القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
اشكال الارهاب وفقا لنطاقه
المؤلف:
رشيد صبحي جاسم
المصدر:
الارهاب والقانون الدولي
الجزء والصفحة:
ص59-60
6-4-2016
2805
يمكن تقسيم الارهاب من حيث مداه وامتداد اثاره الى نمطين هما : ارهاب محلي تنحصر ممارساته وعملياته داخل الدولة وارهاب دولي يمتد عبر الدول .
أ.الارهاب المحلي : وهو الارهاب الذي يمارس داخل نطاق الدولة ولا يتجاوز حدودها ، فمن المتصور ممارسته من جانب الدولة ومن جانب الافراد والجماعات على السواء ، فقد تمارسه الدولة ضد مواطنيها ، او يمارسه مواطنوا الدولة ضد سلطات الحكم فيها –لاهداف معينة كالسعي للسلطة- فهو عنف ينحصر داخل الدولة وليس له ارتباط خارجي ، ولا يوقع ضحايا من الاجانب ولا يضر بمصالح اجنبية والا اصبح ارهابا دوليا ، حتى لو تم على اقليم الدولة ، ومن ثم فان الارهاب يتطلب المحلية او الوطنية في جميع عناصره سواء من حيث المنفذين او مكان التنفيذ او التخطيط او الاعداد للعمل ، وكذلك الضحايا والاهداف والنتائج المترتبة عليه والاعتماد على الدعم المحلي في التمويل(1).
ب. الارهاب الدولي : هو الارهاب الذي تتوافر له الصفة الدولية في احد عناصره ومكوناته ، والتي تضفي عليه الطابع الدولي ، وذلك عندما يكون احد الاطراف دوليا سواء اشخاصا او اشياء او اماكن او ان يكون الهدف دوليا مثل اساءة العلاقات الدولية . هذا وقد قررت لجنة الخبراء المنبثقة عن الاتحاد الدولي لتوحيد القانون الجنائي ان الارهاب يكون دوليا في الاحوال التالية :
اولا : في حالة اثارة اضطراب في العلاقات الدولية .
ثانيا : ان توجه الجريمة ضد دولة غير الدولة التي فيها ابتدأت الجريمة .
ثالثا : ان يكون الفاعلون لاجئون من الخارج .
رابعا : ان يتم التجهيز للجريمة في بلد اخر خلاف الدولة المعنية بارتكاب الجريمة او ان يحدث الارتكاب للجريمة في غير الدولة المعنية . ومما تجدر الاشارة اليه في هذا الصدد ان مثل هذا النمط من الارهاب لا يخضع للاختصاص العقابي للدولة المعنية فحسب بل تحكمه وتحدد العقوبات الرادعة له مبادئ القانون الدولي العام المنبثقة عن المعاهدات والاتفاقيات الدولية .
__________________
1- انظر – د. امام حسانين خليل ، مصدر سابق ، ص 89-90.
- عبد الناصر حريز ، مصدر سابق ، الارهاب السياسي ، ص 177.
الاكثر قراءة في القانون الدولي العام
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
