المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
{ان أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه}
2024-10-31
{ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا}
2024-10-31
أكان إبراهيم يهوديا او نصرانيا
2024-10-31
{ قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله}
2024-10-31
المباهلة
2024-10-31
التضاريس في الوطن العربي
2024-10-31

أنماط الزراعة في العالم - الزراعة المختلطة: Livestock Agriculture
28-3-2021
المد والجزر
4-1-2016
رواد فن المقال- الدكتور محمود السمرة
14/12/2022
Colonial language policies
2024-05-18
المعوقات القانونية لاستخدام الانترنيت صحفياً
17-1-2023
Voiceless unaspirated plosives
2-7-2022


المنظمات الدولية  
  
2427   10:38 صباحاً   التاريخ: 25-6-2018
المؤلف : علي خليل اسماعيل الحديثي
الكتاب أو المصدر : القانون الدولي العام
الجزء والصفحة : ج1،ص170-172
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدولي العام و المنظمات الدولية / المنظمات الدولية /

والمنظمة الدولية هي هيئة أنشأتها مجموعة من الدول بأرادتها للأشراف على شأن من شؤونها المشتركة، وتمنحها أختصاص ات ذاتية تباشرها هذه  الهيئة في المجتمع الدولي وفي مواجهة الدول الأعضاء نفسها(1) .والمنظمات الدولية على أنوا ع: كالعالمية، مثل عصبة الأمم ومنظمة الأمم المتحدة؛ والمنظمات الأقليمية، كمنظمة الوحدة الأفريقية وجامعة الدول العربية ودول المجلس الأوروبي ومجموعة الد ول الأمريكية؛ والمنظمات المتخصصة، كمنظمة العمل الدولية ومنظمة التربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) وغيرها.

الشخصية الدولية للمنظمة الدولية :

ان الفقه التقليدي كان قد أنكر على المنظمة الدولية تمتعها بالشخصية القانونية الدولية، وأكدوا على ان الدولة وحدها هي شخ ص القانون الدولي العام.(2) إلا ان الحال قد تغير مع نهاية القرن التاسع عشر، بعدما اخذ الفقهاء بالأعتراف بوجود الجماعات والهيئات من غير الدول وتمتعها بالشخصية القانونية وخضوعها في علاقاتها للقانون الدولي العام.

ومما لاشك فيه، ان تمتع المنظمة الدولية بالشخصية القانونية الدولية كان قد تأكد بعد أعتراف محكمة العدل الدولي بالشخصية القانونية للمنظمة الدولية للأمم المتحدة، عندما أصدرت رأيها الأستشاري عام 1949 بخصوص التعويض عن الأضرار الناجمة عن قضية مقتل ممثل الأمم المتحدة الكونت فولك برنادوت على أيدي عصابات صهيونية عندما كان وسيطها في فلسطين.

وكذلك فان المواثيق الدولية تنص صراحة على تمتعها بالشخصية القانونية الدولية. فعللى سبيل المثال، تنص المادة 104 من ميثاق منظمة الأمم المتحدة على (تتمتع الهيئة في بلاد كل عضو بالأهلية القانونية التي يتطلبها قيامها بأعباء وظائفها و تحقيق مقاصدها). كما تتمتع المنظمة ايضًا في أرض كل عضو من أعضائها بالأمتيازات والحصانات الضرورية لتحقيق أهدافها(3) . وكذلك الحال بالنسبة لإعضاء الأمم المتحدة وموظفوا المنظمة بالأمتيازات والحصانات الضرورية لكي يتمكنوا من ممارسة وظائفهم  بأستقلال(4) . اما عن ميثاق جامعة الدول العربية، فقد نصت المادة 14 منه على يتمتع اعضاء مجلس الجامعة واعضاء لجانها وموظفوها الذين ينص عليهم في النظام الداخلي بالأمتيازات والحصانات الدبلوماسية أثناء قيامهم بعملهم ،وتكون مصونة حرمة المباني التي تشغلها هيئات الجامعة). وبناءًا على ماتم ذكره من الشخصية القانونية للأمم المتحدة ولجامعة الدول العربية، فهو ينطبق على المنظمات المتخصصة ايضًا.

شروط تمتع المنظمة الدولية بالشخصية القانونية الدولية :

لتمتع المنظمة الدولية سواء كانت عالمية أو أقليمية بالشخصية القانونية الدولية، ينبغي توافر ثلاثة شروط وهي:

1) ان يكون للمنظمة أرادة ذاتية مستقلة عن أرادة الدول الأعضاء.

2) ان يكون للمنظمة أختصاصات محددة لكي تظهر شخصيتها الدولية في حدود هذه الأختصاصات.

3) أعتراف الدول الأخرى أعترافًا صريحًا أو ضمنيًا بالشخصية الدولية للمنظمة.

__________________

1- أنظر في هذه التعاريف، د. أحمد أبو الوفا، الوسيط في قانون المنظمات الدولية، دار النهضة العربية، ط 2، القاهرة، 1985 ، ص 36 ؛ وكذلك أنظر، د. مفيد شهاب،  المنظمات الدولية، دار النهضة العربية، ط 2، القاهرة، 1974 ، ص 37

2- انظر، د. محمد طلعت الغنيمي، الأحكام العامة في قانون الأمم، منشأة المعارف، الأسكندرية، 1970 ، ص 20  كذلك أنظر، د. محمود سامي جنينة، القانون الدولي العام، ط 2، القاهرة، 1983 ، ص9

3- أنظر، الفقرة الأولى من المادة 105 من ميثاق منظمة الأمم المتحدة.

4- أنظر، الفقرة الثانية من المادة 105 من الميثاق




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .