أقرأ أيضاً
التاريخ: 31-10-2016
836
التاريخ: 2024-10-16
494
التاريخ: 2024-10-19
178
التاريخ: 6-12-2016
1142
|
يجب بالإفطار أربعة :
الأول: القضاء، وهو واجب على كل تارك عمدا بردة أو سفر أو مرض أو نوم أو حيض أو نفاس أو بغير عذر مع وجوبه عليه، و المرتد عن فطرة و غيرها سواء؛ و لا يجب لو فات بجنون أو صغر أو كفر أصلي أو إغماء و ان لم ينو قبله أو عولج بالمفطر، و يستحب التتابع.
الثاني: الإمساك تشبها بالصائمين وهو واجب على كل متعمد بالإفطار في رمضان و ان كان إفطاره للشك؛ و لا يجب على من أبيح له الفطر كالمسافر و المريض بعد القدوم و الصحة إذا أفطرا، بل يستحب لهما، و للحائض و النفساء إذا طهرتا بعد طلوع الفجر، و الكافر إذا أسلم، و الصبي إذا بلغ، و المجنون إذا أفاق، و في معناه المغمى عليه.
الثالث: الكفارة، وهي مخيرة في رمضان عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا، و يجب الثلاث في الإفطار بالمحرم- على رأي-؛ و كفارة قضائه بعد الزوال إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد، فان عجز صام ثلاثة أيام؛ و كفارة الاعتكاف كرمضان؛ و في كفارة النذر المعين قولان (1).
فروع :
[الأول]
أ: المجنون إذا أكره الزوجة لا يتحمل عنها الكفارة و لا شيء عليها.
[الثاني]
ب: المسافر إذا أكره زوجته وجبت الكفارة عليه عنها لا عنه، و يحتمل السقوط لكونه مباحا له غير مفطر لها.
[الثالث]
ج: المعسرة المطاوعة يجب عليها الصوم، و المكرهة يتحمل عنها الإطعام، و هل يقبل الصوم التحمل؟ الظاهر في فتاوى علمائنا ذلك.
[الرابع]
د: لو جامع ثمَّ أنشأ سفرا اختيارا لم تسقط الكفارة، و لو كان اضطرارا سقطت على رأي.
الرابع: الفدية، وهي مد من الطعام عن كل يوم، و مصرفها مصرف الصدقات، بإفطار نهار رمضان؛ بأمور ثلاثة:
[الأمر الأول] أ: جبر فضيلة الأداء- مع تدارك أصل الصوم بالقضاء-، في الحامل المقرب والمرضع ، القليلة اللبن إذا خافتا على الولد جاز لهما الإفطار في رمضان ويجب عليهما القضاء و الفدية؛ ولو خافتا على أنفسهما ففي إلحاقهما بالخوف على الولد أو بالمريض إشكال؛ وتجب الفدية في غير رمضان إن تعين- على إشكال-، و هل يلحق بهما منقذ الغير من الهلاك مع افتقاره إلى الإفطار؟ الأقرب العدم.
[الأمر الثاني] ب: تأخير القضاء، فمن أخر قضاء رمضان حتى دخل رمضان السنة القابلة، فإن كان مريضا أو مسافرا أو عازما على القضاء غير متهاون فيه، فلا فدية عليه بل القضاء خاصة، و لو تهاون به فعليه مع القضاء عن كل يوم فدية؛ و لو استمر المرض من الرمضان الأول الى الثاني سقط قضاء الأول و وجبت الفدية عن كل يوم مد؛ و لو استمر- إلى أن بقي نصف الفائت مثلا- تعين القضاء فيه و سقط المختلف مع الفدية، و لو فات رمضان أو بعضه لمرض و استمر حتى مات لم يجب القضاء عنه- بل يستحب- و لا الفدية.
وكل صوم واجب- رمضان أو غيره- فات و تمكن من قضائه و لم يقض حتى مات وجب على وليه- و هو أكبر أولاده الذكور- القضاء عنه سواء فات بمرض أو سفر أو غيرهما؛ و لو فات بالسفر و مات قبل التمكن من قضائه، ففي رواية (2) يجب على الولي قضاؤه.
ولو كان الأكبر أنثى لم يجب عليها القضاء وحينئذ يسقط القضاء، وقيل (3) يتصدق عنه من تركته عن كل يوم بمد؛ و كذا لو لم يكن له ولي.
ولو كان وليان فأزيد، تساووا في القضاء بالتقسيط و ان اتحد الزمان، و إن كان في كفارة وجب التتابع، فان تبرع بعضهم سقط عن الباقين؛ و لو انكسر يوم فكالواجب على الكفاية، فإن صاما وأفطراه بعد الزوال دفعة أو على التعاقب أو أحدهما، ففي الكفارة وجوبا و محلا إشكال.
وفي القضاء عن المرأة و العبد إشكال.
ولو كان عليه شهران متتابعان صام الولي شهرا و تصدق عنه من مال الميت عن شهر.
[الأمر الثالث] ج: العجز عن الأداء، في الشيخ و الشيخة و ذي العطاش، فإنهم يفطرون رمضان و يفدون عن كل يوم، فإن أمكن بعد ذلك القضاء وجب و إلا فلا.
فروع :
[الأول]
أ: المريض أو المسافر إذا برئ وقدم قبل الزوال و لم يتناولا شيئا وجب عليهما الصوم و أجزأهما، و لو كان بعد الزوال استحب الإمساك و وجب القضاء.
[الثاني]
ب: لو نسي غسل الجنابة حتى مضى عليه الشهر أو بعضه، قضى الصلاة و الصوم على رواية (4)، و قيل (5) الصلاة خاصة.
[الثالث]
ج: يجوز الإفطار في قضاء رمضان قبل الزوال و يحرم بعده، و الأقرب الاختصاص بقضاء رمضان.
[الرابع]
د: النائم إن سبقت منه النية صح صومه، و إلا وجب القضاء ان لم يدرك النية قبل الزوال.
_______________
(1) قول بأنه ككفارة رمضان، من القائلين به: أبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه: كتاب الصوم ص 185، و القاضي ابن البراج في المهذب: ج 1 ص 198، و ابن إدريس في السرائر: ج 1 ص 413، و قول بأنه كفارة يمين، قال به الصدوق في ..
(2) هي التي رواها منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام: (في الرجل يسافر في شهر رمضان فيموت، قال: يقضى عنه، و ان امرأة حاضت في شهر رمضان فماتت لم يقضى عنها، و المريض في شهر رمضان لم يصح حتى مات لا يقضى عنه).
تهذيب الأحكام: ب 60 في من أسلم في شهر رمضان و .. ح 740 ج 4 ص 249.
وسائل الشيعة: ب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 15 ج 7 ص 243.
(3) قاله الشيخ في المبسوط: ج 1 ص 286، و ابن حمزة في الوسيلة: ص 150.
(4) هي رواية الحلبي قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل أجنب في شهر رمضان فنسي أن يغتسل حتى خرج شهر رمضان، قال: (عليه ان يقتضي الصلاة و الصيام).
تهذيب الأحكام: ب 72 في الزيادات ج 4 ص 311 ح 938؛ أيضا فيه: ص 322 ح 990.
وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب من يصح منه الصوم ح 3 ج 7 ص 171.
(5) و القائل: هو ابن إدريس في السرائر: ج 1 ص 407؛ و المحقق في شرائع الإسلام: ج 6 ص 204، و كذا في المختصر النافع: ص 70.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
ضمن أسبوع الإرشاد النفسي.. جامعة العميد تُقيم أنشطةً ثقافية وتطويرية لطلبتها
|
|
|