1

x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

الحياة الاسرية

الزوج و الزوجة

الآباء والأمهات

الأبناء

مقبلون على الزواج

مشاكل و حلول

الطفولة

المراهقة والشباب

المرأة حقوق وواجبات

المجتمع و قضاياه

البيئة

آداب عامة

الوطن والسياسة

النظام المالي والانتاج

التنمية البشرية

التربية والتعليم

التربية الروحية والدينية

التربية الصحية والبدنية

التربية العلمية والفكرية والثقافية

التربية النفسية والعاطفية

مفاهيم ونظم تربوية

معلومات عامة

الاسرة و المجتمع : المجتمع و قضاياه : البيئة :

الاسلام واحكامه للمحافظة على الثروة الحيوانية

المؤلف:  الشيخ خليل رزق

المصدر:  الاسلام والبيئة

الجزء والصفحة:  ص414-423

20-1-2016

5025

اولى الاسلام – الحيوان-  عناية استثنائية، فهذه المخلوقات، بسبب كونها من دلائل عظمة الله تعالى، وبسبب منافعها العظيمة، وخوفا من عبث الانسان بالمكونات الحية مما يسبب انقراضها، قدم الاسلام بأحكامه وتشريعاته الفقهية مجموعة من الاحكام تكفل للبشرية اذا ما اتبعتها والتزمت بها ان تدرء الاخطار والتهديدات لهذا العنصر البارز والهام من عناصر البيئة الطبيعية. وفي دراستنا لهذه الاحكام الاسلامية نرى ان هناك مجموعة من الاجراءات امر بها الاسلام لضمان حفظ الحيوانات كما هو الحال في النباتات نذكر منها :

1ـ النهي عن صيد اللهو :

يعتبر صيد الحيوانات من الموارد الهامة التي تدخل في نطاق تأمين المتطلبات والاحتياجات الغذائية للإنسان، وهذا ما اباحه الله تعالى لخلقه .... ولكن الصيد اذا ما تم وفقا لأهواء الانسان وغريزته قد يصبح من أخطر المسائل التي تهدد الموارد الطبيعية للبيئة مثل انقراض الانواع الكثيرة من الحيوانات.

لذا قامت الشريعة الاسلامية بعملية تنظيم دقيق للصيد بحيث منعت صيد معظم الانواع الحيوانية فيما لو كان ذلك على أساس اللهو والترف.

وهذا أي صيد اللهو – ما أجمع العلماء والفقهاء على حرمته.

وهذا ان دل على شيء فانه يدل على ان الانسان ينبغي عليه الالتفات إلى ان الشريعة الاسلامية التي احلت للإنسان الكثير من الطيبات في هذه الدنيا، ومنها صيد الطيور والانتفاع من لحومها، الا انه لا يجوز ان يكون ذلك سببا للتلذذ والاستمتاع في قتل الحيوانات عبثا، والا كان تسمية هذا الامر وفقا للنصوص الشرعية (السفر المحرم) الذي من مصاديقه صيد اللهو.

ولتوضيح راي الشريعة الاسلامية وبيان الموقف والسبب في بحث هذا الموضوع نقول بان الفقهاء ذكروا هذه المسألة في ضمن ابحاثهم عن الاسباب الموجبة للصلاة قصرا فالإنسان المكلف ينبغي عليه الاتيان بالصلاة وفق شروطها والتي منها ادائها واتيانها بكامل ركعاتها، وقد استثنت الشريعة من ذلك جواز الاتيان بالصلاة ناقصة من بعض ركعاتها فتنقلب الصلاة الرباعية (الظهر والعصر والعشاء) أي التي هي مؤلفة من اربع ركعات إلى صلاة ثنائية الركعات حيث تصبح ركعتين بدلا من الاربع.

وهذا التبدل من شروطه ان يكون الانسان مسافرا سفرا مباحا. اما اذا كان مسافرا سفرا حراما والذي من مصاديقه السفر للهو في الصيد فانه يبقى على الاتمام ولا يقصر في صلاته.

ولهذا الامر دلالاته في الحد من عملية الصيد، والخوف من تناقض الثروة الحيوانية، وحفظها لهذا النوع من الكائنات، فتدخل عملية جعل الصيد اللهوي ضمن المحرمات لهذه الاسباب والاعتبارات وغيرها.

