1

x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

الحياة الاسرية

الزوج و الزوجة

الآباء والأمهات

الأبناء

مقبلون على الزواج

مشاكل و حلول

الطفولة

المراهقة والشباب

المرأة حقوق وواجبات

المجتمع و قضاياه

البيئة

آداب عامة

الوطن والسياسة

النظام المالي والانتاج

التنمية البشرية

التربية والتعليم

التربية الروحية والدينية

التربية الصحية والبدنية

التربية العلمية والفكرية والثقافية

التربية النفسية والعاطفية

مفاهيم ونظم تربوية

معلومات عامة

الاسرة و المجتمع : المجتمع و قضاياه : البيئة :

حقوق المياه ومشروعية تملكها في الاسلام

المؤلف:  الشيخ خليل رزق

المصدر:  الاسلام والبيئة

الجزء والصفحة:  ص255-266

20-4-2016

4128

 .. إن الماء من وجهة نظر الاسلام هبة من الله تعالى، ولذلك فانه واقعيا ليس ملكا لأي فرد من الافراد، وما البشر سوى قوامين على الماء وغيره من الموارد المشتركة العائدة للمجتمع.

وقبل الحديث عن كلام فقهاء الاسلام وما ذكروه حول ملكية المياه، نتعرض إلى تصنيف فئات المياه في الاسلام بحسب ما استفدناه من كلامهم وذلك على النحو التالي :

- ملك خاص: وهو عبارة عن المياه في الحاويات الخاصة، ومعامل المعالجة، وشبكات التوزيع والخزانات. هذه المياه هي من النوع الذي استوجب الحصول عليها جهدا واستثمارا في البنى التحتية والخبرات، و(مالك) الحاوية له الحق في استعمالها، والمتاجرة بها وبيعها.

- ملك خاص مقيّد : وهو عبارة عن مياه البحيرات، الجداول، الينابيع الواقعة ضمن املاك خاصة. فهنا، لمالك الارض حقوق خاصة تميزه عن الغير، ولكن تترتب عليه التزامات تجاههم، ويمكن للمالك، ضمن هذه الحدود، أن يتاجر بالماء مثل اية سلعة اخرى.

- ملك عام : وهو عبارة عن مياه الانهار والبحيرات وجبال الجليد والمستجمعات المائية والبحار والامطار ومياه الثلوج... وما من شك في ان الماء بحالته الطبيعية لا يمكن شراؤه او بيعه. ولكن اذا ما جرى الاستثمار في البنى التحتية والخبرات والمعارف لاستخراج المياه او جرها- كأن تقوم مصلحة عامة بتزويد او معالجة المياه او مد شبكة توزيع لإيصال المياه إلى المنازل- تصبح المياه في هذه الحالة ملكا خاصا ويحق للمصلحة ان تسترد ما تكبدته من تكاليف(1).

هذه الفئات تضمّنتها كلمات الفقهاء في ابحاثهم الفقهية في طيات الحديث عن المنافع المشتركة والتي منها المياه الطبيعية. اما كيف تناول الفقهاء هذه المسالة فنبينه من خلال استعراض ما ذكره العلامة الحلي (قدس سره) في كتابه قواعد الاحكام عند تقسيمه للمياه حيث قال :

ـ في المياه : واقسامها سبعة :

الاول : المُحرز في الانية او الحوض او المصنع وهو مملوك لمن احرزه وان أخذ من المباح ويصح بيعه.

الثاني : البئر ان حُفِرت في ملك او مباح للتملك اختص بها كالمحجِّر، فاذا بلغ الماء ملكه ولا يحل لغيره الاخذ منه الا بإذنه، ويجوز بيعه كيلا ووزنا ولا يجوز بيعه اجمع لتعذّر تسليمه، والبئر العادية اذا طمّت وذهب ماؤها فاستخرجه انسان ملكها، ولو حفر في المباح لا للتملّك بل الانتفاع فهو احق به مدة مقامه عليها... (ملك خاص).

الثالث : مياه العيون والغيوث والابار في الارض المباحة لا للتملك شرع لا يختص بها احد، فمن انتزع عنها شيئا في اناء وشبهه ملكه ويقدم السابق مع تعذر الجمع، فان اتفقا أقرع.

الرابع : مياه الانهار الكبار كالفرات ودجلة والناس فيها شرع.

الخامس : الانهار الصغار غير المملوكة يزدحم الناس فيها ويتشاحّون في مائها او في مسيل يتشاح فيه أهل الارض الشّاربة منه، ولا يفي لسقي ما عليه دفعة فانه يبدأ بالأول، وهو الذي يلي فُوَّهته ويحبس على من دونه حتى ينتهي سقيه للزرع إلى الشراك وللشجر إلى القدم وللنّخل إلى الساق ثم يرسل إلى من دونه ولا يحب الارسال قبل ذلك، وان تلف الاخير فان لم يفضل عن الأول شيء او عن الثاني فلا شيء للباقين.

ولو كانت ارض الاعلى مختلفة في العلو والهبوط سقى كلّاً على حدته، ولو تساوى اثنان في القرب من الراس قسم بينهما فان تعذر اقرع...

السادس : الجاري من نهر مملوك ينزع من المباح، بأن يحفر انسان نهرا في مباح يتصل بنهر كبير مباح فما لم يصل الحفر إلى الماء لا يملكه وانما هو تحجير وشروع في الاحياء، فاذا وصل فقد ملك بالإحياء وسواءاً جرى فيه الماء او لا لان الاحياء التهيئة للانتفاع، فان كان لجماعة فهو بينهم على قدر عملهم او النفقة عليه ويملكون الماء الجاري فيه على رأي، فان وسعهم او تراضوا والا قسم على قدر الانصباء، فتجعل خشبة صلبة ذات ثقب متساوي على قدر حقوقهم في مصدم الماء ثم يخرج من كل ثقب ساقية مفردة لكل واحد، فلو كان لأحدهم نصفه وللآخر ثلثه وللثالث سدسه، جعل لصاحب النصف ثلاث ثقب تصبُّ في ساقية ولصاحب الثلث ثقبتان تصبان في اخرى ولصاحب السدس ثقب.

السابع : النهر المملوك الجاري من ماء مملوك بان يشترك جماعة في استنباط عين واجرائها فهو ملك لهم على حسب النفقة والعمل، ويجوز لكل واحد الشرب من الماء المملوك في الساقية والوضوء والغسل وغسل الثوب ما لم يعلم كراهية، ولا يحرم على صاحبه المنع ولا يجب عليه بذل الفاضل ولا يحرم عليه البيع لكنه يكره....(2).

هذا ما ذكره العلامة الحلي حيث وافق على من تكلم قبله في هذه المسألة ودرج على هذا المنوال من تبعه من الفقهاء. الا ان الحق أن الفقهاء فصلوا اكثر من ذلك في بيان احكام المياه المستخرجة، وقد ذكر الفراء الماوردي في الاحكام السلطانية هذا التفصيل الذي سنعتمده وعلى أساسه نبين أقوال الفقهاء بشكل أكثر تفصيلا. حيث قال :

فأما المياه المستخرجة (3).

فتنقسم ثلاثة أقسام : مياه أنهار، ومياه ابار، ومياه عيون. فأما الانهار فتنقسم ثلاثة اقسام :

احدهما : ما أجراه الله تعالى من كبار الانهار التي لم يحفرها الادميون، كدجلة والفرات فماؤها يتسع للزرع والشاربة، وليس يتصور فيه قصور عن كفاية، ولا ضرر تدعو فيه إلى تنازع او مشاحة، فيجوز لمن شاء من الناس ان يأخذ منه لضيعته شربا، ويجعل من ضيعته اليها مغيضا، لا يُمنع من اخذ شربا، ولا من جعل لضيعته اليها مغيضا.

والقسم الثاني : ما اجراه الله من صغار الانهار، فهو على ضربين :

احدهما : ان يعلو ماؤها وان لم يحبس، ويكفي جميع اهله من غير تقصير، فيجوز لكل ذي ارض من اهله ان يأخذ منه شرب ارضه في وقت حاجته، لا يعارض بعضهم بعضا، فان أراد قوم ان يستخرجوا منه نهرا يساق إلى ارض اخرى او يجعلوا اليه مغيض نهر اخر، نظر : فان كان ذلك مضرا باهل هذا النهر منع منه، وان لم يضر لم يمنع.

