0
settings
الوضع الليلي
moon
انماط الصفحة الرئيسية arrow
EN
1
المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

قم بتسجيل الدخول اولاً لكي يتسنى لك الاعجاب والتعليق.

الجهات المختصة بالفصل في منازعات ضريبة الدخل

المؤلف:  رائد ناجي احمد الجميلي

المصدر:  القضاء الضريبي ومجالاته في ظل القانون العراقي

الجزء والصفحة:  ص 137-143

2026-09-03

12

+

-

20

تفرض ضريبة الدخل على جميع الإيرادات الصافية (1) المتحققة للمكلف سواء أكان شخصاً طبيعياً أم معنوياً ومن أي نشاط كان (2) .
ويعد العراق من أوائل الدول العربية التي شرعت في سن قانون يفرض هذه الضريبة ويحدد التزامات كل من المكلف والسلطة المالية وينظم طرق حل النزاعات التي تثار بسبب تطبيق أحكامه وكان ذلك في قانون ضريبة الدخل رقم (52) لسنة 1927 الذي جعل الاختصاص بنظر المنازعات الضريبية معقوداً بجهتين باستثناء الاعتراض المقدم إلى السلطة المالية التي فرضت الضريبة وهما:
1. السلطة الاستئنافية : وتتألف هذه السلطة من لجان التدقيق العامة ولجان التدقيق الخاصة وحدد المشرع اختصاص كل منها :
أ. لجان التدقيق العامة : وتتألف من عضوين تعينهما السلطة المالية وعضوين غير رسميين تختارهما تلك السلطة من قوائم الترشيح المقدمة من غرفة التجارة وتختص. بنظر الاعتراضات المرفوعة من قبل الأشخاص المقيمين داخل حدود بلديات بغداد والموصل والبصرة وسائر المدن التي تقرر بأنظمة(3).
ب. لجان التدقيق الخاصة : وهي هيئة مؤلفة من ثلاثة أعضاء من كبار موظفي وزارة المالية يعينون بإرادة ملكية ويكون مركزها بغداد .أما عن اختصاصها فأنها تنظر في الاعتراضات التي يرى أصحابها تقديمها إليها بدلاً من تقديمها إلى لجنة التدقيق العامة إلا انهم ملزمون في هذه الحالة بدفع رسم معين عند رفع اعتراضهم (4).
وتجدر الإشارة إلى إن قرارات لجان التدقيق العامة ولجنة التدقيق الخاصة تكون قطعية في كل ما يتعلق بمقدار التقدير والرديات والدخل الخاضع للضريبة أو بأية مسألة أخرى من هذا القبيل (5) أي إن قرارات تلك الجهات تكون قطعية في المسائل الواقعية كافة.
2. محكمة التمييز : وهي الجهة الثانية التي تفصل في الخصومات الضريبية حيث بين المشرع بأنه إذا نشأت أية مسألة قانونية أثناء نظر الاعتراض من قبل السلطة الاستئنافية فأنه بإمكان السلطة المالية من تلقاء نفسها أو بطلب من المكلف رفع تلك المسألة إلى محكمة التمييز فيها (6).
وبعد إن الغي هذا القانون وحل محله قانون رقم (36) لسنة 1939 أتى الأخير بتنظيم جديد للجهة المختصة بنظر المنازعات الضريبية إذ ألغى لجان التدقيق الخاصة واكتفى بلجان التدقيق العامة وبالتشكيل ذاته المقرر في القانون السابق (7) وبذات الاختصاص السابق وهو النظر في المنازعات المتعلقة بمقدار التقدير والرديات والدخل الخاضع للضريبة أو أي أمر آخر من هذا القبيل . (8) وتكون قراراتها قطعية بالنسبة للمسائل الواقعية دون القانونية.
وقد خول المشرع في ظل هذا القانون محكمة التمييز النظر في جميع المسائل القانونية (9) الناجمة من قرار لجنة التدقيق العامة .(10) وبمناسبة هذه الأحكام فان هنالك اكثر من مسألة يقتضي وضعها على بساط البحث.
المسألة الأولى : إن الاختلاف الذي يلحظ بين القانون السابق وهذا القانون لا يكمن في إلغاء لجان التدقيق الخاصة فحسب، بل أيضا في الوقت الذي ترفع فيه المسائل القانونية إلى محكمة التمييز.
فالقانون السابق ( سنة 1927 ) كان يتيح المجال لكل من المكلف والإدارة الضريبية رفع أية مسألة قانونية أثناء نظر الاعتراض من قبل لجان التدقيق المختصة إلى محكمة التمييز، أي بمعني آخر يترتب على إثارة أية مسألة قانونية ورفعها إلى محكمة التمييز وقف إجراءات الاعتراض أمام لجان التدقيق العامة أو الخاصة إلى حين بت تلك المحكمة في المسألة المعروضة، بينما هذا القانون ( سنة 1939) أجاز لكل من المكلف والسلطة المالية الاعتراض على أية مسألة قانونية تنجم من قرار لجنة التدقيق العامة . أي بعد صدور ذلك القرار وليس أثناء الاعتراض.
المسألة الثانية : ثار خلاف حول إمكانية قيام صاحب العلاقة بالطعن في القرار الصادر من محكمة التمييز بطريقة تصحيح القرار التمييزي سواء أكان صادراً من الهيئة العامة أم من أحد أقسامها ولاسيما ان قانون ضريبة الدخل لسنة 1939 سكت عن بيان هذه المسألة، وبذلك أُحيل الأمر إلى ديوان التفسير الخاص (11) الذي قضى بجواز ذلك ما لم يكن هنالك نص يمنع هذا الإجراء (12).
وبعد إن كثرت التعديلات التي طرأت على قانون ضريبة الدخل دعت الحاجة إلى سن قانون جديد وتم ذلك بموجب قانون ضريبة الدخل رقم (85) لسنة 1956 وقد كرر المشرع النصوص ذاتها المقررة في القانون السابق والخاصة بالجهات المختصة بنظر المنازعات الضريبية وهي لجان التدقيق (13) ومحكمة التمييز.
فبالنسبة للجان التدقيق فأن المشرع حدد تشكيلها واختصاصها وحسب الآتي:
1. تشكيل لجان التدقيق : تتألف هذه اللجان ببيان يصدره وزير المالية من عضوين من الموظفين المعينين بإرادة ملكية على إن تسند الرئاسة لأحدهما، وعضوين آخرين من غرفة التجارة إن وجد والا فمن التجار أو الوجهاء أولي الخبرة (14).
2. اختصاصات لجان التدقيق : تنظر هذه اللجان في كل ماله علاقة بتقدير الضريبة وتعيين الدخل الخاضع لها والرديات والسماحات وقبول الحساب أو رفضه وتكون قراراتها قطعية في هذا الشأن (15).
أما بالنسبة لمحكمة التمييز فأن المشرع كرر اختصاصها المحدد في القوانين السابقة وهو النظر في المسائل القانونية الناجمة عن قرار لجنة التدقيق (16).
تجدر الإشارة إلى إن الجديد الذي جاء به هذا القانون هو السماح للجنة التدقيق إن تصر على قرارها إذا ما نقض من قبل محكمة التمييز . وفي هذه الحالة تعاد القضية إلى محكمة التمييز مرة أخرى لتبت فيها ويكون قرارها نهائياً ولا يقبل تصحيحه (17).
واستمر هذا الحال إلى إن سن قانون رقم (95) لسنة 1959 تحت ظل العهد الجمهوري وقد مرت فيه الجهات المختصة بنظر منازعات الضرائب بتطورين:
الأول: ويبدأ منذ تطبيق هذا القانون إلى سنة 1970.
وقضى المشرع فيه بتشكيل لجان التدقيق للنظر في القضايا الاستئنافية تتألف من عضوين من الموظفين أو الحكام ( القضاة ) (18) ممن لهم خبرة ومؤهلات بالأمور المالية والقانونية على إن تسند الرئاسة لأحدهما وعضوين آخرين من غرفة التجارة إن وجد والا فمن التجار أولي الخبرة (19).
أما عن اختصاص تلك اللجان فأنه بالإضافة إلى الاختصاص السابق وهو النظر في المنازعات المتعلقة بمقدار الضريبة والرديات والسماحات، تنظر أيضا في المخالفات المرتكبة خلافاً لنظام مسك الدفاتر التجارية (20) أما بالنسبة لمحكمة التمييز فأنها تنظر في ذات المسائل المشار إليها في القوانين السابقة أي المسائل القانونية إلا إن المشرع اجاز هنا تقديم صاحب الشأن طلب تصحيح القرار التمييزي (21).
الثاني : ويبدأ من عام 1970 إلى نهاية تطبيق هذا القانون وتمخض عنه إحداث المشرع تعديلاً (22) جوهرياً انصب أساسا على جهة النظر في الخصومات الضريبية كما أتى بأحكام جديدة بالنسبة لتشكيل لجان التدقيق واختصاصها.
1. تشكيل لجان التدقيق، قضى المشرع بتشكيل لجان برئاسة قاض من الصنف الثاني على الأقل وعضوين اثنين من الموظفين المختصين ويعين بنفس الشروط أعضاء إضافيون يحلون محل الأعضاء الأصليين عند غيابهم(23).
2. اختصاص لجان التدقيق قصر المشرع عمل لجان التدقيق على الفصل في كافة المسائل الواقعية والقانونية المتعلقة بمقدار الضريبة والرديات والسماحات أو أية مسألة أخرى تثار بسبب فرض الضريبة على المكلف بالإضافة إلى المخالفات المرتكبة خلافاً لنظام مسك الدفاتر التجارية، (24) ولم ينط أي اختصاص بمحكمة التمييز وبذلك غلق المشرع ولأول مرة السبيل أمام تلك المحكمة للنظر في القضايا الضريبية.
واستمر هذا الحال حتى بعد صدور قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982 النافذ إلى إن جاء المشرع بتعديل جديد للنصوص التي تحكم الجهة الفاصلة في النزاع الضريبي وكان ذلك بموجب القانون رقم (17) لسنة 1994 ويمكن تحديد أبرز ما جاء به بآلاتي:
1. إحلال المشرع تسمية ( لجان الاستئناف ) محل ( لجان التدقيق ) مع الإبقاء على تشكيلها السابق الذي يؤلف ببيان يصدره وزير المالية، كما عد قراراتها قطعية إذا لم يتجاوز مبلغ الضريبة عشرة آلاف دينار (25).
2. حدد المشرع اختصاص تلك اللجان في الآتي : (26)
أ. النظر في كل ماله علاقة بتقدير الدخل وخضوعه للضريبة والرديات والسماحات.
ب. النظر في المخالفات المرتكبة خلافاً لنظام مسك الدفاتر التجارية.
3. الجديد الذي أتى به المشرع هنا هو استحداث هيئة تمييزية خاصة مؤلفة برئاسة قاض من محكمة التمييز وعضوين اثنين من المدراء العامين من وزارة المالية وواحد من اتحاد الغرف التجارية وآخر من اتحاد الصناعات العراقي وتتشكل تلك الهيئة ببيان يصدره وزير المالية وتبت في القرارات الصادرة عن اللجان الاستئنافية إذا كان مبلغ الضريبة يربو على عشرة آلاف دينار (27) .
ولا بد من الإشارة اخيراً إلى أنه ثمت نص تواترت على ذكره قوانين ضريبة الدخل المتعاقبة ويقضي بأن ( لا تسمح المحاكم أية دعوى تتعلق بتقدير الضريبة وفرضها وجبايتها أو أية معاملة أجريت وفق أحكام هذا القانون).
إلا إن المشرع عدل عن هذا النص في الفترة الأخيرة وقضى بإلغائه وذلك بموجب القانون رقم (10) لسنة 2003 (28)
خلاصة القول انه في ظل قوانين ضريبة الدخل المتعاقبة انتابت الجهة المختصة بنظر المنازعات الضريبية ثلاثة تطورات أساسية هي:
الأول: منذ عام 1927 - 1970
وفي هذه الفترة اعتبر المشرع محكمة التمييز المرجع القانوني الوحيد المختص في المسائل القانونية المتعلقة بالضريبة (29).
الثاني: منذ عام 1970 - 1994
وفي هذه الفترة حصر المشرع الاختصاص بنظر القضايا الضريبية بلجان التدقيق ( لجان الاستئناف لاحقاً ) التي يرأسها قاض وتبت في المسائل الواقعية والقانونية.
الثالث: منذ عام 1994 إلى الوقت الحاضر
