقتضى قانون إلزامية التأمين على السيارات ونظام التعويض عن الأضرار الجسمانية اللاحقة بضحايا هذه الحوادث.
وإلى جانب التعويض عن الأضرار الجسمانية، يقر المشرع الجزائري تعويضات أخرى كالتعويض عن الأضرار المعنوية والجمالية والآلام وتعويض مصاريف العلاج وغيرها من الأضرار المحددة بمقتضى القانون(40).
__________________
(*): يرى السنهوري أن الخطر هو أهم عناصر التأمين وهو المقياس الذي يقاس به كل منهما، فيعتبر القسط محل التزام المؤمن له، ومبلغ التأمين هو محل التزام المؤمن أما الخطر فهو محل التزام كل منهما، فالمؤمن له يلتزم بدفع الأقساط ليؤمن نفسه من الخطر، والمؤمن يلتزم بدفع مبلغ التأمين لتأمين المؤمن له من الخطر.
(1) و(2): أحمد شرف الدين، أحكام عقد التأمين، توزيع دار الكتاب الحديث، الطبعة الثالثة، 1991، ، ص 100، ص 114 وص 115 على التوالي؛
(3): مختار محمود الهانسي،مقدمة في مبادئ التأمين، الدار الجامعية، 1990ص13 وما بعدها؛
(4): د. عبد الرزاق بن خروف، التأمينات الخاصة في التشريع الجزائري، الجزء الأول: التأمينات البرية، طبعة 2002 ص 98؛
(5): عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء السابع، المجلد الثاني: عقد التأمين والمقامرة والرهان والمرتب مدى الحياة، طبعة 2004، دار النهضة العربية ص 1077؛
(*): فحوادث المرور مثلا تزداد في الشتاء وتقل في الصيف، والحرائق تكثر صيفا وتقل شتاء.
(*): يقصد بالاستحالة النسبية ؛ان يكون الخطر ممكن الوقوع وفقا لقوانين الطبيعة لكن هذا الوقوع يصبح مستحيلا إذا هلك الشيء، ويرى السنهوري في هذه الحالة أن يفسخ العقد بقوة القانون دون أن يكون له أثر رجعي لأن التأمين من عقود المدة، فمن حق المؤمن له الاحتفاظ بالأقساط المدفوعة سابقا، لكن ذمة المؤمن له تبرأ من دفع باقي الأقساط؛
(6): عبد المنعم البدراوي، العقود المسماة، الإيجار والتأمين، القاهرة 1968، ص201؛
(7): أحمد شرف الدين، أحكام التأمين، ص 117.
(8): عبد الحي حجازي، التأمين، القاهرة، 1908، ص 62؛
(*): وقد عالجت هذه الحالة المادة 72 من الأمر المتعلق بالتأمينات؛
(9): بن خروف ص 102، وأصبح التعديل الجديد يشترط وجود حكم نهائي بات يدينه بذلك؛
(**): والتي تتفرع إلى مسؤولية متولي الرقابة المواد 134 و135 قانون مدني، ومسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه المادة 136 قانون مدني.
(*): أحكام المادة 12 من الأمر المتعلق بالتأمينات والمواد 136 إلى 140 من القانون المدني؛
(10): عبد الحي حجازي ص 65؛
(11) السنهوري ص 1149 وص 1151 على التوالي؛
(12): أحمد شرف الدين، أحكام التأمين، ص 136، غير أن السنهوري يرى خلاف ذلك ص 1151 خاصة إذا كانت الجريمة الخيانة العظمى؛
(13): المادة 12 من الأمر المتعلق بالتأمينات التي تنص على أنه: "يلتزم المؤمن بتعويض الخسائر والأضرار ... الناتجة عن خطأ غير متعمد للمؤمن له ..."؛
(14) السنهوري ص 1149 وص 1151 على التوالي
(15): د.عبد الرزاق بن خروف 104.
(16) و(17): د. عبد الرزاق بن خروف 104 و106 على التوالي؛
(18)،: د. عبد الرزاق بن خروف 108، 13 و47 على التوالي؛
(19): أحمد شرف الدين، أحكام التأمين، ص 150؛
(20): السنهوري 1077؛
(21): جديدي، محاضرات في قانون التأمين الجزائري، د م ج ص 50.
(22)د. عبد الرزاق بن خروف 108، 13 و47 على التوالي؛
(23) د. عبد الرزاق بن خروف 108، 13 و47 على التوالي؛
(24): السنهوري ص 1078؛
(25) و(26): أحمد شرف الدين، أحكام التأمين، ص 151؛
(27) السنهوري ص 1078
(*): تم أخذ هذه القيمة من أجل التوضيح مع العلم أنه توجد مقاييس محددة -جداول التأمين- تستعملها شركات التأمين من أجل تحديد مبلغ التأمين، هذا الأخير يتغير حسب قيمة الشيء المراد تأمينه.
(*): واتخاذ سنة كوحدة زمنية لتحديد قيمة القسط هو الأصل في التأمين غير أنه توجد حالات أخرى تقل فيها المدة عن سنة كالتأمين على أخطار النقل لأنه تتدخل في تحديدها اعتبارات أخرى كالمدة اللازمة للنقل، فلا تتدخل الوحدة الزمنية المقدرة بسنة في تحديد هذه الحالات، أنظر: أحمد شرف الدين، أحكام التأمين، ص 155؛
(28) و(29): جديدي، محاضرات في قانون التأمين الجزائري ص52 و ص 53 على التوالي؛
(**): وهو جهاز استشاري، يستشار في المسائل المتعلقة بوضعية نشاط التأمين وإعادة التأمين وتنظيمه وتطويره، ويحدد صلاحيته وتكوينه وتنظيمه المرسوم التنفيذي 95-339 المؤرخ في 30 أكتوبر 1995، كما تتناوله المادة 274 من الأمر المتعلق بالتأمينات ويرأسه وزير المالية.
(30)، (31) عبد الحي حجازي ص 119، 120 و122 على التوالي؛
(32): أحمد شرف الدين، أحكام التأمين، ص 158/ عبد الحي حجازي ص 120؛
(33) أحمد شرف الدين، أحكام التأمين ص 159 وص 160 على التوالي
(34): المادة 60 من الأمر المتعلق بالتأمينات؛
(35) أحمد شرف الدين، أحكام التأمين ص 159 وص 160 على التوالي؛
(36): السنهوري ص 1082/ عبد الحي حجازي ص 122؛
(37)عبد الحي حجازي ص 119، 120 و122 على التوالي؛
(38): السنهوري ص 1082.
(39)، (40) ،جديدي، محاضرات في قانون التأمين الجزائري، ص 51 وما يليها، ص 53 وص63 على التوالي؛
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|