

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
عدم التطابق المطلق بسبب أشخاص الدعوى
المؤلف:
عطا عبد الحكيم احمد
المصدر:
دلالة القرائن القانونية على الحقيقة القضائية
الجزء والصفحة:
ص 65-69
2026-02-16
26
قد يكون للقاضي والخصوم في الدعوى أحياناً دور في ابتعاد الحقيقة القضائية عن الحقيقة الواقعية، وسوف نسلط الضوء على دور كل منهما في فرعين نخصص الفرع الأول لدراسة عدم التطابق المطلق بسبب القاضي، والفرع الثاني، لدراسة عدم التطابق المطلق بسبب الخصوم.
الفرع الأول
عدم التطابق المطلق بسبب القاضي
يلعب القاضي دوراً محورياً في إعادة الحقيقة الواقعية إلى نصابها عند نكرانها أو تحريفها، فعندما يلتجأ شخص ما إلى القضاء عن طريق إقامة دعوى يدعي فيها أن حقاً من حقوقه قد أنكر أو أغتصب من قبل شخص آخر، فمن واجب القاضي، بعد التأكد من توافر شروط الدعوى والشروط الشكلية والموضوعية الخاصة بالإجراءات القضائية (1)، التحقق من حقيقة ما يدعيه المدعي من وقائع واستدلال الحقيقة كما هو ثابت في أوراق الدعوى وإنزال حكم القانون عليها، لأن القاضي لا يستطيع أن يؤسس حكمه إلا على وقائع مطروحة عليه بطريقة قانونية (2). ولتحقيق ذلك، يكلف القاضي، ابتداء، المدعي بإثبات الواقعة أو الوقائع التي هي مصدر الحق المدعى به (3)، ويمكن خصمه في تقديم ما له من دفع ودفاع وإثبات عكس ما يدعيه المدعي (4)، وفي كل ذلك يجب أن يساوي القاضي بين أطراف الدعوى لأنه إذا كان القاضي يفضل أحد الخصمين على الآخر إما لحبه أحدهما أو لكرهه الآخر أو لخشيته من سطوة أحدهما فإن العدالة تكون قد فقدت مكانتها (5). وبعد اكتمال إجراءات الإثبات اللازمة لكشف الحقيقة وترجيح القاضي إدعاءات أحد الخصمين على إدعاءات الآخر ، يقوم بتكييف الوقائع الثابتة لديه، وذلك لتطبيق حكم القاعدة القانونية الواجب التطبيق على هذه الوقائع. وبذلك يكون حكم القاضي، حسب الأصل عادلاً، والحقيقة التي يتضمنها مطابقة لحقيقة الوقائع المتنازع عليها أي للحقيقة الواقعية، بحسب ما ثبت لديه من أوراق ومستمسكات الدعوى المنظورة أمامه إلا أن القاضي قد يخطأ أحياناً في تكييفه لوقائع الدعوى أو قد يفوته أن يتخذ إجراء من الإجراءات اللازمة للكشف عن الحقيقة في الدعوى المنظورة، إذ قد يصدر حكمه قبل اكتمال التحقيقات الوافية من أجل الوصول إلى الحكم العادل في الدعوى (6) . أو يبني حكمه على وقائع غير ثابتة (7)، أويبني حكمه على ما يخالف الثابت في أوراق الدعوى (8)، أو لا يصيب في ترجيحه لشهادة على أخرى لأنه لا يستخلص الترجيح من ظروف الدعوى كما تتطلب ذلك المادة (2 إثبات عراقي) التي تنص على أن: " لمحكمة الموضوع تقدير الشهادة من الناحيتين الموضوعية والشخصية ولها أن ترجح شهادة على أخرى وفقاً لما تستخلصه من ظروف الدعوى على أن تبين أسباب ذلك في محضر الجلسة (9). أو يكون حكمه مخالفاً ،القانون فلا يطبق القاعدة القانونية الواجبة التطبيق على وقائع الدعوى على الرغم من أن هذه الوقائع تأتي تحت حكم القاعدة أو قد يخطأ في فهم القانون المقرر لحقائق الأمور لأن القاضي مهما بلغ من الدراية والتبصر بالأمور قد يلتبس عليه فهم النصوص على الوجه الصحيح أو يخطأ في تطبيقها على ما يطرح أمامه من المشكلات تطبيقاً سليماً (10). ومن التطبيقات القضائية على ذلك: قضت الهيئة العامة لمحكمة التمييز العراقية بأن: "تفسير نص المادة 89 من قانون الأحوال الشخصية بالذهاب إلى أن كل طبقة من الورثة تحجب من دونها معناه إضافة نص جديد إلى القانون، لأن الإستحقاق إذا كان يجب أن ينص عليه، فكذلك الحرمان أو الحجب يجب أن ينص عليه ليمنع عمن تعلق حقه في التركة وأن تفسير هذه المادة يجب ألا يكون بمعزل عن المادتين 90 و 91 من القانون (11). وقضت محكمة استئناف أربيل بصفتها التمييزية أن: " من شروط نفاذ الوصية المتعلقة بعقار أن يكون العقار الموصى به معيناً في حجة الوصية من حيث موضعه وتسلسله بموجب الفقرة الثانية من المادة 251 من قانون التسجيل العقاري إضافة إلى وجوب تسجيل الوصية المتعلقة بعقار في دائرة التسجيل العقاري(11).
