تأملات قرآنية
مصطلحات قرآنية
هل تعلم
علوم القرآن
أسباب النزول
التفسير والمفسرون
التفسير
مفهوم التفسير
التفسير الموضوعي
التأويل
مناهج التفسير
منهج تفسير القرآن بالقرآن
منهج التفسير الفقهي
منهج التفسير الأثري أو الروائي
منهج التفسير الإجتهادي
منهج التفسير الأدبي
منهج التفسير اللغوي
منهج التفسير العرفاني
منهج التفسير بالرأي
منهج التفسير العلمي
مواضيع عامة في المناهج
التفاسير وتراجم مفسريها
التفاسير
تراجم المفسرين
القراء والقراءات
القرآء
رأي المفسرين في القراءات
تحليل النص القرآني
أحكام التلاوة
تاريخ القرآن
جمع وتدوين القرآن
التحريف ونفيه عن القرآن
نزول القرآن
الناسخ والمنسوخ
المحكم والمتشابه
المكي والمدني
الأمثال في القرآن
فضائل السور
مواضيع عامة في علوم القرآن
فضائل اهل البيت القرآنية
الشفاء في القرآن
رسم وحركات القرآن
القسم في القرآن
اشباه ونظائر
آداب قراءة القرآن
الإعجاز القرآني
الوحي القرآني
الصرفة وموضوعاتها
الإعجاز الغيبي
الإعجاز العلمي والطبيعي
الإعجاز البلاغي والبياني
الإعجاز العددي
مواضيع إعجازية عامة
قصص قرآنية
قصص الأنبياء
قصة النبي ابراهيم وقومه
قصة النبي إدريس وقومه
قصة النبي اسماعيل
قصة النبي ذو الكفل
قصة النبي لوط وقومه
قصة النبي موسى وهارون وقومهم
قصة النبي داوود وقومه
قصة النبي زكريا وابنه يحيى
قصة النبي شعيب وقومه
قصة النبي سليمان وقومه
قصة النبي صالح وقومه
قصة النبي نوح وقومه
قصة النبي هود وقومه
قصة النبي إسحاق ويعقوب ويوسف
قصة النبي يونس وقومه
قصة النبي إلياس واليسع
قصة ذي القرنين وقصص أخرى
قصة نبي الله آدم
قصة نبي الله عيسى وقومه
قصة النبي أيوب وقومه
قصة النبي محمد صلى الله عليه وآله
سيرة النبي والائمة
سيرة الإمام المهدي ـ عليه السلام
سيرة الامام علي ـ عليه السلام
سيرة النبي محمد صلى الله عليه وآله
مواضيع عامة في سيرة النبي والأئمة
حضارات
مقالات عامة من التاريخ الإسلامي
العصر الجاهلي قبل الإسلام
اليهود
مواضيع عامة في القصص القرآنية
العقائد في القرآن
أصول
التوحيد
النبوة
العدل
الامامة
المعاد
سؤال وجواب
شبهات وردود
فرق واديان ومذاهب
الشفاعة والتوسل
مقالات عقائدية عامة
قضايا أخلاقية في القرآن الكريم
قضايا إجتماعية في القرآن الكريم
مقالات قرآنية
التفسير الجامع
حرف الألف
سورة آل عمران
سورة الأنعام
سورة الأعراف
سورة الأنفال
سورة إبراهيم
سورة الإسراء
سورة الأنبياء
سورة الأحزاب
سورة الأحقاف
سورة الإنسان
سورة الانفطار
سورة الإنشقاق
سورة الأعلى
سورة الإخلاص
حرف الباء
سورة البقرة
سورة البروج
سورة البلد
سورة البينة
حرف التاء
سورة التوبة
سورة التغابن
سورة التحريم
سورة التكوير
سورة التين
سورة التكاثر
حرف الجيم
سورة الجاثية
سورة الجمعة
سورة الجن
حرف الحاء
سورة الحجر
سورة الحج
سورة الحديد
سورة الحشر
سورة الحاقة
الحجرات
حرف الدال
سورة الدخان
حرف الذال
سورة الذاريات
حرف الراء
سورة الرعد
سورة الروم
سورة الرحمن
حرف الزاي
سورة الزمر
سورة الزخرف
سورة الزلزلة
حرف السين
سورة السجدة
سورة سبأ
حرف الشين
سورة الشعراء
سورة الشورى
سورة الشمس
سورة الشرح
حرف الصاد
سورة الصافات
سورة ص
سورة الصف
حرف الضاد
سورة الضحى
حرف الطاء
سورة طه
سورة الطور
سورة الطلاق
سورة الطارق
حرف العين
سورة العنكبوت
سورة عبس
سورة العلق