يقول الشيخ محمد جواد مغنية ناقلا مجمل كلمات الفقهاء والاعلام :(من شروط القصر والافطار في السفر ان لا يكون الدافع والباعث الاول عليه المعصية وفعلها كمن سافر لغاية الاتجار بالخمر، او لقتل بريء، او لشهادة الزور، او لاثارة الفتن والقلاقل، وما إلى ذلك. فان كانت الغاية الاولى من السفر فعل الحرام وجب الصوم والتمام....

ثم قسم الصيد إلى انواع ثلاثة :

اولا : ان يصطاد الانسان لقوته وقوت عياله.

ثانيا : ان يصطاد لأجل التجارة وبيع ما يصطاده.

ثالثا : ان يصطاد للهو والانس.

فالأول حلال بالاتفاق، ومن سافر له يقصر ويفطر، والثاني محل خلاف بين الفقهاء القدامى والجدد.... والثالث، أي صيد اللهو محرم عند اكثر القدامى والجدد).

وذكر رحمه الله بعض الروايات الدالة على حرمة هذا النوع من الصيد ومنها : عن الإمام الصادق (عليه السلام) انه قال : (من سافر قصر وافطر الا ان يكون رجلا سفره إلى صيد، او في معصية الله، او رسولا لمن يعصي الله، أو طلب شحناء، او سعاية ، او ضرر على قوم مسلمين)(1).

وسئل (عليه السلام) عن الرجل يخرج إلى الصيد مسيرة يوم او يومين او ثلاثة :

هل يقصر، ام يتم؟ قال : (ان خرج لقوته وقوت عياله فليفطر وليقصر، وان خرج لطلب الفضول فلا ولا كرامة)(2).

وقال الإمام الخميني:(.... يلحق بسفر المعصية السفر للصيد لهوا كما يستعمله ابناء الدنيا، واما اذا كان للقوت يقصر)(3).

وقال السيد الخوئي:(اذا سافر للصيد ـ لهواً- كما يستعمله ابناء الدنيا اتم الصلاة في ذهابه، وقصر في ايابه، اذا كان وحده مسافة، اما اذا كان الصيد لقوته وقوت عياله قصر...)(4).

وقال الشهيد السيد محمد باقر الصدر :(ويلحق بسفر المعصية من سافر بقصد الصيد من أجل اللهو فانه يتم ولا يقصر في الذهاب، ويقصر في الاياب اذا كان طريق الرجوع وحده يشتمل على المسافة المحددة، وخلافا لذلك من يسافر للصيد من اجل قوت اهله وعياله أو للتجارة، فان حاله في الذهاب والاياب أي مسافر اعتيادي)(5).

فصيد اللهو كما هو ظاهر في كلمات الفقهاء هو جملة القضايا المحرمة على المستوى الفقهي، وهو من أعمال أبناء الدنيا.

وهو من جملة الضوابط والقيود التي وضعها الاسلام من أجل الحد من الاخطار التي تهدد هذه الكائنات البيئية بالانقراض بحيث يؤدي ذلك إلى الاخلال بالتوازن البيئي والنظام الذي ابتدعه الخالق العظيم لهذا الكون.

2- النهي عن اخذ صغار الطيور :

من القوانين والانظمة التي شرعها الاسلام لحماية الثروة الحيوانية ما ورد على لسان النبي الاكرم (صلى الله عليه واله) من النهي عن أخذ او اتيان الفراخ في اعشاشها.

فعن الإمام الصادق (عليه السلام) انه قال : قال رسول الله (صلى الله عليه واله) : (لا تأتوا الفراخ في اعشاشها، ولا الطير في منامه حتى يصبح)، فقال له رجل : ما منامه يا رسول الله؟ قال : (الليل منامه فلا تطرقه في منامه حتى يصبح، ولا تأتوا الفرخ في عشه حتى يريش ويطير، فاذا طار فأوتر له قوسك وانصب له فخك).

وسواء كان هذا الامر المنصوص عليه في الرواية المتقدمة حراما كما قال بعض الفقهاء كالشيخ الصدوق وابيه، أو كان النص محمولا على الكراهية كما ذهب إلى ذلك جمهور الفقهاء، فان لنا ان نسجل هذا الموقف الاسلامي الذي يتضمن آدابا واحكاما تحمي الثروة الحيوانية اذ ان المقصود من النهي عن اخذ الفراخ وصغار الطيور من اعشاشها هو تسهيل عملية توالد الحيوانات والطيور وتكاثرها ليستفيد منها الانسان عندما تكبر وتصبح اكثر منفعة في الأكل، والا فان سلوك هذا الاسلوب مع الطيور وسائر الحيوانات قد يؤدي إلى انقراضها.

