1

المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

القانون : القانون الخاص : المجموعة التجارية : القانون التجاري :

انواع الاعمال التجارية

المؤلف:  باسم محمد صالح

المصدر:  القانون التجاري

الجزء والصفحة:  ص45-48

17-3-2016

3684

يقسم الفقه (1) عموماً الأعمال التجارية الى طوائف ثلاثة هي : الأعمال التجارية المطلقة أو بالطبيعة أو الأصلية ، Actes de Commerce Par nature ou absolu وهي الأعمال التي اعتبرها المشرع تجارية لذاتها Pareux – memes وأعمال تجارية حسب شكلها Par Leur forme وهي أعمال اكتسبت الصفة التجارية بسبب شكلها . وأعمال تجارية بالتبعية أو نسبية Accessoires ou  relatifs وهي أعمال مدنية في الأصل بيد أنها تكتسب الصفة التجارية لصدورها من تاجر لحاجاته التجارية . وهناك من يضيف الى هذه الطوائف طائفة رابعة هي الأعمال التي تعد تجارية بالنسبة لطرف ومدنية بالنسبة لطرف آخر من أطراف العلاقة القانونية . هذا ويجمع الفقه المقارن على أن التعداد الذي أورده المشرع للأعمال التجارية في قوانين التجارة المختلفة لم يأت على سبيل الحصر بل على سبيل الدلالة والمثل . ولهذا لم يتوان الفقه أو القضاء عن إضافة أعمال تجارية أخرى الى ما ورد من تعداد لهذه الأعمال. ومن ملاحظة الأعمال التجارية التي سددها المشرع العراقي في قانون التجارة يتبين أن هذه الأعمال جاءت على سبيل الحصر وليس على سبيل الدلالة . وتوضح الأسباب الموجبة للقانون ذلك صراحة بالقول أن المشرع أقام : " نظرية الأعمال التجارية على أساس من تعداد وارد على سبيل الحصر مراعياً في ذلك أن تشتمل على جميع الأعمال التجارية التي تقع في حدود التصور المعقول أخذا بالاعتبار حقائق الأوضاع التجارية والاقتصادية في القطر (2) . ويمكن أن يضاف الى هذا التبرير في تقديرنا تبرير آخر هو أن المشرع العراقي يرى في قانون التجارة استثناء من القانون المدني والاستثناء لا يجوز ، كما هو مقرر التوسع فيه وفي أحكامه . ومع ذلك فإن الظاهر من متن النصوص القانونية هو أن المشرع نفسه لم يستطع حصر هذه الأعمال تماما فلو أمعنا النظر مثلا في نص الفقرة السابعة من المادة الخامسة من القانون التي تقرر ما يلي : " خدمات مكاتب السياحة والفنادق والمطاعم ودور السينما والملاعب ودور العرض المختلفة الأخرى " لظهر لنا جليا أن مصطلح " دور العرض المختلفة الأخرى " يعني أن من المستطاع إضافة أعمال تجارية أخرى مشابهة بالغاية والهدف للإعمال المذكورة في الفقرة المبينة آنفاً ويؤخذ بنفس الملاحظة بصدد ما ورد في الفقرتين الثانية عشرة والسادسة عشرة من المائدة الخامسة من القانون . الصياغة التي أفرغت بها هذه النصوص تسمح وعن طريق القياس إضافة أعمال تجارية لم يحددها المشرع بالذات . من ناحية أخرى ، فإن القانون " لم يشأ أن يأخذ بنظرية العمل التجاري التبعي " (3) . ولم يتعرض أيضاً للعمل التجاري المختلط . هذا إضافة الى أن التعداد القانوني يفتقد الترابط . إذ تتضمن المواد 5و6 أعمالاً يستند بعضها على نظرية المضاربة " قصد الربح ".... .

________________________

1. انظر :

R. Houin et Rodiere: Cours elementaire de droit commercial. 4e ed. 1971 pp. 24-33.

A. Jauffret: manuel de droit Commercial. 15e ed. 1975 pp. 19-21.

F. lemeunier: Principes et Pratiques du droit commercial. 7ed. 1972 p. I ets.

J. Guyenot: Cours de droit commercial. 1968. P. 140.

R. Barrain: Droit commercial. 1973. P. 17.

G. Hamonic: cours de droit commercial. 3 ed. 1947. P 14.

G. Brulliard et D. Laroche: Principes de droit commercial 150. P. 9 et s.

ChLYon – Caen et L. Renault: op. cit. p. 115 et s.

Y. Escarra: op. cit. p. 119 et s.

Hamel et Lagarde: op. cit. p. 174 et s.

2. انظر :

R. Houin et R. Rodire: op. dit. P. 26 et s.

F. Lemeunier: op. cit. p. 5.

3. الأسباب الموجبة للقانون ص 137 .

 

EN

تصفح الموقع بالشكل العمودي