سورة العاديات
سورة العصر
حرف الغين
سورة غافر
سورة الغاشية
حرف الفاء
سورة الفاتحة
سورة الفرقان
سورة فاطر
سورة فصلت
سورة الفتح
سورة الفجر
سورة الفيل
سورة الفلق
حرف القاف
سورة القصص
سورة ق
سورة القمر
سورة القلم
سورة القيامة
سورة القدر
سورة القارعة
سورة قريش
حرف الكاف
سورة الكهف
سورة الكوثر
سورة الكافرون
حرف اللام
سورة لقمان
سورة الليل
حرف الميم
سورة المائدة
سورة مريم
سورة المؤمنين
سورة محمد
سورة المجادلة
سورة الممتحنة
سورة المنافقين
سورة المُلك
سورة المعارج
سورة المزمل
سورة المدثر
سورة المرسلات
سورة المطففين
سورة الماعون
سورة المسد
حرف النون
سورة النساء
سورة النحل
سورة النور
سورة النمل
سورة النجم
سورة نوح
سورة النبأ
سورة النازعات
سورة النصر
سورة الناس
حرف الهاء
سورة هود
سورة الهمزة
حرف الواو
سورة الواقعة
حرف الياء
سورة يونس
سورة يوسف
سورة يس
آيات الأحكام
العبادات
المعاملات
تفسير الاية (224-227) من سورة البقرة
المؤلف:
اعداد : المرجع الإلكتروني للمعلوماتية
المصدر:
تفاسير الشيعة
الجزء والصفحة:
......
1-3-2017
6015
قال تعالى : {وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (224) لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْو فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ (225) لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (226) وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ } [البقرة: 224 - 227].
لما بين سبحانه أحوال النساء وما يحل منهن عقبه بذكر الإيلاء وهو اليمين التي تحرم الزوجة فابتدأ بذكر الأيمان أولا تأسيسا لحكم الإيلاء فقال {ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم} وفي معناه ثلاثة أقوال ( أحدها ) أن معناه لا تجعلوا اليمين بالله علة مانعة لكم من البر والتقوى من حيث تعتمدونها لتعتلوا بها وتقولوا حلفنا بالله ولم تحلفوا(2) به عن الحسن وطاووس وقتادة وأصله في هذا الوجه الاعتراض الذي هو المانع بينكم وبين البر والتقوى لأن المعترض بين الشيئين يكون مانعا من وصول أحدهما إلى الآخر فالعلة مانعة كهذا المعترض ( والثاني ) أن عرضة معناه حجة فكأنه قال لا تجعلوا اليمين بالله حجة في المنع من البر والتقوى فإن كان قد سلف منكم يمين ثم ظهر أن غيرها خير منها فافعلوا الذي هو خير ولا تحتجوا بما قد سلف من اليمين عن ابن عباس ومجاهد والربيع وأصله في هذا القول والأول واحد لأنه منع من جهة الاعتراض لعلة أو حجة.
( والثالث ) أن معناه لا تجعلوا اليمين بالله عدة مبتذلة(3) في كل حق وباطل لأن تبروا في الحلف بها وتتقوا المأثم فيها عن عائشة لأنها قالت لا تحلفوا به وإن بررتم وبه قال الجبائي وأبو مسلم وهو المروي عن أئمتنا نحو ما رواه عثمان بن عيسى عن أبي أيوب الخزاز قال سمعت أبا عبد الله يقول لا تحلفوا بالله صادقين ولا كاذبين فإنه سبحانه يقول {ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم}.
قال أبو مسلم ومن أكثر ذكر شيء في معنى فقد جعله عرضة له وتقول جعلتني عرضة لقومك قال الشاعر :(ولا تجعليني عرضة للوائم) وتقديره على الوجه الأول والثاني لا تجعلوا الله مانعا من البر والتقوى باعتراضك به حالفا وعلى الوجه الثالث لا تجعلوا الله مما تحلف به دائما باعتراضك بالحلف به في كل حق وباطل.
