

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
التعريف بوثيقة التامين العائمة المقفلة.
المؤلف:
سماح حسين علي
المصدر:
وثيقة لتأمين العامة في النقل البحري
الجزء والصفحة:
ص48-52
4-5-2017
3310
لقد عُرفت وثيقة التأمين العائمة المقفلة بتعاريف متعددة ومن هذه التعاريف: "هي الوثيقة التي يكون نفاذها مرهون ببقاء المبلغ المؤمن به، وحتى ما استنفذ هذا المبلغ فإنَّ الوثيقة تنتهي بانتهائه وتصدر هذه الوثيقة بمبلغ اجمالي يتحدد بناءً على حاجة المؤمن له ويقوم بدوره بأشعار المؤمن عن كل شحنة ترده وينتقص مبلغها من اجمالي المبلغ المؤمن به ويصدر المؤمن لقاء كل شحنة شهادة تأمين بتفاصيلها ويستمر المبلغ في التناقص الى ان يصل الى الصفر وعندئذ ينتهي مفعول الوثيقة"(1). كما عرفت بأَنَّها "الوثيقة التي يحدد فيها مسبقاً نوع البضائع ومبلغ التأمين ومواصفات الرحلة وعند تمام اية شحنة يقوم المؤمن له بأشعار هيئة التأمين لتقوم بأصدار اشعار بذلك يحتسب بموجبه القسط الواجب على تلك الشحنة اما بموجب التسعيرة المتفق عليها عند التعاقد او بموجب الاسعار السائدة انذاك وذلك حسب الاتفاق المسبق بين الطرفين وباستمرار الشحنات ينزل مبالغها من مجموع الوثيقة المقفلة هذه لحين اكمال مبلغها وتعتبر منتهية ليصدر بدلاً لها وهكذا"(2). وعرفت ايضاً بأنها "الوثيقة التي يحدد المؤمن له بمقتضاها مبلغ التأمين ويدفع للمؤمن القسط المقابل لهذا المبلغ عند علمه ببدء الرحلة بالنسبة لاي شحنة من شحناته يخطر هيئة التأمين بها ويذكر قيمة مبلغ التأمين الخاص بتلك الشحنة وينزل هذا المبلغ من مبلغ تأمين الوثيقة وهكذا الى ان يصبح مجموع المبالغ المؤمن بها عن الشحنات المختلفة معادلاً لمبلغ التأمين في الوثيقة وينتهي بذلك مفعول الوثيقة"م(3).عرفت ايضاً "في هذا النوع من الوثائق يحدد مبلغ اجمالي لجميع الشحنات المراد نقلها وبموجب الشروط المتفق عليها بين المؤمن والمؤمن له، ويدفع القسط المقابل او نسبة معينة من القسط مقدماً . ويلتزم المؤمن له باشعار المؤمن بتفاصيل كل شحنة تدخل في نطاق الوثيقة العائمة حتى ولو بعد وصول البضاعة او بعد تحقق الخطر على شرط توفر حسن النية، وعلى ضوء هذا الاشعار يقوم المؤمن بطرح مبلغ التأمين من مبلغ التأمين الاجمالي وهكذا في كل شحنة حتى ينفذ هذا المبلغ وعندها تنتهي الوثيقة"(4) .لذلك يمكن ان نعرف الوثيقة العائمة المقفلة بانها "احدى نوعي الوثيقة العائمة ، والتي يرتبط نفاذها بوجود المبلغ الاجمالي (او نسبة منه) والمدفوع من قبل المؤمن له للمؤمن مقدماً، والذي بنفاذه ينتهي مفعول هذا النوع من الوثيقة العائمة". كما أُنَّها عرفت تعاريف اخرى متعددة لكنها تنصرف الى المعنى نفسه، من هذا يمكن استخلاص الخصائص التي تتميز بها الوثيقة بالخصائص الاتية:
- ليس للوثيقة العائمة المقفلة مدة معينة فهي مستمرة الى حين انتهاء مبلغ التأمين الاجمالي المثبت في الوثيقة ، والذي اتفق عليه الطرفان(5).
إذ أنّ فعالية الوثيقة العائمة المقفلة مرهونة ببقاء المبلغ الاجمالي المتفق عليه مابين الطرفين (المؤمن له والمؤمن) ، اذ ان المؤمن له عندما يقدم الاقرار الخاص بكل شحنة للمؤمن (شركة التأمين) تقوم الاخيرة باستنزال مبلغ التأمين الخاص بهذه الشحنة من مبلغ التأمين الاجمالي، وهكذا الحال بالنسبة لكل شحنة يتم التأمين فيها لصالح المؤمن له. وبذلك ينتهي العمل بالوثيقة العائمة المقفلة.
وفي الواقع انه لاتوجد مشكلة فيما لو كان مجموع المبالغ المؤمن بها على الشحنات المختلفة، معادلاً لمبلغ التأمين الاجمالي المثبت في الوثيقة. ولكن قد يحدث أنّ يكون مجموع المبالغ المؤمن بها على الشحنات العائدة للمؤمن له والتي قدم الاقرارات الخاصة بها غير متساوية مع المجموع الاجمالي المتفق عليه ، زيادةً او نقصاناً فما الحكم في هذه الحالة؟.
