حـقـوق المـستثمريـن فـي البـورصـة
المؤلف:
د. جيهان جمال
المصدر:
عالم البورصة (رؤية تحليلية تعليمية بسيطة)
الجزء والصفحة:
ص110 - 114
2025-12-11
41
حقوق المستثمرين في البورصة
لا يمكن لأي شخص يملك أسهماً يتم تداولها في البورصة أن يطور أداءه الاستثماري دون معرفة ووعي بحقوقه التي أتاحتها له القوانين، إلا أن طبيعة المساهمين الذين يغلب على كثير منهم طابع الاستثمار للمضاربة وصغر حجم المساهمات وعدم الاهتمام بثقافة البورصة مع قلة الخبرة المالية والمحاسبية جعلتهم لا يستفيدون من تلك الحقوق.
مصادر حماية حقوقك كمستثمر
- الدستور؛ حيث يضمن لك الحقوق التالية.. مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص، حق الشكوى والتقاضي.
- القواعد العامة للقانون المدني: نظرية التعسف في استخدام الحق. قانون الشركات رقم (159) لسنة 1981م. قانون سوق رأس المال رقم (95) لسنة 1992م.
الحقوق الأساسية لجميع المستثمرين
من أبرز حقوقك كمساهم في الشركة التي اشتريت أسهمها الآتي:
الحق في الملكية ونقلها:
حيث يتيح هذا الحق للمساهم تملك نسبة في رأسمال الشركة بمقدار ما يحصل عليه من أسهم، ويمكنه نقل هذا الحق للغير .
الحق في اتخاذ القرارات داخل الشركة التي تساهم فيها:
- ومن ذلك الحضور والتصويت في الجمعيات العمومية للشركة، وحق التصويت هذا هو سبيل المساهم إلى الاشتراك في إدارة الشركة، وهو حق يجوز له التنازل عنه لغيره، ولكل سهم صوت إلا إذا كان للسهم امتياز خاص بأن يكون متعدد الأصوات، بالإضافة إلى إمكانية انتخاب وعزل مجلس الإدارة.
- عدم السماح لأعضاء مجلس الإدارة بأن يستقبلوا التأييد لهم في الجمعية العامة عن طريق الحصول من المساهمين على توكيلات بالحضور (مادة 59 قانون الشركات).
- إلزام الجمعية العامة بالنظر فيما يراه مالكو 5% من رأس المال على الأقل للعرض على الجمعية (المادة 63 قانون الشركات).
- التصريح لمالكي 10% من رأس المال على الأقل بطلب عقد جمعية عامة غير عادية فإذا لم يقم مجلس الإدارة بدعوتها أبلغوا مصلحة الشركات لتقوم بدعوة الجمعية العامة.
ـ بطلان أي نهى على حرمان المساهم من حق حضور الجمعية العامة ومن المناقشة واستجواب أعضاء مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات (مادة 72 من قانون الشركات).
ـ حق عدد من المساهمين يمثل ثمن الأصوات الحاضرة في الجمعية أن يطلبوا اقتراعاً سرياً كلما تعلق القرار بعزل مجلس الإدارة أو إقامة دعوى ضدهم.
ـ حق المساهم في الحصول على المعلومات والتقارير المالية (مادة) 340 من لائحة القانون 95 (لسنة1995)
- حق المساهم في إثبات معارضته لأي قرار بالجمعية وما يطلب إثباته في محضر الجلسة (المادة 75 من قانون الشركات).
حق البقاء في الشركة:
فلا يجوز فصل أي مساهم من الشركة، ولا يجوز نزع ملكيته إلا برضاه، وذلك فيما عدا حالة التأميم التي تنتزع فيها الملكية الخاصة وتتحول إلى ملكية عامة، كما أن لك أيضاً نصيباً في حصيلة تصفية الشركة.
الحق في الأرباح التي تحققها الشركة
وذلك لأن المساهم يقدم حصته في رأس المال من أجل الربح، فلا يصح حرمانه من هذا الحق عند توزيع الأرباح وكذلك له الحق في الاحتياطي المتكون من الاقتطاعات من الأرباح.
الحق في الاطلاع
حيث يتيح هذا الحق للمستثمرين حقهم في الاطلاع على بعض السجلات التجارية للشركة مثل قائمة أسماء المساهمين ومحضر اجتماعاتهم وبعض الدفاتر التجارية .
الحق في التصفية أو الفسخ
يسمح هذا الحق Right in Liquidation or Dissolution للمستثمرين عند تصفية أو فسخ الشركة اقتسام موجودات الشركة، وذلك لأن المستثمر عضو فيها وقد قدم حصته في رأس المال، فإذا تم تصفية الشركة كان له حقه متعلقاً بموجوداتها، لأنه نمى رأس المال.
الحق في الرقابة على إدارة الشركة:
من خلال الاطلاع والحصول على المعلومات والبيانات عن أداء الشركة، ومحاسبة مجلس الإدارة وتوجيه الأسئلة إلى مراقب الحسابات، وقيام مراجعي الحسابات بمراجعة نشرات طرح الأوراق المالية وفقاً لقواعد المحاسبة والمراجعة الدورية وضرورة تضمين تقرير مراقب الحسابات شهادة واضحة عن صحة ما ورد بنشرة الطرح وتحفظاته في حالة وجودها .
حق الأولوية في الاكتتاب:
وذلك إذا قررت الشركة زيادة رأس المال، فإن الأولوية في الاكتاب تكون للمساهمين القدامى، لأنهم أولي بالأموال الاحتياطية وموجودات الشركة، فيعطي لهم الحق في المساهمة في زيادة رأس المال خلال مدة معينة، ثم يباح للمساهمين الجدد بعد ذلك.
حق الشكوى للجهات الإدارية المختصة:
مثل الهيئة العامة للرقابة، وهيئة الاستثمار في الحالة المصرية، أو ما يماثل تلك الجهات في الدول العربية الأخرى.
حق التنازل عن السهم:
للمساهم أن يتصرف في البيع أو الهبة أو غيرهما، ويُعد باطلاً كل شرط يحرم المساهم من هذا الحق.
حقوق أخرى على الشركة التي تستثمر فيها:
يجب أن تعرف أن لك أيضاً حقوق على الشركة التي تستثمر فيها، تضمنها وتحميها لك الجهة المسئولة حيث يلزم "قانون سوق رأس المال " الشركات المقيدة داخل البورصة بالآتي:
ـ أن تنشر بصفة دورية المعلومات الخاصة بها عن طريق الصحف، حيث تلزم قواعد البورصة كل الشركات المقيدة بأن تقدم للبورصة قوائم مالية ربع سنوية تلتزم في إعدادها بالمعايير المصرية للمحاسبة وقيام مراجعي الحسابات بمراجعة نشرات طرح الأوراق المالية وفقاً لقواعد المحاسبة والمراجعة الدولية وضرورة تضمين تقرير مراقب الحسابات شهادة واضحة عن صحة ما ورد بنشرة الطرح وتحفظاته في حالة وجودها.
- ضرورة حصول أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة على موافقة الجمعية العامة قبل قيامه بمباشرة نشاط من الأنشطة التي تزاولها الشركة (مادة98) من قانون الشركات وقبل إبرام عقد من عقود المعاوضة مع الشركة، كما لا يجوز لعضو مجلس الإدارة التصويت على أي عملية يكون له فيها مصلحة قد تتعارض مع مصالح الشركة (مادة 97 من قانون الشركات).
ـ التزام الشركات بمبدأ الشفافية فيما يخص تداول أسهمها من حيث توفير المعلومات والبيانات المتعلقة بنشاطها ووضعها تحت تصرف المساهمين كما أن عليها الالتزام بالإفصاح بصورة منتظمة عن كل الأحداث التي قد تؤثر على أعمالها وأرباحها بوضوح وصدق.
- إنشاء صندوق تأمين المتعاملين في مجال الأوراق المالية ضد المخاطر غير التجارية وصندوق ضمان التسويات المالية لمراكز المتعاملين في البورصة.
- كما يجب على كل من تلك الشركات أن تنشر في غضون ثلاثة أشهر ملخصاً لتقرير مجلس الإدارة في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار،
ومن المفروض أن تلتزم جميع الشركات بقوانين سوق المال ولا تتحايل عليها وإلا تتعرض للمخالفات التي تتراوح بين عقوبات مالية أو وقف النشاط أو إلغاء الترخيص.
الاكثر قراءة في السياسات و الاسواق المالية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة