1

المرجع الالكتروني للمعلوماتية

المسائل الفقهية

التقليد

الطهارة

احكام الاموات

الاحتضار

التحنيط

التشييع

التكفين

الجريدتان

الدفن

الصلاة على الميت

الغسل

مسائل تتعلق باحكام الاموات

أحكام الخلوة

أقسام المياه وأحكامها

الاستحاضة

الاغسال

الانية واحكامها

التيمم (مسائل فقهية)

احكام التيمم

شروط التيمم ومسوغاته

كيفية التيمم

مايتيمم به

الجنابة

سبب الجنابة

مايحرم ويكره للجُنب

مسائل متفرقة في غسل الجنابة

مستحبات غسل الجنابة

واجبات غسل الجنابة

الحيض

الطهارة من الخبث

احكام النجاسة

الاعيان النجسة

النجاسات التي يعفى عنها في الصلاة

كيفية سراية النجاسة الى الملاقي

المطهرات

النفاس

الوضوء

الخلل

سنن الوضوء

شرائط الوضوء

كيفية الوضوء واحكامه

مسائل متفرقة تتعلق بالوضوء

مستمر الحدث

نواقض الوضوء والاحداث الموجبة للوضوء

وضوء الجبيرة واحكامها

مسائل في احكام الطهارة

الصلاة

مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)

الستر والساتر (مسائل فقهية)

القبلة (مسائل فقهية)

اوقات الصلاة (مسائل فقهية)

مكان المصلي (مسائل فقهية)

افعال الصلاة (مسائل فقهية)

الاذان والاقامة (مسائل فقهية)

الترتيب (مسائل فقهية)

التسبيحات الاربعة (مسائل فقهية)

التسليم (مسائل فقهية)

التشهد(مسائل فقهية)

التعقيب (مسائل فقهية)

الركوع (مسائل فقهية)

السجود(مسائل فقهية)

القراءة (مسائل فقهية)

القنوت (مسائل فقهية)

القيام (مسائل فقهية)

الموالاة(مسائل فقهية)

النية (مسائل فقهية)

تكبيرة الاحرام (مسائل فقهية)

منافيات وتروك الصلاة (مسائل فقهية)

الخلل في الصلاة (مسائل فقهية)

الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)

الصلاة لقضاء الحاجة (مسائل فقهية)

صلاة الاستسقاء(مسائل فقهية)

صلاة الايات (مسائل فقهية)

صلاة الجمعة (مسائل فقهية)

صلاة الخوف والمطاردة(مسائل فقهية)

صلاة العيدين (مسائل فقهية)

صلاة الغفيلة (مسائل فقهية)

صلاة اول يوم من كل شهر (مسائل فقهية)

صلاة ليلة الدفن (مسائل فقهية)

صلوات اخرى(مسائل فقهية)

نافلة شهر رمضان (مسائل فقهية)

المساجد واحكامها(مسائل فقهية)

اداب الصلاة ومسنوناتها وفضيلتها (مسائل فقهية)

اعداد الفرائض ونوافلها (مسائل فقهية)

صلاة الجماعة (مسائل فقهية)

صلاة القضاء(مسائل فقهية)

صلاة المسافر(مسائل فقهية)

صلاة الاستئجار (مسائل فقهية)

مسائل متفرقة في الصلاة(مسائل فقهية)

الصوم

احكام متفرقة في الصوم

المفطرات

النية في الصوم

ترخيص الافطار

ثبوت شهر رمضان

شروط الصوم

قضاء شهر رمضان

كفارة الصوم

الاعتكاف

الاعتكاف وشرائطه

تروك الاعتكاف

مسائل في الاعتكاف

الحج والعمرة

شرائط الحج

انواع الحج واحكامه

الوقوف بعرفة والمزدلفة

النيابة والاستئجار

المواقيت

العمرة واحكامها

الطواف والسعي والتقصير

الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة

الاحرام والمحرم والحرم

اعمال منى ومناسكها

احكام عامة

الصد والحصر*

الجهاد

احكام الاسارى

الارض المفتوحة عنوة وصلحا والتي اسلم اهلها عليها

الامان

الجهاد في الاشهر الحرم

الطوائف الذين يجب قتالهم

الغنائم

المرابطة

المهادنة

اهل الذمة

وجوب الجهاد و شرائطه

مسائل في احكام الجهاد

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

حكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرائط وجوبهما

اهمية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

احكام عامة حول الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

الخمس

مايجب فيه الخمس

مسائل في احكام الخمس

مستحق الخمس ومصرفه

الزكاة

اصناف المستحقين

اوصاف المستحقين

زكاة الفطرة

مسائل في زكاة الفطرة

مصرف زكاة الفطرة

وقت اخراج زكاة الفطرة

شرائط وجوب الزكاة

ماتكون فيه الزكاة

الانعام الثلاثة

الغلات الاربع

النقدين

مال التجارة

مسائل في احكام الزكاة

احكام عامة

علم اصول الفقه

تاريخ علم اصول الفقه

تعاريف ومفاهيم ومسائل اصولية

المباحث اللفظية

المباحث العقلية

الاصول العملية

الاحتياط

الاستصحاب

البراءة

التخيير

مباحث الحجة

تعارض الادلة

المصطلحات الاصولية

حرف الالف

حرف التاء

حرف الحاء

حرف الخاء

حرف الدال

حرف الذال

حرف الراء

حرف الزاي

حرف السين

حرف الشين

حرف الصاد

حرف الضاد

حرف الطاء

حرف الظاء

حرف العين

حرف الغين

حرف الفاء

حرف القاف

حرف الكاف

حرف اللام

حرف الميم

حرف النون

حرف الهاء

حرف الواو

حرف الياء

القواعد الفقهية

مقالات حول القواعد الفقهية

اخذ الاجرة على الواجبات

اقرار العقلاء

الإتلاف - من اتلف مال الغير فهو له ضامن

الإحسان

الاشتراك - الاشتراك في التكاليف

الاعانة على الاثم و العدوان

الاعراض - الاعراض عن الملك

الامكان - ان كل ما يمكن ان يكون حيضا فهو حيض

الائتمان - عدم ضمان الامين - ليس على الامين الا اليمين

البناء على الاكثر

البينة واليمين - البينة على المدعي واليمين على من انكر

التقية

التلف في زمن الخيار - التلف في زمن الخيار في ممن لا خيار له

الجب - الاسلام يجب عما قبله

الحيازة - من حاز ملك

الزعيم غارم

السبق - من سبق الى ما لم يسبقه اليه احد فهو احق به - الحق لمن سبق

السلطنة - التسلط - الناس مسلطون على اموالهم

الشرط الفاسد هل هو مفسد للعقد ام لا؟ - الشرط الفاسد ليس بمفسد

الصحة - اصالة الصحة

الطهارة - كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر

العقود تابعة للقصود

الغرور - المغرور يرجع الى من غره

الفراغ و التجاوز

القرعة

المؤمنون عند شروطهم

الميسور لايسقط بالمعسور - الميسور

الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها

الولد للفراش

أمارية اليد - اليد

انحلال العقد الواحد المتعلق بالمركب الى عقود متعددة - انحلال العقودالى عقود متعددة

بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه

تلف المبيع قبل قبضه - اذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه

حجية البينة

حجية الضن في الصلاة

حجية سوق المسلمين - السوق - أمارية السوق على كون اللحوم الموجودة فيه مذكاة

حجية قول ذي اليد

حرمة ابطال الاعمال العبادية الا ما خرج بالدليل

عدم شرطية البلوغ في الاحكام الوضعية

على اليد ما اخذت حتى تؤدي - ضمان اليد

قاعدة الالزام - الزام المخالفين بما الزموا به انفسهم

قاعدة التسامح في ادلة السنن

قاعدة اللزوم - اصالة اللزوم في العقود - الاصل في المعاملات اللزوم

لا تعاد

لا حرج - نفي العسر و الحرج

لا ربا في ما يكال او يوزن

لا شك في النافلة

لا شك لكثير الشك

لا شك للإمام و المأموم مع حفظ الآخر

لا ضرر ولا ضرار

ما يضمن و ما لا يضمن - كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وكل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده

مشروعية عبادات الصبي وعدمها

من ملك شيئا ملك الاقرار به

نجاسة الكافر وعدمها - كل كافر نجس

نفي السبيل للكافر على المسلمين

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

قواعد فقهية متفرقة

المصطلحات الفقهية

حرف الألف

حرف الباء

حرف التاء

حرف الثاء

حرف الجيم

حرف الحاء

حرفق الخاء

حرف الدال

حرف الذال

حرف الراء

حرف الزاي

حرف السين

حرف الشين

حرف الصاد

حرف الضاد

حرف الطاء

حرف الظاء

حرف العين

حرف الغين

حرف الفاء

حرف القاف

حرف الكاف

حرف اللام

حرف الميم

حرف النون

حرف الهاء

حرف الواو

حرف الياء

الفقه المقارن

كتاب الطهارة

احكام الاموات

الاحتضار

الجريدتان

الدفن

الصلاة على الاموات

الغسل

الكفن

التشييع

احكام التخلي

استقبال القبلة و استدبارها

مستحبات و ومكروهات التخلي

الاستنجاء

الاعيان النجسة

البول والغائط

الخمر

الدم

الكافر

الكلب والخنزير

المني

الميتة

احكام المياه

الوضوء

احكام الوضوء

النية

سنن الوضوء

غسل الوجه

غسل اليدين

مسح الرأس

مسح القدمين

نواقض الوضوء

المطهرات

الشمس

الماء

الجبيرة

التيمم

احكام عامة في الطهارة

احكام النجاسة

الحيض و الاستحاظة و النفاس

احكام الحيض

احكام النفاس

احكام الاستحاضة

الاغسال المستحبة

غسل الجنابة واحكامها

كتاب الصلاة

احكام السهو والخلل في الصلاة

احكام الصلاة

احكام المساجد

افعال الصلاة

الاذان والاقامة

التسليم

التشهد

الركوع

السجود

القراءة

القنوت

القيام

النية

تكبيرة الاحرام

سجدة السهو

الستر والساتر

الصلوات الواجبة والمندوبة

صلاة الاحتياط

صلاة الاستسقاء

صلاة الايات

صلاة الجماعة

صلاة الجمعة

صلاة الخوف

صلاة العيدين

صلاة القضاء

صلاة الليل

صلاة المسافر

صلاة النافلة

صلاة النذر

القبلة

اوقات الفرائض

مستحبات الصلاة

مكان المصلي

منافيات الصلاة

كتاب الزكاة

احكام الزكاة

ماتجب فيه الزكاة

زكاة النقدين

زكاة مال التجارة

زكاة الغلات الاربعة

زكاة الانعام الثلاثة

شروط الزكاة

زكاة الفطرة

احكام زكاة الفطرة

مصرف زكاة الفطرة

وقت وجوب زكاة الفطرة

اصناف واوصاف المستحقين وأحكامهم

كتاب الصوم

احكام الصوم

احكام الكفارة

اقسام الصوم

الصوم المندوب

شرائط صحة الصوم

قضاء الصوم

كيفية ثبوت الهلال

نية الصوم

مستحبات ومكروهات الصوم

كتاب الحج والعمرة

احرام الصبي والعبد

احكام الحج

دخول مكة واعمالها

احكام الطواف والسعي والتقصير

التلبية

المواقيت

الصد والحصر

اعمال منى ومناسكها

احكام الرمي

احكام الهدي والاضحية

الحلق والتقصير

مسائل متفرقة

النيابة والاستئجار

الوقوف بعرفة والمزدلفة

انواع الحج واحكامه

احكام الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة

احكام تخص الاحرام والمحرم والحرم

العمرة واحكامها

شرائط وجوب الحج

كتاب الاعتكاف

كتاب الخمس

الفقه الاسلامي واصوله : علم اصول الفقه : المصطلحات الاصولية : حرف التاء :

التبعيض في الحجيّة

المؤلف:  الشيخ محمد صنقور علي

المصدر:  المعجم الأصولي

الجزء والصفحة:  ج1 ص 441.

10-9-2016

916

والمراد من التبعيض في الحجيّة هو ثبوت الحجية لبعض الخبر وسقوطها عن البعض الآخر منه.

والبحث في المقام عن امكان التبعيض في الحجية وعدم امكانه.