وقد يخطأ القاضي في تطبيق القواعد الإجرائية التي قررت كضمان الإجراء محاكمة عادلة وإصدار حكم عادل في الدعوى من ذلك مخالفة قواعد التبليغ التي تضمن للخصوم حق الدفاع في الدعوى (12) وتحقق لهم مبدأ المواجهة (13) أو مخالفة قواعد إصدار الأحكام، كأن يخلو حكمه من الأسباب التي اشترطها القانون لصحة الحكم التي غايتها تمكين محكمة التمييز من إجراء التدقيقات التمييزية على تلك الأسباب (14).
ويترتب على وقوع القاضي في الأخطاء المتقدمة أثناء نظر الدعوى وإصدار الحكم فيها- في غالب من الأحوال - تعارض ما يقرره حكمه مع الحقيقة الواقعية للأمور التي تناولها الحكم.
الفرع الثاني
عدم التطابق المطلق بسبب الخصوم
يساهم الخصم - في حالات كثيرة - في إبعاد الحقيقة القضائية عن الحقيقة الواقعية. فمن جهة بدلاً من أن يساعد القضاء في الكشف عن الحقيقة، وأن يلتزم بأحكام القانون، وبمبدأ حسن النية في تقديم الأدلة، وأن يتقيد بمبادىء الاستقامة في الإثبات طبقاً لما أوجبه عليه القانون(15) ، فإنه يتخذ طرقاً احتيالية في أثناء إجراءات الدعوى كإعطاء معلومات غير حقيقية عن محل إقامة خصمه لحرمانه من التبليغ الفعلي، والحيلولة دون مثوله في الدعوى للدفاع عن مصالحه أو يتفق مع وكيل خصمه لصدور حكم ضد موكله ولمصلحته أو يلقن الشاهد معلومات مخالفة لما استحصل عليها عن طريق حواسه أو يقدم ورقة مزورة لإثبات إدعاءاته أو يخفي عن خصمه ورقة منتجة في الدعوى كان يخفي ورقة الوصية الصادر من مورثه عن الموصى له لكي يتمكن من الحكم لصالحه ورد دعوى الموصى له. وغرض الخصم في جميع الحالات المتقدمة هو التأثير في قناعة المحكمة بصدد وقائع الدعوى وتقديرها لها خلافاً لحقيقتها، ومن ثم فإن صدور الحكم لصالحه استناداً إلى ذلك يكون بعيداً عن الحقيقة الواقعية.
ومن جهة أخرى؛ هناك حالات كثيرة يفوت الخصم على نفسه القيام ببعض الإجراءات القضائية في مواعيدها القانونية كإقامة الدعوى بعد فوات أوانها؛ من ذلك دعوى ضمان العيوب الخفية (16) ودعاوى التعويض المبنية على المسؤولية التقصيرية (17)، وهذا يؤدي إلى رد دعواه، وعدم جواز اقامتها بعد ذلك للمطالبة بحقه على الرغم من أنه في الحقيقة الواقعية هو صاحب الحق أو يفوت الخصم على نفسه مواعيد الطعن ويصبح الحكم باتاً غير قابل للطعن فيه مع أنه مخالف للحقيقة الواقعة.
________
1- في تفصيل الشروط الشكلية والموضوعية للإجراء القضائي، ينظر: رسالتنا الماجستير الموسومة البطلان في قانون المرافعات المدنية العراقي رسالة مقدمة إلى كلية القانون والعلوم السياسية - جامعة بيروت العربية، لبنان، بيروت، 2013، ص 32 وما بعدها وص68 وما بعدها.
2- د. نبيل اسماعيل عمر، سلطة القاضي التقديرية في المواد المدنية والتجارية، ط1، منشأة المعارف، الأسكندرية، 1984، بند 109، ص128.