وقوله {أن تبروا} قيل في معناه أقوال ( الأول ) لأن تبروا على معنى الإثبات أي لأن تكونوا بررة أتقياء فإن من قلت يمينه كان أقرب إلى البر ممن كثرت يمينه وقيل لأن تبروا في اليمين ( والثاني ) أن المعنى لدفع أن تبروا أو لترك أن تبروا فحذف المضاف عن المبرد ( والثالث ) أن معناه أن لا تبروا فحذف لا عن أبي عبيدة قال وقد حذف لا لأنه في معنى القسم كقول امرىء القيس :(فقلت يمين الله أبرح قاعدا) أي لا أبرح وأنكر المبرد هذا لأنه لما كان معه أن بطل أن يكون جوابا للقسم وإنما يجوز والله أقوم في القسم بمعنى لا أقوم لأنه لوكان إثباتا لقال لأقومن باللام والنون والمعنى في قول أبي العباس وأبي عبيدة واحد والتقدير مختلف.
{وتتقوا} أي تتقوا الإثم والمعاصي في الأيمان {وتصلحوا بين الناس} في الإيمان وتصلحوا بين الناس عطف على ما سبق ومعناه ولا تجعلوا الحلف بالله علة أو حجة في أن لا تبروا ولا تتقوا ولا تصلحوا لكي تكونوا من البررة والأتقياء والمصلحين بين الناس أو لدفع أن تبروا وتتقوا وتصلحوا وعلى الوجه الثالث لا تجعلوا اليمين بالله مبتذلة لأن تبروا وتتقوا وتصلحوا أي بين الناس فإن من كثرت يمينه لا يوثق بحلفه ومن قلت يمينه فهو أقرب إلى التقوى والإصلاح بين الناس {والله سميع} لأقوالكم {عليم} بما في ضمائركم لا يخفى عليه من ذلك خافية .
وفي هذه الآية دلالة على أن من حلف على شيء فرأى غيره خيرا منه فله أن ينقض يمينه ويفعل الذي هو خير وهل يجب عليه الكفارة فيه خلاف فعند أكثر الفقهاء يجب عليه الكفارة ولا كفارة عليه عندنا ومن أقسم على غيره ليفعل فعلا أو ليمتنع عن فعل ولا يبالي بذلك قال بعضهم أن المقسم عليه لا يأثم بذلك والصحيح أن المقسم عليه يأثم لقول النبي من (سألكم بالله فأعطوه ، ومن استعاذكم بالله فأعيذوه) .
وقوله:{لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْو في أَيْمَنِكُمْ ولَكِن يُؤَاخِذُكُم بمَا كَسبَت قُلُوبُكُمْ واللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ}
ثم بين سبحانه أقسام اليمين فقال {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم} اختلفوا في يمين اللغو فقيل هوما يجري على عادة الناس من قول لا والله وبلى والله من غير عقد على يمين يقتطع بها مال ولا يظلم بها أحد عن ابن عباس وعائشة والشعبي وهو المروي عن أبي جعفر وأبي عبد الله وهو قول الشافعي وقيل هو أن يحلف وهو يرى أنه صادق ثم تبين أنه كاذب فلا إثم عليه ولا كفارة عن الحسن ومجاهد وقتادة وغيرهم وهو قول أبي حنيفة وأصحابه وقيل هو يمين الغضبان لا يؤاخذكم بالحنث فيها عن ابن عباس أيضا وطاووس وبه قال سعيد بن جبير إلا أنه أوجب فيها الكفارة وقال مسروق كل يمين ليس له الوفاء فهي لغو ولا يجب فيها كفارة {ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم} أي بما عزمتم وقصدتم لأن كسب القلب العقد والنية وفيه حذف أي من أيمانكم وقيل بأن تحلفوا كاذبين أو على باطل عن إبراهيم {والله غفور} يغفر الذنوب {حليم} يمهل العقوبة على الذنب ولا يعجل بها .
وقوله : {لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسائهِمْ تَرَبُّص أَرْبَعَةِ أَشهُر فَإِن فَاءُو فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ(226) وإِنْ عَزَمُوا الطلَقَ فَإِنَّ اللَّهَ سمِيعٌ عَلِيمٌ}
ثم بين تعالى حكم الإيلاء لأنه من جملة الأيمان والأقسام وشريعة من شرائع الإسلام فقال {للذين يؤلون} أي يحلفون وفيه حذف أي أن يعتزلوا عن وطء نسائهم على وجه الإضرار بهن {تربص أربعة أشهر} أي التوقف والتثبت في أربعة أشهر واليمين التي يكون الرجل بها موليا هي اليمين بالله عز وجل أو بشيء من صفاته التي لا يشاركه فيها أحد غيره على وجه لا يقع موقع اللغو الذي لا فائدة فيه ويكون الحلف على الامتناع من الجماع على وجه الغضب والضرار وهو المروي عن علي وابن عباس والحسن وقيل في الغضب والرضا عن إبراهيم والشعبي وجماعة من الفقهاء وقيل هو في الجماع وغيره من الضرار نحو أن يحلف لا يكلمها عن سعيد بن المسيب.
