المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
الموطن الاصلي للفجل
2024-11-24
التربة المناسبة لزراعة الفجل
2024-11-24
مقبرة (انحور خعوي) مقدم رب الأرضين في مكان الصدق في جبانة في دير المدينة
2024-11-24
اقسام الأسارى
2024-11-24
الوزير نفررنبت في عهد رعمسيس الرابع
2024-11-24
أصناف الكفار وكيفية قتالهم
2024-11-24

الانفاق في سبيل الله
2024-10-17
رقية عوذة العين ـ بحث روائي
18-10-2016
Weierstrass-Casorati Theorem
16-12-2018
ابصال الزينة المزهرة Flowering bulbs
25-12-2018
سوق عمان
5-2-2017
القوة الضعيفة والقوة الكهرومغناطيسية متحدتان
2023-03-14


العلاقة بين القانون الدولي العام والقانون الداخلي  
  
27010   01:34 مساءً   التاريخ: 18-6-2018
المؤلف : علي خليل اسماعيل الحديثي
الكتاب أو المصدر : القانون الدولي العام
الجزء والصفحة : ج1،ص20-22
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدولي العام و المنظمات الدولية / القانون الدولي العام /

في تحديد العلاقة بين القانون الدولي العام والقانون الداخلي، تذهب الآراء الفقهية الى مذهبين: الأول- يقول وحدة القانونين، والأخر يقول بأزدواجهما وأنفصال كل منهما عن الأخر، وفيما يلي بيان نظر كل من المذهبين والرأي المرجح في هذا الشأن:

اولا: مذهب وحدة القانون

وأنصار هذا المذهب(1) يجعلون القانون الدولي العام جزءًا لايتجزأ من القانون الداخلي، بل وأكثر من ذلك فهو يعلو القانون الداخلي ويفضله، بحيث إذا تعارضت قاعدة قانونية داخلية مع قاعدة قانونية دولية كان لزامًا على القاضي ان يطبق القاعدة الدولية دون الأخر ى. ذلك لأن سمو القانون الدولي على القانون الداخلي هو من المبادئ العامة للقانون الدولي.

ثانيا : مذهب ازدواج القانون

ويقضي بأن القانون الدولي العام والقانون الداخلي، نظامان مستقلان عن بعضهما البعض، ويستند في هذا الأستقلال الى اعتبارات عدة منها:

1) من حيث الأشخا ص: فالفرد هو شخص القانون الداخلي بينما الدولة هي شخص القانون الدولي.

2) من حيث المصاد ر: فالأرادة المنفردة للدولة بالنسبة للقانون الداخلي والأرادة الجماعية للدول بالنسبة للقانون الدولي.

3) من حيث طبيعة الروابط التي تنظمها القواعد القانونية: أو بمعنى أخر أختلاف الهيئات المنوط لها الأشراف على تطبيق القواعد القانونية لكل منها. فالسلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية الموجودة في النظام القانوني الداخلي هي غير موجودة في نظيره الدولي.

- الرأي المرجح بين المذهبي ن: قد يتسائل الباحث عن الرأي أو المذهب المرجح والواجب تطبيقه من بين هذين المذهبين؟ والواقع، ان دراسة القانون الدولي العام تبين لنا ان هناك قواعد قانونية بعيدة كل البعد عن قواعد القانون الداخل ي، فالقانون الدولي العام يختلف عن القانون الداخلي من حيث الشكل والغاية والجزاء:

1) فمن حيث الشكل، نجد ان القانون الدولي العام قواعده عرفية مرنة، بينما يوجد في القانون الداخلي تشريع مكتوب وقواعده آمرة.

2) من حيث الغاي ة، فالقانون الدولي العام يستهدف تنظيم العلاقات فيما بين الدول فيحدد مالها من حقوق وماعليها من التزامات، ومن ثم فأن قواعده لاتخاطب إلا الدول المستقلة فقط، فضلا عن باقي أشخاص القانون الدولي العام، وبالتالي فهي لاتصدر عن سلطة عليا تفوق سلطة الدول وانما تصدر عن رضا الدول وأتفاقها سواء كان هذا الرضا صريحًا أم ضمنيًا.

أما القانون الداخلي فهو يستهدف تنظيم مصلحة وعلاقة الأفراد مع بعضهم البعض في داخل حدود الدولة. ومن ثم فان قواعده تخاطب القانون الدولي العام الأفراد فقط وبالتالي فهي تصدر عن سلطة المخاطبين بأحكامه.