يمكن القول أَنَّ هذا الامر يجعلنا امام فرضيتين:
الفرضية الاولى :
إذا كان مبلغ التأمين الاجمالي اكثر من مجموع المبالغ المؤمن بها على الشحنات. في هذه الحالة يلتزم المؤمن (شركة التأمين) برد الفرق مابين مبلغ التأمين الاجمالي الذي دفعه المؤمن له ومجموع المبالغ المؤمن بها على الشحنات(6).
الفرضية الثانية :
اذا تبين ان مجموع المبالغ المؤمن بها على الشحنات اكثر من المبلغ الاجمالي للتأمين، في هذه الحالة فان المؤمن له ملتزم بدفع الفرق الى المؤمن من أجل التأمين على الشحنة العائدة له(7)، ويتم بعد ذلك اصدار وثيقة مكملة بالمبلغ الزائد من اجل تغطية الشحنة(8).
- انَّ اصدار الوثيقة العائمة المقفلة مرتبط بوجود مبلغ التأمين الاجمالي المتفق عليه ما بين الطرفين والمثبت في الوثيقة. وقد يتساءل البعض أيلتزم المؤمن له بدفع المبلغ الاجمالي المتفق عليه دفعة واحدة أم أنّ بامكانه دفع قسم منه عند الاصدار؟.
في الواقع ان ذلك يعود الى الاتفاق المبرم ما بين المؤمن له والمؤمن، فمن الممكن ان يقوم المؤمن له بدفع القسط المقابل للمبلغ الاجمالي ، او ان يقوم بدفع جانب من القسط مقدماً(9) ويبدو لنا أنَّه من الممكن ان يتم دفع جانب من المبلغ الاجمالي ما دام قد تم الإتفاق بين الطرفين، ولاسيما اذا كانت شركة التأمين واثقة من القدرة المالية للمؤمن له.
- اِنَّ عملية تصفية الحساب بين المؤمن والمؤمن له والخاصة بالشحنات التي يتم التأمين عليها من قبل المؤمن تتم في نهاية عقد التأمين ، او مرة كل ثلاثة اشهر او كل ستة اشهر، إذ أّنَّه ومن خلال هذه العملية يتم معرفة قسط التأمين المطلوب؟(10)
- ان قسط التأمين في وثيقة التأمين العائمة المقفلة بدفع مقدماً قبل اصدار الوثيقة(11)
- إنّ ما يقدمه المؤمن له من بيانات خاصة عن كل شحنة ، والتي تسمى بالتصريحات للمؤمن، والتي يقوم الأخير بتثبيت مبالغها على ظهر الوثيقة، ويقوم كذلك بتثبيت مبلغ التأمين الاجمالي المتبقى من خلال طرح المبلغين، ومن ثم يتم اصدار ملحقٍ (تصريحةٍ) عن كل شحنة او شهادة تأمين(12).
___________________
1- د.موريس منصور : دراسات في التأمين ، ط1، بغداد، مطبعة المعارف، 1978.
2- د. عاصم سليمان: التأمين، ج1، العراق ، مؤسسة دار الكتب للطباعة والنشر، 1974، ص233.
3- د. احمد جاد عبد الرحمن : التأمين ، القاهرة ، دار الهنا للطباعة، بدون ذكر سنة الطبع ، ص90.
4- فخري عنبوسي: التأمين البحري (بضائع) ، بحث منشور في مجلة رسالة التأمين، العدد الاول، 1991، ص38.
5- د. بديع احمد السيفي : التأمين علماً وعملاً، ط1، بغداد، مطبعة الزهراء، 1972 ، ص195.
6- د. احمد جاد عبد الرحمن : التأمين ، القاهرة، مطبعة دار الهنا للطباعة، بدون ذكر سنة الطبع ، ص88.
ود.بديع احمد السيفي: مصدر سابق، ص195.
د. عبد العزيز فهمي هيكل: مقدمة في التأمين، بدون ذكر مكان الطبع، 1968، ص34.
7- د.احمد جاد عبد الرحمن : مصدر سابق ، ص88.
8- د. نبيل محمد الخناق ، خضر الياس البنا: التأمين البحري، مطبعة مؤسسة المعاهد الفنية، 1986، ص171 ، د. بديع احمد السيفي: الخطر التأميني وجوانبه القانونية والنفسية ، بحث منشور في مجلة التأمين العربي، العدد 60، السنة السابعة عشر، مارس، 1999، ص195 . خالص نافع امين : التأمين على البضائع المنقولة بحراً ، رسالة ماجستير مقدمة لكلية القانون والسياسية، جامعة بغداد، 1983، ص64.
9-د.بديع احمد السيفي : مصدر سابق ، ص194.
10- د. رزق الله انطاكي ، نهاد السباعي : الحقوق التجارية البحرية ، سوريا ، مطبعة الجامعة السورية ، 1950، ص315.
11-AIB, Kun2, C. I.I Arb, on Marine Insurance : Paperpreared seminar of the Swiss Reinsurance Company , P: 140.
12- د. نبيل الخناق ود. محمد الياس البنا، مصدر سابق ، ص171.
الاكثر قراءة في القانون التجاري
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)