{فإن فاءوا} أي رجعوا إلى أمر الله بأن يجامعوا عند القدرة عليه أو يراجعوا بالقول عند العجز عن الجماع عن ابن عباس ومسروق وسعيد بن المسيب وهو مذهبنا وبه قال أبو حنيفة وأصحابه وقيل يكون فائيا بالعزم في حال العذر إلا أنه ينبغي أن يشهد على فيئه عن الحسن وإبراهيم وعلقمة وهذا يكون عندنا للعاجز عن الجماع ويجب على الفائي عندنا كفارة ولا عقوبة عليه وبه قال ابن عباس وسعيد بن المسيب وقتادة وقال الحسن وإبراهيم لا كفارة عليه ولا عقوبة لقوله {فإن الله غفور رحيم} ومعنى غفور عندنا أنه لا يتبعه بعقوبة ومن حلف أن لا يجامع أقل من أربعة أشهر لا يكون موليا ومن حلف أن لا يقربها وهي مرضعة مخافة أن تحبل فيضر ذلك بولدها لا يلزمه حكم الإيلاء وإذا مضت أربعة أشهر ولم يجامع ألزمه الحاكم إما الرجوع والكفارة وإما الطلاق فإن امتنع حبسه حتى يفيء أو يطلق.
{وإن عزموا الطلاق} عزيمة الطلاق عندنا أن يعزم ثم يتلفظ بالطلاق ومتى لم يتلفظ بالطلاق على الوجه المشروع فإن المرأة لا تبين منه إلا أن تستعدي فإن استعدت وأنظره الحاكم أربعة أشهر فإنه يوقف عند الأشهر الأربعة ويقال له فيء أو طلق فإن لم يفعل حبسه حتى يطلق وبه قال الشافعي إلا أنه قال متى امتنع من الطلاق والفئة طلق عنه الحاكم طلقة رجعية وقال أبو حنيفة وأصحابه إذا مضت أربعة أشهر ولم يفيء بانت منه بتطليقة ولا رجعة له عليها وعليها العدة يخطبها في العدة ولا يخطبها غيره.
{فإن الله سميع عليم} يسمع قوله ويعلم ضميره وقيل يسمع إيلاءه ويعلم نيته وإنما ذكر عقيب الأول {فإن الله غفور رحيم} لأنه لما أخبر عن المولى أنه يلزمه الفيء أو الطلاق بين أنه إن فاء فإن الله غفور رحيم بأن يقبل رجوعه ولا يتبعه بعقاب ما ارتكبه وذكرها هنا أنه سميع عليم لما أخبر عنه بإيقاع الطلاق وكان ذلك مما يسمع أخبر بأنه لا يخفى عليه وأنه يسمعه فكل لا يليق إلا بموضعه وذلك من عظيم فصاحة القرآن .
___________________
1- مجمع البيان ، الطبرسي ، ج2 ، ص90-97.
2- وفي بعض النسخ المخطوطة (لم تخلفوا) بالخاء المعجمة.
3- كلام مبتذل : كثير الاستعمال.
{ولا تَجْعَلُوا اللَّهً عُرْضَةً لأَيْمانِكُمْ} . نهى اللَّه سبحانه عن الجرأة عليه بكثرة الحلف به ، لأن من أكثر ذكر شيء فقد جعله عرضة له ، يقول الرجل لغيره تكلمت علي كثيرا حتى جعلتني عرضة لكذا . . وقد ذم اللَّه من أكثر الحلف بقوله : {ولا تطع كل حلاف مهين} . ومن أكثر الحلف قلَّت مهابته ، وكثر حنثه ، واتهم بالكذب .
{أَنْ تَبَرُّوا وتَتَّقُوا وتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ} . هذا تعليل للنهي عن اليمين ، والمعنى ان اللَّه نهاكم عنها من غير ضرورة لتكونوا بررة أتقياء مصلحين في الأرض غير مفسدين .
