المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
{ان أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه}
2024-10-31
{ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا}
2024-10-31
أكان إبراهيم يهوديا او نصرانيا
2024-10-31
{ قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله}
2024-10-31
المباهلة
2024-10-31
التضاريس في الوطن العربي
2024-10-31

حكم المضطر إلى استعمال الأدهان الطيبة حالة الإحرام.
27-4-2016
الخصائص البايولوجية لشجرة الدراق
23-5-2016
النظرية M
2023-03-15
Aléxis Thérèse Petit
17-7-2016
Periodic Zeta Function
8-8-2019
مرض العفن الحلقي في البطاطس
16-3-2016


تسجيل المعاهدة  
  
7278   07:51 صباحاً   التاريخ: 19-6-2018
المؤلف : علي خليل اسماعيل الحديثي
الكتاب أو المصدر : القانون الدولي العام
الجزء والصفحة : ج1،ص47-49
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدولي العام و المنظمات الدولية / القانون الدولي العام /

ويقصد بالتسجيل هو إيداع المعاهدة لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة وتسجيلها في سجل خاص بالتسجيل وتحريرها باللغات الرسمية الستة للأمم المتحدة مع أسم المعاهدة وأسماء الموقعين عليها وتأريخ التوقيع والتصديق وتبادل التصديقات كذلك تأريخ الأنظمام اذا كانت هناك دولة منظمة لهذه المعاهدة، ثم تأريخ نفاذها ومدة العمل بها وماهي اللغة التي حررت بها.ولتسجيل المعاهدات أهمية بالغة تكمن في سببين أثنين:

- الأول: هو لتدوين أحكام المعاهدة باللغات المعتمدة لدى الدول المتعاقدة، لكي يسهل الرجوع اليها عند التطبيق أو التفسير وتحول دون أية مشكلة فد تصاحب عملية تنفيذ الأتفاقية.

- الثاني: هو للقضاء على الأتفاقات السرية التي قد تلجأ اليها بعض الدول للتحالف فيما بينها لتدبير الأعتداءات ضد غيرها من الدول، وخير مثال على ذلك، أتفاقية غرناطة المبرمة عام 1500 بين كل من فرنسا وأسبانيا لغزو مملكة نابولي، وهي تعد أول أتفاقية من هذا القبيل. كذلك أتفاقية سايكس بيكو عام 1916 بين كل من بريطانيا وفرنسا وروسيا لتقسيم البلاد العربية فيما بينهم. ولأهمية هذه المرحلة في المعاهدات لكي تصبح تامة ونافذة، فقد أشارت اليها معظم الأتفاقيات الدولية الشارعة. ففي الماد ة 18 من عهد عصبة الأمم نصت بأن "كل معاهدة أو أتفاق دولي يعقد بين أعضاء عصبة الأمم يجب تسجيله في سكرتارية العصبة وأعلانه في أقرب فرصة ممكنة ولاتكون أمثال هذه المعاهدات والأتفاقات الدولية ملزمة إلا بعد هذا التسجيل"(1) وكذلك نص الفقرة الأولى من المادة 102 من ميثاق منظمة الأمم المتحدة حيث أشارت بأنه "كل معاهدة أو أتفاق دولي يعقده اي عضو من أعضاء الأمم المتحدة بعد العمل بهذا الميثاق يجب أن يسجل في أمانة الهيئة وان تقوم بنشره بأسرع مايمكن"(2). وكذلك نص المادة 80 من أتفاقية قانون المعاهدات التي تنص "ترسل المعاهدات بعد بدء نفاذها الى الأمانة العامة  للأمم المتحدة لتسجيلها وحفظها وأثباتها في القائمة ونشرها".(3)  وفي هذا الخصوص، قد يثار التساؤل حول الأثار المترتبة من جراء عدم تسجيل المعاهدة؟

وهنا يذهب البعض من الفقهاء على اعتبار المعاهدة التي لم يتم تسجيلها في الأمانة العامة للأمم المتحدة تعد باطلة. إلا أن الرأي الغالب والمرجح في هذه المسألة هو اعتبار المعاهدة صحيحة ونافذة تجاه أطرافها وتجاه الغير أيضًا، إلا أن آثار هذه المعاهدة لاتنتج تجاه أي فرع من فروع الأمم المتحدة. وانه في حالة وقوع اي خلاف فيما بين الدول المتعاقدة والتي لم تسجل معاهدتها امام أمانة الأمم المتحدة، فلا يمكن الأحتجاج بها أو التمسك بها في مواجهة محكمة العدل الدولية أو اية محكمة تحكيمية أخرى أو اي جهاز من أجهزة الأمم المتحدة، لأنها تقع باطلة في مثل هذه الحالة مالم يتم  تسجيلها(4) .أما عن نشر المعاهدة المسجلة، فهو من أختصاص الأمانة العامة للأمم المتحدة التي تقوم بالنشر بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ويكون ذلك بلغة واحدة أو باللغات المعتمدة في المعاهدة نفسها (التي حررت بها  المعاهدة) مع ترجمة خاصة بالفرنسية والأنكليزية مرفقة بها(5) .

______________

1- أنظر، د محمد المجذوب: القانون الدولي العام، الدار الجامعية بيروت،1994 ، ص 372 ؛ كذلك أنظر، الدكتور أبراهيم محمد العناني: قانون العلاقات الدولية، دار النهضة  العربية، القاهرة، 2007، ص 195

2- أنظر د. حامد سلطان: القانون الدولي العام في وقت السلم، دار  النهضة العربية، ط 6، القاهرة، 1976 ، ص 172 ؛ وكذلك أنظر، الدكتور محمد طلعت الغنيمي و الدكتور محمد السعيد الدقاق: القانون الدولي العام، دار المطبوعات الجامعية، الأسكندرية، 1991 ، ص 192

3- United Nations, a.a.o., S. 382.

4- أنظر، د. ابراهيم محمد العناني، مرجع سابق، ص 196 .

5-  للزيادة أنظر، د. عدنان الدوري، العلاقات الدولية المعاصرة، منشورات الجامعة  المفتوحة، ط 1، بنغازي، 1992 ، ص195-197.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .