المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

التاريخ
عدد المواضيع في هذا القسم 6767 موضوعاً
التاريخ والحضارة
اقوام وادي الرافدين
العصور الحجرية
الامبراطوريات والدول القديمة في العراق
العهود الاجنبية القديمة في العراق
احوال العرب قبل الاسلام
التاريخ الاسلامي
التاريخ الحديث والمعاصر
تاريخ الحضارة الأوربية

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

Neisseria
6-3-2016
Applications of Fluorine
24-10-2018
الموطن الأصلي ومناطق انتشار الجوافة
14-7-2016
المعتصم ومازيار
20-3-2018
أرجيرس ( نظرية النضج )
3-5-2016
وجوه الوحي
2023-06-06


التنظيم الطبقي القانوني للعراق في عصر فجر السلالات  
  
3940   04:47 مساءً   التاريخ: 1-7-2017
المؤلف : عادل هاشم علي
الكتاب أو المصدر : البنية الاجتماعية في العراق القديم من عصر فجر السلالات وحتى نهاية العصر البابلي...
الجزء والصفحة : ص75- 108
القسم : التاريخ / عصر فجر السلالات /

التقسيم الطبقي القانوني

اولاً: التطور التاريخي القانوني:

يمتاز تاريخ العراق القديم باحتوائه على اقدم الشرائع (1) والقوانين (2) المدونة في تاريخ البشرية حيث يرجع البعض من هذه القوانين الى العصور التاريخية المسماة بـ (عصر فجر السلالات). فالشرائع العراقية القديمة هي اولى الجهود التي نظمت الحياة الاجتماعية وفق قواعد واصول مدونة (3). وقد امتاز المجتمع العراقي بتمسكه واحترامه لحكم القانون وبالعرف الاجتماعي السائد آنذاك (4)، حيث كان الفرد في المجتمع يجري كل معاملاته الصغيرة والكبيرة وجميع الاحوال الشخصية وفقاً لاحكام متداولة وان أي من هذه الامور وبقية الشؤون الاجتماعية الاخرى لا تعد صحيحة ما لم تدون بأسلوب قانوني متفق عليه (5).

لقد ادى هذا الالتزام الشديد بأحكام القانون وتداخله في شؤون الطبقات الاجتماعية كافة، الى جعل الافراد يبالغون في التدخل في الامور القانونية ويكثرون من التداعي والترافع حتى في أدنى الأمور (6) بل ان الامر تعدى فا خضع القانون- في حالات- الحكام انفسهم الذين كانوا يمثلون الالهة في الأرض (7).

وقد ادعى العديد من الملوك منذ الالف الثالث قبل الميلاد بانهم اقاموا العدل والقانون، وتكاد لا تخلو مآثر الملوك والامراء باختلاف انواعها من اشاره الى نشر العدل وتأمين حقوق واقرار شرائع الالهة (8) وقد اشارت لنا النصوص ان معظم الملوك مع بدايات حكمهم كانوا يقومون بتطبيق إجراءات جديدة للعدالة تحل محل ما كان متبع في معظم الاحيان، من خلال توطيد النظام العادل في البلاد وتمزيق وثائق الديون واصدار العفو عن بقية الضرائب وتخفيف الحمل الاقتصادي عن الفرد (9).

وتشترك معظم الشرائع والقوانين العراقية القديمة بالمصادر التي نستمد منها مادتها وحيويتها (10) ، واهم هذه المصادر هو المصدر النظري المقدس أي ان الاله هي ينبوع العدالة ومصدر القوانين وان ما يصدره الملوك من مراسيم وتشريعات او قوانين مدونة ما هو الا بوحي من الالهه وتنفيذ لرغباتها. اذ نجد في قانون اورنمو ذكر لهذا الامر في المقدمة من القانون:

"..... وبأمر من الاله اوتو استطاع (اورنمو) ان يوكد العدالة في البلاد وان يزيل البغضاء والظلم والعداوة" (11).

كما تذكر مقدمة شرائع حمورابي بهذا الصدد ما نصه:

"انذاك أسماني انو وانليل باسمي

حمورابي الامير التقي الذي يخشى الاله

لأوكد العدل في البلاد، لا قضي على الخبيث والشر

ولكي لا ستبعد القوي الضعيف....

عندما ارسلني الاله مردوخ لقيادة سكان البلاد

 في الطريق السري... وضعت القانون (دستور)

العدالة بلسان البلاد

لتحقيق الخير للناس في ذلك الوقت" (12).

وقبل ان يظهر القانون بشكله التدريجي الدستوري المدون في البلاد كان قد مر بمراحل وخطوات تطورت تدريجياً حتى بالشكل الذي نراه الان. ويبدو ان اول مرحلة مر بها التشريع القانوني هي وصلة الاحكام الدينية (13) وفي الواقع ان هذه المرحلة كانت نتيجة طبيعية لتلك الفترة لما فرضته ادارة المعبد من سيطرة وتنظيم الحياة الدينية والاجتماعية والاقتصادية في المدن السومرية القديمة (14).

ان من جملة الامور التي كان لرجل الدين (الكاهن) اثر فيها هي مسألة احكام الناس اليه (15)، وخصوصاً كهنة الاله (اوتو = شمش) اله العدالة (16)، وبهذا فان الدين والمعبد يمثل المرحلة الاولى لظهور القانون. وطبيعي ان تكون ذا تأثير قوي على الناس انذاك لاعتقادهم بان تلك الاحكام انما صادرة من الاله وانها مسألة خفية شأنها شأن الظواهر الطبيعية الاخرى التي اُلِهت (17). كما ان بعض هذه الظواهر كانت تمثل حالة فصل في كثير من الخصومات كما هو الحال بالنسبة للنهر الذي كان الغرق فيه يمثل ادانه المتهم وبالعكس

ومع تطور المجتمع وتطور اساليب الحياة فيه اخذت القوانين تنتقل من مرحلة الاحكام الدينية الى مرحلة الاحكام العرفية، وذلك لعملية التكرار في الاحكام التي كانت تصدر من المعبد، على ان المعبد اخذ بالحفاظ على الطابع المسيطر في تنفيذ بعض القوانين وخصوصاً تلك التي لها مساس بالدين وما يتفرع منه (18).

 وليس من المعقول ان تسير الحياة الاجتماعية والاقتصادية بدون تنظيم خاص بالمجتمع نفه لهذا فان الاعراف. والتقاليد هي التي كانت معتمدة في المجتمع قبل ظهور الاصلاحات والمراسيم المدونة. فالعرف (19) في جميع المجتمعات هو اول مصدر من مصادر القانون، وقد يبقى المصدر الاساس للقانون في مجتمع ما، وذلك تبعاً لتطور وتقدم المجتمع في مجال التشريع (20).

كما اشتملت القوانين العراقية القديمة على العديد من الاعراف المتواترة والتي كانت سائدة انذاك في مجتمع بلاد الرافدين اذ ان الاعراف مثلت نقاط مهمة لا يمكن تجاوزها سواء كان ذلك على الواقع الاجتماعي او غيره (21).

ويعد القضاء (22) المنهل الاساسي لشرائع العراق القديم باعتباره عرفاً قانوناً (23) اذ كانت الاحكام والسوابق القضائية مع مرور الزمن تأخذ صفة القانون الرسمي، بعد ان مرت بمراحل التصفية والصياغات المتكررة لها (24)، حتى اصبحت تدريجياً اساساً في القانون الرسمي للدولة في فترة تدوين القانون وتشريعه رسمياً (25).

ونظراً لارتباط القضاء بالقانون العراقي القديم نلاحظ ان اللفظة السومرية (دي-تل-لا LA-TIL-DI) وتعني حكماً كاملاً او قضاء صادراً (26) والتي تقابلها باللغة الاكدية لفظة (دينوم Dinum) (27)، تشير الى السابقة القضائية (28) ومن هذه اللفظ اشتقت كلمة (ديانو Dianum) ومعناها الحاكم او القاضي (29). وقد ورد في بداية الخاتمة لقوانين حمورابي ما نصه ((اهذه هي قوانين (دناتو جمع ديانو) العدالة التي ثبتها حمورابي)) (30).

ان مسألة تداخل القضاء في العرف باعتباره مرحلة من مراحل التطور التاريخي للقانون العراقي القديم، ومن هم احد مصادرة، تعتبر من قبل البعض من الباحثين ان القوانين العراقية القديمة تتصف بالطابع الديني اكثر مما هي مستقاة من مصدر الهي، وربما ان هذا الرأي صحيح اذا ما اسند اليه دليل ان الاحكام القضائية ، انما هي قواعد واسس استحدثت في فترات متعاقبة من الزمن وتبعاً للظروف والتطورات التي طرأت على المجتمع، على ان الذي يبت في هذه المسالة لا يمكن ان يغفل عن دور الدين في تنظيم وتقنين الشرائع حتى وان لم يكن الدين قد دخل بصورة مباشرة فانه يدخل عن طريق الاعراف والاحكام التي هي احد المصادر المهمة للتشريع (31).

ومهما يكن من امر فأن دور العرف الاجتماعي في تاريخ التشريعات العراقية القديمة قد احتوى على نفس المبادئ التي حوتها فيها بعد القوانين في مرحلتها المدونة والقننة، ذلك لان الرأي العام في المجتمع قبلها واعترف بها لذلك فان من الطبيعي للقانون بعد ان تبلور ويتطور يأخذ تلك الاعراف اساساً في تثبيت اركانه عليه.

مرحلة تدوين القوانين

وبعد مرحلة الاحكام الدينية والتقاليد العرفية بمختلف جوانبها اخذ القانون والتشريع العراقي القديم بصورة عامة يدخل مرحلة جديدة وهي مرحلة تدوين القانون (32)، فالى جانب ما دون اخذ العراقيون القدامى من ملو وامراء بتدوين الاحكام والقواعد قاصدين من وراء ذلك نشر الموضة القانونية بين الان والرغبة في عدم احتكارها من قبل طائفة معينة وتيسريها لمصالحها الشخصية (33). كما ان تدوين القانون يؤدي الى احترامه وسريانه على جميع الناس بدون استثناء (34). بل ان تطبيق العدالة شمل الامراء والملوك انفسهم وهذا ما يدل على ضمانات العدالة في بلاد الرافدين (35).