{لا يُؤاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْو فِي أَيْمانِكُمْ}. بعد أن نهى اللَّه سبحانه عن الحلف بلا ضرورة بيّن ان ما يدور كثيرا على الألسن ، مثل بلى واللَّه ، ولا واللَّه ، ان هذا ، وما إليه ، ليس من اليمين الحقيقية في شيء ، وانما هو لغو يسبق إلى اللسان من غير قصد ، ولا يترتب عليه ضرر لأحد ، ولذا لم يفرض اللَّه له كفارة في الدنيا ، ولا يعاقب عليه في الآخرة .
{ولكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِما كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ} . لأنه جلت عظمته لا ينظر إلى الصور والأقوال ، وانما ينظر إلى النوايا والأفعال ، ومثله الآية 88 من سورة المائدة :
{لا يُؤاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْو فِي أَيْمانِكُمْ ولكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِما عَقَّدْتُمُ الأَيْمانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَو كِسْوَتُهُمْ أَو تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمانِكُمْ إِذا حَلَفْتُمْ} . فالعاقل البالغ القاصد المختار إذا حلف وخالف فعليه أن يكفر بعتق رقبة ، أو اطعام عشرة مساكين ، أو كسوتهم ، فان عجز عن ذلك صام ثلاثة أيام . . وتكلمنا عن اليمين وشروطها وأحكامها في الجزء الخامس من فقه الإمام جعفر الصادق ، باب النذر واليمين والعهد .
{لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فاؤُوا فَإِنَّ اللَّهً غَفُورٌ رَحِيمٌ وإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهً سَمِيعٌ عَلِيمٌ} . الإيلاء في الشريعة أن يحلف الزوج باللَّه على ترك وطء زوجته ، واشترط فقهاء الإمامية لانعقاده أن تكون الزوجة مدخولا بها ، والا لم يقع الإيلاء ، وان يحلف الزوج على ترك الوطء مدة حياة الزوجة ، أو مدة تزيد على الأربعة أشهر ، لأن للزوجة حق المواقعة على الزوج مرة كل أربعة أشهر على الأقل .
وقالوا : إذا وطأ الزوج في الأربعة أشهر يكفر ، ويزول المانع ، كأن لم يكن شيء ، وان مضى أكثر من أربعة أشهر ، ولم يطأ فان صبرت ورضيت فلها ذلك ، ولا يحق لأحد أن يعترض ، وان لم تصبر رفعت أمرها إلى الحاكم الشرعي ، وبعد مضي الأشهر الأربعة يجبره على الرجوع ، أو الطلاق ، فان امتنع ضيق عليه وحبسه ، حتى يختار أحد الأمرين ، ولا يحق للحاكم أن يطلق قهرا عن الزوج . . وإذا رجع كفر كفارة اليمين المتقدم ذكرها .
______________________
1- الكاشف ، محمد جواد مغنية ، ج1 ، ص338-339.
قوله تعالى: {ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا} إلى آخر الآية، العرضة بالضم من العرض وهو كإراءة الشيء للشيء حتى يرى صلوحه لما يريده ويقصده كعرض المال للبيع وعرض المنزل للنزول وعرض الغذاء للأكل، ومنه ما يقال للهدف: أنه عرضة للسهام، وللفتاة الصالحة للازدواج أنها عرضة للنكاح، وللدابة المعدة للسفر أنها عرضة للسفر وهذا هو الأصل في معناها، وأما العرضة بمعنى المانع المعرض في الطريق وكذا العرضة بمعنى ما ينصب ليكون معرضا لتوارد الواردات وتواليها في الورود كالهدف للسهام حتى يفيد كثرة العوارض إلى غير ذلك من معانيها فهي مما لحقها من موارد استعمالها غير دخيلة في أصل المعنى.
والأيمان جمع يمين بمعنى الحلف مأخوذة من اليمين بمعنى الجارحة لكونهم يضربون بها في الحلف والعهد والبيعة ونحو ذلك فاشتق من آلة العمل اسم للعمل، للملازمة بينها كما يشتق من العمل اسم لآلة العمل كالسبابة للإصبع التي يسب بها.
ومعنى الآية والله أعلم: ولا تجعلوا الله عرضة تتعلق بها أيمانكم التي عقدتموها بحلفكم أن لا تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس فإن الله سبحانه لا يرضى أن يجعل اسمه ذريعة للامتناع عما أمر به من البر والتقوى والإصلاح بين الناس، ويؤيد هذا المعنى ما ورد من سبب نزول الآية على ما سننقله في البحث الروائي إن شاء الله.
وعلى هذا يصير قوله تعالى: {أن تبروا} "إلخ"، بتقدير، لا، أي أن لا تبروا، وهو شائع مع أن المصدرية كقوله تعالى {يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا} [النساء: 176] ، أي أن لا تضلوا أو كراهة أن تضلوا، ويمكن أن لا يكون بتقدير، لا، وقوله تعالى: {أن تبروا} ، متعلقا بما يدل عليه قوله تعالى: {ولا تجعلوا}، من النهي أي ينهاكم الله عن الحلف الكذائي أو يبين لكم حكمه الكذائي أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، ويمكن أن يكون العرضة بمعنى ما يكثر عليه العرض فيكون نهيا عن الإكثار من الحلف بالله سبحانه، والمعنى لا تكثروا من الحلف بالله فإنكم إن فعلتم ذلك أداكم إلى أن لا تبروا ولا تتقوا ولا تصلحوا بين الناس، فإن الحلاف المكثر من اليمين لا يستعظم ما حلف به ويصغر أمر ما أقسم به لكثرة تناوله فلا يبالي الكذب فيكثر منه هذا عند نفسه، وكذا يهون خطبه وينزل قدره عند الناس لاستشعارهم أنه لا يرى لنفسه عند الناس قدم صدق ويعتقد أنهم لا يصدقونه فيما يقول، ولا أنه يوقر نفسه بالاعتماد عليها، فيكون على حد قوله تعالى: " {وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ} [القلم: 10] ، والأنسب على هذا المعنى أيضا عدم تقدير لا في الكلام بل قوله تعالى: {أن تبروا} منصوب بنزع الخافض أو مفعول له لما يدل عليه النهي في قوله {ولا تجعلوا}، كما مر.
وفي قوله تعالى: {والله سميع عليم} نوع تهديد على جميع المعاني غير أن المعنى الأول أظهرها كما لا يخفى.
قوله تعالى: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم} إلى آخر الآية، اللغو من الأفعال ما لا يستتبع أثرا، وأثر الشيء يختلف باختلاف جهاته ومتعلقاته، فلليمين أثر من حيث إنه لفظ، وأثر من حيث إنه مؤكد للكلام، وأثر من حيث إنه عقد وأثر من حيث حنثه ومخالفة مؤداه، وهكذا إلا أن المقابلة في الآية بين عدم المؤاخذة على لغو اليمين وبين المؤاخذة على ما كسبته القلوب وخاصة من حيث اليمين تدل على أن المراد بلغو اليمين ما لا يؤثر في قصد الحالف، وهو اليمين الذي لا يعقد صاحبه على شيء من قول: لا والله وبلى والله(2).
والكسب هو اجتلاب المنافع بالعمل بصنعة أو حرفة أو نحوهما وأصله في اقتناء ما يرتفع به حوائج الإنسان المادية ثم استعير لكل ما يجتلبه الإنسان بعمل من أعماله من خير أوشر ككسب المدح والفخر وحسن الذكر بحسن الخلق والخدمات النوعية وكسب الخلق الحسن والعلم النافع والفضيلة بالأعمال المناسبة لها، وكسب اللوم والذم، واللعن والطعن، والذنوب والآثام، ونحوها بالأعمال المستتبعة لذلك، فهذا هو معنى الكسب والاكتساب، وقد قيل في الفرق بينهما إن الاكتساب اجتلاب الإنسان المنفعة لنفسه، والكسب أعم مما يكون لنفسه أو غيره مثل كسب العبد لسيده وكسب الولي للمولى عليه ونحو ذلك.
وكيف كان فالكاسب والمكتسب هو الإنسان لا غير.
____________________________
1- الميزان ، الطباطبائي ، ج2 ، ص189-191.
2- قال الزمخشري في الكاشف : (هو قول العرب لا والله بلى والله بما يؤكدون به كلامهم ولا يخطر ببالهم الحلف ولو قيل لواحد منهم سمعتك اليوم تحلف في المسجد الحرام لأنكر ذلك ولعله قال لا والله ألف مرة) انتهى .
{وَلاَ تَجْعَلُواْ اللهَ عُرْضَةً لاّيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّواْ وَتَتَّقُواْ وَتُصْلِحُواْ بَيْنَ النَّاسِ وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (224) لاَّ يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْو فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ}.
لا ينبغي القسم حتّى الإمكان :
كما قرأنا في سبب النّزول أنّ الآيتين أعلاه ناظرتان إلى سوء الإستفادة من القسم، فكانت هذه مقدّمة إلى الأبحاث التالية في الآيات الكريمة عن الإيلاء والقسم وترك المقاربة الجنسيّة.
في الآية الاُولى يقول تعالى {ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبرّوا وتتقوا وتُصلحوا بين النّاس والله هو السميع}(2).
(الأيمان) جمع (يمين) و(عُرضة) بضم العين، تقال للبضاعة وأمثالها التي تعرض أمام الناس في السوق. وقد تطلق العُرضة على موانع الطريق لأنّها تعترض طريق الإنسان.
وذهب البعض إلى أنّ المراد بها ما يشمل جميع الأعمال، فالآية تنهى عن القسم بالله في الاُمور الصغيرة والكبيرة وعن الاستخفاف باسمه سبحانه، وبهذا حذّرت الآية من القسم إلاّ في كبائر الاُمور، وهذا ما أكّدت عليه الأحاديث الكثيرة، وقد روي عن الصادق (عليه السلام) (لا تحلفوا بالله صادقين ولا كاذبين فإنّ الله سبحانه يقول : {ولا تجعلوا الله عُرضة لأيمانكم})(3).
وهناك أحاديث متعدّدة وردت في هذا المجال(4).
ولو أخذنا سبب نزول الآية بنظر الإعتبار يكون مؤدّاها أنّ القسم ليس بعمل مطلوب في الأعمال الصالحة، فكيف بالقسم بترك الأعمال الصالحة ؟ !
وفي الآية التالية نلاحظ تكملة لهذا الموضوع وأنّ القسم لا ينبغي أن يكون مانعاً من أعمال الخير فتقول : {لا يُؤاخذكم الله باللّغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم} أي عن إرادة وإختيار.
في هذه الآية يشير الله تعالى إلى نوعين من القَسَم :
الأوّل : القَسَم اللغو الذي لا أثر له، ولا يبعأ به، هذا النوع من القَسَم يتردّد على ألسن بعض الناس دون التفات، ويكرّرونه في كلامهم عن عادة لهم، فيقولون : لا والله... بلى والله... على كلّ شيء، وإنّما سمّي لغواً لأنّه لا هدف له ولم يطلقه المتكلّم عن عزم ووعي، وكلّ عمل وكلام مثل هذا لغو.
من هنا فالقَسَم الصادر عن الإنسان حين الغضب لغو(إذا أخرجه الغضب تماماً عن حالته الطبيعية). وحسب الآية أعلاه لا يؤاخذ الإنسان على مثل هذا القَسَم، وعليه أن لا يرتّب أثراً عليه، ويجب الإلتفات إلى أنّ الإنسان يجب أن يتربّى على ترك مثل هذا القَسَم وعلى كلّ حال فإن العمل بهذا القسم غير واجب ولا كفّارة عليه، لأنه لم يكن عن عزم وإرادة.
النوع الثاني : القَسَم الصادر عن إرادة وعزم، أو بالتعبير القرآني هو القَسَم الداخل في إطار كسب القلب، ومثل هذا القَسَم معتبر، ويجب الإلتزام به، ومخالفته ذنب موجب للكفّارة إلاّ في مواضع سنذكرها. وقد أشارت الآية (89) من سورة المائدة إلى هذا النوع من القسم بقولها «ما عقدتم الايمان».
الأيمان غير المعتبرة :
الإسلام لا يحبّذ القَسَم كما أشرنا آنفاً، لكنّه ليس بالعمل المحرّم، بل قد يكون مستحبّاً أو واجباً تبعاً لما تترتّب عليه من آثار.
وهناك أيمان لا قيمة لها ولا اعتبار في نظر الإسلام، منها :
1 ـ القَسَم بغير اسم الله وحتّى القسم باسم النبي وأئمّة الهدى (عليهم السلام) مثل هذا القَسَم غير المتضمّن اسم الله تعالى لا أثر له ولا يلزم العمل به ولا كفّارة على مخالفته.
2 ـ القَسَم على ارتكاب فعل محرّم أو مكروه أوترك واجب أو مستحب، حيث لا يترتّب عليه شيء. كأن يقسم شخص على عدم أداء دين، أو على قطع رحم، أو على فرار من جهاد، وأمثالها أو يترك إصلاح ذات البين مثلاً كما نلاحظ ذلك لدى بعض الأشخاص الذين واجهوا بعض السلبيات من إصلاح ذات البين فأقسموا على ترك هذا العمل. فإن أقسم على شيء من ذلك فعليه أن لا يعتني بقَسَمه ولا كفّارة عليه، وقيل إنّ هذا هو معنى قوله تعالى : {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم}.
