1

x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

الحياة الاسرية

الزوج و الزوجة

الآباء والأمهات

الأبناء

مقبلون على الزواج

مشاكل و حلول

الطفولة

المراهقة والشباب

المرأة حقوق وواجبات

المجتمع و قضاياه

البيئة

آداب عامة

الوطن والسياسة

النظام المالي والانتاج

التنمية البشرية

التربية والتعليم

التربية الروحية والدينية

التربية الصحية والبدنية

التربية العلمية والفكرية والثقافية

التربية النفسية والعاطفية

مفاهيم ونظم تربوية

معلومات عامة

الاسرة و المجتمع : المجتمع و قضاياه : البيئة :

حكم الجلوس في الطريق للبيع والشراء

المؤلف:  الشيخ خليل رزق

المصدر:  الاسلام والبيئة

الجزء والصفحة:  ص188-189

28-10-2017

4414

قال الشهيد الثاني في شرح اللمعة (ت : 966هـ) :

ويمنع الانتفاع بها – بالطرق- في غير ذلك المذكورة وهو الاستطراق مما يفوت به منفعة المارة لا مطلقا – أي ان ما لا يفوت به منفعة المارة فغير ممنوع – فلا يجوز الجلوس بها للبيع والشراء، وغيرهما من الاعمال والاكوان – كالوقوف من دون مشي – الا مع السعة حيث لا ضرر على المارة لو مروا في الطريق بغير موضعه، وليس لهم حينئذ تخصيص الممر بموضعه – بموضع الجالس – اذا كان لهم عنه مندوحة، لثبوت الاشتراك بالطريق على هذا الوجه، وإطباق الناس على ذلك في جميع الاصقاع، ولا فرق في ذلك بين المسلمين وغيرهم، لان لأهل الذمة منه – من الطريق- ما للمسلمين في الجملة (1).

واما المحقق الحلي فقد منع من الجلوس في الطريق للبيع والشراء الا في المواضع المتسعة كالرحاب نظرا إلى العادة (2).

ونقل صاحب الجواهر عن الشهيد الثاني في المسالك قوله : ان الفقهاء اختلفوا في جواز الجلوس في الطرقات العامة للبيع والشراء، وقد منعه بعض الفقهاء مطلقا، لأنه انتفاع بالبقعة في غير ما أعدَّت له، فهو كالانتفاع بالوقوفات الخاصة في غير ما عُيِّنت له من الجهة.

ثم ذكر ان المشهور بين الفقهاء هو التفصيل في المسألة :

وهو المنع في ذلك في الطريق المسلوك الذي لا يؤمن تأذي المارة به غالبا.

وجوازه في الرحاب المتسعة في خلاله بحيث يؤمن تأذي المارة به (3).

____________

1ـ راجع شرح اللمعة الدمشقية، م.س، باب المنافع المشتركة.

2- المحقق الحلي، شرائع الاسلام، من سلسلة الينابيع الفقهية، م.س، ج16، ص283.

3- جواهر الكلام، م.س. ج38، ص83.

EN

تصفح الموقع بالشكل العمودي