القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
الأمين العام للسلطة الدولية
المؤلف:
قحطان عدنان عزيز
المصدر:
السلطة الدولية لقاع البحار
الجزء والصفحة:
ص163-164
6-4-2016
2420
يعد الأمين العام في أية منظمة دولية الموظف الأول والمسؤول الإداري الأعلى وأهم شخصية فيها فهو يقوم بإدارة شؤون المنظمة وتوجيه نشاط الأمانة التي تؤدي واجباتها باسمه وتحت إشرافه، ويعد الممثل القانوني المخول للمنظمة في المجالات كافة. ومن هنا فهو يكون على قمة الجهاز الإداري والمسؤول عن نشاطه أمام أجهزة المنظمة الأخرى. والى جانب ذلك يقوم الأمين العام بدور سياسي يتمثل في تسوية بعض المشكلات التي تواجه المنظمة وتلك التي تعرض السلم والأمن الدوليين للخطر. مما استدعى ان يكون من يشغل هذا المنصب شخصية مرموقة ومؤثرة في عالم العلاقات الدولية والقانون الدولي . والأمين العام للسلطة على وفق ما نصت عليه الفقرة (3) من المادة (166) هو (الموظف الإداري الأعلى في السلطة ويعمل بهذه الصفة في جميع اجتماعات الجمعية والمجلس وأية هيئة فرعية أخرى ، ويؤدي من الوظائف الإدارية الأخرى ما قد تعهد بها إليه هذه الهيئات). ويتم اختيار الأمين العام بوساطة الجهاز العام(1). او الجهاز التنفيذي (2). للمنظمة أو يكون اختياره شركة بين هذين الجهازين(3). وهذه الأخيرة هي الطريقة الأكثر انتشاراً في اختيار الأمين العام للمنظمة الدولية، التي أخذت بها السلطة في الفقرة (2) من المادة (166) حيث تنتخب الجمعية الأمين العام من بين المرشحين الذين يقترحهم المجلس(4). ويكون اختيار الأمين العام لشغل هذا المنصب لمدة معينة تختلف من منظمة إلى أخرى، وينص على هذه المدة في الميثاق المنشئ للمنظمة الدولية وإن كان بعضها يأتي خالياً من بيان ذلك(5). وفي السلطة الدولية فقد نصت الفقرة (2) من المادة (166) على أن (تكون فترة انتخاب الأمين العام للسلطة لمدة أربع سنوات مع جواز إعادة انتخابه)(6).ولم تحدد الاتفاقية عدد مرات إعادة انتخاب الأمين العام ، حيث جاء هذا النص مطلقاً والمطلق يجري على إطلاقه، وكان من الأفضل تحديد هذا الانتخاب لفترتين انتخابيتين من أجل فتح المجال لمواطني الدول الأعضاء ممن تتوفر فيهم المؤهلات المناسبة لشغل هذا المنصب.
___________________________
[1]- ومن هذه المنظمات منظمة التجارة العالمية الفقرة (2) من المادة (6) ومنظمة الدول المصدرة للنفط ( أوبك) المادة ( 26 ).
2- ومن هذه المنظمات، منظمة العمل الدولية.
3- ومن المنظمات التي نصت على هذا الإجراء , منظمة الأمم المتحدة المادة (97) ومنظمة اليونسكو الفقرة (4) من المادة (6).
5- يذكر أن الأمين العام للسلطة الدولية كان قد أنتخب خلال الجزء الاول من الدورة الثانية في (11- 22) آذار من عام 1996 وهو ( سانتيا ناندان ) من فيجي الذي كان ممثلا خاصا للأمين العام للأمم المتحدة لقانون البحار بين عامي ( 1982-1992 ) وقد شغل ( ناندان ) منصبه هذا في الأول من نيسان من عام 1996.
6- فقد جاء ميثاق الامم المتحدة وميثاق الجامعة العربية مثلا خاليا من تحديد مدة اختيار الامين العام. إلا أن اللوائح الداخلية لأجهزة الامم المتحدة والجامعة العربية حددت هذه المدة بخمسة سنوات قابلة للتجديد.
الاكثر قراءة في القانون الدولي العام
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
