

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
سلطة صاحب العمل الإدارية
المؤلف:
عدنان عابد ويوسف الياس
المصدر:
قانون العمل
الجزء والصفحة:
ص111-112
23-2-2017
3409
يقتضي توجيه نشاط المشروع وفقا للأهداف التي قام من اجلها أن يكون لرئيسه سلطة تمكنه من التحكم في عناصره المختلفة ،بما فيها عنصر (القوى العاملة) ، بحيث يوجه هذه القوى على النحو الذي يمكنه من استثمارها أفضل استثمار في الحدود التي يسمح بها القانون . وتتمثل هذه السلطة الإدارية في توزيع العمال على القطاعات العمل المختلفة ،وإعادة هذا التوزيع وفقا لمصلحة العمل، ورسم طريقة العمل التي يلتزم العمال بإتباعها ،ووضع القواعد التفصيلية المتعلقة بأسلوب تنفيذ العمل وتحديد قواعد السلوك داخل المشروع ،وكذلك وضع قواعد الترقية والمكافأة ،وأخيرا اتخاذ القرار بشان حجم العمل داخل المشروع بما في ذلك زيادة عدد العمال أو نقصانهم بحسب الأحوال أو تصفية العمل نهائيا.
أسلوب ممارسة صاحب العمل سلطته في الإرادة:
لا يمكن لصاحب العمل ان يمارس سلطته في الارادة ، ما لم يكن له سلطة اصدار الاوامر والتعليمات الى العمال .ولقد اقر القانون المدني ذلك في المادة (909-1-ج) حين جعل من بين التزامات العامل ان يأتمر بأوامر صاحب الخاصة بتنفيذ العمل المتفق عليه ،اذا لم يكن في هذه الاوامر ما يخالف العقد او القانون او الآداب ولم يكن في اطاعتها ما يعرضه للخطر .
ويوضح هذا النص حدود التزام العامل باطاعة اوامر صاحب العمل، لان سلطة صاحب العمل في اصدار الاوامر ليست مطلقة ،وانما تتقيد بالقيود التالية:
1 - ان تكون الاوامر متعلقة (بتنفيذ العمل)،ذلك ان سلطة الادارة والتوجيه لا تثبت لصاحب العمل الا في الحدود التي تقع ضمن دائرة علاقة العمل لهذا فانه لا يجوز لصاحب العمل ان يصدر اوامر الى العامل تعتبر تدخلا في حياته الشخصية او في نشاطه السياسي او النقابي او معتقداته الدينية .
2 - ان تكون الاوامر غير مخالفة للعقد او القانون او الادب ،ووجوب عدم مخالفة الاوامر للعقد الفردي ،هو نتيجة لعدم جواز ان يغير صاحب العمل بارادته المنفردة احكام العقد ،اما عدم مخالفتها لنصوص القانون او للاداب ،فذلك لكي تظل سلطة صاحب العمل في اطار الشرعية القانونية .
3 - الا يكون في الاوامر ما يعرض العامل للخطر ،فاذا كان امر صاحب العمل مما يعرض العامل الى خطر الموت او الاصابة فان العامل لا يلزم بإطاعته. وقد يطرح في هذا الشأن تساؤل حول العمل الذين تكون اعمالهم في الظروف العادية اعمالا خطرة بطبيعتها . وبلا شك فان هؤلاء العمل ملزمون بتنفيذ اوامر صاحب العمل بشان تنفيذ هذه الاعمال ،في الحدود التي تقضي بها اصول مزاولتها ولهذا فانهم لا يلزمون باطاعة اية اوامر تعرضهم لمخاطر غير مألوفة .
الاكثر قراءة في قانون العمل
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)