الثالث: في كيفيّة هذه الصلاة
وهي خمس تكبيرات بينها أدعية، وأفضل الأدعية التشهّد بالشهادتين، والإقرار بالأئمّة (عليهم السّلام) بعد التكبيرة الأولى، والصلاة على النبيّ (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) وسائر الأنبياء (عليهم السّلام) بعد الثانية، والدعاء للمؤمنين والمؤمنات بعد الثالثة، والدعاء للميت بعد الرابعة، ولا شيء بعد الخامسة، ولو كان الميت غير بالغ دعا بعد الرابعة لوالديه.
والأقوى والأحوط وجوب الدعاء بين التكبيرات، كما أنّ الأقوى عدم اعتبار لفظ مخصوص ولا ترتيب مخصوص في الدعاء، وتبطل هذه الصلاة بنقص شيء من التكبيرات عمدا وسهوا، أو ترك شيء من مسمّى الأدعية الأربعة ولو على سبيل غاية الاختصار بينها عمدا.
وفي البطلان بالزيادة على التكبيرات سهوا بل وعمدا تردّد، وإن كان ترك تعمّد الزيادة والإعادة عند الزيادة نسيانا أحوط.
ولو شك في عددها بنى على الأقل، وإنّما تجب الخمس في الصلاة على المؤمن، وأمّا المنافق فللمصلّي عليه أن ينصرف بعد الرابعة، وله أن يدعو بعدها عليه.
ويتأكّد ذلك في حقّ الناصب، والأحوط الإتيان بالخامسة والدعاء عليه بعد الرابعة.
وقد ورد الأمر بالدعاء على جاحد الحقّ بقول: «اللّهم املأ جوفه نارا، وقبره نارا، وسلّط عليه الحيّات والعقارب» (1).
وقد دعا سيد الشهداء على جنازة المنافق بقوله: «اللّهمّ العن عبدك ألف لعنة مؤتلفة غير مختلفة، اللّهمّ أخزِ عبدك في عبادك وبلادك، اللّهمّ أصله حرّ نارك، وأذقه أشد عذابك (2) فإنّه كان يتولّى أعداءك، ويعادي أولياءك، ويبغض أهل بيت نبّيك» (3).
وأمّا المستضعف - وهو الذي لا يعرف الحق، ولا يعاند فيه، ولا يوالي أحدا بعينه -فقد ورد في الصلاة عليه بعد التكبيرة الرابعة قول: «اللّهمّ اغفر للذين تابوا واتّبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم» (4).
وورد في مجهول الحال قول: «اللّهمّ إنّ هذه النفس أنت أحييتها وأنت أمتّها، تعلم سرّها وعلانيتها فولّها ما تولّت، واحشرها مع من أحبّت» (5).
ولا ركوع في هذه الصلاة، ولا سجود، ولا قنوت، ولا تشهّد، ولا تسليم، ولا قراءة الحمد والسورة، بل تكره فيها القراءة عندنا، بل تحرم بقصد التشريع.
نعم، تجب عند التقيّة من الشافعيّة (6).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الكافي: 3/189 باب الصلاة على الناصب حديث 5.
(2) في المطبوع: اللّهمّ أصله أشدّ نارك، اللّهمّ أذقه حر عذابك.
(3) الكافي: 3/188 باب الصلاة على الناصب حديث 2.
(4) الكافي: 3/187 باب الصلاة على المستضعف حديث 2.
(5) الفقيه: 1/105 باب 25 باب الصلاة على الميت حديث 489.
(6) فإنّهم يوجبون القراءة.