3- وذلك تطبيقاً للمادة (7) من قانون الإثبات النافذ التي تنص على أنه البينة على من إدعى واليمين على من أنكر.
4- وذلك إعمالاً لحق الدفاع ومبدأ المجابهة بالدليل الذي يعد من تطبيقات مبدأ المواجهة. ومن تطبيقات هذا المبدأ ما تنص عليه المادة (80) من قانون الإثبات العراقي النافذ: " إذا أحضر أحد الخصمين شهوداً لإثبات دعواه جاز لخصمه أن يحضر شهوداً لردّ هذه الدعوى ". ويقصد بمبدأ المجابهة بالدليل، أن كل ما يقدم من أدلة في الدعوى يجب أن يعرض على الخصم الآخر لمناقشته وتفنيده لأنه إذا كان للمدعي أن يقيم الدليل على صحة ما يدعيه فيجب أن يكون للطرف الآخر الحق في تفنيد هذا الدليل وإثبات عكسه. ينظر : د. محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني الإثبات في المواد المدنية والتجارية، دار الهدى عين مليلة الجزائر، 2009، ص30؛ د. محمد شكري سرور، موجز أصول الإثبات في المواد المدنية والتجارية، دار الفكر العربي القاهرة، بلا سنة نشر، ص 16-17.
5- د. صالح محسوب، فن القضاء، ط1، مطبعة العاني، بغداد، 1982 ، ص 44 - 45؛ د. مفلح عواد القضاة، البينات في المواد المدنية والتجارية، ط1، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2006، ص12.
6- لذا قضت محكمة التمييز الاتحادية بأن الحكم المميز غير صحيح ومخالف للقانون، وذلك لأن المدعي يطلب اضافة خدمته لدى شركة ص للحدادة المحدودة منذ 1 / 1 / 96 وما بعدها وان وكيل الشركة المذكور أفاد امام المحكمة بالجلسة 5 / 10 / 2005 بأن المدعي مستمر بالعمل، وان المحكمة لم تتحقق من ذلك، ولم تكلف الوكيل المذكور بابراز سجلات الشركة للمدة المشار اليها لبيان ما اذا كان المدعي من ضمن عمالها، وهل ان الشركة سددت عنه اشتراكات الضمان، وهل تمت اعادته للعمل لديها بعد انتهاء خدمته منها في 31 / 12 / 995 حسبما تشير الى ذلك استمارة انهاء الخدمة الموقعة من قبل صاحب العمل، والمدون فيها اسم المدعي، وابراز ما لديه من الوثائق التي تؤيد ذلك، وحيث ان المحكمة اصدرت حكمها قبل استكمال تحقيقاتها بخصوص الخدمة المشار اليها حيث أخل بصحته لذا قرر نقض الحكم المميز .... رقم القرار 1005 ، تاریخ 24 / 11 / 005 2005، قاعدة التشريعات العراقية الأحكام المرتبطة بالمادة 210 مرافعات.
وعلى هذا النهج، قضت محكمة التمييز اللبنانية بأن القضاء بالصرف التعسفي دون البيان الكافي للوقائع المستند إليها، يفقد قراره المطعون فيه الأساس القانوني رقم القرار 101، تاريخ 2001/10/23، المرجع كساندر، 2001، ص 1080-1081.
7- وبذلك، قضت محكمة التمييز الاتحادية بأن : " الحكم المميز غير صحيح ومخالف للقانون لان البينة التي استندت اليها المحكمة لم تثبت استلام المدعى عليه المبلغ المدعى به وانما تضمنت ان والدتهم سلمت المبلغ الى شقيقتهم وليس للمدعى عليه ... لذا قرر نقض الحكم . ..... رقم القرار ،1370 ، تأريخ 2010/12/22، قاعدة التشريعات العراقية، الأحكام المرتبطة بالمادة 82 إثبات.
وقضت محكمة استئناف نينوى بصفتها التمييزية بأن : " الحكم المميز غير صحيح ومخالف للقانون لان المحكمة اشارت في حكمها المميز انه ثبت للمحكمة ان المدعى عليه لا يشغل الدار دون ان تبين في حكمها الى ادلة الاثبات التي استندت اليها بعدم اشغال الدار من قبل المدعى عليه لذا قرر نقض الحكم المميز رقم القرار 268، تاریخ 09/10/27 2000، قاعدة التشريعات العراقية، الأحكام المرتبطة بالمادة 203 مرافعات. وفي هذا الصدد، قضت محكمة النقض المصرية بأن مخالفة الثابت في الأوراق التي تبطل الحكم هي تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات أو ابتناء الحكم على فهم ما حصلته المحكمة مخالفاً لما هو ثابت بأوراق الدعوى من وقائع لم تكن محل مناضلة من الخصوم". ينظر : الطعن رقم 501، جلسة 1982/6/7، نقلاً عن: د. معوض عبد التواب المرجع في التعليق على قانون المرافعات ،مجلد3، مكتبة عالم الفكر والقانون للنشر والتوزيع طنطا مصر 2009 ص278
8- وتطبيقاً لذلك، قضت محكمة استئناف أربيل بصفتها التمييزية بأن المحكمة لم تكن مصيبة في ترجيحها لبينة المدعي الشخصية حيث إن الشهود لم يبينوا كيفية تأجير الدكان من الباطن ومقدار الأجرة الشهرية، وواقعة تسليم بدلات الإيجار بين المستأجر الأصلي والمستأجر من الباطن، فكان على المحكمة والحالة هذه اعتبار المميز عليه (المدعي) عاجزاً عن الإثبات ومنحه حق توجيه اليمين الحاسمة إلى المميز المدعى عليه ". رقم القرار 159/ت/ 2005، تاریخ 2000/8/28. نقلا عن القاضي كيلاني سيد أحمد المبادىء القانونية لقرارات محكمة استئناف أربيل بصفتها التمييزية للسنوات 2005-2009، مرجع سابق، ص59.
9- أمين أنيس محكمة النقض والإبرام في مصر - الكتاب الذهبي للمحاكم الأهلية، ط 2 ، ج1 (1883-1933)، نادي القضاة دون مكان نشر، 1990، ص185.
10- رقم القرار 11/شخصية / 64 ، تاريخ 1964/3/28. نقلاً عن: ابراهيم المشاهدي، معين المحامين، ج2، بلا مكان وتاريخ النشر، ص 16.
11- رقم القرار ،234، تاريخ 2005/5/26، نقلاً عن كيلاني سيد أحمد المبادىء القانونية لقرارات محكمة استئناف أربيل بصفتها التمييزية للسنوات 2005-2009 ص 67.
12- قضت محكمة التمييز اللبنانية ب أن غاية التبليغ هو تأمين الإتصال الفعلي بالشخص المطلوب إبلاغه وهو لا يصح بواسطة النشر إلا استثناء ومتى لم يكن بإمكان المدعي أو السلطة الرسمية المولجة به معرفة عنوان المدعى عليه الحقيقي، أما إذا كان المدعي عالماً به أو كان بإمكانه أن يدرك هذا الأمر بسهولة وهو مع ذلك قام بتوجيه التبليغ على عنوان يعرف أن خصمه لا يتواجد فيه فلا تكون حقوق الدفاع قد تأمنت له. رقم 166 القرار، تاریخ 2001/12/27، مجموعة باز، س40، ص 768.
13- د. فتحي والي، قانون القضاء المدني اللبناني، ط1، دار النهضة العربية، بيروت، 1970، بند 280، ص580.
14- قضت محكمة التمييز الاتحادية بنقض الحكم الممييز لأن المحكمة التي أصدرتها رغم أنها ردت فيه دفوع المدعي المتعلقة بموضوع التقادم واختصاص المحكمة في نظر الدعوى، إلا أنها لم تبين الأسباب التي دعتها إلى رد دعوى المدعي لكي يتسنى لهذه المحكمة إجراء التدقيقات التمييزية على تلك الأسباب. رقم القرار 1591، تاريخ 2002/10/10، قاعدة التشريعات العراقية، الأحكام المرتبطة بالمادة 159 مرافعات.
15- تنظر : المواد ( 5- 53- 54- 55- 56) من قانون الإثبات العراقي النافذ والمادتين (131 و 133) من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني والمادة (20) من قانون الإثبات المصري النافذ.
16- تنص المادة (570) من القانون المدني على أنه 10 لا تسمع دعوى ضمان العيب إذا انقضت ستة أشهر من وقت تسليم المبيع، حتى لو لم يكشف المشتري العيب إلا بعد ذلك، ما لم يقبل البائع أن يلتزم بالضمان مدة أطول. 2- وليس للبائع أن يتمسك بهذه المدة المرور الزمان إذا ثبت أن إخفاء العيب كان بغش منه ".
17- تنص المادة 232 من القانون المدني العراقي على أنه: " لا تسمع دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بعد انقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المتضرر بحدوث الضرر وبالشخص الذي أحدثه ولا تسمع الدعوى في جميع الأحوال بعد انقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع.
الاكثر قراءة في قانون الاثبات
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)