والضرب الثاني : ان يستقل ماء هذا النهر ولا يعلو للشرب الا بحبسه، فللأول من أهل هذا النهر ان يبتديء بسقي ارضه حتى يكتفي منه ويرتوي ثم يحسبه من يليه حتى يكون اخرهم ارضا اخرهم حسبا.

وقدر ما يحسبه من الماء في ارضه إلى الكعبين، فاذا بلغ إلى الكعبين ارسل إلى الاخر، نص عليه احمد في رواية أبي طالب، فقال : والماء الجاري فانه يُحبس على اهل العوالي بقدر الكعب. ثم روى لفظ الحديث بان رسول الله (صلى الله عليه واله) قضى في مهزور (وادي بني قريظة : أن الماء إلى الكعبين، يحسب الاعلى على الاسفل. ثم ذكر الماوردي بان هذا القضاء ليس على العموم في الازمان والبلدان, وانما هو بقدر الحاجة وقد يختلف في اوجه :

احدها : باختلاف الارضين، فمنها ما يرتوي باليسير، ومنها ما لا يرتوي الا بالكثير.

والثاني : باختلاف ما فيها، فان للزروع من الشرب قدرا، وللنخيل والاشجار قدرا.

والثالث : باختلاف الصيف والشتاء، فان لكل واحد من الزمانين قدرا.

والرابع : باختلافها في وقت الزرع وقبله، فان لكل واحد من الوقتين قدرا.

والخامس : باختلاف حال الماء في بقائه وانقطاعه، فان المنقطع يؤخذ منه ما يدّخر والدائم يؤخذ منه ما يستعمل.

فكما تلاحظ في كلام الماوردي في القسم الاول من المياه المستخرجة فان الحكم فيما هو جواز الاخذ منها لمن شاء لأنها ملك عام، وفرق في مياه صغار الانهار، حيث فرق بين ما يعلو ماؤها ويكفي جميع اهله، فالحكم فيها كالحكم في الانهار الكبيرة، والا فان الاول من اهل هذا النهر يبتدئ في ارضه ثم يرسل الاعلى إلى الاسفل وهذا الحكم ورد في كلام الشيخ الطوسي في النهاية حيث اورد الرواية التي استدل بها الماوردي فقال:(وقضى رسول الله (صلى الله عليه واله) في وادي مهزور (4) أن يحبس الاعلى على الذي هو اسفل منه للنخل إلى الكعب وللزرع إلى الشراك ثم يرسل الماء إلى من هو دونه...)(5)..

وهكذا المحقق في الشرائع حيث حكم بان هذه الانهار من الاملاك العامة التي لا يحق لاحد تملكها، الا بالحفر بان يأخذ منها ساقية إلى ارضه وزرعه(6).

وذكر المحقق هذا الكلام ايضا في كتابه المختصر النافع.

وقال الشهيد الاول في اللمعة الدمشقية:(ومنها المياه المباحة فمن سبق إلى اغتراف شيء منها فهو اولى به وتملكه مع نية التملك، ومن اجرى فيها نهرا ملك الماء المجرى فيه)(7).

وراجع ايضا كلام العلامة الحلي المتقدم ذكره.

وقال : ابن البراج في المهذب، (والانهار الكبيرة مثل دجلة والفرات... فجميع المسلمين فيها شرع واحد وكل واحد منهم له شرب ارضه وزرعه ونخله وسائر منافعه لا يحبس الماء عن اهله دون احد)(8).

والحاصل ان مياه الانهار تتلخص احكامها وفقا لوجهة نظر الفقهاء بما يلي :

أولا : انها من الاملاك العامة، والناس فيها شرع (متساوون).

ثانيا : يصح التملك منها بالاغتراف منها، او باجراء نهر أو ساقية فيها.

ثالثا : اذا كانت انهارا صغيرة فيصبح الاخذ منها ان علا ماؤها، وكان يكفي لجميع الناس، والا فان للأول ان يبتديء بسقي ارضه حتى يكتفي منه ويرتوي ثم يحسبه من يليه حتى يكون آخرهم أرضا اخرهم حبسا.

ـ اما القسم الثالث من الانهار :

فهو ما احتفره الادميون من الارضين، فيكون بينهم ملكا مشتركا، كالرزق المشترك بين اهله لا يختص احدهم بملكه. وهذا مرافق لما نقلناه عن العلامة الحلي – كما تقدم – والذي ذكره في كتاب القواعد عندما قسم المياه إلى سبعة اقسام، وقال :

السابع : النهر المملوك الجاري من ماء مملوك بان يشترك جماعة في استنباط عين واجرائها فهو ملك لهم على حسب النفقة والعمل، ويجوز لكل واحد الشرب من الماء المملوك في الساقية والوضوء والغسل وغسل الثوب... – راجع الكلام المتقدم - .

ـ فأما الابار :

فلحافرها ثلاثة احوال :

احدها : ان يحفرها للسابلة فيكون ماؤها مشتركا، وحافرها فيه كأحدهم.

الحالة الثانية : ان يحتفرها لارتفاقه بمائها، كالبادية اذا انتجعوا ارضا وحفروا فيها بئرا لشربهم وشرب مواشيهم كانوا احق بمائها ما اقاموا عليها في نجعهم، وعليهم بذل الفضل من مائها للشاربين دون غيرهم. فاذا ارتحلوا عنها صارت البئر سابلة.

الثالثة : ان يحتفرها لنفسه ملكا، فما لم يبلغ بالحفر إلى استنباط مائها لم يستقر ملكه عليها.

وقد قال احمد في رواية حرب ( واذا حفر بئرا ولم يبلغ بها الماء لا يكون احياء). فقد نص على انه لا يملكها بأحياء.

ثم ذكر الماوردي بانه اذا صار مالكا لها صار مالكا لحريمها وهو خمسة وعشرون ذراعا. وانه اذا استقر ملكه على البئر وحريمها فهو احق بمائها، ولا تصير ملكا له قبل استقاءه وحيازته، وانما يملكه بعد الحيازة.... واذا ثبت اختصاصه بها فله ان يسقي مواشيه وزرعه ونخله واشجاره، فان لم يفضل عن كفايته فضل لم يلزمه بذل شيء منه الا لمضطر على نفس.... فان فضل منه بعد كفايته فضل لزمه بذله للشاربة من ارباب المواشي والحيوان.

هذا ما ذكره الماوردي، وهذا ايضا ما نص عليه العلامة الحلي في قواعد الاحكام في القسم الثاني من اقسام المياه بقوله:(البئر ان حفرت في ملك او مباح للتملك اختص بها كالمحجر...)، فراجع.

وقال ابن البراج في المهذب:(واذا حفر بئرا أو شق ساقية او نهرا فانه يملك حريمها، وجملة ذلك ان ما لا بد منه في استيفاء الماء ومطرحه الطين اذا نضب الماء وكريت الساقية والنهر فان ذلك يكون على حسب الحاجة اليه قليلا كان او كثيرا...)(9).

وقال المحقق في الشرائع:(واذا استجد جماعة نهرا فبالحفر يصيرون اولى به، فاذا وصلوا منتزع الماء ملكوه، وكان بينهم على قدر النفقة على عمله)(10).

وقال الشهيد الاول في اللمعة الدمشقية.

(ومن حفر بئرا ملك الماء بوصوله اليه ولو كان قصده الانتفاع والمفارقة فهو اولى به ما دام نازلا عليه)(11).

ونستفيد من كلام الفقهاء في مسألة ما لو حفر انسان بئرا احكاما حاصلها :

اولا : ان من حفر بئرا فقد ملك مائها، واذا كان قد احتفرها لنفسه.

ثانيا : ان من حفر بئرا لتكون لجميع الناس، فيكون ماؤها مشتركا وحافرها فيه كأحدهم.

ثالثا : انه لا يملكها بالحفر الا بعد ان يستنبط مائها فحينئذ يستقر ملكه عليها.

رابعا : حريم هذا البئر هو اربعون ذراعا عند فقهاء الشيعة، وذكر الماوردي ان حريمها خمسة وعشرين ذراعا.

خامسا : لا يجوز لغيره التخطي اليه الا بأذنه كغيره من الاموال المحترمة، ولو أخذ منه شيئا من دون اذنه اعاده.