وتشير بعض الوثائق القانونية في بلاد الرافدين الى سيادة القانون على جميع افراد المجتمع وبمختلف شرائحه وطبقاته وانتمائه، فقد عثر المؤرخون على وثيقة في مدينة نوزي Nuzi القديمة تشير الى حاكم مدينة نوزي المدعو (كوشي-حارب) وقد سيق الى المحكمة لمواجهة التهم التي وجهت اليه، وقد استمع قضاة المحكمة الثلاث الى دفاع الحاكم المتهم، غير ان القضاة لم يأخذوا برأي الدفاع لثبوت الادلة ضد الحاكم يجري عن قضي تلك التهم فأدين في جو من المحاكمة العادلة (36).

ومما دعا الى تدوين القانون في بلاد الرافدين هو تطور انظمة الحكم وتوسع مجالات الحياة الاجتماعية والاقتصادية تقابلها مركزية الملك في ادراة شؤون البلاد والاشراف على سير عملية العدالة في المجتمع بالصورة المثلى بما يتعلق من امور كثير (37). من جهة اخرى فأن اتساع المدن وكثرة الولايات بالنسبة للدول المركزية في الحكم وكثرة الافراد المطبقتين للقوانين والشرائع، جعلت من صاحب السلطة القانونية (الملك) ان بأمر بجمع وتدوين القواعد والاحكام في صيغة تشريع قانوني ساري التطبيق على الجميع، وهذا ما يجعله يكتسب صفة الشرعية والتأمين (38).

عموماً فان سن وتدوين القانون يختلف باختلاف البيئة الاجتماعية والظروف الاقتصادية والعوامل التي ادت الى سنة، وهذا بدوره ادى الى ظهور التنافس الاجتماعي وسيطرة بعض الفئات على الأخرى (39) وذلك لان القانون ظهر اساساً كظاهرة تاريخية في مراحل التطور المتلاحق والتي ظهر فيها تدريجياً التقسيم الاجتماعي وتكوين الطبقات المتفاوتة ذات المصالح المتقاربة التي لا يمكن التوفيق بينها (40).

ويختلف بعض الباحثون في التسمية التي تناسب المجموعات القانونية التي وصلت الينا من تاريخ العراق القديم فمنهم من اطلق لفظة (تشريعات) على مجموع الاحكام القانونية بمختلف الادوار التاريخية التي مرت بها (41)، على ان هناك من يرى ان الحالات القانونية في بلاد الرافدين لا يمكن ان تسمى بـ(التشريعات)اذا ما وضعت هذه الحالات موضع التقييم (42).

ان الحالات القانونية في نظر البعض الاخر عبارة عن جهود متميزة في مجال الحياة الاقتصادية والاجتماعية اكثر مما هي جهود علمية اراد واضعوها (الملوك) ان يكسبوا العلاقات البشرية العامة في المجتمع انذاك صورة اجتماعية تسودها المبادىء القانونية (43)، أي ان اصحاب هذا الرأي اتهموا الملوك المشرعين بانهم لم يلحظوا الروابط الاجتماعية المستندة الى القياس الفصلي (القانون)، أي ان هذه التشريعات انما جاءت عشوائية ضمن خطة التنظيم العام للحياة الاجتماعية والاقتصادية والادارية في الفترات التاريخية في وادي الرافدين (44).

وذلك ان عدم الدقة والتحديد والخلط في كثير من النصوص بالاحكام القضائية وعدم اعتناق (مذهب تشريعي) ادى الى تجريد هذه التشريعات من التأصيل المقنن للأحكام (45).

ويذكر الاستاذ ;كراوس ان القوانين في العراق القديم بما في ذلك اكبرها واكثرها شمولاًَ (قانون حمورابي) لم تمثل قانوناً مستقلاً بالمعنى الوارد انذاك، وان ما جاء الينا انما هي احكام وقرارات شرعية كانت تمثل احدى الواجبات اللازمة للقيام بها من قبل الحكام القدماء، مستدلاً بذلك كون ان كثير من قوانين حمورابي انما جاءت على شكل احكام ملكية بصيغة الامر الوظيفي (46)، أي ان هذه القوانين كانت عينان من قرارات ونماذج من الادارة الجيدة في العدالة (47).

وفي الواقع ان مثل هذه الاراء تجانب الحقيقة وتغض النظر عنها، ولا نريد هنا التفصيل في الرد على هذا الرأي بل نكتفي بالاستشهاد وبما ذكره حمورابي نفسه بشأن قوانينه بانها ذات صفة تشريعية وضعت بدراسة مسبقة لادارة امور المجتمع بصوره عامة، حيث يذكر:- 

"الى نهاية الازمان ودائماً

عسى الملك الذي يظهر في البلاد

ان يحافظ على كلمات العدالة التي كتبتها على سلفي

وعسى ان لا يغير قوانين البلاد التي شرعتها

وانظمة البلاد التي وضعتها" (48).

وهذا النص خير دليل على ان القوانين انما جاءت بصورة واحدة متكاملة صيغت كلها في الوقت ذاته وليس كما يقال بانها جاءت على شكل قرارات متفرقة من الادارة الملكية.

وفي هذا الصدد يذكر الاستاذ هاري ساكز ما نصه: "لا يستطيع رجال القانون استخدام مصطلح قانون، تقنين بالنسبة لهذه المجموعات، حيث ان الادلة على وجود تقنين حقيقي لمحتواها قليلة باستثناء قانون حمورابي" (49).

اما مصطلح (التقنينات) (50) فانه لا ينطبق على قوانين بلاد الرافدين لعدم وجود معالجة شاملة لجميع القضايا الخاصة بموضوع معين او مجموعة من الموضوعات، وانما هي تعالج قضايا محدودة وفقاً لاهميتها وشيوعها في المجتمع.

وحقيقة ان مصطلح (قوانين) يكاد ينطبق تماماً على الاحكام العراقية القديمة، بالرغم من ان هناك من يبدي تحفظاً في خلاف هذه التسمية، الا ان الباحث المتمعن في النصوص والمواد القانونية يجد ان هذه التسمية هي الاقرب بالنسبة الى طبيعة الاحكام القانونية (51).

بقي ان نذكر اهم القوانين المدونة حتى نهاية العصر البابلي القديم والتي امدت البحث بمادة الترتيب الطبقي واهم الطبقات الاجتماعية انذاك وفقاً لما جاء في بنودها وموادها. حيث يمكن تقسيم هذه القوانين والتشريعات والاصلاحات حسب تسلسلها الزمني وكما يلي:

(1) اصلاحات اوروانمكينا (حاكم مدينة لكش):

 وتعد اقدم اصلاحات اجتماعية واقتصادية في التاريخ، وقد وصف هذا الملك المصلح بانه يخاف الاله وانه اعاد حرية المواطنين الذين عانوا من الظلم الكثير في عهد سابقيه من الملوك (52)، وقد عثر على اربع نسخ من هذه الاصلاحات في لكش عام (1878م) وترجمها لاول مرة (فرانسوا دانجان) (53) وهي مكتوبة بالخط السومري ومختلفة بعضها عن بعض بالشكل المكتوب عليها (54).

تبداُ الاصلاحات بذكر اله مدينة (لكش) ننكرسو، الذي من اجله شيد الملك اوروانمكينا القصر والمعبد وبدد المساوىء والمظالم (55) ومنع الاغنياء والكهنة والمرابون من استغلال الفقراء (56).

وان الفترة التاريخية التي اعقبت نهاية حكم اوروانمكينا اخر سلالة ملوك لكش، لم يعثر خلالها على أي من المدونات القانونية سوى بعض الوثائق الادراية (57) وبقي هذه الفترة صامتة قانونياً حتى قيام سلالة اور الثالثة.

(2) قانون اورنمو :

 وهو اقدم قانون مكتشف لحد الان في بلاد الرافدين بل في تاريخ البشرية عموماً، عثر عليه ضمن مجموعة الالواح التي وجدت في مدينة (نفر) ، وهو قانون مدون باللغة السومرية اكتشف عام 1952، مكتوب على لوح من الطين طوله 10سم وعرضه 20 سم وهو محفوظ متحف الشرف في إسطنبول (58) ويتألف القانون من 31 مادة قانونية. وينقسم الى ثلاثة اقسام (المقدمة، المواد القانونية، الخاتمة). ومن خلال المقدمة يمكن يلاحظ التشابه الكبير بين اورنمو والملك اوروانمكينا من حيث مصدر القوانين المقدس ووضع البلاد قبل مجيئه وما تم استبداله من وضع فاسد بإصلاحات قانونية عادلة (59)، قصد من ورائها ازالة الفوارق الاجتماعية بقدر ما تسمح به الاوضاع آنذاك (60).

(3) قانون لبت عشتار:

 وهو من القوانين التي ترجع الى العهد البابلي القديم، شرعة الملك لبت عشتار خامس ملوك سلالة آيسن وكتب باللغة السومرية على افرادها غالبيتهم من العنصر الجزري (61) وقد جاء تشريع هذا القانون كغيره من القوانين العراقية القديمة وفقاً للظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية او مقسماً ايضاً الى مقدمة ومتن وضاعة (62).

عثر على هذا القانون في مدينة (نفر) خلال التنقيبات التي قامت بها جامعة بنسلفانيا (63)، وكشف عنه النقاب عا 1947(64)، ومما يلفت النظر ان القانون يشابه قانون اور نمو من حيث المقدمة (65) علماً ان اورنمو قنن شريعته وفقاً لارادة اله مدينة اور (ننار)، وكذلك شريعة لبت عشتار جاءت وفقاً لارادة اله مدينة ايسن (نن انسينا). .

ويذكر الاستاذ فوزي رشيد بهذا الصدد ان شريعة لبت عشتار احتذت بالنموذج الاول وهو قانون اورنمو في معظم ما جاء في الشريعة (66). وقد مثل قانون لبت عشتار الذي احتوى على (37) مادة، اخر قانون باللغة السومرية في بلاد الرافدين القديمة (67).

