أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-09-04
253
التاريخ: 19-6-2018
17473
التاريخ: 23-3-2017
4906
التاريخ: 2024-09-08
312
|
في تحديد العلاقة بين القانون الدولي العام والقانون الداخلي، تذهب الآراء الفقهية الى مذهبين: الأول- يقول وحدة القانونين، والأخر يقول بأزدواجهما وأنفصال كل منهما عن الأخر، وفيما يلي بيان نظر كل من المذهبين والرأي المرجح في هذا الشأن:
اولا: مذهب وحدة القانون
وأنصار هذا المذهب(1) يجعلون القانون الدولي العام جزءًا لايتجزأ من القانون الداخلي، بل وأكثر من ذلك فهو يعلو القانون الداخلي ويفضله، بحيث إذا تعارضت قاعدة قانونية داخلية مع قاعدة قانونية دولية كان لزامًا على القاضي ان يطبق القاعدة الدولية دون الأخر ى. ذلك لأن سمو القانون الدولي على القانون الداخلي هو من المبادئ العامة للقانون الدولي.
ثانيا : مذهب ازدواج القانون
ويقضي بأن القانون الدولي العام والقانون الداخلي، نظامان مستقلان عن بعضهما البعض، ويستند في هذا الأستقلال الى اعتبارات عدة منها:
1) من حيث الأشخا ص: فالفرد هو شخص القانون الداخلي بينما الدولة هي شخص القانون الدولي.
2) من حيث المصاد ر: فالأرادة المنفردة للدولة بالنسبة للقانون الداخلي والأرادة الجماعية للدول بالنسبة للقانون الدولي.
3) من حيث طبيعة الروابط التي تنظمها القواعد القانونية: أو بمعنى أخر أختلاف الهيئات المنوط لها الأشراف على تطبيق القواعد القانونية لكل منها. فالسلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية الموجودة في النظام القانوني الداخلي هي غير موجودة في نظيره الدولي.
- الرأي المرجح بين المذهبي ن: قد يتسائل الباحث عن الرأي أو المذهب المرجح والواجب تطبيقه من بين هذين المذهبين؟ والواقع، ان دراسة القانون الدولي العام تبين لنا ان هناك قواعد قانونية بعيدة كل البعد عن قواعد القانون الداخل ي، فالقانون الدولي العام يختلف عن القانون الداخلي من حيث الشكل والغاية والجزاء:
1) فمن حيث الشكل، نجد ان القانون الدولي العام قواعده عرفية مرنة، بينما يوجد في القانون الداخلي تشريع مكتوب وقواعده آمرة.
2) من حيث الغاي ة، فالقانون الدولي العام يستهدف تنظيم العلاقات فيما بين الدول فيحدد مالها من حقوق وماعليها من التزامات، ومن ثم فأن قواعده لاتخاطب إلا الدول المستقلة فقط، فضلا عن باقي أشخاص القانون الدولي العام، وبالتالي فهي لاتصدر عن سلطة عليا تفوق سلطة الدول وانما تصدر عن رضا الدول وأتفاقها سواء كان هذا الرضا صريحًا أم ضمنيًا.
أما القانون الداخلي فهو يستهدف تنظيم مصلحة وعلاقة الأفراد مع بعضهم البعض في داخل حدود الدولة. ومن ثم فان قواعده تخاطب القانون الدولي العام الأفراد فقط وبالتالي فهي تصدر عن سلطة المخاطبين بأحكامه.
3) من حيث الجزاء، فهو يترتب على مخالفة أحكام القانون الداخلي. بينما نجد ان مخالفة أحكام القانون الدولي العام لايترتب عنها سوى المسؤولية الدولية والتي ينحصر أثرها المباشر في التعويض فقط. ولكن مع تسليمنا بأزدواج كل من القانوني ن، إلا أننا لايمكن ان نذهب الى مايذهب إليه أنصار مذهب الأزدوا ج(2)، من أنه لاتوجد أي نقاط للأتصال بين القانونين.
