المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8222 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
وظـائـف اتـجاهـات المـستهـلك
2024-11-28
كيفيّة محاسبة النّفس واستنطاقها
2024-11-28
المحاسبة
2024-11-28
الحديث الموثّق
2024-11-28
الفرعون رعمسيس الثامن
2024-11-28
رعمسيس السابع
2024-11-28

غسل البشرة وتخليل الماء واجب في الغسل
29-12-2015
محن الائمة
16-8-2016
من التراب نخرجكم تارة اخرى‏
22-12-2015
Quota System
9-11-2021
بابن ، دنيز
15-10-2015
الطريق إلى النجاح
25-9-2021


الأمور التي تجب بالإفطار  
  
1196   09:13 صباحاً   التاريخ: 11-10-2018
المؤلف : الحسن بن يوسف (العلامة الحلي)
الكتاب أو المصدر : قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
الجزء والصفحة : 378- 382
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الصوم / احكام متفرقة في الصوم /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 31-10-2016 836
التاريخ: 2024-10-16 494
التاريخ: 2024-10-19 178
التاريخ: 6-12-2016 1142

يجب بالإفطار أربعة :

الأول: القضاء، وهو واجب على كل تارك عمدا بردة أو سفر أو مرض أو نوم أو حيض أو نفاس أو بغير عذر مع وجوبه عليه، و المرتد عن فطرة و غيرها سواء؛ و لا يجب لو فات بجنون أو صغر أو كفر أصلي أو إغماء و ان لم ينو قبله أو عولج بالمفطر، و يستحب التتابع.

الثاني: الإمساك تشبها بالصائمين وهو واجب على كل متعمد بالإفطار في رمضان و ان كان إفطاره للشك؛ و لا يجب على من أبيح له الفطر كالمسافر‌ و المريض بعد القدوم و الصحة إذا أفطرا، بل يستحب لهما، و للحائض و النفساء إذا طهرتا بعد طلوع الفجر، و الكافر إذا أسلم، و الصبي إذا بلغ، و المجنون إذا أفاق، و في معناه المغمى عليه.

الثالث: الكفارة، وهي مخيرة في رمضان عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا، و يجب الثلاث في الإفطار بالمحرم- على رأي-؛ و كفارة قضائه بعد الزوال إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد، فان عجز صام ثلاثة أيام؛ و كفارة الاعتكاف كرمضان؛ و في كفارة النذر المعين قولان (1).

فروع :

[الأول]

أ: المجنون إذا أكره الزوجة لا يتحمل عنها الكفارة و لا شي‌ء عليها.

[الثاني]

ب: المسافر إذا أكره زوجته وجبت الكفارة عليه عنها لا عنه، و يحتمل السقوط لكونه مباحا له غير مفطر لها.

[الثالث]

ج: المعسرة المطاوعة يجب عليها الصوم، و المكرهة يتحمل عنها الإطعام، و هل يقبل الصوم التحمل؟ الظاهر في فتاوى علمائنا ذلك.

[الرابع]

د: لو جامع ثمَّ أنشأ سفرا اختيارا لم تسقط الكفارة، و لو كان اضطرارا سقطت على رأي.

الرابع: الفدية، وهي مد من الطعام عن كل يوم، و مصرفها مصرف الصدقات، بإفطار نهار رمضان؛ بأمور ثلاثة:

[الأمر الأول] أ: جبر فضيلة الأداء- مع تدارك أصل الصوم بالقضاء-، في الحامل المقرب والمرضع ، القليلة اللبن إذا خافتا على الولد جاز لهما الإفطار في رمضان ويجب عليهما القضاء و الفدية؛ ولو خافتا على أنفسهما ففي إلحاقهما بالخوف على الولد أو بالمريض إشكال؛ وتجب الفدية في غير رمضان إن تعين- على إشكال-، و هل يلحق بهما منقذ الغير من الهلاك مع افتقاره إلى الإفطار؟ الأقرب العدم.