(4) قانون أشنونا:

وهو اقدم القوانين العراقية القديمة المدونة باللغة الاكدية (68) باستثناء المقدمة فقد كتبت باللغة السومرية، لانها لغة أصلا كانت تكتب بها تاريخ السنوات (69)، على الرغم من ان المقدمة لم يبق منها سوى اسطر قليلة ناقصة، ومما يلفت النظر فيها انها تختلف تماماً عن مقدمات الشرائع الاخرى وانها لم تقتبس منها شيئاً (70). ماعدا ذكر اله مملكة أشنونا (تشابك) باعتباره الوازع الديني المحفز لتشريع القانون (71).

اكتشف هذا القانون في عام 1945 خلال التنقيبات التي اجرتها مديرية الاثار العامة في بغداد في موقع تل حرمل ، وقد اختلف الباحثون في تحديد تاريخ كتابة القانون (72) الا انهم اتفقوا على عدد مواده وهي (61)مادة مختلفة في مواضيعها (73).

ومما هو ذا صلة بمادة البحث فقد قسم قانون اشنونا طبقات المجتمع الى ثلاث طبقات واضحة وهي الاحرار والمشكينو والعبيد (74) وسيتناول البحث هذه الطبقات بشيء من التفصيل اعتماداً على مثل هذه الارشادات المتكررة في القوانين.

(5) قانون حمورابي:-   

 يعد هذا القانون واجهة القوانين العراقية القديمة، لان الحديث عن التشريع في ذلك الوقت يعني بصورة مباشرة الحديث عن قانون حمورابي، باعتباره جامعاً لصلب المواد القانونية والتشريعات والاعراف السومرية والاكدية والبابلية والتي عمل حمورابي على التعديل والاضافة فيها لتتناسب مع التطور الذي آل اليه المجتمع العراقي القديم.

عثر على مسلة حمورابي في مدينة سوسة عاصمة العيلاميين من قبل البعثة الفرنسية 1902م. ويحتوي الجزء العلوي (75) من المسلة نحتاً بارزاً يمثل الاله (شمش = اوتو) اله العدالة وهو جالس على عرشه ويقف امامه حمورابي بخشوع ليتسلم منه الشريعة المقدسة او يقدمها له (76).

ويتألف قانون حمورابي من ثلاثة اجزاء رئيسية هي المقدمة التي شغلت نحو (5) اعمده من اصل (44) عموداً من الكتابة المنقوشة على المسلة (77)، تم تأتي المواد القانونية البالغة (282) مادة، عالجت مختلف انشطة المجتمع البابلي في مطلع الالف الثاني قبل الميلاد (78) بما فيها الاشارة الى الطبقات الاجتماعية. اما الجزء الثالث من القانون فقد احتوى على الخاتمة والتي دونت بالأسلوب نفسه التي دونت بها المقدمة مضافاً اليها لعنات لمن يحاول لمسها او كل شخص لا يعمل بهذه القوانين (79).

لقد عكست قوانين حمورابي التطور الذي طرأ على المجتمع فجاءت المواد القانونية بمظهر متطور ومتقدم بعيد عن الروح القبلية التي كانت سائدة في اعراف الماضي وتقاليده (80)، لذلك فقد بقيت هذه القوانين نافذة المفعول ومعتمد عليها في القضايا التي تلته، بل انه بقي فيما بعد كعمل ادبي يدرس ويستنسخ في مدارس المكتبة حتى الالف الاول قبل الميلاد، ومما يؤكد ذلك وجود عدة رقم طينية تضم مواداًَ من قانون حمورابي في مكتبة الملك الاشوري (اشور بانيبال) (81).

ثانياً: الطبقات الاجتماعية القانونية.

ان تقسيم الطبقات الاجتماعية استناداً على القوانين العراقية القديمة قدم لنا ثلاثية طبقية واضحة في البلاد (أحرار-موشكينو-عبيد) على ان هذه الثلاثية لم تكن من خلق قانون حمورابي المتكامل بالنسبة الى بقية القوانين السابقة عليه، حيث نجد في قانون اشنونا مثل هذا التقسيم وكذلك الامر بالنسبة لقانون لبت عشتار الذي طبق التقسيم الثلاثي مع اختلاف تسمية طبقة الموشكينو بـ(الميكتوم miaktum) (82)، الا انها يتمتعان بالدرجة الاجتماعية فنسها (83).

اما بالنسبة لقانون اورنمو فان التقسيم الطبقي الثلاثي لم يكن قد اكتمل في تلك الفترة، وذلك الاختلاف الظروف الاقتصادية التي كانت بدايات تطورها مع سلالة اور الثالثة (84)، من جهة اخرى لا يمكن ان نستبعد اعتبار قانون اورنمو قانون سومري بحت (لغة ومضمون)، وان الفئات السكانية والتمازج العنصري لم يكن قد اخذ شكله الواضح في المجتمع السومري، أي ان الفرد السومري كان لا يزال يشكل العنصر الغالب في المجتمع الى جانب بقية العناصر السكانية الجزرية.

ومهما يكن من امر فان الطبقات الاجتماعية، الواردة في مواد القوانين العراقية القديمة تكاد تكون متطابقة من حيث المعنى والمعالجة القانونية لكل طبقة مع اختلاف في عد المواد التي تتضمنها بين قانون واخر، اما اهم هذه الطبقات:

1- الاحرار (اويلم Awilum)(85).

تشتمل طبقة الاحرار المواطنين الذين يتمتعون بحرية مطلقة في اوراق شؤون حياتهم والذين يشتركون في المجالس البلدية (86) التي كانت فقد الركيزة الاساس في المدينة والمؤلف من الشيوخ في المدينة والتي منها انبعثت التنظيمات الادارية والقضائية وادارة شؤون المدينة (87). وقد وجدت هذه الطبقة منذ العصور السومرية الاولى في العراق الا انها لم تكن واضحة مقارنة بالفترات التاريخية اللاحقة وذلك تبعاً الاقتصادي والاجتماعي الذي طرأ على بلاد الرافدين (88).

وتضم هذه الطبقة اصحاب الحرف بصورة عامة والملاك والمزارعون والتجار والصناع وغيرهم. كما ان هذه الطبقة تنقسم في داخلها الى اجزاء منها الفئة التي تعمل في خدمة الاسرة الحاكمة وساكني القصور من النبلاء واصحاب الحرف والوظائف المستقلة، الا ان الفئة المنتفعة من العيش حول القصور (الحاشية) كانت وسيلة عينهم جيدة (89)، لما كانوا يحصلون عليه من امتيازات اجتماعية مختلفة جعلتهم في المقدمة بالنسبة لأبناء طبقتهم منم الناس العاديين، كحصولهم على قطع الاراضي الصغيرة الذي يخصصها لهم الملك الذي يمثل الإقطاعي الكبير في المدينة (90).

وبحصول هؤلاء الاحرار على هذه الاراضي وغيرها من الامتيازات الخاصة بحكم اتصالهم بالقصر- نشأ النظام الاقطاعي في المدن العراقية القديمة بتدخل اكبر من المعبد وساكني المعبد وخدمة الذين يحيطون به (91).

وكان الحر من طبقة الموظفين يتمتع بامتيازات عديدة وعليه واجبات من مختلف مناحي الحياة يتميز بها المواطن الموظف عن غيره (92) ومن الامتيازات التي كان يتمتع بها الفرد الحر الكامل (Awilum) هو حق الملكية المطلقة وخصوصاً فيما يتعلق بالاراضي الزراعية والمشاغل الحرفية والعبيد ورأس الأموال وباقي وسائل الانتاج فضلاً عن توليهم المناصب العامة في الدولة (93). ويظهر هنا ان الاساس الذي يقوم عليه هذا التميز هو مقام الوظيفة التي يشغلها الفرد (94). واذا ما كان الامر كذلك فلابد وان هذه الظروف التي فرقت وميزت بين الموظفين وغيرهم كانت قد نمت وببطء مع نمو التقاليد ونظام الحكم  في عهد السومريين، وهذا ما يعتبر كونها اقل تقدماً في عهد سلالة اور الثالثة عنها في عهد حمورابي (95).

ورغم ان الحر يقع في مركز مهم في المجتمع، الا ان المصادر والنصوص القانونية القديمة لا تتوسع في شرح حالته ولا تذكر شيئاً عن العقوبات التي تفرض عليه في حالة السرقة مثلاً او ما شابه ذلك، في حين انها فصلت كل الامور تقريباً التي تتعلق بالموشكينو والعبيد، ولعل السبب في ذلك يرجع الى المكانة الرفيعة التي كان الحر يتمتع بها والتي تنزهه عن هكذا امور، او لان هذه الامور قد بحثت ضمن اطار العقوبات القانونية ولا سيما في قانون حمورابي (96).

ونقرأ في قانون لبت عشتار منم المواد التي تذكر الرجل من الاحرار ففي المادة رقم (7) من القانون:

 "اذا اعطى (رجل) بستانه الى فلاح لزرعه..." (97)؛

 ومن الامور الاجتماعية نقرأ في المادة (25):

 "اذا تزوج رجل امرأة وانجبت له اطفالاً... " (98)؛

 اما فيما يتعلق بالحقوق والحصانة الاجتماعية للحر او لأولاده، فنجد في المادة (33) ما نصه:

 "اذا ادعى رجل بان ابنة رجل حر غير متزوجة قد مارست العملية الجنسية مع (رجل ما)، وثبت انها لم تقم بذلك، عليه ان يدفع(كغرامه) عشرة شيقلات من الفضة" (99).

وفي قانون حمورابي نجد ان الصورة واضحة من خلال معالجة المواد القانونية لطبقة الاحرار والفرد الواحد، ومما يلفت النظر في القانون بالنسبة للأحرار ان العقوبات المفروضة عليهم كانت اكثر صرامة لكونهم الطبقة المتصدرة التي ينبغي ان تكون القدوة للآخرين (100). حيث ان مبدأ القصاص (العين بالعين) كان نافذاً على افراد هذه الطبقة فقط (101). وبهذا الخصوص نقرأ:

 "اذا صفع رجل خد رجل ارفع منه، فيجب ان يضرب علناً ستين جلدة بسوط (ذنب) الثور" (102).