أمّا الأيمان ـ التي تحمل اسم الله ـ على أداء عمل صالح أو مباح على الأقل، فيجب الإلتزام به، وإلاَّ وجبت على صاحبه الكفّارة، وكفّارته كما ذكرته الآية (89) من سورة المائدة، إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة.
{لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآئهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُر فَإِن فَآءُوا فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (226) وَإنْ عَزَمُواْ الطَّلاقَ فَإِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ }
القضاء على تقليد جاهلي :
القَسَم على ترك وطء الزوجة أو الإيلاء(5) تقليد جاهلي كان شائعاً بين العرب، واستمرّ معمولاً به عند المسلمين الجدد قبل نزول حكم الطلاق.
كان الرجل في الجاهلية ـ حين يغضب على زوجته ـ يقسِم على عدم وطئها، فيشدّد عليها بهذه الطريقة الفضّة، لا هو يطلق سراحها بالطلاق لتتزوج من رجل آخر، ولا يعود إليها بعد هذا القَسَم ليصالحها ويعايشها. وطبعاً لا يواجه الرجل غالباً صعوبة في ذلك لأنه يتمتع بعدة زوجات.
الآية الكريمة وضعت لهذه القضية حدّاً، فذكرت أنّ الرجل يستطيع خلال مدّة أقصاها أربعة أشهر أن يتّخذ قراراً بشأن زوجته : إمّا أن يعود عن قَسَمه ويعيش معها، أو يطلّقها ويخلّي سبيلها.
{للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر}.
والغاية من الامهال أربعة أشهر هو إعطاء الفرصة للزوج ليفكر في أمره مع زوجته وينقذها من هذا الحال. ثمّ تضيف :
{فإن فاءوا فإنّ الله غفورٌ رحيمٌ }.
أي إن عادوا وجدوا الله غفوراً رحيماً، والعبارة تدلّ أيضاً أنّ العودة عن هذا القَسَم ليس ذنباً، بالرغم من ترتب الكفّارة عليه.
{وإن عزموا الطلاق فإنّ الله سميعٌ عليمٌ} أي فلا مانع من ذلك مع توفّر الشروط اللازمة.
وفيما لو أهمل الزوج كلا الطريقين ولم يختر أحدهما، فلم يرجع إلى الحياة الزوجية السليمة، ولم يطلّق. ففي هذه الصورة يتدخّل حاكم الشرع ويأمر بألقاء الزوج في السجن، ويشدد عليه حتّى يختار أحدهما، وينقذ الزوجة من حالتها المعلّقة.
ينبغي التأكيد هنا على أنّ الإسلام، وإن لم يلغ حكم الإيلاء نهائياً، فقد أزال آثار هذه الظاهرة، لأنّه لم يسمح للرجل أن ينفصل عن زوجته بالإيلاء. وتعيينه مدّة للذين يؤلون من نسائهم لا يعني إلغاء حقّ من حقوق الزوجيّة، لأنّ حقّ المرأة على زوجها ـ في إطار الوجوب الشرعي ـ الوطء كلّ أربعة أشهر، هذا طبعاً في حالة عدم انجرار المرأة إلى الذنب على أثر طول المدّة، وإلاَّ يجب أن تقلّل المدّة إلى مقدار تأمين الحاجة الجنسية وخاصّة بالنسبة للمرأة الشابّة التي يخشى انحرافها.
_________________________
1- الامثل ، ناصر مكارم الشيرازي ، ج1 ، ص550-554.
2 ـ طبقاً لهذا التفسير «لا» مقدرة وفي الأصل «لئلا تبرو» وهذا المعنى مطابق تماماً لشأن
النزول ويحتمل أيضاً أن «عرضة» بمعنى المانع يعني لا تجعلوا القسم بالله مانعاً لأداء الأعمال
الصالحة والإصلاح بين الناس «بتقدير : لا تجعلوا الله بسبب ايمانكم حاجزاً أن تبروا وتتقوا»
ولكنّ التوجيه الأوّل أنسب.
3 ـ الكافي ، ج7،ص434. تفسير نور الثقلين : ج 1 ص 218 ح 833، وسائل الشيعة : ج 16 ص116،ح5.
4 ـ تفسير نور الثقلين : ح 832 و834، وسائل الشيعة : ج 16 ص 115 وما بعد.
5 ـ كلمة «ايلاء» من مادة «اَلو» بمعنى القدرة والعزم، وبما أن القسم نموذج من هذا المعنى ولذا اطلق على الطلاق.