أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-09-04
264
التاريخ: 2024-09-11
271
التاريخ: 25-3-2017
4478
التاريخ: 2024-09-04
286
|
والمعاهدة الدولية أتفاق مكتوب مكتوب مابين شخصين أو أكثر من أشخاص القانون الدولي العام، لأحداث آثار قانونية معينة وفقًا لأحكام القانون الدولي العام.(1) ومن هذا التعريف يتضح ان هناك ثلاثة شروط أساسية يجب توافرها في الأتفاق الدولي، وهي:
الشرط الاول – ان يكون الاتفاق بين اشخاص قانونية دولية
أي ان المعاهدة لاتقوم إلا إذا كانت بين دولتين أو أكثر من أشخاص القانون الدولي. أما الأتفاقيات التي تعقد فيما بين الدول والشركات سواء كانت شركات أجنبية عامة أو خاصة، فهي لاتعتبر من قبيل الأتفاقيات الدولية إنما هو مجرد عقد إمتياز بين حكومة وشركة إمتياز أجنبية خاصة، وخير مثال على ذل ك، الأتفاق المعقود بين شركة النفط الأنكل و- ايرانيين(Anglo Iranian oil Company) (2) . والحكومة الأيرانية عام 1933 أما عن الأتفاقيات المعقودة بين الدول والمنظمات الدولي ة، فقد أستقر القضاء الدولي على الأعتراف للمنظمات الدولية بأهلية أبرام الأتفاقيات الدولية، خاصة بعد حادثة أغتيال ممثل منظمة الأمم المتحدة الكونت فولك برنادوت على يد عصابات صهيونية في فلسطين عام 1949 ، إذ تم الحكم بتعويض الأمم المتحدة عن مالحقها من أضرار نتيجة لذلك.
كذلك أتفاق ليك سايكس عام 1947 ، بين الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، حول الوضع القانوني لمقر المنظمة. وتعتبر معاهدة باريس لعام 1954 مابين منظمة اليونسكو والحكومة الفرنسية بشأن مقر المنظمة، من هذا القبيل أيضًا.
الشرط الثاني – ان تكون المعاهدة مكتوبة :
إذ تخرج من نطاق المعاهدات تلك الأتفاقات الشفوية والتصريحات الجماعية أو الثنائية. فالقانون الدولي يعتد بضرورة ان تكون المعاهدة مكتوبة، كما ان هذا الشرط نصت عليه أتفاقية فينا لقانون المعاهدات لعام 1969 في الفقرة (أ) من المادة الثانية، إذ نصت "ان المعاهدة تعني اتفاق دولي يعقد بين دولتين أو أكثر كتابة ويخضع للقانون الدولي سواء تم في وثيقة واحدة أو أكثر".
الشرط الثالث – خضوع موضوع المعاهدة لاحكام القانون الدولي:
وبمقتضى هذا الشرط يجب ان تنصرف ارادات الدول المتعاقدة الى أحداث آثار قانونية دولية. عليه، لايعتبر من قبيل المعاهدات الدولية تلك الأتفاقات ذات الطبيعة الخاصة كالأتفاقات التي تعقد بشأن زواج أعضاء الأسر المالكة، وذلك لأن صفتهم الشخصية هي التي يؤخذ بها وليس الصفة الرسمية.ومن الجدير بالذكر، ان المادة 38 من النظام الأساس لمحكمة العدل الدولي قد أشارت الى نوعين من المعاهدات، وهما:
أ- المعاهدات العامة او الشارعة (3)
وهي تلك التي تبرم بين عدد غير محدود من الدول وفي أمور تهم الدول جميعًا، أي تحدد قواعد عامة وأنظمة مجردة ومن أمثلتها، ميثاق منظمة الأمم المتحدة ومعاهدة القسطنطينية لعام 1888 الخاصة بتنظيم الملاحة في قناة السويس.
ب- المعاهدات الخاصة او العقدية (4)
وهي تلك التي تنعقد بين عد د محدود من الدول وفي أمر خاص بها، ومن أمثلتها، معاهدات التحالف ومعاهدات الصلح ومعاهدات تعيين الحدود والمعاهدات التجارية.
____________________
1- Matthias Herdegen, Völkerrecht, 2. Aufl., C.H. Beck Verl München, 2002, S. 109.
2- أنظر، د. ابراهيم محمد العناني، قانون العلاقات الدولية، دار النهضة العربية، القاهرة، 2007 ، ص38
3- Vgl. Matthias Herdegen, a.a.O., S. 112 f.
4- Ebd.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|