وايضاً "اذا فقأ رجل عين عبد رجل او كسر عظم عبد رجل فعليه ان يدفع نصف قيمته" (103)؛

"اذا قلع رجل سن موشكينو فعليه ان يدفع ثلث المنا من الفضة" (104).

وبالمقابل نجد ان القانون قد حفظ المركز الاجتماعي المتميز لهذه الطبقة وعدم مساواتها مع الطبقات الاخرى من خلال العديد من المواد القانونية (105)، ولم يغفل قانون حمورابي عن المرأة الحرة ايضاً فقد ابرز لها قيمة ومكانة اجتماعية متميزة، وذلك عندما اقر بان الاولاد يحسبون على امهاتهم اللواتي من طبقة الاحرار حتى وان كان والدهم من طبقة ادنى، اذا نقرأ في خصوص ذلك:-

 "اذا تزوج عبد القصر او عبد الموشكينو ابنة رجل حر وانجبت له اطفالاً فلا يحق لصاحب العبد ان يدعي بعبودية ابناء ابنة الرجل الحر" (106).

2- الموشكينو   Mushinum(107).

وهي طبقة اجتماعية ثانية تكون ادنى من طبقة الأحرار وأعلى مرتبة من العبيد. وقد حاول بعض الباحثين تقريب هذه الطبقة (الموشكينو) من حيث اللفظ والمعنى مع كلمة (مسكنmesgin ) الفرنسية وبأصلها الذي يعود الى كلمة (Sukenu) التي تفيد معنى السجود (108). كما ان البعض الاخر من الباحثين ذهب بهذه الكلمة ليقاربها مع كلمة (المسكين) العربية (109) كما جاء ذكر هذا المعنى او قريب له في اللغة العبرية فمثلاً الفعل (ساكن) او (مسكين) بمعنى يكون فقيراً، وكذلك هناك اشتقاق في اللغة السريانية والاثيوبية وهي كلها لغات جزرية متقاربة (110).

اما عن تحديد اصل هذه الطبقة في المجتمع البابلي فان البعض تصوروا بانها الطبقة المتكونة من انصاف الاحرار او العتقاء والعاملين في الاراضي والموالي وصغار الجنود (111) في حين نظر اليهم البعض الاخرى على انهم صورة من صور العامة وهم يمثلون هنا الأرقاء القدماء او الاحرار الذين ابعدوا عن طبقتهم الاجتماعية وعامة الناس المتواضعون (112)، وربما الذين فقدوا أراضيهم وحرفهم الاصلية بسبب الديون وانحسار راس المال عندهم وهو اساس المجتمع الاقطاعي في بلاد الرافدين.

وإذا ما رجعنا الى تصنيف الاستاذ كريمر للسكان السومريين نجد ان طبقة الموشكينو تكاد تنطبق مع طبقة الاتباع وهم اصحاب الحرف والمجموعة المستخدمة في المعبد واتباع النبلاء (113). ويبدو ان المصطلح الذي كان يرادف الموشكينو في العصور السومرية الاولى هو مصطلح (كورش) والي كان يمثل الغالبية العظمى من الطبقة الوسطى او الطبقة شبه الحرة (ٍSemi-tree class) (114).

وبسقوط سلالة اور الثالثة وبداية العصر البابلي القديم وانصهار العنصر الجزري بالعنصر السومري ، اخذت كثير من المصطلحات تتغير وتتبدل وكان من بينها المصطلحات الاجتماعية والطبقية، فلم يعد يذكر مصطلح (كورش) في هذه الفترة ويبدوا انه استبدل بمصطلح اخر ليدل على الطبقة شبه الحرة (115).

وكما يلاحظ على في عصر اور الثالثة وجود اصناف من الكورش على شكل تابعين الى بقية الفئات الاجتماعية الاعلى فمثلاً هناك كورش الكاهن وكورش الكاتب وكورش الامير وغيرها من الأصناف، وتشير النصوص التي قام بدراستها السوفييتي (محمد دانداماييف) الى ان السكان التابعين المحرومين من الحقوق المدنية لم يستطيعوا الاشتراك في اعمال المجلس الشعبي وان هذا القسم من السكان كان يتألف من فئتين ربما هي ( الموشكينو والعبيد) باعتبار انهم يؤلفون عدداً كبيراً جداً من الزراع الذين كانوا يعملون في اراضي الدولة التابعة للمعابد (116).

ولم يكن هؤلاء (الموشكينو) يحسبون كعبيد لذلك فقد حضر بيعهم ولكن في الوقت نفسه لم يكن لهم الحق في مغادرة مكان اقامتهم بدون موافقة اسيادهم. كما كان عليهم ان يقدموا جزءاً كبيراً من المحصول الى مالك الارض. ويبدوا من ذلك ان هؤلاء كانوا في بادى الامر احرار ثم حرموا من اراضيهم ووقعوا تدريجياً في تبعية اشخاص اخرين (117).

ان ذكر القوانين العراقية القديمة لمصطلح (الموشكينو) يأتي عندما تكون هناك معالجة لناحية اقتصادية او مادية، وتظهر دراسة هذه القوانين لا سيما قانون حمورابي الى ان المشرع كان يحاول دائماً التخفيف عن كاهل هذه الفئة من المساكين (118) اخذاً بنظر الاعتبار وضعهم المادية عند فرض العقوبات المادية عليها وتحديد الاحكام (119).

لقد ورد مصطلح المشكينم في قانون اشنونا في خمس مواد فقط من اصل ستين مادة منها ما يتعلق بالقبض على السارق في بين او حقل موشكينو:

 "اذا قبض على رجل في حقل موشكينوم نهاراً داخل السياج فعليه ان يدفع غرامة عشرة شيقلات من الفضة. ومن يقبض عليه ليلاً داخل السياج فانه يموت ولن يترك حياً" (120).

كما تناول قانون أشنونا الاحوال الاجتماعية والزوجية الخاصة بالموشكينو وحماية ابناء اسرته كما ورد في المادة (24) وكذلك المادة (34).

ومن الملاحظ على المواد الخاصة بالموشكينو انها لم تعالج الامور الاجتماعية والاقتصادية الخاصة بهم كثيراً كما هو الحال بالنسبة للطبقتين الاخريتين (الاحرار-العبيد) (121).

اما قانون حمورابي فقد خص طبقة الموشكينوم بأحكام مفصلة (122) وقد جاءت معالجتها على مجموعتين رئيستين الاولى ذكرهم فيها الى جانب القصر خصوصاً في مسائل السرقة (123) حيث جاء في القانون:-

 "اذا سرق رجل ثوراً او حماراً او خنزيراً او قارباً فاذا كان يخص الاله او القصر، فعليه ان يدفع غرامة ثلاثين ضعفاً واذا كان يعود الى الموشكينو فعليه ان يدفع عشرة اضعافه. واذا لم يكن لديه ما يدفعه فيعدم." (124)

وكذلك تناولت المادة (15-16) الخاصة بالمساعدة على هروب رقيق القصر او رقيق الموشكينو (125).

اما الحالات الاجتماعية فقد تناولتها المواد (175-176) وهي حالات زواج رفيق القصر او رقيق الموشكينو من امرأة حرة:-

 "اذا تزوج عبد القصر او عبد الموشكينو ابنة رجل حر..." (126).

من الواضح ان الموشكينو هم أتباعا للأحرار في الوجود القانوني الذي يتمتعون به باعتبارهم اشخاص موجودين واحرار نسبياً. اذ ان للموشكينو حقاً في تكوين اسرة شرعية ومالاً خاصاً به، كما ان ذمته المالية يمكن ان تشتمل على جميع الممتلكات بما فيها الارقاء وهذه الملكية التي يتمتع بها الموشكينو في المجتمع كانت لها حماية خاصة في معظم التشريعات العراقية القديمة (127).

رفع ذلك فان نصوص هذه التشريعات كانت تركز على وضع الموشكينو الادنى الذي كان بحاجة الى تدخل تشريعي اجتماعي لتمديد حالة هذه الطبقة بمقارنتها مع طبقة الاحرار التي كونت الحالة الطبيعية والاوضاع الاجتماعية والقانونية في المجتمع (128).

ويبدو ان ارتباط الموشكينو بالقصر هو محاولة من المشرع القانوني ان يشعر هذه الطبقة بأهميتهم الاجتماعية لا سيما وانهم جزء مهم من المجتمع وفي القصر خصوصاً، اذ انهم يؤلفون الفئة الاكثر عملاً وخدمة في البلاط الملكي وما يرتبط به من مرافق ادارية وسياسية في الدولة.

اما المجموعة الثانية للقوانين فقد عالجت المواد والقانونية ارتباط هذه الطبقة مع الاحرار مع تبيان مدى الاختلاف والفرق الواضح بينهم، حيث نجد بعض مواد قانون العقوبات مثل هذا الامر كما في المواد (201،198،204،208،211،212) من قانون حمورابي فنقرأ مثلا ً: -

"اذا فقأ رجل عين موشكينو وكسر عظمه فعليه ان يدفع منا واحداً من الفضة" (129).

ومن الحالات التي جعلت المواد القانونية فيها طبقة اقل منزلة من الاويلم هي مسألتين، الاولى مسألة تحديد الصداق لزوجة المشكينو المطلقة بما يساوي ثلث صداق زوجة الاويلم وهذا الامر كان بمثابة تحقيق بعض الالتزامات المالية لأفراد هذه الطبقة تقديراً لضيق مواردهم المعيشية (130).

اما المسألة الثانية فكانت تدور حول التفريق بين الطبقتين (الاحرار والموشكينو) في اجور الطبيعي في العمليات الجراحية فقد كان الحر يدفع عشرة شواقل كأجر للعملية الواحدة، اما الموشكينو فيدفع خمسة شواقل والعبد شاقلين؛ وهذا الامر كان بمثابة التزام قانوني لأفراد المجتمع بوضع اطباء خاصين لكل طبقة مع تحديد اجورهم المحددة مسبقا ً(131). مما جعل الصورة واضحة بين الاحرار والموشكينو من حيث الفرق بينهم.

 

وفي الواقع ان حمورابي من خلال بعض ممارسته الادارية مثل تعيين الحد الاعلى للأسعار وتحديد الاجور، جعل من طبقة الموشكينو وهم الطبقة الوسطى تعتمد بصورة كبيرة على التبعية للنبلاء وعلى طبقة الكهنة (132).

ويورد الدكتور عامر سليمان مناقشة علمية لمصطلح الموشكينو اذ يقول:- ".... ان تحليل المواد القانونية القليلة التي ورد فيها ذكر المشكينم ومقارنتها مع بقة المواد القانونية يؤكد بان المقصود من كلا المصطلحات هو الاشارة الى طبقة الاحرار غير ان القوانين التي يفرق بين فئتين من الاحرار نسبة الى امكاناتهم الاقتصادية، فقصدت من المصطلح الاول (اويلم) عامة الناس الاحرار المتمكنين اقتصادياً.." ثم يقول:-  ".... اما المصطلح الثاني أي الموشكينوم، فقد استخدم بشكل خاص وفي عدد محدود من المواد القانونية فقط للاشارة الى الفرد من طبقة الاحرار من غير المتمكنين اقتصادياً أي من فئة الفقراء والمساكين، لذلك لم تذكر القوانين هذا المصطلح الا حينما تكون هناك معالجة لناحية اقتصادية او مادية معينة وتظهر دراسة القانون الى ان حمورابي وغيره من المشرعين كانوا ويحاولون دائماً اخذ الوضع الاقتصادي للفرد بنظر الاعتبار عند فرض العقوبة المادية او تحديد الحكم تماماً كما تفعل القوانين الحديثة، لذلك كانت العقوبات المفروضة على المشكينم اقل من تلك المفروضة على الاويليم، أي الفرد من الاغنياء وكذلك كانت اجور الطبيب ومهر الزوجة المطلقة والى غير ذلك " (133).

من هنا يتضح ان الوضع الاقتصادي للفرد ومستواه المعيشي هو الذي يحدد القاعدة التي تقوم عليها عملية فرض العقوبات الجزائية او التشريعات الاجتماعية الاخرى.

وبهذا فان الصورة تكون اوضح فيما يتعلق بمركز الموشكينو الذي هو طبقة من الاحرار ذات حرية مقيدة وفي الوقت فسه تمثل المستوى الادنى، أي ان الموشكينو هم الدرجة الاخيرة في طبقة الاحرار وذلك اعتماداً على ما ذكر له في حقوق وامتيازات قريبة من الحقوق التي تتمتع بها الاحرار، اذا ما استثنينا وضعهم الاقتصادي والمعيشي بالنسبة لكلا الفئتين.

3- العبيد (Wardum) (134).

يعد نظام العبودية (135) من النظم البارزة في تاريخ وادي الرافدين والشرق الادنى القديم بصورة عامة (136). وقد ظهرت بوادر هذا النظام في مرحلة متقدمة من تاريخ بلاد الرافدين. وهذا ما يمكن ملاحظته في نظام استثمار الاراضي الزراعية والملكيات الكبيرة (137).

وفي الواقع ان ظهور عمل العبيد سجل بدء مرحلة جديدة في تطور المجتمعات القديمة، وقد مثلت هذه الظاهرة نتيجة حتمية من تطور القوى المنتجة (138)، وفي الفترات التاريخية الاولى كانت ملكية العبيد مشاعة للأسرة او للقبيلة بصورة عامة (139)، ولكن مع ظهور التخصص في العمل وزيادة الفائض الانتاجي اصبحت ملكية العبيد ملكية خاصة وفردية وبالأخص للفئات القيادية في القبيلة (140).

ومع ذلك فان الرق في العراق القديم لم يكن في بداية ظهوره من انواع الرق الانساني المذل والمستعبد. كما هو الحال في تاريخ روما مثلاً، اذ نجد في بادى الامر ان العبيد لم يكن يختلف وضعهم عن وضع الطبقات والشرائح الاجتماعية الاخرى بشكل كبير في بلاد الرافدين (141) وهذا الامر راجع الى المشاعية والتساوي بين الافراد والذي كان سائداً قبل ان يظهر فائض انتاجي اجتماعي يحدد صور الطبقات الاجتماعية (142).

تعد مرحلة عصر الوركاء الرابع في منتصف الالف الرابع قبل الميلاد، اقدم مرحلة حضارية عرفت فيها بوادر العبودية في بلاد الرافدين، حيث وجدت علامة صورية تدل على العبد واخرى تدل على الأمه. وهذا ما يدل على وجود هذه الطبقة ضمن المجتمع الوركائي (143).

اطلق السومريون على العبيد اسم (ار Er) (144) ويقابلها بالاكدية كلمة (واردُم wardum) (145) ويعتقد من خلال عملية اشتقاقية لغوية بان الكلمة السومرية اقتباس من الاكدية (146) واما بالنسبة للاناث من الرقيق فقد اطلق عليها السومريون (كيمي GEME) (147) وهي كلمة سومرية صرفة يقابلها بالاكدي كلمة (امتوم Amtum) (148) ومعناها امة، ويلاحظ هنا التقارب اللفظي مع اللغة العربية.

ونقرأ في مقدمة لبت عشتار ما نصه :-

 "انا لبت عشتار الراعي المتواضع... عندما فرضت العبودية ( Wardatum) على رقاب اولاد وبنات اكد وسومر اعطيتهم راغباً حريتهم كهدية لهم.) (149)

. في حين ان قانون حمورابي استخدم مصطلح (وارداتم Wardatum ) (150) للدلالة على العبودية كحالة اجتماعية في المجتمع.

لقد كانت لطبقة الارقاء في بلاد الرافدين اهمية خاصة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية وقد تكونت هذه الطبقة لاسباب عدة يأتي في مقدمتها ما يتعلق بميلاد الفرد عبداً من أمه لان الرقيق في بلاد الرافدين كان يتبع في حالة الحرية او العبودية اُمّــهِ دون أبيه، وهذا الامر موضع خلاف مع القانون الفرعوني حيث كان الفرد ينسب في حالة العبودية او الحرية الى ابيه (151).

ومن الاسباب الاخرى التي عدت من مصادر الرق، فهي عديدة شأنها في ذلك شأن المجتمعات القوية التي مارست نظام الرق. فقد مثلت الحروب المصدر الاول للرقيق من خلال الاسرى الذين يقعون في يد الجيش المنتصر. بيد انه ليس من الضروري ان يكون هؤلاء الاسرى من الاجانب، لانه في عهد السومريين كان من الممكن ان يكونوا العبيد اخواناً للسومريين من مدينة مجاورة هزمت في الحروب التي كانت دائرة بين الدويلات السومرية (152).

كما كان من الجائز ايضاً ان يستعبد الاحرار كعقوبة تفرض عليهم بسبب الديون او بسبب مخالفات معينة (153). وهذا يدل على ان الدخل الاقتصادي الذي ينشأ من الانتماء الوظيفي للفرد، هو الاساس الذي تنشأ فيه الطبقات الاجتماعية. ومن خلال الانتماء هذا يمكن ان نحدد موقع الفرد في الطبقة التي ينتمي اليها.

كما كانت العبودية تنزل بالأشخاص كعقوبة قانونية بحق الافراد الخارجين عن الاعراف والقوانين والتقاليد الاجتماعية، كما هو الحال بالنسبة للأبناء الذين ينكرون آباءهم، والزوجات اللواتي يلوثن سمعة ازواجهن (154).

وقد انتشرت عملية بيع وشراء العبيد في اسواق العراق القديم، فكان الاباء كثيراً ما يلجأون الى بيع ابناءهم كعبيد او قد يتسلم رجل جميع افراد عائلته الى دائنه تسديداً لدينه وبالتالي يمكن لهذا الدائن ان يؤجر هذه العائلة لمدة زمنية محددة من قبل التشريعات والقوانين (155).

هناك صورة طوعية للعبودية، أي ان الفرد الحر يقوم بالخدمة في البيوت الثرية والنبيلة، ويبدو انهم كانوا من الغرباء والمرتزقة الذين تغلق في وجوههم فرص العمل الحر وكان يطلق عليهم بالأكدية (خابيروhabirum) (156) والسومرية (SA-GAZ) (157) والتي تعني حرفيا قطاع الطرق .  

ان النظرة التشريعية لبلاد الرافدين نحو تكيف الوجود القانوني للعبيد لم تكن في العهد البابلي تشابه ما كان عليه الوضع في عهد دويلات المدن السومرية. فالعبد ينتمي الى طبقة الادنى في المجتمع وكان عرضه للبيع والشراء، الامر الذي يمكن ان يكون فيه العبد هنا متساوياً مع الأشياء التي هي موضع الملكية وطبقاً للمفهوم السومري القديم ان العبد يماثل الحيوان من حيث هو رأس شي ما (158)، وسواء كان هذا الرأس ذكراً او انثى (159)، فانه ينظر اليه باعتباره كائناً أجنبيا ومع ذلك فقد وضع العبد في مصاف الاشياء النفيسة واخذت النظرة اليه تتغير بتغير الظروف الاجتماعية (160).

وفي العهد البابلي القديم لم تعد النظرة للعبد بالمعنى الحرفي شيئأ من الاشياء او رأس يشابه رأس الحيوانات، اذ أضيفت له جملة من الحقوق الاجتماعية كما حددت قيمته الشرائية واصبح له الحق في تكوين اسرة خاصة به بعد ان سمع له بجمع المال المستقل عن مال سيده (161).

وتشير بعض النصوص المسمارية الى ان الرقيق وصلوا الى درجة امتلكوا فيها رقيقاً خاصاً لأنفسهم يقومون على خدمتهم وراحتهم مما لا نجد له قبل في أي مجتمع اخر حتى تلك المجتمعات التي تلت المجتمع البابلي القديم بقرون (162).

لقد فصلت لنا القوانين العراقية القديمة في مواد متفرقة حالات العبودية اذ تناول قانون اورنمو حالات الرق في اربع حالات (المواد، 14،22،23) منها حماية الامة والحفاظ على تبعيتها وعفتها لسيدها:-

 "اذا اغتصب رجل أمة رجل اخر يجب عليه دفع خمسة شيقل من الفضة" (163). وبالمقابل نجد في القانون نفسه :-

 "اذا تكاثرت امة على سيدتها وسارت نفسها مع سيدتها فعلى السيدة ان تدعك فمها بالملح" (164).

 اما قانون لبت عشتار فقد عالج العبودية في خمس مواد (26،25،14،13،12)، منها حالات هروب العبيد داخل المدينة اذ نقرأ: :-

"اذا هربت امة او عبد رجل الى داخل المدينة وثبت ان الامة او العبد قد اقام في بيت رجل اخر لمدة شهر واحد، فعليه ان يعوض العبد او الامة بمثله" (165). وفي المادة التي تليها: "انه اذا لم يكن يملك عبداً فعليه ان يدفع خمسة عشر شيقلاً من الفضة" (166).

كما تناول قانون لبت عشتار مسألة الاولاد والارث الخاص بهم على اختلاف نسبهم بالنسبة للرقيق:-

 "اذا تزوج رجل امراه وانجبت له اطفلاً وتزوج أمة وانجبت له اولاداً ايضاً ولكن الاب وهي العتق للامه واطفالها فان ابناء الامة لن يقاسموا ابناء سيدهم (السابق) في ارثه" (167).

اما قانون اشنونا فقد زاد على سابقيه في التعرض الى العبيد بعدة مواد قانونية تضمنت الاحوال الاجتماعية والحقوق وحماية هؤلاء من الاعتداء وغيرها من الامور التي تخص العبيد كباراً وصغاراً (168).

ومما يلاحظ في مواد قانون اشنونا الخاصة بالرق انها ميزت لاول مرة في تاريخ القوانين بين فئتين هما رقيق القصر ورقيق الأحرار اذ نقرأ في القانون:-

 "اذا امة القصر سلمت ابنها او ابنتها الى شخص من الموشكينو لتربيته..." (169).

وايضاًَ: "الذي يتبنى طفل امة القصر عليه ان يعوض القصر طفلاً مساوياً بالقيمة" (170).

كما اشار قانون اشنونا الى عبيد السفراء وميزهم من خلال وشم خاص وتسمية خاصة تميزاً لهم عن عبيد مدينة اشنونا حيث يذكر: -

 "لا يجوز لعبد او امة اشنونا المشخصين بـ(كانون) او (مشكانوم) او (ابوتوم) ان يخرجوا من بوابة اشنونا دون إذن سيده" (171).

اما بقية المواد الخاصة بالاعتداء على الرقيق او تعرضهم للأدنى من قبل الحيوانات فقد حدد القانون غرامات مالية على ان هذه المواد لا يوجد لها قبل في القوانين والشرائع الأخرى (172).

اما قانون حمورابي فانه يعد الاكثر شمولاً في معالجته للرقيق وما يتعلق به من حالات اقتصادية واجتماعية وغيرها. اذ اشتمل القانون على (44) مادة قانونية متنوعة تخص امور الرقيق واحوالهم مع الاشارة والتفريق بين الرقيق العام والرقيق الخاص (173). وفي بعض الحالات الاشارة الى الرقيق بكل اصنافه:-

 "اذا ساعد رجل عبد القصر او امة القصر او عبد الموشكينو او امة الموشكينو....." (174).

وعلى سبيل المثال لا الحصر يلاحظ في قانون حمورابي الاشارة الى حالات عقود بيع العبيد وتفاصيلها كما في المادة: -

"اذا تزوج رجل ناديتم (كاهنة) واهدت زوجها أمة فأنجبت له اولاداً وبعد ذلك ساوت الامه نفسها مع سيدتها، فبسبب انجابها الاطفال لا يجوز لسيدتها ان تبيعها بالمال. ويمكن ان تضع عليها ابوتو (علامة عبودية) وتعد من الاماء" (175) .

 وايضاً نقرأ: "فاذا لم تنجب الابناء فيحق لسيدتها ان تبيعها" (176).

وكان بيع الرقيق يتم بموجب عقد محرر ومشهود عليه كما هو الحال في عقود بيع الاموال غير المنقولة (177) اما حالات تأجير العبيد ورهنهم فقد اشارت اليه بعض النصوص القانونية:-

 "اذا ماتت الرهينة في بيت محتجزها بسبب الضرر او المعاملة السيئة فعلى صاحب الرهينة ان يدين تاجره فاذا كان المحتجز ابن رجل حر فان ابن ماسك الرهينة يقتل، اما اذا كان الرهينة عبد فانه سوف يدفع ثلث عنا من الفضة ويخير أي شي اقراضه" (178).

 وهنا نجد اشارة الى حماية العبيد في حال رهنهم وعدم التجاوز عليهم في بت الدائن. ونقرأ ايضاًَ:-

 "اذا اصبح رجل عرضه لألقاء القبض عليه بسبب استحقاق دين عليه وباع لذلك زوجته او ابنته او ابنه مقابل فضة او اعاهم رهائن ليخدموا، فانهم سيعلمون في بيت من اشتراهم او من اخذهم لمدة ثلاث سنوات وفي الرابعة سيطلق سراحهم" (179).

عموماً فأن الرقيق واحوالهم في المجتمع العراقي القديم كان يمثل حالة سيئة الا انه كان افضل من وضع الرقيق في المجتمعات الأخرى نظرا للامتيازات والحقوق التي خضعت من وضعهم وأعطتهم الأمل في الاستمرار في العيش.

_____________

(1) الشرائع: هي الاحكام القانونية المقننة من صاحب السلطة التشريعية؛ شمس الدين الوكيل : المدخل الى دراسة القانون. بغداد ، 1962. ص147. والشريعة تعد المصدر النهائي للأحكام القانونية أي انها تمثل جميع الاحكام والقواعد القانونية الصادرة من جميع مصادر القانون وليس من واحد منها فقط، فالعلاقة بين القانون والشريعة علاقة متلاصقة للتفاصيل انظر عبد الرزاق السنهوري واحمد حشمت ابو سيف: اصول القانون او المدخل الى دراسة القانون (القاهرة ، 1952) ، ص163.

(2) تدل كلمة (قانون) في الميدان الفني لها على معان عدة : أ. فقد يقصد معنى شاملاً يستدل به على مجموعة الاحكام المنظمة لحقوق وواجبات الافراد في المجتمع والمنظمة لسلوكهم فيه والمحققة للعدل عند الفصل في منازاعتهم سواء كانت هذه الاحكام صادرة من السلطة التشريعية او اعرافاً سائدة، فالقانون هنا لا يرتبط بنوع معين من فروعه ولا بمصدر من مصادر احكامه، والماد من تشريعه هنا هو ان (الناس سواسية امام القانون) او "لحرية الشخصية يكفلها القانون".

   ب. وقد يطلق لفظ قانون ليعني كل ما يعم على القانون من احكام وتفصيلات سائدة ومهما كان مصدر هذه الاحكام وبغض النظر عن الفرق الذي يصنف فيه عادة مثال ذلك قولنا (القانون العراق) او (القانون الاسلامي) وغيرها.

جـ. وقد يتحدد القانون بفروع من فروع الدراسة القانونية فيكون اللفظ متخصصاً بالوصف الذي يلحقه كان فقول " القانوني المدني" او (القانون الدولي) وغيرها. وللتفاصيل انظر رياض القيسي : علم اصول القانون، بيت الحكمة (بغداد ، 2002)، ص80-ص81. ويبدو ان الفقرة (أ) هي التي تتناسب مع القانون العراقي القديم بما فيه من تشريعات واحكام داخلية تعد ذات صلة بالحياة الاجتماعية بصورة عامة آنذاك.

(3) طه باقر: مقدمة في تاريخ الحضارات، ج2، ص280.

(4) طه باقر: شرائع العراق القديم، مجلة سومر، المجلد 3، تموز 1947، ص171.

(5) م. ن والصفحة

(6) فوزي رشيد: الشرائع العراقية القديمة، وزارة الاعلام، بغداد، 1973، ص8.

(7) عباس العبودي: ضمانات العدالة في حضارة وادي الرافدين. مجلة بيت الحكمة، دراسات قانونية، العدد 45، 2001-2002، ص21.

(8) هاري ساكز: عظمة بابل، ص220.

      طه باقر: شرائع العراق القديم، ص172.

(9) هورست كلنغل: حمورابي، ص88.

(10) طه باقر: شرائع العراق القديم، ص172.

(11) فوزي رشيد: الشرائع العراقية القديمة، ص17.

(12) م.ن، ص85-ص89.

(13) خالد موسى عبد الحسين: القانون وادارة الدولة في وادي الرافدين. اطروحة دكتوراه غير منشورة، جامعة بغداد، كلية الاداب، 2002، ص29.

(14) علي محمد مهدي : دور المعبد , ص 221.

(15) خالد عبد الحسين: القانون وادارة الدولة، ص35.

(16) نجيب ميخائيل ابراهيم: مصر والشرق الادنى القديم، ط، الاسكندرية، 1961، ج6،ص101.

(17) هشام علي صادق تاريخ النظم القانونية، بيروت، 1981، ص631.وقد كانت الاحكام القانونية الصادرة في هذه المرحلة الدينية مبينة على اساس الاجتهاد الشخصي للكهان وهم بدورهم نسبوها للالهة لذا فان معظم الاحكام جاءت وغير مستندة على قاعدة قانونية معينة. ادوارد غالي الذهبي: تاريخ النظم القانونية. ليبيا 1976، ص74.

(18) علي محمد مهدي : دور المعبد , ص 222.

(19) العرف عبارة عن طائفة من الافكار والآراء والمعتقدات التي تنشأ في جو الجماعة وتنعكس فيما يزاوله الافراد من اعمال وما يلجأون اليه في كثير من مظاهر سلوكهم الجمعي ويظهر الافراد الى الخضوع لهذ المعتقدات لانها تستمد قوتها من فكرة الجماعة وعقائدها، ويستلزم الوقوف ضد الاعراف العقاب الصارم كما ان تغييرها يحتاج الى وقت طويل. وتبقى أهميتها جلية في المحافظة على صورة وشكل النظام الاجتماعي. دينكن ميشيل: معجم علم الاجتماع، ترجمة احسان محمد الحسن، دار الرشيد، بغداد، 1980،ص209. جميل صليبي: المعجم الفلسفي، دار الكتب اللبناني، بيروت، 1979، ج2، ص71.

واشار رأي اخر الى ان العرف الاجتماعي هو سلطة متأصلة في ضمير الجماعة وهو قوة تحوي فيها عنصري الايمان والعاطفة، اذ انه يجمع بين شعور الجماعة وتوافقها المشترك ويساهم في خيط وتنظيم سلوك اعضاء الجماعة في الوقت الذي يتعرض فيه العرف احترامه عن طريق جزاء اجتماعي لا رسمي، للتفصيل انظر: حسن عجيل حسين: الصراع بين القانون الوضعي والعرف الاجتماعي. رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة بغداد، كلية الاداب، 1989، ص23.

اذن فالعرف له ركنان الركن المادي وهو ان الناس تألف نوع معين من السلوك في امر ما وينشأ ذلك عادة من العمل بنسبة معينة، والركن المعنوي (عقيدة الالتزام) وما يتبعه من اعتقاد في هذه الاحكام المتأنية من الاعراف. حسن كبره: المدخل الى القانون، القاهرة، 1969، ص334

(20) عامر سليمان: القانون في العراق القديم، جامعة الموصل، 1977، ص139.

(21) خالد الحسين: القانون وأدراه الدولة، ص43.

(22) يأخذ القضاء عمله كمصدر من مصادر القانون بطريقتين، الاولى هي طريقة الاستنباط Deductive Method وهي تلزم الشرائع المدونة ضرورة اتباعها من خلال استنباط القاضي للحكم المباشر من الكل الى الجزء. اما الطريقة الثانية فهي طريقة الاستقرار inductive method وهي تلزم الشرائع غير المدونة السير بمقتضاها وهي عكس الاولى، أي ان القرار ينطلق من الخاص الى العام وذلك لعدم وجود فرضيات واسس قانونية مثبتة مسبقاً للتفاصيل انظر: رياض القيسي: علم اصول القانون، ص192.

(23) طه باقر: شرائع العراق القديم، ص173.

(24) م.ن والصفحة.

(25) خالد الحسيني: القانون وادارة الدولة، ص45.

(26) صموئيل كريمر: السومريون، الملحق (ز)، ص484.

(27) PSD : letter( D ) .  

(28) طه باقر: شرائع العراق القديم، ص137. عامر سليمان: القانون، ص99. ونذكر على سبيل المقاربة تعريفاً لمصطلح السابقة القضائية في القانون الروماني المشابه الى حد ما قانون حمورابي، وهو قرار قضائي اتخذ بصدور قضية معينة ويتصف بصفة الثبات بين اطراف القضية ومعنى ذلك ان القرار يعد مصدراً للقانون لانه يضع حكم القانون بالنسبة للواقعة المعينة التي يقر فيها فعلاًٍ، ولم يكن يقصد به اضافة جديدة دائمة لمجموع الكيان القانوني ينظر:

.Allen, c.k : Law in The Making, Oxford,1961,P.159 ومن الجدير بالذكر ان اول سابقة قضائية في تاريخ البشرية تجدها في بلاد سومر وهي ما تسمى بـ(الزوجة المستترة على جريمة قتل زوجها) للتفاصيل انظر صموئيل كريمر: هنا بدأ التاريخ، ترجمة ناجية المراني، 1980، ص48.

(29) حسن النجفي: معجم المصطلحات والاعلام في العراق القديم، دار واسط (بغدد،1982)، ج1،ص33.

(30) فوزي رشيد الشرائع العراقية، ص138.

(31) يعتقد كل من (درايفر وما يلز) ان الاحكام القضائية وخاصة الجزائية لم يكن لها أي اصل ديني انظر: PP.346-347 Driver and miles: BL. 55     

(32) خالد الحسيني: القانون وادارة الدولة، ص45.

(33) م.ن والصفحة

(34) م.ن والصفحة

(35) عباس العبودي: ضمانات العدالة في حضارة وادي الرافدين، ص30.

(36) R.E: Hayden: Court Procedure n Nuzi, Unpublished P.H.D thesis to the

Brandies University in the U.S.A.1962.

(37) عامر سلمان، القانون، ص170.

(38) اندرية ايمار: الشرق واليونان القديمة، ص181.

(39) جمال مولود ذبيان: تطور فكرة العدل، ص9.

(40) م.ن، والصفحة.

(41) من جملة من استخدم هذا اللفظ طه باقر: شرائع العراق، ص171. فوزي رشيد: الشرائع العراقية، صلاح الدين الناهي: تعليقات على قوانين العراق القديم قبل ظهور شريعة حمورابي. مجلة سومر، مج51. كانون الثاني، 1949، ص37 وما بعدها. ومع ذلك فان المتمعن في بحوث هؤلاء الأساتذة يجدهم لا يفرقون بين لفظة شريعة وقانون.

(42) محمود السقا: تاريخ النظم القانونية والاجتماعية، ط2، القاهرة، 1972، ص290.

(43) اندرية ايمار: الشرق واليونان القديمة، ص181.

(44) م . ن . والصفحة.

(45) Boyer,Dela: Science Juridigue et de a amethode dons I'ancieen Mesopotamia. Paris,1950.P.40.

(46) نقلاً عن هاري ساكز: الحياة اليومية في العراق القديم، ترجمة كاظم سعد الدين، دار الشؤون الثقافية، ط1، بغداد-2000، ص166-ص167.

(47) م، ن، ص168.

(48) فوزي رشيد: الشرائع العراقية القديمة، ص139.

(49) هاري ساكز: عظمة بابل، ص221.

(50) التقنين: مجموعة من القوانين المطبقة وفقاً لاحكام معينة تقاس بها المسائل المختلفة لإيصالها الى درجة عالية من الاعتدال. يوسف خياط: معجم المصطلحات العلمية والفنية، دار لسان العرب، بيروت، ب ت، ص556-ص557.

(51) عامر سليمان: القانون، ص160.

(52) صموئيل نوح كريمر: من الواح سومر، ص110.

(53) م.ن. ص112ز للتفاصيل عن هذه الاصلاحات انظر المؤلف نفسه: السومريون، ص455-ص462.

(54) صموئيل نوح كريمر: السومريون، ص455.

(55) صموئيل كريمر: من الواح سومر، ص111.

(56) بهنام ابو الصوف: قراءة في المضمون القانوني للشرائع العراقية القديمة. مجلة دراسات قانونية، بيت الحكمة، ع2، ص5-ص6.

(57) طه باقر: شرائع العراق القديم، ص176.

(58) صموئيل نوح كريمر: السومريون، ص117-ص118. فوزي رشيد، الشرائع العراقية القديمة، ص13.

(59) عامر سليمان: القانون، ص195. بهنام ابو الصوف: قراءة في المضمون القانوني، ص6.

(60) جان بوتيرو: الشرق الادنى، ص151.

(61) صموئيل كريمر، السومريون، ص115ز سامي سعيد الاحمد: المدخل الى تاريخ العالم، ق1،ج2،ص166.

(62) Driver and Miles: The Babylon law.Vol.1.P.195.

(63) عن تاريخ التنقيبات في العراق ينظر:-

 wlloy, S: Foundation in the Dust (1940) .

Parrot, Andre: Archologie Mesopatamienna,Paris,1946.

(64) طه باقر: قانون لبت عشتار، مجلة سومر. مج4، كانون الثاني، 1984،ص4-ص5.

(65) م.ن والصفحة.

(66) فوزي رشيد: الشرائع العراقية، ص48.

(67) صلاح الدين الناهي: تعليقات على قوانين العراقي القديم، ص51.

(68) طه باقر: قانون جديد من تل حرمل، مجلة سومر، المجد 4، 1948، ص52.

(69) عامر سليمان: القانون، ص    .

(70) فوزي رشيد: الشرائع العراقية القديمة، ص73.

(71) طه باقر: قانون جديد من تل حرمل: ص53.

(72) حول هذه الاختلافات انظر طه باقر: الشرائع والتنظيمات القانونية، مجلة المجتمع العلمي، مجد 28، القسم الثاني، 1977، ص124.

(73) م.ن، ص125-126..

(74) طه باقر: قانون جديد، ص52 وما بعدها.

(75) انظر صورة المسلة الملحق رقم           .

(76) هاري ساكز: الحياة اليومية، ص157. بهيجة خليل اسماعيل: مسلة حمورابي، بغداد، 1980، ص88.

(77) Driver and miles : old Babylonian law. Vol. 2.P.219

(78) فوزي رشيد: الشرائع العراقية القديمة، ص82.

(79) م . ن. ص 83.

(80) محمود السقا: تاريخ النظم، ص294-ص295.

(81) جان بوتيرو: الشرق الادنى، ص210.

(82) PSD : letter ( m ) .

(83) Driver and miles: Babylonian law. Vol.2.P.86-95.

(84) نوالة احمد محمود المتولي: مدخل الى دراسة الحياة الاقتصادية في سلالة اور الثالثة، ص20.

(85) PSD : letter ( A ) .

(86) دياكانوف: ظهور الدولة الاستبدادية، ص278-ص279.

(87) صموئيل كريمر: السومريون، ص105. عامر سليمان، احمد مالك الفتيان: محاضرات في التاريخ القديم، ص84.

(88) عبد الرضا الطعان: الفكر السياسي في العراق القديم، ص192.

(89) نور الدين حاطوم: موجز تاريخ الحضارة، ص175.

(90) عامر سليمان: القانون في العراق القديم، ص149-ص150.

(91) ليونارد وولي: وادي الرافدين مهد الحضارة، ص61.

(92)Wallis Bud E. A.: Babylonian life and History. 2nd ed , London.p.160 .

(93) اخلاص مرتضى حسن: دور الدولة في نمط الاقتصاد العراقي، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الادرة والاقتصاد، بغداد 1977، ص191.

(94) ليونارد وورلي: وادي الرافدين، ص60.

(95) م. ن والصفحة.

(96) نور الدين حاطوم: موجز تاريخ الحضارة، ص174.

(97) فوزي رشيد: الشرائع العراقية القديمة، ص59.

(98) م.ن والصفحة، ص62.

(99) م.ن، ص65.

(100) سامي معيد الاحمد، العراق القديم، ج2، ص292.

(101) م. ن والصفحة.

(102) المادة 202 من قانون حمورابي.

(103) المادة 199 من قانون حمورابي

(104) المادة 201 من قانون حمورابي.

(105) خالد عبد الحسين: القانون وادارة الدولة، ص139.

(106) المادة (175) من قانون حمورابي.

(107) PSD : letter ( M ) .

(108) ديلابورت: بلاد ما بين النهرين، ص85.

(109) جورج كونتينو: الحياة اليومية في بابل واشور، ترجمة سليم طه التكريتي وبرهان التكريتي، بغداد، 1982، ص32.

(110) عامر سليمان: القانون، ص40.

(111) اندرية ايمار: اليونان والشرق القديم، ص129.

(112) محمود السقا: تاريخ النظم، ص309.

(113) صموئيل كريمر: السومريون، ص104.

(114) صالح الرويح: العبيد، ص18.

(115) م.ن والصفحة.

(116) نواله احمد المتولي: مدخل الى دراسة الحياة الاقتصادية، ص250-ص253.

(117) Muhammad A, Dandamave: Slavery in Babylonia in (626-321 BC)

نقلاً عن جماعة السوفييت : الجديد حول الشرق القديم، دار التقدم (موسكو، 1988)، ص203.

(118) م.ن والصفحة.

(119) عامر سليمان: الحياة الاجتماعية، ص194.

(120) ليونارد وولي: وادي الرافدين، ص54.

(121) المادة (12) من قانون اشنونا.

(122) خالد عبد الحسين: القانون وادرة الدولة، ص143.

(123) صبيح مسكوني: تاريخ القانون، ص165.

(124) عامر سليمان: القانون، ص71.

(125) المادة (8) من قانون حمورابي.

(126) Driver and miles: Old Babylonian law.Val.2.p.91.

(127)Ibid : p.92 .

(128) محمود السقا: تاريخ النظم، ص310.

(129) عامر سليمان: العراق في التاريخ القديم، ج2، ص148.

(130) المادة 198 من قانون حمورابي.

(131) عباس العبودي: شريعة حمورابي، ص125.

(132) خالد عبد الحسين: القانون وأدارة الدولة، ص146.

(133) كوردن تشايلد : ماذا حدث في التاريخ، ص159.

(134) للتفصيل في هذا الرأي انظر عامر سليمان، القانون في العراق القديم، ص41-ص83،

(135) PSD :letter ( W) .

(136) يعد الاستاذ صالح حسين الرويح من اهم من كتب في هذا الموضوع، انظر العبيد في العراق القديم وايضاً انظر، Mendelssohn: Slavery in Ancient near East. NewYourk.1949.

(137) ف. ف ستروف: مسألة تكوين مجتمعات الرف، ص22.

(138) صالح الرويح: العبيد، ص5.

(139) جامعة باتريس: عرض اقتصادي تاريخي، ص63

(140) م . ن ، ص62. 

(141) ف . ف نستروف: مسألة تكوين مجتمعات الرق، ص26.

(142) صالح الرويح: العبيد، ص56.

(143) ينظر المبحث الاول الفصل الاول ظهور الطبقية وتطورها.

(144) صالح الرويح: العبيد، ص31.

(145)  Halloran , Joan. a : Sumerian lexicon , p.37 .

(146) PSD : letter ( W ) .

(147) صالح الرويح: العبيد، ص31.

(148)  Halloran , Joan. a : Sumerian lexicon , p.120 .

(149)PSD : letter ( A ) .

(150) فوزي رشيد: الشرائع العراقية القديمة، ص58. 

     صالح الرويح : العبيد، ص216.

(151) عامر سليمان وآخرون: المعجم الاكدي: المجمع العلمي العراقي، بغداد -2001، ج1، ص112.

(152) آيمار: الشرق واليونان القديمة، ص130.

(153) هنري فرانكفورت: فجر الحضارة، ص91.

     صالح الرويح، العبيد، ص35 وما بعدها.

(154) صموئيل كريمر: السومريون، ص105.

(155) ؟؟؟مصادر العبيد

(156) ايمار: الشرق واليونان القديم، ص130.

(157) PSD :letter(H). 

(158) Halloran , Joan. a : Sumerian lexicon , p.472.

(159) محمود السقا: تاريخ النظم، ص314.

(160) كان عدد الارقاء من الذكور والاناث متساوياً تقريباً، فلم يكن هناك تفوق عددي للاماء على الارقاء وان كان يزعم بوجوده بصفة متكررة . ف. ف ستروف: مسألة تكوين مجتمعات الرق، ص86.

(161) محمود السقا: تاريخ النظم، ص314 وما بعدها.

(162) فوزي رشيد: الشرائع العراقية القديمة،

       المادة (7) من قانون حمورابي، ص120.

(163) عامر سليمان: الحياة الاجتماعية، ص193.

(164) المادة (22) من قانون اورنمو

(165) المادة (23) من قانون اورنمو

(166) المادة (12) من قانون لبت عشتار.

(167) المادة (13) من قانون لبت عشتار.

(168) المادة (25) من قانون لبت عشتار.

(169) انظر المواد القانونية (55،52،50،40،36،35،34،32،24،23)، ويلاحظ ان البعض من المواد تتشابه مع مواد من قانون اورنمو. فوزي رشيد: الشرائع العراقية القديمة، ص91،وما بعدها.

(170) المادة (35) من قانون اشنونا.

(171) المادة (16) من قانون اشنونا.

(172) المادة (52) من قانون اشنونا. اما علامات الـ(كانوم) و (مشكانوم) و(ابوتوم) فيه علامات لرقيق اشنونا انظر.

(173) فوزي رشيد: الشرائع العراقية القديمة، ص104.

(174) الرقيق العام هو الرقيق التابع للدولة (القصر) وكان مصدره الاساس اسرى الحروب وتزاوج الرقيق فيما بينهم وتكاثرهم وكذلك رقيق (المعبد) وهو ما يخصصه الملوك من هؤلاء الاسرى او مما يوقفه الافراد ويهبه من الرقيق الى المعبد فضلاً عن وجود احرار منذورين كعبيد للخدمة في المعابد. ويعتقد ان ابناء الإماء التابعات للدولة (القصر، المعبد) كانوا ضمن جند (Sabu)  وكانوا اولاد الاماء هؤلاء يخدمون للعمل في اوقات معينة كموسم الحصاد او البندار او الفيضانات. نواله احمد المتولي: مدخل الى دراسة الحياة الاقتصادية، ص253. اما الرقيق الخاص فهم المملوكون من قبل الأفراد والاسر وطريقة الحصول عليهم بالبيع والشراء من داخل او خارج البلاد وهم بطبيعة الحال في تزايد مستمر اكثر مما هو عليه الرقيق العام. للتفصيل انظر عامر سليمان: القانون، ص48 وما بعدها .

(175) المادة (15) من قانون حمورابي.

(176) المادة (146) من قانون حمورابي.

(177) المادة (147) من قانون حمورابي.

(178) عامر سليمان: القانون، ص52.

(179) المادة (116) من قانون حمورابي.

 

 

 




العرب امة من الناس سامية الاصل(نسبة الى ولد سام بن نوح), منشؤوها جزيرة العرب وكلمة عرب لغويا تعني فصح واعرب الكلام بينه ومنها عرب الاسم العجمي نطق به على منهاج العرب وتعرب اي تشبه بالعرب , والعاربة هم صرحاء خلص.يطلق لفظة العرب على قوم جمعوا عدة اوصاف لعل اهمها ان لسانهم كان اللغة العربية, وانهم كانوا من اولاد العرب وان مساكنهم كانت ارض العرب وهي جزيرة العرب.يختلف العرب عن الاعراب فالعرب هم الامصار والقرى , والاعراب هم سكان البادية.



مر العراق بسسلسلة من الهجمات الاستعمارية وذلك لعدة اسباب منها موقعه الجغرافي المهم الذي يربط دول العالم القديمة اضافة الى المساحة المترامية الاطراف التي وصلت اليها الامبراطوريات التي حكمت وادي الرافدين, وكان اول احتلال اجنبي لبلاد وادي الرافدين هو الاحتلال الفارسي الاخميني والذي بدأ من سنة 539ق.م وينتهي بفتح الاسكندر سنة 331ق.م، ليستمر الحكم المقدوني لفترة ليست بالطويلة ليحل محله الاحتلال السلوقي في سنة 311ق.م ليستمر حكمهم لاكثر من قرنين أي بحدود 139ق.م،حيث انتزع الفرس الفرثيون العراق من السلوقين،وذلك في منتصف القرن الثاني ق.م, ودام حكمهم الى سنة 227ق.م، أي حوالي استمر الحكم الفرثي لثلاثة قرون في العراق,وجاء بعده الحكم الفارسي الساساني (227ق.م- 637م) الذي استمر لحين ظهور الاسلام .



يطلق اسم العصر البابلي القديم على الفترة الزمنية الواقعة ما بين نهاية سلالة أور الثالثة (في حدود 2004 ق.م) وبين نهاية سلالة بابل الأولى (في حدود 1595) وتأسيس الدولة الكشية أو سلالة بابل الثالثة. و أبرز ما يميز هذه الفترة الطويلة من تأريخ العراق القديم (وقد دامت زهاء أربعة قرون) من الناحية السياسية والسكانية تدفق هجرات الآموريين من بوادي الشام والجهات العليا من الفرات وتحطيم الكيان السياسي في وادي الرافدين وقيام عدة دويلات متعاصرة ومتحاربة ظلت حتى قيام الملك البابلي الشهير "حمورابي" (سادس سلالة بابل الأولى) وفرضه الوحدة السياسية (في حدود 1763ق.م. وهو العام الذي قضى فيه على سلالة لارسة).