الصورة الاولى : ان يكون الخبر مشتملا على أكثر من مدلول ويكون أحد مدلولاته منافيا لمضمون الكتاب أو السنة القطعية أما المدلولات الاخرى فليس بينها وبين الكتاب والسنة الشريفة أي منافاة.

وهنا لا ريب في امكان التبعيض في الحجية ، بمعنى إمكان ان تجعل الحجيّة لمدلولات الخبر الغير المنافية للكتاب والسنة ويكون المدلول المنافي لهما هو الساقط عن الحجية على ان لا تؤدي منافاة بعض مدلولات الخبر للكتاب والسنة الى إحراز كذب المخبر كأن نحتمل عدم إرادة المنافي جدا وواقعا أو انّ المخبر قد اشتبه في النقل فأضاف ما لم يسمع الى ما سمع ، وحينئذ يكون منشأ سقوط الحجية عن المنافي هو إحراز المنافاة ويكون ثبوت الحجية لغير المنافي مبنيا على وثاقة الراوي وأصالة عدم الغفلة والاشتباه في النقل ، وهذا هو المصحح لشمول أدلة الحجيّة للمقدار غير المنافي ، إذ لا مانع من شمولها لغير المنافي بعد امكان صدقه وعدم اشتباهه وبعد توفره على شرط الحجيّة وهي الوثاقة.

أما امكان صدقه فلعدم وجود ما يحرز معه الكذب في المدلول المنافي ، وأما عدم اشتباهه فللأصل العقلائي القاضي بأصالة عدم الاشتباه والغفلة في ظرف الشك في وقوعهما ، واحتمال الكذب والاشتباه ليس مختصا بالحالة المفترضة بل يشمل كل الاخبار المظنونة الصدور والتي جعل الشارع لها الحجيّة لتوفرها على شرط الحجيّة وهي وثاقة الراوي إلاّ أن يدعى انّ منافاة بعض مدلولات الخبر للواقع تستوجب عدم الوثوق بصدور تمام الخبر ، وهذا غير مبرّر في كثير من الأحيان.

الصورة الثانية : أن يكون الخبر مشتملا أيضا على أكثر من مدلول وتكون بعض مدلولاته منافية لخبر آخر ، واتفق ان كان المدلول المنافي موافقا للعامة وكان مدلول الخبر الآخر بعضه أو تمامه غير موافق لمذهب العامة.

وهنا أيضا لا مانع من ثبوت الحجيّة لمدلولات الخبر غير المنافية للخبر الآخر ويكون الساقط عن الحجيّة هو المدلول المنافي. ومنشأ سقوطه هو المرجح الجهتي القاضي بترجّح الخبر الغير الموافق للعامة على الموافق لمذهبهم. والتفكيك في الحجيّة بين المدلول المنافي والمدلولات غير المنافية لا محذور فيه ، وذلك لعدم قصور أدلة الحجيّة عن الشمول

 

لمدلولات الخبر غير المنافية لعين ما ذكرناه في الصورة الاولى.

الصورة الثالثة : ان يكون الخبر مشتملا أيضا على أكثر من مدلول إلاّ انّ بعض مدلولاته محتملا لأكثر من معنى بحيث لا يمكن استظهار واحد من المحتملات ، وهذا بخلاف المدلولات الاخرى للخبر فإنّها ظاهر في معانيها.

وهنا لا إشكال في سقوط المدلول المجمل دون سائر المدلولات ، إذ لا مبرّر لسقوط الحجيّة عن سائر المدلولات بعد افتراض ظهورها في معانيها ، ثم انّ سقوط المدلول المجمل عن الحجيّة لا يختلف الحال فيه بين أن يكون منشأ اجماله هو عدم وضوحه بنفسه أو يكون منشأ الإجمال مسبّب عن أدلة اخرى.

الصورة الرابعة : أن يكون للخبر مدلول واحد استقلالي إلاّ ان لهذا المدلول مدلولات تضمنية متعددة ، ويتفق أن يكون أحد المدلولات التضمنيّة منافيا لمدلول تضمني واقع في اطار مدلول خبر آخر ، وهذا هو المعبّر عنه بالتباين الجزئي أو التعارض بين العامين من وجه.

ومثاله : ما لو كان لسان الخبر الاول هو وجوب اكرام كل العلماء ، وكان لسان الدليل الثاني هو حرمة اكرام كل الفساق ، فالتنافي بين مدلول الخبر الاول ومدلول الخبر الثاني انّما هو في مادة الاجتماع وهي العالم الفاسق ، فإنّ مقتضى العموم في الخبر الاول هو وجوب اكرامه ومقتضى العموم في الخبر الثاني هو حرمة اكرامه.

ونتيجة التعارض هنا تحتمل أحد احتمالات أربعة :

الاول : هو سقوط الخبرين بتمام مدلوليهما عن الحجيّة ، وهذا معناه عدم الإيمان بالتبعيض في الحجيّة في هذا المورد.

الثاني : سقوط أحدهما بتمام مدلوله عن الحجيّة اعتمادا على أحد المرجحات ، وهذا معناه أيضا عدم الإيمان بالتبعيض في الحجيّة.

الثالث : الحكم بالتخيير بين الخبر الاول بتمام مدلوله أو الخبر الثاني بتمام مدلوله ، وهذا معناه عدم التبعيض في الحجيّة أيضا.

الرابع : التسليم بثبوت الحجيّة لكلا الخبرين في مادة الافتراق ، وأما مادة الاجتماع فلها عدة احتمالات :

الاول : سقوط الحجيّة عن الدليلين في مادة الاجتماع.

الثاني : ثبوت الحجيّة لهما في مادة الاجتماع ولكن بنحو التخيير.

الثالث : الرجوع للمرجحات الجهتية والمضمونية دون الصدورية في مادة الاجتماع ، وعندها تسقط الحجيّة عن الفاقد للمرجح دون الواجد ، والساقط عن الحجية هو خصوص المدلول التضمني المنافي للواجد للمرجح.

فلو افترض مثلا انّ المدلول المرجوح جهة أو مضمونا هو حرمة اكرام العالم الفاسق فحينئذ يكون الساقط عن الحجيّة هو خصوص هذا المدلول ، وعليه يثبت وجوب اكرام العالم الفاسق بواسطة الدليل الاول.

الرابع : الرجوع بالإضافة الى المرجحات الجهتية والمضمونيّة الى المرجحات الصدورية في مادة الاجتماع فيكون الساقط عن الحجيّة هو المدلول التضمني المرجوح.

والإيمان بأحد هذه الاحتمالات الأربعة من الاحتمال الرابع معناه الإيمان بالتبعيض في الحجيّة ، وذلك لأنّ الاحتمال الاول معناه ثبوت الحجيّة لبعض مدلول الخبر الاول وبعض مدلول الخبر الثاني والمعبّر عنهما بمادتي الافتراق وسقوط الحجيّة عن بعض مدلول الخبر الاول وبعض مدلول الخبر الثاني وهما مادة الاجتماع.

 والاحتمال الثاني معناه التبعيض في الحجيّة في الخبر الذي لم يختر المكلف مدلوله التضمني ، فتكون مادة الافتراق فيه حجّة دون مادة الاجتماع.

وأما الاحتمال الثالث والرابع فمعناه ثبوت الحجيّة لبعض الخبر المشتمل على المدلول التضمني المرجوح فالمقدار الواجد للحجيّة هو مادة الافتراق.

وكيف كان فالاحتمالات الثلاثة للصورة الرابعة وان كانت ممكنة إلاّ انّها ساقطة جزما ، وذلك لعدم وجود مبرر لسقوط الخبرين أو أحدهما عن الحجيّة من رأس بعد افتراض عدم التعارض التام بينهما وبعد ان لم تكن أدلة الحجيّة قاصرة عن الشمول لمادتي الافتراق فيهما.

وأمّا الاحتمال الرابع والقاضي بالتبعيض في الحجيّة فالاحتمال الاول منه وهو سقوط الحجيّة عن مادة الاجتماع في الخبرين مبني على القول بتساقط المتعارضين وعدم شمول روايات الترجيح لهذا الفرض ، والاحتمال الثاني مبني على القول بأنّ المرجع عند التعارض هو التخيير مطلقا حتى مع وجود المرجحات المنصوصة كما هو مبنى صاحب الكفاية رحمه الله ، وأما الاحتمال الثالث فمبني على انّ المرجع عند التعارض هو المرجحات بعد افتراض امكان ان يصدر بعض الخبر تقية أو بنحو لا يكون مرادا جدا ، وعندئذ لا مانع من شمول أدلة الحجيّة لمادتي الافتراق وثبوتها أيضا للمدلول الواجد للمرجح الجهتي أو المضموني.

وأما عدم الرجوع للمرجح الصدوري مثل الشهرة أو الصفات فلأنّه يلزم منه أحد محذورين ، أما المحذور الاول فهو إسقاط أحد الخبرين من رأس ، فالخبر الذي يكون راويه أعدل أو أصدق أو أفقه تثبت له الحجيّة دون الخبر الآخر الذي يكون راويه عدلا أو صادقا ، ومن الواضح انّ ذلك لا يمكن قبوله ، إذ يلزم منه اسقاط الحجيّة عن الخبر المرجوح في مادة الافتراق وهو غير مبرّر بعد ان لم تكن مادة الافتراق طرفا في المعارضة ، واذا قلت : نرجع للمرجح الصدوري في مادة الاجتماع فحسب فهذا معناه التبعيض في السند ، وهذا هو المحذور الثاني ، إذ من غير المعقول ان يتعبدنا الشارع بصدور بعض الخبر دون البعض ، فالخبر له مدلول واحد فإمّا ان يكون صادرا أو لا يكون صادرا ، فالحجيّة من حيث السند لا يتصور فيها التبعيض بخلاف الحجيّة من جهة المضمون ، إذ من الممكن أن يكون بعض مدلول الخبر ليس جديا ، وكذلك الحجيّة من حيث الجهة ، إذ من الممكن أن يكون بعض مدلول الخبر صدر تقية أمّا ان يتعبدنا الشارع بصدور بعض الخبر دون بعضه الآخر فهذا ما لا نتعقله ، هذا حاصل ما أفاده المحقق النائيني رحمه ‌الله.

وأجاب عنه السيد الخوئي رحمه ‌الله بأنّ الرجوع الى المرجحات الصدورية لا يلزم منه التبعيض في السند ، أي التبعيض في الصدور ، فالرجوع الى المرجح الصدوري لا يعني القول بأن بعض الكلام صادر وبعضه غير صادر بل انّ الرجوع الى المرجح الصدوري معناه انّ الشارع جعل الحجيّة لبعض المدلول ولم يجعلها للبعض الآخر من مدلول الخبر.

وبيان ذلك : انّ الحكم الشرعي تارة يكون موضوعه الدال وتارة يكون موضوعه المدلول ، فإذا كان موضوعه الدال فحينئذ لا يتعدد الحكم بتعدّد المدلول ، ومثاله حرمة الكذب ، فإن موضوعه الدال أي الخبر بقطع النظر عن تعدد مدلوله أو اتحاده ، فلا فرق بين أن يقول زيد : « مات عمرو » أو ان يقول : « مات كل من في القرية » فإنّه في كلا الإخبارين لو كانا كاذبين يكون قد ارتكب حراما واحدا وان كان المدلول متعددا في الإخبار الثاني ، أي انّه كما لو أخبر بالخبر الاول يكون قد ارتكب كذبا واحدا فكذلك في الإخبار الثاني يكون قد كذب كذبة واحدة ، فدعوى انحلال الحرمة بعدد مدلولات الخبر غير معقولة بعد ان كان موضوع حرمة الكذب هو الدال وهو واحد كما هو الفرض.

وأما لو كان موضوع الحرمة هو المدلول فتعدد الحرمة واتحادها منوط بتعدد المدلول واتحاده ، فلو كان المدلول متعددا لكانت الحرمات متعددة بعدده لافتراض انّ موضوع الحرمة هو المدلول ، ومثاله : حرمة الغيبة ، فإنّ موضوع الحرمة هو المدلول ، فلو قال زيد : « كل من في القرية فساق » فإنّ الحرمة تتعدد بعدد أفراد من في القرية ، إذ انّ ذلك ينحل الى نسبة الفسق لكل فرد من أفراد من في القرية ، أي ينحل هذا الخبر الى مدلولات بعدد أفراد الطبيعة ، وهذا ما يعني تعدد الحرمات باعتبار انّ موضوعها المدلول كما هو الفرض.