سادسا : يجوز له بيعه كيلا ووزنا اذا كان محصورا على وجه لا يعتذر تسليمه.

ـ واما العيون :

فتنقسم ثلاثة اقسام :

احدها : ان يكون مما انبع الله تعالى ماءها ولم يستنبطه الآدميون، فحكمها حكم ما اجراه الله

تعالى من الانهار، ولمن احيا ارضا بمائها ان يأخذ منه قدر كفايته...

القسم الثاني : ان يستنبطها الادميون فتكون ملكا لمن استنبطها، ويملك معها حريمها وهو خمسمائة ذراع.

القسم الثالث : ان يستنبطها الرجل في ملكه فيكون أحق بمائها كشرب ارضه، فان كان قدر كفايتها فلا حق له عليه فيها الا لشارب مضطر، وان فضل عن كفايته واراد ان يحيي بفضله ارضا مواتا فهو احق به لشرب ما احياه، وان لم يرده لموات احياه لزمه بذله لأرباب المواشي دون الزروع كفضل ماء البئر (12).

وما ذكره الماوردي يتوافق مع ما اورده العلامة الحلي – ذكرنا كلامه في ما تقدم حول تقسيمه للمياه – في القسم الثالث من اقسام المياه حيث اعتبر ان مياه العيون والغيوث والابار في الارض المباحة لا للتملك هي للناس على حد سواء (شرع) لا يختص بها أحد.

اما من انتزع عنها شيئا في اناء وشبهة فقد ملكه (كما ذكر الماوردي في القسم الثالث).

وكذا ما ذكره المحقق الحلي حيث قال بان مياه العيون والابار غير المملوكة لاحد والغيوث فالناس فيها سواء، ومن اغترف منها شيئا بإناء او حازه قاصدا لتملكه في حوضه او مصنعه فقد ملكه(13).

وقال الشهيد الثاني شارح اللمعة:(ومن اجرى عينا بان اخرجها من الارض وأجراها على وجهها فكذلك يملكها مع نية التملك، ولا يصح لغيره اخذ شيء من مائها الا بأذنه، ولو كان المُجري جماعة ملكوه على نسبة عملهم.. وكذا يملك من احتقن (أي حبس) شيئا من مياه الغيث، أو السيل لتحقق الاحراز مع نية التملك كأجراء النهر)(14).

_____________

1ـ إدارة المياه في الإسلام، مجموعة من الباحثين، ترجمة. أ. فرزلي ص11. المنشورات التقنية، ط1، 2002م.

2- قواعد الاحكام للمحقق الحلي، راجع، ج16، من سلسلة الينابيع الفقهية، م.س، ص295 – 296 – 297.

3- أنظر : الاحكام السلطانية، م.س، ج1، ص213.

4- مهزور السيل : الموضع الذي يجتمع فيه ماء السيل، وسيل مهزور هو وادي بني قُريظة، وقيل بأن (مهزور) كلمة فارسية، وهو من هرز السيل، والهرز بالفارسية تعني الزائد على المقدار الذي يحتاج اليه.

5- النهاية للشيخ الطوسي، راجع. ج16، من السلسلة الفقهية، م.س، ص251.

6- شرائع الاسلام للمحقق الحلي، راجع ج16 من السلسلة الفقهية، م.س، ص284.

7- اللمعة الدمشقية للشهيد الاول، م.س، كتاب احياء الموات.

8- ابن البراج – مهذب الاحكام، ص261 – كتاب احياء الموات (سلسلة الفقهية م.س).

9- ابن البراج، مهذب الاحكام، ص256 – باب احياء الموات (السلسلة).

10- شرائع الاسلام، ص285 – باب احياء الموات (السلسلة).

11- اللمعة الدمشقية، ص300، باب احياء الموات (السلسلة).

12- راجع الاحكام السلطانية، م.س، ج1، ص221 – 222.

13- راجع كلام المحقق الحلي في كتابه شرائع الاسلام، باب احياء الموات، وفي جواهر الكلام،م.س،ج38،ص134.

14- راجع الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ،م. س، كتاب احياء الموات.

EN

تصفح الموقع بالشكل العمودي