3) من حيث الجزاء، فهو يترتب على مخالفة أحكام القانون الداخلي. بينما نجد ان مخالفة أحكام القانون الدولي العام لايترتب عنها سوى المسؤولية الدولية والتي ينحصر أثرها المباشر في التعويض فقط. ولكن مع تسليمنا بأزدواج كل من القانوني ن، إلا أننا لايمكن ان نذهب الى مايذهب إليه أنصار مذهب الأزدوا ج(2)، من أنه لاتوجد أي نقاط للأتصال بين القانونين.

فالمجتمع الدولي والمجتمع الداخلي على اتصال مستمر وتداخل في العلاقات الرابطة بينهم ا. لذلك فلابد من وجود علاقة فيما بين القانونين الداخلي والدولي نتيجة لذلك التداخل والترابط في العلاقات ما بين المجتمعين.

فالقانون الداخلي قد يسخر لتدعيم القانون الدولي العام، كما في حالة تنظيم أختصاصات السلطة الوطنية لأبرام المعاهدات الدولية. كما ان القانون الداخلي قد يكون امتدادًا للقانون الدولي، وذلك عندما ينص دستور الدولة على أعتبار قاعدة دولية معينة قانونا وطنيا كنص المادة 4 من دستور فايمر الألماني، الذي يقرر أن "قواعد القانون الدولي المعترف بها جزءًا متممًا لقوانين الدولة الألمانية". وفي حالات أخر ى، يلجأ الى تطبيق القاعدة القانو نية الدولية في إطار القانون الداخل ي، وذلك بعد تحويلها الى قاعدة قانونية وطني ة، بأتباع سلسلة  من الأجراءات الشكلية المتبعة في اصدار القوانين الداخلية.

وأحيانا قد يحيل أحد القانونين على الأخر أمر مسألة معينة للفصل فيها على أعتبار ان تلك المسألة تدخل في دائرة أختصاص هذا القانون ويجب ان تعالج وفقًا لأحكامه. فعلا سبيل المثال، عندما يحدد القانون الدولي العام حقوق الأجانب والتزاماتهم فانه يترك مسألة تعيين من يصدق عليه وصف الأجنبي داخل حدود الدولة الى القانون الداخلي. وعلى العكس من ذلك، فقد يعفي القانون الداخلي الممثلين الدبلوماسيين من الضرائب أو الخضوع للقوانين الداخلية، ويترك مسألة تعيين من يصدق عليه وصف الممثل الدبلوماسي أو السياسي الى القانون الدولي. وفي إطار هذا البحث أيضا، يثار التساؤل حول مإذا تمسكت الدولة بأحكام قانونها الداخلي في مواجهة القانون الدولي للحد من التزاماتها الدولية؟ وللأجابة عن هذا التساؤ ل، نقول أنه لايوجد هناك أدنى شك من ان المجتمع الداخلي متقدم في التنظيم عن المجتمع الدولي. إلا ان هذا لايعني أن تتمسك كل دولة بأحكام تشريعها الوطني في مواجهة القانون الدولي، وإلا فالفوضى والتنافر سيسودان المجتمع الدولي. إذن فالأعتبارات العملية تقضي بضرورة أحترام قواعد القانون الدولي لذلك لأن قواعده تخضع الدول لا أن تخضع لها. ومن أجل ذل ك، وجب التسليم بمبدأ سمو القانون الدولي العام على القانون الداخلي. وقد تأكد هذا المبدأ من خلال ماأصدرتهم حكمة العدل الدولية الدائمة عام 1932 في قضية معاملة الرعايا البولونيين المقيمين في  إقليم دانتزنغ الحرة، إذ ذهبت بالقول "أن الدولة لايمكنها الأستناد الى دستورها في مواجهة دولة أخرى لكي تتحلل من الألتزامات التي يفرضها  عليها القانون الدولي أو المعاهدات السارية".(3).

_________________

1- الفقيه كلسن الذي أعطى هذه النظرية مضمونها العلم ي. لمزيد من التفاصيل، أنظر، د. عبد العزيز محمد سرحان، القانون الدولي العام، دار النهضة العربية،  القاهرة، 1991 ، ص 35

2- أمثال الفقيه تريبل وأنزيلوتي وشتروب وأوبنهايم، إذ يعتبرون من أهم دعاة هذه النظرية

3- لمزيد من التفاصيل، أنظر، د.حامد سلطان، القانون الدولي العام في وقت السلم، ط 6، دار ال نهضة العربية، القاهرة، 1976 ، ص 23 ؛ أنظر ك ذلك، د.السيد محمد جبر، المركز الدولي للأقليات في القانون الدولي العام، منشأة المعارف، الأسكندرية، (دون تاريخ سنة الطبع)، ص266




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .