0
EN
1
المرجع الالكتروني للمعلوماتية

الفضائل

الاخلاص والتوكل

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

الإيثار والجود والسخاء والكرم والضيافة  

الايمان واليقين والحب الالهي

التفكر والعلم والعمل

التوبة والمحاسبة ومجاهدة النفس

الحب والالفة والتاخي والمداراة

الحلم والرفق والعفو

الخوف والرجاء والحياء وحسن الظن

الزهد والتواضع والرضا والقناعة وقصر الامل

الشجاعة والغيرة

الشكر والصبر والفقر

الصدق

العفة والورع والتقوى

الكتمان وكظم الغيظ وحفظ اللسان

بر الوالدين وصلة الرحم

حسن الخلق والكمال

السلام

العدل والمساواة

اداء الامانة

قضاء الحاجة

فضائل عامة

الآداب

آداب النية وآثارها

آداب الصلاة

آداب الصوم والزكاة والصدقة

آداب الحج والعمرة والزيارة

آداب العلم والعبادة

آداب الطعام والشراب

آداب الدعاء

اداب عامة

الحقوق

الرذائل وعلاجاتها

الجهل والذنوب والغفلة

الحسد والطمع والشره

البخل والحرص والخوف وطول الامل

الغيبة والنميمة والبهتان والسباب

الغضب والحقد والعصبية والقسوة

العجب والتكبر والغرور

آفات اللسان والرياء

حب الدنيا والرئاسة والمال

العقوق وقطيعة الرحم ومعاداة المؤمنين

سوء الخلق والظن

الظلم والبغي والغدر

السخرية والمزاح والشماتة

رذائل عامة

علاج الرذائل

علاج البخل والحرص والغيبة والكذب

علاج التكبر والرياء وسوء الخلق

علاج العجب

علاج الغضب والحسد والشره

علاجات رذائل عامة

أدعية وأذكار

صلوات وزيارات

قصص أخلاقية

إضاءات أخلاقية

موضوعات عامة

قم بتسجيل الدخول اولاً لكي يتسنى لك الاعجاب والتعليق.

آداب تغسيل الميت

المؤلف:  الشيخ عبد الله المامقاني

المصدر:  مرآة الكمال

الجزء والصفحة:  ج3، ص 493 ــ 502

2026-07-12

54

+

-

20

المقام الخامس: في آداب غسله‏

الذي علّته - على ما أخبر به الرضا (عليه السّلام) - أنّه إذا مات كان الغالب عليه النجاسة والآفة والأذى، فشرّع الغسل ليكون طاهرا إذا باشر أهل الطهارة من الملائكة الذين يلونه ويماسّونهم، فيماسّهم نظيفا متوجّها به إلى اللّه (عزّ وجلّ) ليطلب وجهه وليشفع له‏ (1).

وعلّته الأخرى أنّه يخرج بالموت منه المني الذي منه خلق فيجنب فيكون غسله له مطهّرا (2).

وكيف كان، فهو فرض على الكفاية، وإن كان أحقّ النّاس به أولاهم بميراثه فعلا، وأقربهم إليه من الرحم التي تجرّه إليها فيغسّل هو أو من يأمره، وإذا كان الأولياء رجالا ونساء فالرجال أولى، والزوج أولى بزوجته من كل أحد في جميع أحكامها، كما يأتي مع جملة من الفروع في الصلاة عليه إن شاء اللّه تعالى.

وفي جواز مباشرة كل من الزوجين تغسيل الآخر اقوال، أظهرها الجواز مطلقا، وأحوطها القصر على حال الضرورة من وراء الثوب، وإن لم يكن ساترا لوجهها وكفّيها وقدميها وإن كان الستر أولى، ولا فرق في الزوجة بين الحرّة والأمة، ولا بين الدائم والمنقطع التي لم تنقض مدّتها، ولا بين المدخول بها وغيرها، وبحكمها المطلّقة الرجعيّة، وفي لحوق المملوكة غير المزوجة ولا المعتدة ولا المكاتبة ولا المبعّضة بالزوجة تأمّل، والأحوط العدم.

ولو مات مسلم ولا مسلم هناك ولا مسلمة ذات رحم، أو ماتت مسلمة ولا مسلمة معها ولا مسلم ذو رحم، فالمشهور تولّي الكتابيّ لغسله بعد أن يغتسل هو والكتابيّة بعد الاغتسال، وهو حسن عند عدم سراية نجاسة المغسل إلى الميّت وإمكان قصد القربة منه، أو تولّي المسلم غير المجانس النّية في وجه. ولو وجد بعد تغسيله قبل دفنه من يصحّ تغسيله عند الاختيار، ففي لزوم إعادته للغسل تردّد، والإعادة أحوط.

ويغسّل الرجل محارمه من النساء إذا لم تكن مسلمة أو لم يمكن إلزامها بذلك، كما تغسّل المرأة محارمها من الرجال إذا لم يكن مسلما، أو لم يمكن إلزامه بذلك، والأحوط في المقامين كون التغسيل من وراء الثياب.

ولا يغسل الرجل الأنثى التي ليست له بمحرم حتّى من وراء الثوب إلّا إذا كان لها دون ثلاث سنين، فإنّه يجوز له أن يغسلها مطلقا، وإن كان الاقتصار على صورة فقد المماثل أحوط وأولى، وكذا الحال في المرأة بالنسبة إلى الذكور.

وفي تغسيل الخنثى المشكل لمن كان عمره ثلاث سنين فما زاد ترّدد، والاحتياط بالاجتناب لا يترك.

والأحوط إن لم يكن أقوى اعتبار البلوغ في المغسّل وعدم إجزاء تغسيل المميّز (3).

ويجب تغسيل كل ميّت أظهر الشهادتين في حياته ولم ينكر شيئا من ضروريّات الدين، ولا يجب تغسيل الميت الكافر ومن بحكمه كالخوارج والغلاة والنواصب‏ (4)، بل لا يجوز وإن كان أبا الغاسل‏ (5).

وهل يجب على الشيعي تغسيل جنازة المخالف غير الناصب أم لا؟ وجهان، أحوطهما الوجوب إن لم يكن أقواهما (6).

وحكم الطفل حكم من يلحق به‏ (7)، والسقط إن تمّ له ستّة أشهر فحاله حال غيره‏ (8)، وإلّا فإن تمّ له أربعة أشهر فالأحوط تغسيله‏ (9)، والأحوط - إن لم يكن أظهر - لزوم تغسيل المشتبه حاله ما لم يعلم كفره‏ (10).

والشهيد الذي قتل بحديد أو غيره في الجهاد ومات في المعركة لا يغسّل، ولا يكفّن، بل يصلّى عليه ويدفن بثيابه بعد نزع الجلود كالفرو والخفين ونحوهما منه، بل الأحوط - إن لم يكن أقوى - هو لزوم نزع القلنسوة والمنطقة والسراويل إذا لم يصبها الدم، ولا فرق في الحكم بين الكبير العاقل وبين الصغير والمجنون بعد صدق اسم الشهيد عليهما (11)، ولو أدركه المسلمون وبه رمق ثم مات فالأحوط - إن لم يكن أقوى -تغسيله‏ (12)، ومن قطع رأسه عصيانا في غير الجهاد يغسل منه الدم ويغسّل، وتربط جراحاته بالقطن والحنوط، وكذا الرقبة يوصل بها الرأس ويجعل له من القطن شيء كثير ويذر عليه الحنوط ويشدّ ويدفن‏ (13)، ومن وجب قتله بالرجم يؤمر بالاغتسال والحنوط ولبس الكفن قبل قتله، ثم لا يغسّل بعد ذلك‏ (14)، وذلك عزيمة على الأظهر لا رخصة، وفي تسرية الحكم إلى كل من يجب قتله بسبب لا يخرجه عن الإسلام مثل من أفطر في نهار رمضان عصيانا في الرابعة تأمّل، والعدم أشبه وأحوط (15)، كما أنّ الأحوط - إن لم يكن أقوى – أن يغتسل ثلاثا على نحو غسل الميت بمزج الخليطين في الأولين، ويترتّب عليه ما يترتّب على غسل الميّت من عدم ايجاب مسّه بعد البرد غسلا، ولو سبق موته أو قتل بسبب آخر لم يسقط الغسل الموظف حينئذ (16).

ولو وجد بعض الميت، فإن كان هو الصدر وحده أو مشتملا على الصدر لزم تغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه، وإن كان لحما بلا عظم لزم دفنه، والأحوط كونه بعد لفّه في خرقة، وإن كان لحما فيه عظم أو عظما بلا لحم فالأولى والأحوط غسله وكفنه ودفنه، وأحوط منه مع ذلك الصلاة عليه‏ (17).

والسقط إن كان له أربعة أشهر فما زاد فهو بحكم الميّت في وجوب غسله وتكفينه ودفنه‏ (18)، ولو لم تمضِ عليه أربعة أشهر فالأشبه كفاية دفنه، والأحوط غسله ولفّه في خرقه.

وفي اعتبار كون تكفين الصدر أو ما تضمّنه بالقطع الثلاث تأمّل. نعم، هو أحوط.

والأشبه عدم وجوب الحنوط في شيء من الصدر، نعم، هو أحوط.

والقطعة المبانة من حيّ تدفن بغير غسل ولا كفن، وإن كان غسلها وتكفينها مع الاشتمال على العظم أحوط (19).

وإذا لم يحضر الميت الذكر مسلم، ولا ذمّيّ، ولا محرم من النساء دفن بغير غسل، ولا يقربه الكافر الحربيّ، ولا الذمّيّة، ولا المسلمة الأجنبيّة (20)، وروي أنّه يلفّ في ثيابه ويدفن، وكذا المرأة (21)، وروي أنّهم يغسلون منها موضع التيّمم، وجهها، وبطن كفّيها ثم ظهرهما، ولا تمسّ، ولا يكشف لها شيء من محاسنها التي أمر اللّه بستره‏ (22)، وهي ضعيفة.

ويجب إزالة النجاسة العارضة - لا نجاسة الموت - عن بدن الميّت قبل تغسيله، ثم يغسّل. ويعتبر في الغسل النيّة على الأحوط والأقوى، والمباشر للنّية هو المباشر للغسل حقيقة، ولو تعدّد المباشر فإن اشتركا في الصبّ والتقليب في الجميع كانت النيّة عليهما، ولا تكفي النيّة من أحدهما. وإن لم يشتركا في الجميع فإن كان عمل واحد منهما مترتّبا على عمل الآخر بأن يغسّل أحدهما بماء السدر، والآخر بماء الكافور لزم كلا منهما الإتيان بعمله مقرونا بالنيّة، وإن لم يترتّب عملهما ولم يتجانس كأنّ يكون أحدهما مقلّبا والآخر صابّا للماء نوى من يعدّ في العرف مغسّلا، والأحوط نيتّهما جميعا.

ولا يعتبر في غاسل الميت الطهارة من الحدث ولا الخبث، فيجوز للحائض ومن بحكمها والجنب مباشرة تغسيل الميتّ، غايته استحباب أن يغسل يديه ويتوضّأ ثم يمس الميت‏ (23)، ويجوز لمن غسّل الميت أن يؤخّر غسل المس إلى أن يجامع‏ (24).

وكيفيّة الغسل: أن يغسّل ثلاث غسلات: أوّلها بماء السدر، ثم بماء الكافور، ثم بالماء القراح. والأظهر وجوب الثلاثة، ولزوم الترتيب المذكور بينها، كما يلزم الترتيب بين الأعضاء بغسل رأسه أوّلا ثم الجانب الأيمن، ثم الأيسر، ويغني غمسه في الماء غمسة واحدة عن الترتيب بين الأعضاء على الأقرب مع عدم فوت الخليط في الأولين، وإلّا ففي الثالث خاصّة، ويجوز الترتيب في بعض الأغسال، والغمس في الباقي، والغمس في الجميع مع مراعاة الخليط والترتيب في الجميع.

وأقلّ ما يلقى في الماء من السدر والكافور ما يصدق معه الاسم، وأكثره ما لا يوجب إضافة الماء، وإلاّ لم يصحّ الغسل على الأحوط إن لم يكن أقوى.

ولو كان السدر ورقا غير مطحون ولا ممروس لم يجز.

ولا يجب وضوء الميت قبل غسله، وفي استحبابه وجه، لكنّه لموافقته للعامّة موهون.

ولا يجوز الاقتصار على أقلّ من الغسلات الثلاث إلّا عند الضرورة، كما لو لم يوجد إلّا ماء غسل واحد أو غسلين فإنّه يقتصر عليه ويأتي ببدل ما لم يجد له ماء من الأغسال تيمّما على الأحوط، بل الأقوى. والأظهر مراعاة الترتيب حينئذٍ فيغسل بماء السدر، ثم بماء الكافور، ويتيمّم بدل القراح فيما لو وجد ماء غسلين، وبماء السدر ويتيمّم مرّتين بدل ماء الكافور والقراح فيما لم يوجد إلّا ماء غسل واحد.

ولو عدم السدر والكافور أو أحدهما سقط المتعذّر من الخليط، وغسّل بدل المخلوط بالماء القراح بنيته.

ولو وجد الخليط بعد الغسل بالقراح الثالث قبل الدفن فالأحوط إن لم يكن أقوى إعادة الغسل بالخليط، ولو وجد الخليط بعد الدفن فلا إعادة على الأشبه.

ويعتبر طهارة الماء وإباحته، واباحة الخليطين، ومكان الغسل، وهوائه، وما كان التصرّف فيه مقوّما للغسل من آلاته، ويلزم التجنّب من النظر إلى عورته.

ولو خيف من تغسيله تناثر جلده، كالمحترق والمجدور، أو فقد الماء يمّم بالتراب بدل كلّ غسل مرّة.

وكيفية تيمّمه أن يضرب المباشر يديه على الأرض ويمسح وجه الميت، ثم يضرب ويمسح يديه؛ والأحوط الجمع بينه وبين ضرب يدي الميت والمسح بهما.

ولو مات الجنب، أو الحائض، أو النفساء، أو ماسّ الميت كفى غسل الميت عن تلك الأغسال على الأقوى.

نعم، تغسيله عمّا عليه من حدث غير الموت قبل غسل الميت أولى، ولو كثر دم النفساء حشي قبلها كدبرها بالقطن.

ولو خرج من الميت نجاسة بعد الغسل لم يعد الغسل، بل غسل الموضع الذي لاقته النجاسة (25).

وسنن الغسل أمور:

فمنها: أن يوضع الميت على ساجة، أو سرير، أو صخرة. وينبغي أن يكون مكان الرجلين منحدرا عن موضع الرأس.

ومنها: أن يوضع مستقبل القبلة على هيئة المحتضر، فيستقبل بباطن قدميه ووجهه القبلة، وقال جمع بوجوب ذلك ولم يثبت. نعم، لا ينبغي ترك الاحتياط به مع الإمكان.

ومنها: أن يغسل تحت الظلال، سقفا كان أو خيمة أو نحوهما.

ومنها: أن يجعل ماء الغسل في حفيرة تختصّ به، ويكره إرساله في الكنيف المعّد لقضاء الحاجة، ولا بأس بالبالوعة وإن لم تكن طاهرة.

ومنها: أن ينزع قميصه من تحت، ويفتق بإذن الوارث البالغ الرشيد قميصه إن افتقر النزع من تحت إلييه. ولو كان في الورثة صغيرا أو قاصرا أو غائبا لا يعلم برضاه لم يجز الفتق.

ومنها: أن تستر عورته حيث لا يوجد ما يقتضي الوجوب، كما لو كان المغسّل أعمى، أو واثقا من نفسه بعدم النظر، أو كان الميت ممّن يجوز النظر إلى عورته لكونه طفلا، أو زوجا، أو زوجة وإلّا وجب.

ومنها: تليين أصابعه ومفاصله برفق، فإن تعسّر تركها، ولا يعصره ولا يغمز مفصلا له.

ومنها: أن يغسل رأسه برغوة السدر غسلا بليغا أمام الغسل.

ومنها: غسل فرجه بماء السدر أو الحرض - وهو الأشنان - قبل الغسل.

ومنها: لفّ خرقة باليد حين غسل فرج الميت وتنظيفه حتّى لا يمسه ببشرة يده، وورد الأمر به، والأحوط عدم تركه.

ومنها: أن يغسل يداه ثلاث مرّات قبل الغسل إلى نصف الذراع، ولو كان بماء السدر كان أولى.

ومنها: أن يبدأ في الغسل بالشق الأيمن من رأسه ولحيته.

ومنها: أن يمسح بطنه برفق في الأولين دون الأخير، إلّا أن يكون الميت امرأة حاملا فلا يستحب مسح بطنها، بل قيل بحرمته حينئذ، وهو أحوط.

ومنها: إمالة رأسه ونفضه حتّى يخرج من منخريه ما فيه.

ومنها: أن يقف الغاسل له عن يمينه.

ومنها: أن يغسل الغاسل يديه بعد كلّ غسل من المرفقين.

ومنها: أن ينشّف الميت بعد الفراغ من أغساله الثلاثة.

ومنها: أن يقول عند غسلة «يا ربّ عفوك عفوك» فإنّ اللّه تعالى يعفو عنه، ويقول عند تقليب المؤمن: «اللّهمّ هذا بدن عبدك المؤمن قد أخرجت روحه منه، وفرّقت بينهما، فعفوك عفوك عفوك» فإنّ اللّه تعالى يغفر له ذنوب سنة إلّا الكبائر.

ومنها: كتم ما يرى من الميت ممّا يشينه، فقد ورد أنّ من غسّل مؤمنا ميّتا فأدّى فيه الأمانة غفر اللّه له، قيل: كيف يؤدّي الأمانة فيه؟ قال: لا يخبر بما يرى.

ومنها: كثرة ماء الغسل إلى سبع قرب من قرب بئر الغرس.

ومكروهات الغسل أمور:

فمنها: أن يجعل الغاسل الميت بين رجليه عند تغسيله إلّا إذا خاف سقوطه لوجهه.

ومنها: أن يقعده، بل قيل بحرمة ذلك.

ومنها: أن يقصّ شيئا من أظفاره، وأن يرجّل شعره، أو يجزّه، أو يحلقه، أو ينتفه، بل قيل: بحرمة قص الظفر، والشعر، وتسريح رأسه ولحيته، ولا فرق بين طول الأظفار وقصرها، ووجود وسخ عقبها وعدمه. نعم، ينظّف الوسخ

ومنها: مباشرة المؤمن تغسيل المخالف إلّا عند فقد المخالف.

ومنها: تغسيل الميت بماء أسخن بالنار إلّا لتقيّة أو عجز الغاسل عن التغسيل بالماء البارد لشدّة البرد (26).

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) عيون أخبار الرضا (عليه السّلام): 241 باب 32.

(2) الحديث والمصدر المتقدّم.

(3) لاحظ الكتب الفقهية الاستدلالية كالجواهر ومنتهى المقاصد وغيرهما حيث استوعبت البحث عن أدلة الأحكام المشار اليها، فراجع.

(4) لأنّ الفرق الثلاث خارجون عن ربقة الإسلام ولا صيانة لدمهم ومالهم، فكيف يجب تغسليهم؟!

(5) لأنّه بعد فرض أن ّهذه الفرق الضالة خارجة عن ربقة الإسلام تكون العصمة منقطعة عنه وحقوق الأبوة ساقطة وإلّا كان الولد مصداقا لقوله تعالى ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ * أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [المجادلة: 14 ــ 15]

(6) لأنّ دم المخالف وماله وعرضه محترم عند الشارع وهو مسلم ظاهرا، فيجب إجراء الأحكام ومنها وجوب تغسليه، وعند الشك فعموم وجوب تغسيل المسلم حاكم في المقام بلا ريب، وهو وجه القوة التي أشار إليها المصنّف قدّس سرّه.

(7) فإذا كان أحد أبويه أو كلاهما مسلمين وجب تغسليه وإلّا فلا.

(8) التهذيب: 1/328 باب 13 تلقين المحتضرين حديث 959.

(9) التهذيب: 1/328 باب 13 تلقين المحتضرين حديث 960، بسنده.. إلى أن قال: إذا تمّ للسقط أربعة أشهر غسّل.

(10) لأنّ من كان في بلد غالب ساكنيه من المسلمين جرى الحكم على الغالب في جميع الأحكام ومنها وجوب التغسيل إلّا إذا علم خلاف الغالب في مورد.

(11) للشهيد أحكام خاصّة بعد ثبوت شرائط صدق عنوان الشهيد عليه، وأوّل شرط هو أن يكون القتال بأمر الإمام المعصوم أو المنصوب من قبله للجهاد خاصة، وينبغي مراجعة مناهج المتّقين لمن أراد تفصيل ذلك.

(12) لأنّه من شرائط سقوط التغسيل هو أن يموت في المعركة أمّا إذا لم يمت إلّا عند المسلمين ففي سقوط وجوب التغسيل تردّد، وحيث إنّ القدر المتيقن من السقوط هو فيما إذا مات في المعركة ولم يدركه مسلم أمّا إذا أدركه مسلم وبه رمق من الحياة فهل يسقط الغسل أم لا؟ فيه قولان، اختار المؤلف قدّس سرّه عدم السقوط.

(13) التهذيب: 1/448 باب 23 تلقين المحتضرين حديث 1449.

(14) الكافي: 3/214 باب الصلاة على المصلوب والمرجوم والمقتص منه حديث 1.

(15) لأنّ المتيقّن من الدليل سقوط التغسيل والتحنيط بعد القتل في المرجوم، وفي غيره لا دليل على السقوط إلّا بتنقيح المناط وفي المقام مشكل، ولذا قال المؤلف قدّس سرّه وعدم السقوط أشبه بالقواعد وأحوط.

(16) لأنّ موته لم يستند إلى الرجم.

(17) ذكر تفصيل هذه الأحكام فقهاؤنا قدّس اللّه أسرارهم، راجع جواهر الكلام ومنتهى المقاصد ومناهج المتّقين كتاب الأموات.

(18) وسائل الشيعة: 2/695 باب 12 حديث 2.

(19) راجع مناهج المتقين أحكام الأموات وجواهر الكلام.

(20) الفقيه 1/94 باب 24 حديث 430، وسأله الحلبي عن المرأة تموت في السفر وليس معها ذو محرم ولا نساء؟، قال: تدفن كما هي بثيابها. والرجل يموت وليس معه إلّا النساء وليس معهنّ رجال؟، قال: يدفنه كما هو بثيابه. وانظر روايات الباب.

(21) الفقيه: 1/94 باب 24 حديث 430، بسنده وسأله الحلبي عن المرأة تموت في السفر وليس معها ذو محرم ولا نساء، قال: تدفن كما هي بثيابها، والرجل يموت وليس معه إلّا النساء وليس معهنّ رجال، قال: يدفنه كما هو بثيابه.

(22) الفقيه: 1/95 باب 24 حديث 438.

(23) راجع منتهى المقاصد وجواهر الكلام ومناهج المتّقين كتاب أحكام الأموات.

(24) التهذيب: 1/448 باب 23 حديث 1450، بسنده عن شهاب بن عبد ربّه قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السّلام) عن الجنب أيغسل الميت؟ أو من غسل ميتا أيأتي أهله ثم يغتسل؟ فقال: هما سواء، لا بأس بذلك إذا كان جنبا غسل يديه وتوضّأ وغسل الميت وهو جنب، وإن غسل ميتا ثم أتى أهله توضأ ثم أتى اهله، ويجزيه غسل واحد لهما.

(25) الأحكام المذكورة أوردها فقهاؤنا رضوان اللّه تعالى عليهم في مجاميعهم الفقهيّة: كجواهر الكلام ومنتهى المقاصد والحدائق - كتاب الأموات - فراجع.

(26) الأحكام المذكورة ذكرها فقهاؤنا رضوان اللّه عليهم مع أدلّتها في الكتب الاستدلاليّة، راجع منتهى المقاصد وجواهر الكلام وغيرهما.

 

 

 

لا توجد تعليقات بعد

ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى

اخر الاخبار

اشترك بقناتنا على التلجرام ليصلك كل ما هو جديد