3- الوعيد على قتل العصفور عبثا :

اكدت الروايات الشريفة وأمرت بالمحافظة على موارد الثروة الحيوانية بأساليب شتى من الترغيب والترهيب.

ومن ذلك ما رواه اصحاب الصحاح عن النبي الاكرم (صلى الله عليه واله) انه قال : (من قتل عصفورا عبثا عج إلى الله عز وجل يوم القيامة يقول : يا رب ان فلانا قتلني عبثا، ولم يقتلني لمنفعة)(6).

وعنه (صلى الله عليه واله) انه قال : (ما من مسلم يقتل عصفورا فما فوقها، بغير حقها، الا يسأله الله عز وجل عنها)، قيل : يا رسول الله؛ وما حقها؛ قال : (ان يذبحها فيأكلها، ولا يقطع رأسها، ويرمي بها)(7).

وعن أبي جعفر الباقر (عليه السلام) انه قال : (من قتل عصفورا عبثا اتى الله يوم القيامة وله صراخ يقول : يا رب سل فيما يقتلني من غير ذنب؟ فليحذر احدكم عن المثلة، وليحد شفرته ولا يعذب البهيمة)(8).

وهذه الاحاديث تدل دلالة قوية على احترام كل ذي روح من الطير والحيوان، ومنع قتله لغير حاجة ولا منفعة معتبرة، كما ترشد إلى المحافظة على موارد الثروة الحيوانية، وعدم تبديدها باللهو والعبث، او لغير منفعة اقتصادية.

ويمكن تعميم مسالة قتل العصفور عبثا والغاء خصوصيتها بالقول انها فقط من باب المثال لأجل المنع من قتل كل حيوان من دون أن يترتب على ذلك الاستفادة منه بالأكل وغيره.

4- الحفاظ على الحيوانات من الامراض المعدية :

ومن التوجيهات النبوية الشريفة للحفاظ على الثروة الحيوانية قوله : (صلى الله عليه واله):(لا يورد ممرض على مصح)(9).

والممرض :هو صاحب الابل المريضة بداء الجرب، والمصح :هو صاحب الابل الصحية السليمة.

وفي الحديث الشريف نهى عن سقي الابل المريضة مع الابل المريضة، لأنها عندما تحتك بها تعديها، وهذا توجيه لوقايتها من الامراض، فاذا اصيبت يجب ان تعالج حفاظا عليها، باعتبارها كائنا حيا من ناحية، وباعتبارها مالا نامية من ناحية اخرى.

ومثله ما ورد في رواية اخرى : (لا يوردن ذو عاهة على مصح بعينه)(10).

5- النهي عن قتل بعض انواع الحيوانات :

ورد في الاحاديث الشريفة النهي عن قتل عدد من انواع الحيوانات بكيفيات معينة متعارف عليها : صبرا او عقرا وما شابه ذلك ففي النهي عن القتل صبرا ورد : عن النبي الاكرم (صلى الله عليه واله) انه نهى أن يقتل شيء من الدواب صبرا(11).

وعنه (صلى الله عليه واله) أنه نهى عن المثلة بالحيوان وعن البهائم.

قال العلامة المجلسي في بحار الانوار :

والصبر : الحبس ومن حبس شيئا فقد صبره، ومنه قيل : قتل فلان صبرا اذا امسك على الموت، فالمصبورة من البهائم هي المختمة كالدجاجة وغيرها من الحيوان تربط وتوضح في مكان ثم ترمى حتى تموت(12).

وفي النهي عن القتل عقرا او معاقرة ورد : في مناهي النبي (صلى الله عليه واله) انه نهى عن معاقرة الاعراب.

والمعاقرة هي ان يتمارى الرجلان فيعقر هذا عدد من ابله ويعقر صاحبه كذلك، فأيهما كان أكثر عقرا غلب صاحبه(13).

وعن أبي عبدالله الصادق (عليه السلام) انه قال : في وصايا النبي (صلى الله عليه واله) لأمراء الجند (ولا تعقروا من البهائم مما لا يؤكل لحمه الا ما بدا لكم من أكله (14).

وعقر الدابة : ضرب قوائمها وهو قريب من العرقبة.

قال الشهيد الاول والشهيد الثاني في اللمعة الدمشقية وروضتها في عداد مكروهات القتال :

(وأن يعرقب المسلم الدابة ولو وقفت به أو أشرف على القتل، ولو رأى ذلك صلاحا زالت كما فعل جعفر بمؤتة، وذبحها أجود، واما دابة الكفر فلا كراهة في قتلها كما في كل فعل يؤدي إلى ضعفه والظفر به)(15).

