القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
تعريف العقوبة
المؤلف: جودي زينب .
المصدر: عقوبة الاعدام بين التشريعات الوطنية والقانون الدولي
الجزء والصفحة: ص 8-9.
15-3-2018
3646
إن للعقوبة تعریف قانوني یخص قانون العقوبات ولا یصلح بالتالي لعلم العقاب الذي یدرس العقوبات كنظام اجتماعي والمعترف علیه إن (1) العقوبة في القانون الجنائي ھي جزاء یقرره المشرع ویقرره القاضي على كل من ارتكب فعلا أو امتناعا یعتبره الفانون جریمة. فقد عرفھا الدكتور" إسحاق إبراھیم منصور"(2)على أنھا جزاء یقرره المشرع ویوقعه القاضي على من تثبت مسؤولیته على ارتكاب الجریمة والعقوبة تتمثل في إیلام الجاني بالانتقاص من بعض حقوقه وعرفتھا الدكتورة" فوزیة عبد الستار"(3) على أنھا جزاء جنائي یجب أن یصدر به حكم قضائي لان القضاء وحده المختص بإقامة الدلیل على مسؤولیة أو عدم مسؤولیة المتھم عن الجریمة المنسوبة إلیه، أما من جانب علم العقاب فھو لا یأخذ بالمبادئ التي یأخذ بھا أي نظام قانوني معین. كما عرفت على أنھا " جزاء ینطوي على إیلام مقصود یقرره القانون ویوقعه القاضي باسم المجتمع على من تثبت مسؤولیته عن الجریمة ویتناسب معھا.", ویوضح ھذا التعریف أن العقوبة تتمثل في إیلام یلحق بالجاني لكن ھذا الإیلام غیر مقصود لذاته بل لما یرجى فیه من تحقیق أغراضھا التقویمیة و الإصلاحیة , والوظیفة الأساسیة للعقوبة ھي مكافحة الجریمة عن طریق إصلاح الجاني وردع غیره , ولا شك أن الجزاء الجنائي ھو الأثر القانوني العام الذي یرتبه المشرع على مخالفتھ الأمر والنھي الذي تنص علیه القاعدة القانونیة الجنائیة. ولذلك فالعقوبة ھي الجزاء الجنائي الذي یفرضھ المجتمع بواسطة ھیئتھ القضائیة على مرتكبي الجرائم و ذلك لردعھم و غیرھم ممن یفكرون في ارتكاب الجریمة. أما فیما یخص خصائص العقوبة (4) فھي تتمثل في شرعیة العقوبة حیث یقرر المشرع بین حدین أدنى و أقصى و یترك للقاضي حریة التقدیر و النطق بالعقوبة فیما بین ھذین الحدین " لا جریمة ولا عقوبة إلا بنص" , وأیضا شخصیة العقوبة فلا توقع العقوبة إلا على من تثبت مسؤولیته عن ارتكاب الجریمة أي أنھا لا تمتد إلى سواه مھما كانت صلته بالجاني ( فاعلا أو شریكا ) و إذا كانت العقوبة مالیة فلا تنفذ إلا في أموال المحكوم علیھ وحده دون أصولھ أو فروعھ ولا تنفذ في مال الزوج الأخر . بالإضافة إلى تناسب العقوبة مع الجریمة وھي نتیجة منطقیة لوظیفة العقوبة كجزاء رادع وزاجر للجاني و غیره. فیجب أن یكون متناسبا مع الجریمة و تودي إلى الردع العام و الخاص و ذلك إعمالا لمبدأ العدالة . كما تتمیز العقوبة بأنھا عادلة فھي تطبق على كل من ارتكب جریمة ولا تعتبر الظروف المشددة أو المخففة ماسة بعدالة العقوبة كما أنھا مؤلمة لأنھا تنطوي على عنصر الإیلام في تطبیقھا و یتمثل ھذا الإیلام في الانتقاص من بعض الحقوق كالحق في الحیاة ،الحریة ، التنقل .
_____________
1- انظر: إسحاق إبراھیم (منصور ) , الموجز في علم الإجرام وعلم العقاب ، ط 1982 ، ص . 129
2- انظر: إسحاق إبراھیم ( منصور) , المرجع السابق ,ص . 129 .
3- انظر: فوزیة (عبد الستار),علم الإجرام وعلم العقاب , دار النھضة العربیة للطباعة والنشر, القاھرة , 1978 .ص 112 .
4- انظر: الكردي ( اومید عثمان ),عقوبة الإعدام في الشریعة الإسلامیة , مؤسسة الرسالة , ط1 ،2008 ، ص61.