[الأمر الثاني] ب: تأخير القضاء، فمن أخر قضاء رمضان حتى دخل رمضان السنة القابلة، فإن كان مريضا أو مسافرا أو عازما على القضاء غير متهاون فيه، فلا فدية عليه بل القضاء خاصة، و لو تهاون به فعليه مع القضاء عن كل يوم فدية؛ و لو استمر المرض من الرمضان الأول الى الثاني سقط قضاء الأول و وجبت الفدية عن كل يوم مد؛ و لو استمر- إلى أن بقي نصف الفائت مثلا- تعين القضاء فيه و سقط المختلف مع الفدية، و لو فات رمضان أو بعضه لمرض و استمر حتى مات لم يجب القضاء عنه- بل يستحب- و لا الفدية.

وكل صوم واجب- رمضان أو غيره- فات و تمكن من قضائه و لم يقض حتى مات وجب على وليه- و هو أكبر أولاده الذكور- القضاء عنه سواء فات بمرض أو سفر أو غيرهما؛ و لو فات بالسفر و مات قبل التمكن من قضائه، ففي رواية (2) يجب على الولي قضاؤه.

ولو كان الأكبر أنثى لم يجب عليها القضاء وحينئذ يسقط القضاء، وقيل (3) يتصدق عنه من تركته عن كل يوم بمد؛ و كذا لو لم يكن له ولي.

ولو كان وليان فأزيد، تساووا في القضاء بالتقسيط و ان اتحد الزمان، و إن كان في كفارة وجب التتابع، فان تبرع بعضهم سقط عن الباقين؛ و لو انكسر يوم فكالواجب على الكفاية، فإن صاما وأفطراه بعد الزوال دفعة أو على التعاقب أو أحدهما، ففي الكفارة وجوبا و محلا إشكال.

وفي القضاء عن المرأة و العبد إشكال.

ولو كان عليه شهران متتابعان صام الولي شهرا و تصدق عنه من مال الميت عن شهر.

[الأمر الثالث] ج: العجز عن الأداء، في الشيخ و الشيخة و ذي العطاش، فإنهم يفطرون رمضان و يفدون عن كل يوم، فإن أمكن بعد ذلك القضاء وجب و إلا فلا.

فروع :

[الأول]

أ: المريض أو المسافر إذا برئ وقدم قبل الزوال و لم يتناولا شيئا وجب‌ عليهما الصوم و أجزأهما، و لو كان بعد الزوال استحب الإمساك و وجب القضاء.

[الثاني]

ب: لو نسي غسل الجنابة حتى مضى عليه الشهر أو بعضه، قضى الصلاة و الصوم على رواية (4)، و قيل (5) الصلاة خاصة.

[الثالث]

ج: يجوز الإفطار في قضاء رمضان قبل الزوال و يحرم بعده، و الأقرب الاختصاص بقضاء رمضان.

[الرابع]

د: النائم إن سبقت منه النية صح صومه، و إلا وجب القضاء ان لم يدرك النية قبل الزوال.
_______________

(1) قول بأنه ككفارة رمضان، من القائلين به: أبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه: كتاب الصوم ص 185، و القاضي ابن البراج في المهذب: ج 1 ص 198، و ابن إدريس في السرائر: ج 1 ص 413، و قول بأنه كفارة يمين، قال به الصدوق في ..

(2) هي التي رواها منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام: (في الرجل يسافر في شهر رمضان فيموت، قال: يقضى عنه، و ان امرأة حاضت في شهر رمضان فماتت لم يقضى عنها، و المريض في شهر رمضان لم يصح حتى مات لا يقضى عنه).

تهذيب الأحكام: ب 60 في من أسلم في شهر رمضان و .. ح 740 ج 4 ص 249.

وسائل الشيعة: ب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 15 ج 7 ص 243.

(3) قاله الشيخ في المبسوط: ج 1 ص 286، و ابن حمزة في الوسيلة: ص 150.

(4) هي رواية الحلبي قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل أجنب في شهر رمضان فنسي أن يغتسل حتى خرج شهر رمضان، قال: (عليه ان يقتضي الصلاة و الصيام).

تهذيب الأحكام: ب 72 في الزيادات ج 4 ص 311 ح 938؛ أيضا فيه: ص 322 ح 990.

وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب من يصح منه الصوم ح 3 ج 7 ص 171.

(5) و القائل: هو ابن إدريس في السرائر: ج 1 ص 407؛ و المحقق في شرائع الإسلام: ج 6 ص 204، و كذا في المختصر النافع: ص 70.

 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.