

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
الركن الخاص في جريمة التعدي على سرية المراسلات
المؤلف:
علي احمد عبد الزعبي
المصدر:
حق الخصوصية
الجزء والصفحة:
ص205-206
22-4-2017
2738
تشترط التشريعات المقارنة(1) ان يكون فاعل الجريمة من موظفي الحكومة العاملين في مصلحة البرق والبريد ، او مأموريهم او المستخدمين في هذا المجال ، وهذه العبارة يجب فهمها بأوسع معانيها(2) ، بصرف النظر عن درجة الموظف في السلم الاداري(3) ، كما لا يقتصر تطبيق نصوص القانون المتعلقة بهذا الصدد على موظفي البريد وهيئة المواصلات السلكية واللاسلكية ، وانما يسري على جميع الموظفين العموميين ، علاوة على انه لا يشترط ان يرتكب الموظف الجريمة في اثناء تأدية وظيفته بل يكفي ان يكون قد ارتكب الفعل بوصفه موظفاً (4) لا بوصفه فرداً عادياً . في الواقع لا تختلف صفة الجاني بوصفه موظفاً عاماً في جريمة التعدي على سرية المراسلات عنها في جريمة افشاء سر المهنة ، ولكن تقتضي الاشارة الى بعض الحالات التي قد تكون محلاً للتساؤل من وجهة نظر بعضهم ومنها : هل يعتد بالموظف الذي لم يصدر قرار تعيينه ؟ او الذي صدر قرار تعيينه باطلاً ؟ بمعنى اخر ما يسمى بالموظف الفعلي ، اذ انه من المقرر في فقه القانون الاداري ان نظرية الموظف الفعلي تعود الى الظروف العادية والى فكرة الظاهر ، بصرف النظر عما اذا كانت نية الموظف حسنة ام لا ، أي ان الشخص يظهر امام الجمهور بمظهر الموظف ، وتكون له جميع مظاهر الوظيفة الحقيقية(5) . وعليه يخضع لاحكام القانون . أما بالنسبة الى حالة الاشتراك ، فيتضح ان نصوص قانون العقوبات المقارن جاءت متغايرة فبعضها(6) ساوت بين ارتكاب الموظف للفعل المكون للجريمة وبين تسـهيل ذلك لغيره ، فعدت الموظف فاعلاً للجريمة في الحالتين ، اما بعضها الأخر(7) فتبين ان تسري عليه القواعد العامة بالاشتراك ، أي انه اذا سهل الموظف لغيره ارتكاب الفعل المادي المكون للجريمة يعد شريكاً وليس فاعلاً ، ولكن على الرغم مما تقدم يتبين ان صفة الجاني تعد ركناً في قيام هذه الجريمة وتنتفي بعدمه .
______________
1- ينظر :المادة (328) من قانون العقوبات العراقي ، والمادة (356/1) من قانون العقوبات الاردني ، والمادة (154) من قانون العقوبات المصري .
2- ينظر : د. جندي عبد الملك ، الموسوعة الجنائية ، ج (1) ، ص 476 .
3- ينظر : د. إدوار غالي الذهبي، التعدي على سرية المراسلات، سلسلة الكتب القانونية،عمان،
1998م ، ص 6 .
4- لقد تم الاشارة الى تعريف الموظف العام في ثناء بحث الركن الخاص في جريمة افشاء سر المهنة ، كما عرفت المحكمة الادارية العليا بمصر الموظف العام بانه الشخص الذي يعين بصفة مستمرة غير عارضة للمساهمة في عمل دائم لخدمة مرفق عام تديره الدولة او السلطات الادارية بالطريق المباشر .
5- ينظر : د. ادوار غالي الذهبي ، التعدي على سرية المراسلات ، مصدر سابق ، ص 9. مشيراً الى انه في الظروف الاستثنائية كحالة (الحرب والثورة والكوارث) ، ليس من الضروري ان يكون الفرد عين تعييناً معقولاً ، بل يعد موظفاً فعلياً ولو لم يصدر قرار تعيينه ، فنظرية الموظف الفعلي في الظروف الاستثنائية تقوم على فكرة الضرورة وعليه ففكرة الضرورة وفكرة الظاهر هما اساس نظرية الموظف الفعلي .
6- لقد اورد المشرع العراقي في المادة (328) من قانون العقوبات عبارة "او سهل لغيره ذلك" وكذلك اورد المشرع المصري في المادة (154) من قانون العقوبات عبارة (او سهل ذلك لغيره) .
7- كالمادة (356/1) من قانون العقوبات الاردني والتي لم تشر الى عبارة من العبارات الواردة في الهامش السابق . او أي عبارة أخرى تدل على المساواة ما بين قيام الموظف بذلك الفعل وبين تسهيل ذلك لغيره .
الاكثر قراءة في قانون العقوبات الخاص
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)