وباتضاح هذه المقدمة نقول : انّ الحجيّة حكم يعرض الخبر من حيث مدلوله ، واذا كان كذلك فهي متعددة بتعدد المدلول ، ولا يكون اتحاد الدال موجبا لاتحاد الحجيّة ، بمعنى ان تكون ثابتة أو غير ثابتة بل انها قد تكون ثابتة لبعض مدلول الخبر ولا تكون ثابتة للبعض الآخر ، وذلك لأن كل مدلول من مدلولات الخبر يكون موضوعا مستقلا للحكم بالحجية.

ومن هنا لو رجعنا للمرجحات الصدورية في مادة الاجتماع لا يكون ذلك موجبا لطرح الخبر من رأس بل انّ الساقط هو خصوص المدلول التضمني المرجوح وتكون مادة الافتراق باقية على الحجيّة ، لأنّها موضوع مستقل لها ولم تقع طرفا في المعارضة حتى يستوجب ذلك سقوطها عن الحجيّة بالمرجح الصدوري ، فالرجوع للمرجح الصدوري لا يوجب التبعيض في السند بل هو موجب للتبعيض في الحجيّة ، باعتبار انّ موضوعها المدلول فيكون معنى الرجوع للمرجح الصدوري هو اثبات الحجيّة لمدلول دون مدلول.

ونبّه على ذلك بمجموعة من الامثلة ، منها : انّه لو قامت البيّنة على انّ ما في يد زيد من عشرة دراهم هي لعمرو ، ثم قامت بيّنة اخرى على انّ خمسة منها لخالد ، فإنّه لا ريب في انّ الخمسة الاولى من الدراهم تكون لعمرو ، وما ذلك إلاّ لأنّ الحجيّة الثابتة للبيّنة ثابتة لمدلولاتها كل مدلول على حدة ، بمعنى ان كل مدلول يكون موضوعا مستقلا للحجية ، ولمّا لم تكن الخمسة الاولى طرفا في المعارضة فإنّه لا مانع من ثبوت حجيّة البينة لها دون الخمسة الاخرى الواقعة طرفا في المعارضة.

وبهذا يتضح وجه الاحتمال الرابع من انّه لا مانع من الرجوع للمرجحات الصدوريّة في مادة الاجتماع ، ولا يلزم من ذلك التبعيض في السند.

ويتضح أيضا مما ذكرناه الفرق بين التبعيض في الحجيّة من حيث المدلولات التضمنيّة وبينه من حيث المدلولات الالتزامية ، فإنّ الاول لا مانع عنه ، أما الثاني فيمكن المنع عنه باعتبار تبعية الدلالة الالتزامية للمطابقية ثبوتا وانتفاء ، فالمدلولات التضمنيّة لا يتصل أحدها بالآخر ، إذ ليس أحدها منتجا للآخر ، بخلاف المدلول الالتزامي فإنّ منشأه هو المدلول المطابقي ، ولهذا يمكن ان يقال بأن سقوط المدلول المطابقي موجبا لسقوط المدلول الالتزامي.

 ثم انّ ما ذكرناه مختص بحالات التعارض الجزئي إذا كان كلا الخبرين عاما ، أما لو كان التعارض بين عام ومطلق فقد ذكرنا انّ المشهور هو تقديم العام في مادة الاجتماع على المطلق، وأما لو كان التعارض الجزئي بين اطلاقين فهو ما سيأتي الحديث عنه مستقلا ان شاء الله تعالى.

الصورة الخامسة : أن يكون للخبر مدلول التزامي واتفق سقوط المدلول المطابقي عن الخبر بعد ثبوته ، فهنا يمكن القول ببقاء المدلول الالتزامي على الحجيّة ، وبهذا يثبت التبعيض في الحجيّة، فيكون المدلول الالتزامي حجة ويكون المدلول المطابقي ساقطا عن الحجيّة ، وقد فصلنا ذلك تحت عنوان « تبعية الدلالة الالتزاميّة للمطابقيّة ».

وهناك صور اخرى أعرضنا عن ذكرها لاتضاحها بما تقدم من صور ، فتأمل.

EN

تصفح الموقع بالشكل العمودي