واستحدث المشرع في هذه الفترة هيئة تمييزية تنظر في الطعون المنصبة على القرارات الصادرة من لجان الاستئناف إذا كان مبلغ الضريبة يزيد على عشرة آلاف دينار.
_____________
1- يقصد بالإيرادات الصافية الدخل الكلي المتحقق للمكلف من المصادر المبينة في المادة (2) من قانون ضريبة الدخل النافذ مطروحاً منه التنزيلات المقررة بموجب القانون وذلك بالنسبة للشخص المعنوي او التنزيلات مع السماحات التي يستحقها المكلف بالنسبة للشخص الطبيعي.
2- على وفق ما هو مبين في المادة (2) من قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982 النافذ فأن مصادر الدخل هي ( أرباح الأعمال التجارية أو التي لها صبغة تجارية والصنائع أو المهن بما فيها التعهدات والالتزامات والتعويض بسبب عدم الوفاء إذا لم يكن مقابل خسارة لحقت المكلف والفوائد والعمولة والقطع وكذلك الأرباح الناجمة عن احتراف المتاجرة بالأسهم والسندات وبدلات إيجار الأراضي الزراعية والرواتب وما في حكمها التي يحصل عليها العاملون في القطاع الخاص وكل مصدر آخر غير معفى بقانون وغير خاضع لأية ضريبة في العراق.)
كما فرض المشرع العراقي في قراره ذي الرقم (120) في 2002/6/17 ضريبة مقطوعة بنسب تصاعدية من قيمة العقار أو حق التصرف فيه المقدر وفق أحكام قانون تقدير قيمة العقار ومنافعه رقم (85) لسنة 1978 أو البدل أيهما أكثر على مالك العقار أو صاحب حق التصرف أو نقله . (انظر الوقائع العراقية ع (3938) في 2002/7/8)
3- انظر م (139) من قانون ضريبة الدخل رقم (52) لسنة 1927 الملغي ( اقتبس القانون من مجموعة القوانين والأنظمة العراقية لسنة 1927 ،ص 163-204)
4- انظر المواد (41.40) من قانون ضريبة الدخل السالف ذكره.
5- انظر ف (1) م (43) من قانون ضريبة الدخل السالف الذكر.
6- انظر م (44) من قانون ضريبة الدخل رقم (52) لسنة 1927 الملغي وتجدر الإشارة إلى أن المشرع العراقي هنا قد اقتبس الكثير من الأحكام المتعلقة بجهة نظر النزاع الضريبي من المشرع الإنكليزي وذلك يتضح من خلال إناطة حل المنازعات بلجان تدقيق عامة أو خاصة وبذات الاختصاصات المتبعة من قبل هيئة المفوضين العامة أو الخاصة المنصوص عليها في قانون ضريبة الدخل الإنكليزي كما إن قرارات كل من لجان التدقيق في العراق وهيئات المفوضين في بريطانيا تكون قطعية في كل ما يتعلق بالمسائل الواقعية أما المسائل القانونية فيتم رفعها إلى المحاكم المدنية وهي محكمة التمييز في العراق والمحكمة العليا في إنكلترا. (انظر ما سبق ذكره بشأن القضاء الضريبي في إنكلترا في ص من هذه الأطروحة).
7- انظر ف (1،2) م (4) من قانون ضريبة الدخل رقم (36) لسنة 1939 الملغي (القانون مقتبس من مجموعة القوانين والأنظمة العراقية 1939 ص 160-210)
8- انظر ف (8) م (4) من القانون السالف الذكر.
9- سجل بعض الفقهاء تحفظه على تمييز المشرع بين المسائل القانونية والواقعية بدعوى أن فيصل التفرقة يدق بين الاثنين ولا يمكن الوصول اليه بسهولة في كثير من الأحيان ( انظر د صالح يوسف عجينة، ضريبة الدخل في العراق، القاهرة، المطبعة العالمية، 1965 ، ص (56) وعموماً فأن تحديد اعتبار مسألة ما من المسائل الواقعية ام القانونية كان يرجع الى محكمة التمييز التي لم تكن تلتزم في معظم الأحيان بحرفية النصوص وتجعل لنفسها الاختصاص بنظر المنازعات ذات العلاقة بالمسائل الواقعية وذلك عندما يصعب فصلها عن المسائل القانونية ومن ذلك ما قررته تلك المحاكم في قرارها رقم (31/22 ضريبة في 1963/5/18 وقضت بموجبه بضرورة تحقق لجنة التدقيق من وجود دفاتر تجارية لدى المكلف منظمة وفق الأحوال الحسابية الصحيحة وان تتأكد من كيفية فرض ضريبة الدخل الإضافية وكيفية احتساب الاندثار في المكائن والآلات والأبنية وكيفية منح الإعفاء في المشاريع الصناعية ( أشار أليه كامل السامرائي، قوانين ضريبة الدخل بغداد، مطبعة المعارف، 1965، ، ص 171-172.)
10- انظر ف (3) م (41) من القانون السالف ذكره.
11- أنشيء ديوان التفسير الخاص بموجب م (84) من القانون الأساسي لسنة 1925 الملغي وكان يتألف برئاسة قاض من محكمة التمييز وعدد من أعضاء هذه المحكمة ويختص بتفسير القوانين والأنظمة في غير الاحوال التي كانت تدخل في اختصاص المحكمة العليا.
12- انظر قرار ديوان التفسير الخاص رقم (2) في (1947/6/21 (أشار اليه كامل السامرائي، قوانين ضريبة الدخل، بغداد، مطبعة المعارف، 1950 ص 59 ) واستناداً الى هذا القرار صدرت العديد من الأحكام من قبل محكمة التمييز تضمنت طلب تصحيح القرار التميزي ومنها القرار رقم (64) في (1948/7/20 وكذلك القرار رقم (13) في 1947/6/17 (اشار اليه كامل السامرائي، مصدر سابق، ص107-110.)
13- يلاحظ هنا ان المشرع احل عبارة ( لجان التدقيق ) محل عبارة ( لجان التدقيق العامة ).
14- انظر ف (1) م (36) من قانون ضريبة الدخل رقم (58) لسنة 1956 الملغي (القانون مقتبس من مجموعة القوانين والانظمة العراقية لسنة 1956، ص 1-40 )
15- انظر م (38) من القانون السالف الذكر.
16- انظر ف (1) م (39) من القانون السالف الذكر.
17- انظر الفقرتان (4،5) من القانون السالف الذكر.
18- حل لفظ ( القاضي) محل لفظ ( الحاكم بموجب قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (218) في 1979/2/20
19- انظر ف (1،2) م (37) من قانون ضريبة الدخل رقم (95) لسنة 1959 الملغى ( قبل تعديل (1970)
20- وتقرر هذا الأمر بموجب قانون رقم (44 ) لسنة 1960 (وقائع عراقية ع (330) في 1960/4/13)
21- انظر الفقرتان (1،5) م (40) من القانون السالف الذكر.
22- من هذا التعديل بموجب القانون رقم (71) لسنة 1970 (وقائع عراقية ع (767) في 1970/4/14).
23- انظر م (37) من قانون ضريبة الدخل رقم (95) لسنة 1959 الملغي
24- انظر م (40) من القانون السالف الذكر.
25- انظر ف (1) م (40) من قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982 النافذ.
26- انظر ف (39) من قانون ضريبة الدخل النافذ.
27- انظر ف (2) م (40) من قانون ضريبة الدخل النافذ.
28- اذ قضى بإلغاء المادة (55) من قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982 النافذ والتي تتضمن النص المذكور ( وقائع عراقية ع (3972) في (2003/3/3).
29- وهو ما اكده ديوان التدوين القانوني في أكثر من قرار ومنها قراره الصادر في 1940/2/21 اشار اليه كامل السامرائي، قوانين ضريبة الدخل بغداد، مطبعة المعارف، 1965 1950 ، ص 325 وكذلك قراره الصادر في 1971/7/4 اشار اليه كامل السامرائي، قوانين ضريبة الدخل بغداد، مطبعة المعارف، 1965 ،ص178

لا توجد تعليقات بعد

ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى

اشترك بقناتنا على التلجرام ليصلك كل ما هو جديد