القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
المقصود بالتأمين
المؤلف:
باسم محمد صالح
المصدر:
القانون التجاري
الجزء والصفحة:
ص243-245
14-3-2016
2526
التأمين ظاهرة حضارية يعزى سبب نشوئها الى رغبة الفرد في الحماية عنا يحيط به من أخطار قد تلحق بشخصه أو بماله في حالة وقوعها . أضرار متعددة ونتيجة للتطور المتلاحق الذي عرقه مجتمع الفرد وبالذات في إطار التقدم التقني للآلة ازدادت تلك الأخطار بصورة مذهلة فتحولت الرغبة في الحماية الى حاجة ملحة للحماية فبدأ المسؤولية . الذي يلزم كل من أحدث بفعله الخاطئ ضرراً لغيره بتعويض ذلك الضرر عجز في الواقع عن ضمان الحماية الفعالة للفرد من الأخطار التي تجاهه في حياته اليومية وما تسببه تلك الأخطار عند تحقيقها من نتائج سلبية في الذمة المالية وتلافياً لهذا العجز ظهرت الحاجة الى نظام تكميلي Complementaire لمبدأ المسؤولية يسمح للفرد بالحصول وفي جميع الأحوال على تعويض مناسب من الأضرار التي تلحقه وقد أدى هذا الواقع الى وضع نظام التأمين . فالتأمين وسيلة لحماية الفرد . بيد أن هذا لا يعني اقتصار وظيفة التأمين على هذه الناحية فقط . الى جانب دوره كعامل أمن للفرد ، فإنه يؤدي من جهة ثانية دوراً اجتماعياً متشعب الأبعاد يتجلى بكونه أداة مؤثرة في التنمية الاقتصادية ومظهراً من المظاهر السياسية للدولة التي تسعى عن طريقة الى رفع المستوى المعاشي لذوي الدخل المحدود وذلك بقيامها بالتأمينات الاجتماعية . ويقوم التأمين على فكرة مؤداها أن توزيع النتائج الضارة لحادثة معينة أو لخطر معين على مجموعة من الأفراد بدلا من ترك من تحل به تلك الحادثة أو يحل به ذلك الخطر يتحمل لوحده الآثار الضارة لوقوعها . ويتم ذلك من خلال إنشاء رصيد مشترك يساهم فيه كل من يتعرض لخطر معين ومن هذا الرصيد المشترك يعوض من يتحقق الخطر بالنسبة له بمقدار يتناسب مع الخسارة الحاصلة .
وفكرة التأمين هذه تقوم بدورها على علاقتين :
الأولى : علاقة قانونية Raport Juridi
والثانية : علاقة فنية Raport technique
وتتمثل العلاقة القانونية بعقد التأمين فهي إذن علاقة بين طرفين . يقوم الطرف الأول وهو المؤمن ، وبمقتضى شروط معينة ، بتغطية خطر معين يتعرض له الطرف الثاني ، وهو المؤمن له الذي يسعى الى تأمين شخصه أو ماله من هذا الخطر نظير دفعه مالية محددة يدفعها للطرف الثاني . أما العلاقة الفنية فتتمثل بالأسس الفنية Les bases techniques التي يستند عليها المؤمن – شركة التأمين – في تغطية الخطر . ومن جملة تلك الأسس ، المساهمة في تحمل المخاطر وقواعد الإحصاء وإعادة التأمين .