فالمجتمع الدولي والمجتمع الداخلي على اتصال مستمر وتداخل في العلاقات الرابطة بينهم ا. لذلك فلابد من وجود علاقة فيما بين القانونين الداخلي والدولي نتيجة لذلك التداخل والترابط في العلاقات ما بين المجتمعين.
فالقانون الداخلي قد يسخر لتدعيم القانون الدولي العام، كما في حالة تنظيم أختصاصات السلطة الوطنية لأبرام المعاهدات الدولية. كما ان القانون الداخلي قد يكون امتدادًا للقانون الدولي، وذلك عندما ينص دستور الدولة على أعتبار قاعدة دولية معينة قانونا وطنيا كنص المادة 4 من دستور فايمر الألماني، الذي يقرر أن "قواعد القانون الدولي المعترف بها جزءًا متممًا لقوانين الدولة الألمانية". وفي حالات أخر ى، يلجأ الى تطبيق القاعدة القانو نية الدولية في إطار القانون الداخل ي، وذلك بعد تحويلها الى قاعدة قانونية وطني ة، بأتباع سلسلة من الأجراءات الشكلية المتبعة في اصدار القوانين الداخلية.
وأحيانا قد يحيل أحد القانونين على الأخر أمر مسألة معينة للفصل فيها على أعتبار ان تلك المسألة تدخل في دائرة أختصاص هذا القانون ويجب ان تعالج وفقًا لأحكامه. فعلا سبيل المثال، عندما يحدد القانون الدولي العام حقوق الأجانب والتزاماتهم فانه يترك مسألة تعيين من يصدق عليه وصف الأجنبي داخل حدود الدولة الى القانون الداخلي. وعلى العكس من ذلك، فقد يعفي القانون الداخلي الممثلين الدبلوماسيين من الضرائب أو الخضوع للقوانين الداخلية، ويترك مسألة تعيين من يصدق عليه وصف الممثل الدبلوماسي أو السياسي الى القانون الدولي. وفي إطار هذا البحث أيضا، يثار التساؤل حول مإذا تمسكت الدولة بأحكام قانونها الداخلي في مواجهة القانون الدولي للحد من التزاماتها الدولية؟ وللأجابة عن هذا التساؤ ل، نقول أنه لايوجد هناك أدنى شك من ان المجتمع الداخلي متقدم في التنظيم عن المجتمع الدولي. إلا ان هذا لايعني أن تتمسك كل دولة بأحكام تشريعها الوطني في مواجهة القانون الدولي، وإلا فالفوضى والتنافر سيسودان المجتمع الدولي. إذن فالأعتبارات العملية تقضي بضرورة أحترام قواعد القانون الدولي لذلك لأن قواعده تخضع الدول لا أن تخضع لها. ومن أجل ذل ك، وجب التسليم بمبدأ سمو القانون الدولي العام على القانون الداخلي. وقد تأكد هذا المبدأ من خلال ماأصدرتهم حكمة العدل الدولية الدائمة عام 1932 في قضية معاملة الرعايا البولونيين المقيمين في إقليم دانتزنغ الحرة، إذ ذهبت بالقول "أن الدولة لايمكنها الأستناد الى دستورها في مواجهة دولة أخرى لكي تتحلل من الألتزامات التي يفرضها عليها القانون الدولي أو المعاهدات السارية".(3).
_________________
1- الفقيه كلسن الذي أعطى هذه النظرية مضمونها العلم ي. لمزيد من التفاصيل، أنظر، د. عبد العزيز محمد سرحان، القانون الدولي العام، دار النهضة العربية، القاهرة، 1991 ، ص 35
2- أمثال الفقيه تريبل وأنزيلوتي وشتروب وأوبنهايم، إذ يعتبرون من أهم دعاة هذه النظرية
3- لمزيد من التفاصيل، أنظر، د.حامد سلطان، القانون الدولي العام في وقت السلم، ط 6، دار ال نهضة العربية، القاهرة، 1976 ، ص 23 ؛ أنظر ك ذلك، د.السيد محمد جبر، المركز الدولي للأقليات في القانون الدولي العام، منشأة المعارف، الأسكندرية، (دون تاريخ سنة الطبع)، ص266
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|