والعرقوب : عصب غليظ فوق عقب الانسان، ومن الدابة في رجلها بمنزلة الركبة في يدها، وعرقبت الدابة قطعت عرقوبها (16).

ومما دل على كراهية العرقبة، ما ورد عن السكوني عن الإمام الصادق (عليه السلام) أنه قال : قال رسول الله (صلى الله عليه واله) : (اذا حزنت على أحدكم دابته في أرض العدو في سبيل الله فليذبحها ولا يعرقبها)(17).

6- المنع من ذبح الشاة الحلوب :

من روائع ما ورد في السنة الشريفة في المحافظة على الموارد والثروات الحيوانية، قول رسول الله (صلى الله عليه واله) لمضيفه الانصاري الذي أراد اكرامه بذبح شاة : (اياك والحلوب)(18).

قاله له حينما اخذ الرجل المدية ومضى ليذبح.

ومعنى الحديث : انه عليه الصلاة والسلام نهى المضيف ان يعمد إلى شاة ينتفع بدرها ولبنها، لأنها حلوب، فيذبحها، فيخسر درها وحليبها، ويخسرها معه المجتمع، ويغني عنها شاة اخرى غير حلوب.

وربما يقول بعض الناس : وماذا يؤثر ذبح شاة في موارد مجتمع او امة؟

والجواب : ان الرسول الكريم يربي الامة على قيم واخلاق معينة ينبغي ان يلتزم بها الجميع، ورعاية هذه القيم والاخلاقيات على مستوى الامة ذو مردود هائل، عند من يتدبرون الامور(19).

7- حماية الحيوان من نظام الحسبة  :

لم يمنع الإسلام من قتل الحيوان فقط، بل منع ايذاءه، وحتى حرمانه من قوته، فقد جعل من مهمات المحتسب ان يمنع من استعمال المواشي (في ما لا تطيق الدوام عليه).

فقد جاء في الاحكام السلطانية للفراء وللماوردي :(واذا كان في أرباب المواشي من يستعملها فيما لا تطيق الدوام عليه انكره المحتسب عليه، ومنعه منه، وان لم يكن فيه مستعد اليه، فان ادعى المالك احتمال الدابة لما يستعملها فيه جاز للمحتسب ان ينكر فيه. لأنه وان افتقر إلى اجتهاد فهو عرفي يرجع فيه إلى عرف الناس وعادتهم وليس باجتهاد شرعي)(20).

___________

 1ـ وسائل الشيعة، م.س، باب 8 من أبواب صلاة المسافر، ح3.

2- مغنية، محمود جواد، فقه الإمام جعفر الصادق، ج1، ص252 – 254، دار العلم لملايين، ط3 بيروت، 1978م. والرواية في الكافي، م.س، ج3 كتاب الصلاة، ص438.

3- الخميني، تحرير الوسيلة، م.س، ج1، ص238.

4- الخوئي، منهاج الصالحين، م.س، ج1، ص236.

5- الصدر، محمد باقر الفتاوى الواضحة، ص425.

6- رواه النسائي : (7/239)، وأحمد : (4/289). عن الشريد الثقفي.

7- رواه احمد عن عبدالله بن عمر (6551)، والنسائي، ص207 – 239.

8- بحار الانوار، م.س، ج62، ص328.

9- صحيح البخاري، م.س، ج7، ص31، وصحيح مسلم، م.س، ج7، ص31.

10- ابن الأثير، المبارك بن محمد، النهاية في غريب الحديث، مادتي (مرض) و(صحيح)، تحقيق طاهر احمد الزادي، ومحمد الطناجي، مطبوعات اسماعيليان، قم : 1364هـ.ش.

11- صحيح مسلم، م.س، ج6، ص73.

12- راجع بحار الانوار، م.س، ج62، ص328.

13- مستدرك الوسائل، م.س، ج16، ص160، ح8.

14- الوسائل، باب 15 من أبواب جهاد العدو، ح3.

15- الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج1، ص394.

16- مجمع البحرين، م.س، مادة عرقب.

17-  الوسائل، الباب 52 من أبواب أحكام الدواب، ح1.

18- رواه مسلم في الاطعمة عن أبي هريرة (1038).

19- انظر، القرضاوي، رعاية البيئة في شرية الاسلام، م.س، ص90.

20- الاحكام السلطانية، م.س، للفراء والماوردي،ص305 من الجزء الاول،وص257 من الجزء الثاني.

EN

تصفح الموقع بالشكل العمودي